حبوب كبتاجون بتقرير الطب النفسي

مخدرات, ترويج الحبوب المحظورة , تقرير الطب النفسي , صك ولاية , صرف النظر عن طلب المدعي العام

لائحة اعتراضية 600 ريال

-1 قوله صلى الله عليه وسلم « رفع القلم عن ثلاثة ، عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصغير حتى يكبر ، وعن المجنون حتى يفيق » رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن .

-2 مناط التكليف في الشريعة : البلوغ والعقل ، وماهية العقل هو ما يدرك به الإنسان الأشياء على حقيقتها . انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية  10 / 345  .

-3 قال الآمدي رحمه الله في الإحكام :  اتفق العُقلاء على أن شرط المكلف أن يكون عاقاً فاهماً للتكليف لأن التكليف خطاب ، وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال  .

-4 قال ابن قدامة في المغنى  5/ 109  :  فأما الطفل المجنون والمبرسم والنائم والمغمى عليه فلا يصح إقرارهم لا نعلم في هذا خلافاً  .

ادعى المدعى العام ضد المدعى عليه ببيع عدد خمس حبات من الحبوب المنبهة المحظورة بقصد الاتجار حيث توفرت معلومات لدى مكافحة المخدرات من أحد مصادرها السرية عن قيام المدعى عليه بترويج الحبوب المحظورة وتم تزويد المصدر بالمبلغ المرقم وفي المكان المحدد حضر المدعى عليه بسيارته وتمت عملية الاستلام والتسليم أمام أنظار الفرد المرافق وتم القبض على المدعى عليه وطلب المدعي العام تعزير المدعى عليه بالسجن والجلد والغرامة والمنع من السفر وإعادة المبلغ الحكومي المرقم ومصادرة السيارة والجوال. ظهرت على المدعى عليه آثار تخلف عقلي وحضر وليه وأبرز صك ولاية على المدعى عليه وصدر تقريرين من مستشفى الصحة النفسية يفيدان بتخلف المدعى عليه عقلياً  تخلف متوسط ، بناء على ما تقدم حكمت المحكمة بصرف النظر عن دعوى المدعي العام وصُدق الحكم من محكمة الاستئناف .

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ………… القاضي في المحكمة العامة بعرعر وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بعرعر برقم وتاريخ 08 / 06 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم وتاريخ 08 / 06 / 1433 ه ففي يوم الثلاثاء الموافق 05 / 02 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 30 : 09 وفيها حضر المدعي العام / وادعى على الحاضر معه / سعودي الجنسية بموجب بالسجل المدني رقم  بصفتي مدعياً عاماً بدائرة الإدعاء العام لفرع الهيئة بمنطقة الحدود الشمالية أدعي على المذكور أعاه فإنه بتاريخ 17 / 4/ 1433 وبناء على المعلومات المتوفرة لدى مكافحة المخدرات من أحد المصادر السرية عن قيام المدعى عليه / بترويج الحبوب المحظورة واستعداده الإطاحة به فتم التنسيق مع المصدر والاتصال بالمروج على جواله رقم ….. في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً وكانت المكالمة على مسمع من الفرد المرافق للمصدر حيث تم الاتفاق على تحديد موقع لمقابلة المروج فيه لاستلام الأغراض فتم الانتقال إلى الموقع المتفق عليه بالقرب من مدرسة بحي …. بعد تفتيش المصدر وسيارته وإعطاءه المبلغ الحكومي المرقم وقدره مائتي ريال وعند الوصول إلى الموقع في تمام الساعة الثامنة وخمس وعشرون دقيقة 8.25  مساءً والانتظار وبعد حوالي دقيقة حضر المدعى عليه على سيارته من نوع …. تحمل لوحة سعودية رقم …. حيث قام بالسلام على المصدر وطلب المصدر منه حبوب بمبلغ مائتي ريال فوافق وقام بإعطاء المصدر عدد  5 خمس حبات يشتبه أن تكون من الحبوب المنبهة المحظورة وقام بتسليمه المبلغ الحكومي المرقم ثم قام المصدر بالرجوع وتسليم الحبوب إلى العنصر المرافق له وكانت عملية الاستلام والتسليم أمام أنظار الفرد المرافق وفي تمام الساعة التاسعة مساءً من نفس اليوم تم القبض على المدعى عليه وبتفتيشه عثر معه على الجوال المستخدم في الجريمة ويحمل الرقم التسلسلي ….. وبسماع أقواله اقر ببيع الحبوب المنبهة المحظورة وإيصالها ورفض التبصيم على أقواله وباستجوابه أقر بتلقيه اتصال من شخص يطلب منه حبوب ثم ذهب إلى الموقع المتفق عليه للقاء المتصل بالقرