القضاء التجاري / تقاعد خدمة مدنية معاش تقاعدي
رقم القضية ٢٠٣/ ١/ق لعام ١٤١٩ هـ
رقم الحكم الابتدائي ١٨ /د/ف /٩ لعام ١٤١٩ هـ
رقم حكم هيئة التدقيق ٢٧ /ت/٥ لعام ١٤١٩هـ
تاريخ الجلسة 21/12/١٤١٩هـ
الموضوعات
تقاعد , مدني , معاش تقاعدي , العجز الصحي , الاصابة بسبب العمل, سريان تفسير القرار الإداري بأثر رجعي, تحصن القرار الإداري في مواجهة الجهة الادارية , الاستئناس برأي خبير
مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليها بتسوية معاشه التقاعدي على أساس أن خدمته انتهت بسبب إصابته أثناء العمل – تعرض المدعي لحادث مروري أثناء ذهابه لمقر عمله، وقد ترتب على ذلك الحادث إصابته بالأمراض التي تضمنتها التقارير الطبية المعدة بشأنه، والتي أدت إلى عجزه عن العمل، وبالتالي فإن ما أصابه يعتبر إصابة عمل – قامت جهة عمل المدعي بإصدار قرار تفسيري لقرار إحالته للتقاعد لتبيين أنه أصيب بسبب العمل، وتفسير القرارات الإدارية يعمل به بأثر رجعي من تاريخ صدور القرار – لجهة الإدارة الحق في توضيح وتفسير وبيان المقصود من قراراتها في أي وقت دون التقيد بمدد أو مواعيد – تحصن قرار جهة عمل المدعي بتفسير قرار إحالته على التقاعد بمضي المدد في حال افتراضه أنه قرار مستقل – عدم الالتفات لاحتجاج المدعى عليها من أن المدعي فصل من الخدمة لغيابه وأعيد قبل مضي المهلة النظامية؛ لتحصن قرار إعادة المدعي بمضي المدد النظامية – أثر ذلك: إلزام المدعى عليها تسوية معاش المدعي على أساس أن سبب انتهاء خدمته عجزه عن العمل . الإصابة أثناء العمل.
الأنظمة واللوائح
المادة (٣) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٩٠) وتاريخ 16/11/١٤٠٩هـ.
الوقائع
تتلخص حسبما يتضح من أوراق القضية في تقدم (…) بلائحة دعوى ضد مصلحة معاشات التقاعد ذكر بها: أنه أحيل للتقاعد لعجزه عن العمل مع أن سبب العجز إصابة عمل، وقد قامت جهة عمله الخطوط الجوية السعودية بتعديل قرار إحالة التقاعد ليكون سبب القرار إصابة العمل استنادا إلى تقارير اللجان الطبية، وقد أيد ذلك ديوان الخدمة المدنية حسبما جاء في خطابه رقم (٤٠٠١٤) وتاريخ 13/10/14١٨ هـ إلا أن مصلحة معاشات التقاعد رفضت ذلك، وانتهى إلى طلب إلزام مصلحة معاشات التقاعد بتسوية معاشه التقاعدي على أساس أن إحالته للتقاعد بسبب إصابة العمل. وقد أجاب ممثل المدعى عليها على دعوى المدعي بأنه سبق وأن التحق بالخدمة بالخطوط السعودية اعتبارا من 1/3/1٤٠١هـ وانتهت خدماته لغيابه في 6/10/١٤٠٢هـ وأعيد للخدمة في نفس الجهة اعتبارا من ١٨/٧/14٠٣هـ حتى انتهت خدماته في 3/11/14١٣هـ نظرا لعجزه عن العمل، حيث صدر بحقه قرار الهيئة الطبية العامة بالمدينة المنورة رقم (١٠٧٢) وتاريخ 22/10/14١٣هـ بأن المذكور عاجز عن العمل كليا نظرا لإصابته بقلق مزمن تزيد حدتها في نوبات متكررة وتشوبها أعراض وسواسية وشخصية مضطربة. وقد استحق عن خدماته معاشا تقاعديا قدره (٢.950.80) ريالا بالمضبطة رقم (٢٣٢٣٥٣) وتاريخ 8/6/١٤١٤هـ. ثم ورد للمصلحة خطاب مدير إدارة تحقيق الخدمة المدنية رقم ( ٩١٤٠) وتاريخ 2/3/14١٨هـ بعد أن تم تعديل سبب انتهاء خدماته إلى عجزه العمل استنادا إلى قرار الهيئة الطبية العامة بالمدينة المنورة رقم (٩٦) وتاريخ 9/2/١٤١٨هـ حيث إنه يعاني من اضطراب ذهني من تدهور في الملكات العقلية والسلوكية والاجتماعية بعد الحادث المروري الذي وقع له في 26/6/١٤٠١هـ. وحيث نصت المادة (٣٠/11) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية لعام ١٣٩٧هـ على أن (تنتهي خدمة الموظف إذا ثبت عجزه صحيا عن العمل ويحدد الديوان العام للخدمة المدنية طرق إثبات هذا العجز). وبناء على ذلك صدر تعميم الديوان العام للخدمة المدنية رقم(4/ت/٥٦) وتاريخ 9/10/١٣٩٨هـ بأنه للتأكد من عدم قدرة الموظف صحيا للقيام بواجباته الوظيفية قبل طي قيده فإن الديوان يرى اتباع ما يلي: أولا: تحدد الهيئة الطبية العامة الحالة الصحية للموظف المريض في الحالات الآتية، ما إذا كانت لديه القدرة على القيام بجهود معينة مع تحديد نوعية هذا المجهود أو عدم قدرته على ذلك… إلخ. ثانيا: تتولى إدارة شؤون الموظفين في الجهات التي يتبعها الموظف المريض إخطار الهيئة الطبية بمجرد انتهاء المدد المشار إليها في الفقرات الثلاثة السابقة لتحديد أوضاعهم الصحية، ويخطر الديوان العام للخدمة المدنية بصورة من هذا الإخطار. ثالثا: يبلغ الديوان العام للخدمة المدنية في جميع الأحوال بصورة من التقرير الطبي ليضع الترتيبات اللازمة بالنسبة للموظف المريض وذلك بمنحه الإجازات العادية أو الاستثنائية المستحقة… إلخ. ومما سبق يتضح أن إصابة المذكور كانت بتاريخ 26/6/١٤٠١هـ ولم يتم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها آنفا بحقه بل استمر في أداء عمله حتى تم عرض أمره على الهيئة الطبية في 22/10/14١٣هـ وأصدرت بشأنه تقريرها الطبي المشار فيه إلى عجزه عن العمل بسبب إصابته بمرض نفسي. وحيث من الثابت أن المذكور استمر في أداء عمله بعد إصابته لمدة تجاوزت اثني عشر عاما، فهذا يؤكد على صلاحيته للخدمة وأن الحادث الذي وقع له في 26/6/١٤٠١هـ ليس له علاقة بالسبب الذي انتهت بموجبه خدماته في عام ١٤١٣هـ، خاصة وأن المذكور لم يعرض على اللجنة عندما وقع له الحادث في عام 1٤٠١هـ ولم يمنح إجازات مرضية، وبالتالي لا يمكن الأخذ بما انتهى إليه الديوان بأن عجزه بسبب العمل، وكذلك لا يمكن الأخذ بالتقرير الطبي الجديد الذي صدر عام ١٤١٨هـ أي بعد أكثر من أربع سنوات من الإحالة على التقاعد والذي صنف عجزه عن العمل بسبب العمل لارتباطه بالحادث الذى وقع في عام 1٤٠١هـ، كما أن المذكور أصلا له ملف بالمستشفى النفسي منذ 11/1/١٣٩٥هـ حسبما ورد في التقرير الطبي الصادر من مستشفى الصحة النفسية بالمدينة رقم (٨٠) في 27/1/١٤١٨هـ، وتطلب المصلحة رفض هذه الدعوى؛ لعدم قيامها على سند من النظام. وقد علق وكيل المدعي على إجابة ممثل المدعى عليها بما يلي: أولا: القول بأن موكلي قد التحق لدى الخطوط الجوية السعودية في 1/3/1٤٠١هـ وانتهت خدماته في 6/10/١٤٠٢هـ للغياب، وأعيد إلى الخدمة في 18/7/١٤٠٢هـ؛ مردود عليه بأن موكلي لم يتم إنهاء خدماته، بل تحول من إدارة إلى إدارة أخرى لدى نفس الجهة، حيث تم نقله إلى قسم الصيانة، وطبقا لنصوص نظام الخدمة المدنية فإن الموظف لا يستطيع العودة إلى الوظيفة بعد طي قيده إلا بعد مضي عامين، والفترة بين التاريخين فترة تدريبية وليست غيابا. ثانيا: الثابت من تقرير شرطة منطقة المدينة المنورة رقم (٢٠٠٩) وتاريخ 8/7/١٤٠١هـ أن موكلي تعرض لحادث مروري أثناء توجهه إلى عمله، وطبقا لنص المادة (٢١) من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / ٤١) وتاريخ 29/7/١٣٩٣هـ تعتبر إصابة عمل، حيث نصت هذه المادة على أن يسوى معاش الموظف المتوفى أو المفصول بسبب عجزه عن العمل بصورة قطعية إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئين عن العمل أو أثناء أدائه على أربعة أخماس المرتب الشهري الأخير، وتعتبر من الاصابات أثناء العمل تلك التي تحدث أثناء ذهاب الموظف إلى محل أو منطقة عمله أو عودته منه، وبغرض أداء العمل. ثالثا: أن الفصل في المسائل الطبية ومدى تأثير الإصابة التي تعرض لها موكلي على حالته الصحية يكون الرجوع فيها إلى الجهات الطبية المختصة باعتبار أن هذه الجهة تعتبر من الجهات ذات الخبرة في مثل هذه المسائل، ولا يجوز للجهة الإدارية المعنية الالتفات عن التقارير الطبية الصادرة من هذه الجهات إلا إذا كان هناك تقرير طبي يدحض هذه التقارير مجتمعة، ويمكن من خلال استقراء التقارير الطبية الصادرة من الجهات المعنية اللاحقة على تاريخ وقوع الإصابة الوقوف على تدهور الحالة الصحية للمذكور بعد الإصابة، ونوجزها في النقاط التالية: ١ التقرير الطبي الصادر بتاريخ 26/6/1٤٠١هـ الذي يثبت تعرض موكلي إلى حادث سيارة في طريق المطار أدى إلى إصابته (سجحات كشطة بالكوع الأيمن، سجحات كشطة العضد الأيسر، سجحة كشطة بالصدغين، جرح رض بالجبهة ٨ سم، رض بالصدر من الناحية اليسرى). ٢- التقرير الطبي الصادر بتاريخ 3/12/14١٢هـ المثبت فيه أن موكلي يعاني من توتر واضطراب عصبي وعلاجه الحالي في اليوم (١٠ مجم) عند النوم، ونوكتران حبة عند اللزوم. ٣- التقرير الطبي الصادر بتاريخ 1/3/1٤١٣هـ المبني على التقرير رقم (١٣٣) والمؤيد من الطبيب الشرعي برقم (١٧٤)، والتقرير رقم (١٣٣) الذي خلص إلى إبعاده عن مزاولة العمل لمدة ستة أشهر من تاريخ القرار وأن عليه مراجعة استشاري الصحة النفسية. ٤- التقرير الطبي (١٣٣) المؤرخ في 10/2/١٤١٣هـ المثبت فيه أن حالة موكلي المرضية قد بدأت منذ حوالي ست سنوات عقب إصابته في حادث مروري أدى إلى إصابة بالرأس وفقدان الوعي ودخول المستشفى وبدأت الأعراض بسيطة ثم ازدادت حدة بالتدرج، وأن اللجنة ترى عدم صلاحيته بحالته للعمل. ٥- قرار الهيئة الطبية العامة رقم (١٦٢٢) وتاريخ 3/9/١٤١٣هـ الذي خلص إلى عدم صلاحيته للعمل بصورة تؤمن سلامته والجميع. ٦- قرار الهيئة الطبية العامة رقم (٩٦) وتاريخ 9/2/14١٨هـ الذي خلص إلى أن موكلي يعاني من اضطراب ذهني من تدهور الملكات العقلية والسلوكية بعد الحادث المروري الذي تعرض له وأنه يعتبر عاجزا كليا. ٧- التقرير الطبي رقم (٨٠) وتاريخ 27/1/14١٨هـ الذي يؤكد كل التقارير الطبية السابقة وتدهور حالة موكلي بعد الحادث المروري الذي تعرض له.٨- قرار الهيئة الطبية العامة رقم (٥٧٣) وتاريخ 5/6/١٤١٨هـ، الذي أكد على أن الحادث المروري الذي تعرض له موكلي هو السبب في تدهور حالته العقلية وهو غير قادر على العمل. ومن جميع ما تقدم وحيث إن التقارير اللاحقة على أول تقرير عن حالة موكلي بعد الإصابة دلت كلها على ثبوت العلاقة بين الحادث الذي تعرض له وتدهور حالته الصحية، وهي تقارير صادرة من جهات معنية مختصة، لا يدحضها سوى تقرير طبي تتقدم به مصلحة معاشات التقاعد تنفي العلاقة بين الحادث وتدهور الحالة لموكلي، ولا يجوز الالتفات عنها بدون دليل، وإلا كان ذلك من قبيل القول المرسل الذي يعوزه الدليل. رابعا: القول بأن موكلي كان صالحا للعمل خلال الفترة من تاريخ وقوع الإصابة حتى تاريخ التقاعد واستدلت المصلحة على ذلك بعدم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (30/١١) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، وأنه لا يمكن الأخذ بالتقرير الطبي رقم (96/1٤١٨هـ) الذي صدر بعد مضي أربعة سنوات من تاريخ التقاعد؛ مردود عليها بأن الالتزام باتخاذ الإجراءات ملقى على عاتق جهة العمل وليس على الموظف، ولا يجب أن يضار الموظف بسبب عدم اتخاذ الإجراءات من جانب جهة عمله. كما أن التقرير الطبي96/1418هـ الذي أشارت إليه مصلحة معاشات التقاعد لم يأت بجديد بل هو كاشف عن الحالة الصحية التي كان يعاني منها موكلي منذ تاريخ وقوع الإصابة. وهو ما يعول عليه ديوان الخدمة المدنية بخطابه رقم (4/٤٠٠) وتاريخ 13/10/14١٨هـ الموجه إلى موكلي والذي يفيد بصريح اللفظ (ثبت لدى الجهات المختصة ومرجعك أن عجزك الصحي كان بسبب العمل وأن تعديل قرار طي قيدك تم على هذا الأساس…) ولما كان الأصل في قواعد الإثبات أن ما ثبت بدليل لا يجوز نقضه إلا بدليل في مثل قوته وحجته، وحيث إن كل التقارير الطبية أثبتت بالأدلة اليقينية أن حالة موكلي قد تدهورت بعد تعرضه للحادث المروري، فإنه لا يكون معقولا الأخذ بقول مصلحة معاشات التقاعد مجردا من الدليل الطبي الذي يثبت انتفاء علاقة السببية بين الإصابة وتدهور الحالة الصحية للمصاب، وهو ما لم تقدمه المصلحة. خامسا: القول بأن موكلي له ملف طبي بالمستشفى النفسي منذ 11/1/١٣٩٥هـ؛ مردود عليه، ولو افترضنا جدلا صحة ذلك فانه لا يحول دون النظر في حالته الصحية بعد وقوع الإصابة التي تعرض لها؛ لأن العلة المرضية الكامنة لا تحول دون النظر في واقعة الاصابة، خاصة وأن الثابت أن المذكور لم يتعمد إيقاع الأذى بنفسه: وهو مبدأ من المبادئ التي تعول عليها مؤسسة التأمينات الاجتماعية في نظر حالات الإصابة التي تقع لمريض بعلة كامنة. كما أن الثابت من تقرير المرور أن المتسبب في وقوع الحادث هو صاحب السيارة الأخرى ونسبة إدانته (٧٥%) ونسبة إدانة صاحب الدعوى (٢٥%) ومن ثم فإنه لا ينفي عن الواقعة التي تعرض لها وصف إصابة العمل المؤدية إلى تدهور حالته الصحية؛ كون موكلي كان يتلقى علاجا مهدئا من إحدى المصحات النفسية في المملكة، حيث لم تقرر الجهات الطبية المعالجة قبل تاريخ الإصابة وصول حالته إلى الحالة التي يعاني منها بعد الإصابة، كما أنها لم توصي بتقاعده عن العمل، وحقيقة الأمر أنه ليس لموكلي ملف في مستشفى الصحة النفسية سابق لتاريخ التقرير المشار إليه. سادسا: ما أشارت إليه مصلحة معاشات التقاعد من تأخر موكلي في اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقدمه بالتقرير الطبي الأخير بعد مضي أربع سنوات من تاريخ صدور قرار طي قيده؛ مردود عليه بأن من في مثل حالته الصحية والعقلية لا يكون مدركا لما تقضي به الأنظمة من حقوق في مثل حالته، بل إنه وأمثاله يكونون في أمس الحاجة إلى الرعاية سواء من جانب جهة عمله أو من مصلحة معاشات التقاعد ذاتها. ولا يهدر مضي هذه المدة من قيام حقه في الانتفاع بالميزة الأفضل في التسوية، والأصل نظاما أنه لا يعذر الجهل بقاعدة جنائية ويجوز النظر بعين الرعاية في حالة وقوع الجهل في قاعدة غير جزائية. ودليل على عدم دراية موكلي بما تقتضي به الأنظمة حالته الصحية التي يعاني منها، وأن الساعية في المطالبة بحقوقه هي زوجته.
الأسباب
يتبين من العرض السابق لواقعات القضية أن المدعي يهدف من رفع دعواه إلى الحكم بإلزام مصلحة معاشات التقاعد بتسوية معاشه التقاعدي على أساس أن خدمته انتهت بسبب إصابته أثناء العمل، وحيث إن دعوى المدعي تدخل ضمن المادة (٨/1/أ) من نظام ديوان المظالم لعام ١٤٠٢هـ باعتبارها من دعاوى الحقوق المقررة بنظم التقاعد؛ فإنه يتعين على الدائرة الحكم باختصاص ديوان المظالم ولائيا بنظر الدعوى. وحيث إن تسوية استحقاقه من قبل المصلحة كان بتاريخ 8/6/١٤١٤هـ فإن المدعي قد رفع دعواه خلال الخمس سنوات المحددة بالمادة الثانية من قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان؛ مما يتعين معه على الدائرة الحكم بقبول الدعوى شكلا ونظر موضوعها. أما بالنسبة لموضوع الدعوى؛ فقد نص التقرير الطبي رقم (١٣٣) وتاريخ 11/2/14١٣هـ الذي أعد بناء على طلب الهيئة الطبية العامة بالمدينة المنورة على أنه (تم الكشف على المدعي يوم 4/2/14١٣هـ وقد بدأت الحالة المرضية للمذكور من حوالي ست سنوات عقب إصابته في حادث مروري أدى لإصابته بالرأس وفقد الوعي ودخول المستشفى وبدأت هذه الأعراض بسيطة ولكنها تزداد بالتدرج يوما بعد يوم… ومما سبق اتضح أن المذكور تعرض لحادث مروري أدى لإصابته بالرأس من المحتمل أنه أدى لإصابته بالفص الجبهي للمخ حيث بدأت الأعراض والتغيرات النفسية عقب الحادث مع زيادة الأعراض حاليا عن الفترة التي أعقبت الحادث…). ونص التقرير الطبي رقم (١٠٧٢) في 22/10/1٤١٢هـ الذي تم إحالة المذكور للتقاعد بناء عليه على أنه «بعد الاطلاع على التقارير الطبية الصادرة بحقه من جهة عمله… ومناقشة ذلك مع الطبيب الشرعي بالمنطقة واستشاري الأمراض النفسية وتعرض النقاش لبحث حالته بصفة تفصيلية مع الأطباء المذكورين ونتائج البحث الميداني لحالة المريض داخل أسرته وكيفية تعامله معهم ومدى استجابته للعلاج وإلحاقا لقرارنا رقم (٩٩٨) في 3/9/14١٣هـ والذي ثبت فيه عجزه عن العمل الفني تقرر ما يلي: أن المريض المذكور غير لائق طبيبا للقيام بالعمل وبذلك يعتبر عاجزا عن العمل كليا». ونص التقرير الطبي رقم ٥٧٣ وتاريخ 5/6/14١٨هـ على أنه (بعد الاطلاع على التقرير الطبي الصادر للمذكور من مستشفى الامراض النفسية بالمدينة المنورة رقم (٣٩٥) وتاريخ 3/6/١٤١٨هـ من قبل لجنة مكونة من أعضاء الهيئة الطبية بالمدينة المنورة واثنين من الاستشاريين في الطب النفسي من مستشفى الصحة النفسية بالمدينة المنورة وبعد استدعاء المريض المذكور للهيئة الطبية العامة والكشف عليه من قبل اللجنة المذكورة وبعد دراسة الحالة المرضية لدى المذكور تصادق الهيئة الطبية العامة بالمدينة المنورة على ما جاء بالتقرير الطبي المشار إليه والمتضمن أن المذكور أصيب في حادث مروري يوم 26/6/١٤٠١هـ بطريق المطار في تمام الساعة الثالثة عصرا وكان يرتدي الزي الرسمي للخطوط السعودية وذلك حسبما ورد بخطاب مدير الشرطة بمنطقة المدينة المنورة رقم (7/7/٤٤/4) في 7/6/14١٧هـ والمرفق صورته مع هذا القرار وأن الحادث الذي تعرض له المذكور هو السبب في تدهور الحالة العقلية لديه وهو غير قادر على العمل…). ونص التقرير الطبي رقم (٨٠) في 27/1/14١٨هـ على أن المريض (كان يعاني من قلق نفسي من بداية مرضه وظل يعالج منه حوالي خمس سنوات وحدث له حادث مروري أدى إلى إصابته بالرأس وفقد الوعي ودخل المستشفى على أثرها وبعد ذلك بدأت أعراض المرض تزداد بالتدرج… وفي 20/1/١٤١٨هـ عرض على اللجنة وكان يعاني من قلة التركيز والإدراك… تم تشخيصه اضطراب ذهني ما بعد الحادث المروري وترى اللجنة أنه غير قادر على العمل في مجال تخصصه…) ومن نصوص هذه التقارير الطبية الصادرة قبل إحالة المدعي للتقاعد وبعده يتبين للدائرة أن سبب عجز المدعي عن العمل هو الحادث المروري الذي تعرض له عند ذهابه لمقر عمله وما أصابه يعتبر إصابة عمل، وبالتالي فما قامت به جهة عمله من إصدار القرار رقم (٢٧٤) وتاريخ 2/12/١٤١٧هـ المتضمن إضافة عبارة (وبسببه) إلى قرار إحالة المدعي للتقاعد الصادر برقم (٢٧٤) وتاريخ 2/12/١٤١٣هـ الذي كان ينص فقط على أنه أحيل للتقاعد لعجزه عن العمل هو مجرد تفسير لقرار إنهاء خدماته وتفسير القرارات الإدارية يعمل بأثر رجعي؛ لأنه مجرد تفسير وتوضيح للقرار وللإدارة الحق في توضيح وتفسير وبيان المقصود من قراراتها في أي وقت تدعو الحاجة إلى ذلك دون التقيد بمدد أو مواعيد. وبما أن الخطوط السعودية فسرت قرارها المتضمن إحالة المدعي للتقاعد لعجزه عن العمل بأن ذلك العجز كان بسبب العمل، واستندت في ذلك إلى التقارير الطبية الصادرة من الهيئة الطبية العامة؛ فانه يتعين على الدائرة إجابة المدعي إلى طلبه إلزام المدعى عليها بتسوية معاشه التقاعدي على أساس أن ما أصابه من عجز كان بسبب إصابة عمل. وحيث نصت المادة (الثالثة) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم على أنه «فيما لم يرد به نص خاص يجب في الدعوى المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (الثامنة) من نظام ديوان المظالم ان يسبق رفعها إلى الديوان التظلم إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ستين يوما من تاريخ العلم بهذا القرار ويتحقق العلم به بإبلاغ ذوي الشأن به أو بنشره في الجريدة الرسمية إذا تعذر الإبلاغ. وبالنسبة إلى القرارات الصادرة قبل نفاذ هذه اللائحة فتبدأ المدة المحددة للتظلم فيها من تاريخ نفاذها. وعلى الجهة الإدارية أن تبت في التظلم خلال تسعين يوما من تاريخ تقديمه وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببا ويعتبر مضي تسعين يوما على تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة صدور قرار برفضه. وترفع الدعوى إن لم تكن متعلقة بشؤون الخدمة المدنية إلى الديوان خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو مضي التسعين يوما المذكورة دون البت فيه. أما إذا كانت الدعوى متعلقة بشؤون الخدمة المدنية فيتعين قبل رفعها إلى الديوان التظلم إلى الديوان العام للخدمة المدنية خلال ستين يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر برفض التظلم أو انقضاء مدة التسعين يوما المحددة للجهة الإدارية دون البت فيه. وعلى الديوان العام للخدمة المدنية أن يبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه وإذا صدر قرار الديوان العام للخدمة المدنية برفض التظلم أو مضت المدة المحددة له دون البت فيه جاز رفع الدعوى إلى ديوان المظالم خلال تسعين يوما من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستين يوما المذكورة دون البت في التظلم، ويجب أن يكون قرار الديوان العام للخدمة المدنية برفض التظلم مسببا. وإذا صدر قرار الديوان العام للخدمة المدنية لصالح المتظلم ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه جاز رفع الدعوى إلى ديوان المظالم خلال الستين يوما التالية لهذه المدة. وحيث إن جهة عمل المدعي قد أصدرت القرار رقم (٢٧٤) وتاريخ 2/2/14١٧هـ – على فرض أنه قرار مستقل عدلت بموجبه سبب انتهاء خدمة المدعي فجعلته إصابة أثناء العمل بدلا من العجز عن العمل وقد علمت مصلحة معاشات التقاعد بهذا القرار الجديد عندما وصلها خطاب مدير إدارة تحقيق الخدمة المدنية رقم (٩١٤٠) وتاريخ 2/3/١٤١٨هـ ولم تطعن في ذلك القرار أمام ديوان المظالم بدعوى أصلية أو دفع فرعي مما يتعين معه الحكم بتحصن ذلك القرار نزولا عند حكم النظام لوضوح نص المادة (الثالثة) من قواعد المرافعات والإجراءات في هذا الشأن. ولا يغير من ذلك ما ذكره ممثل المدعى عليها من أن المدعي فصل من الخدمة بتاريخ 6/10/1402هـ لغيابه وأعيد تعيينه بتاريخ ١٨/ ٧/ ١٤٠٣ هـ وهذا مخالف للنظام الذي يمنح إعادة تعيين من فصل من الخدمة لغيابه إلا بعد سنتين من فصله؛ لأن قرار إعادته للخدمة على فرض أنه مخالف للنظام تحصن بمضي المدد المحددة بالمادة (الثالثة) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم.
لذلك حكمت الدائرة: بإلزام مصلحة معاشات التقاعد بتسوية معاش المدعي (…) على أساس أن سبب انتهاء خدمته لعجزه عن العمل بسبب الاصابة أثناء العمل.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هيئه التدقيق
حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.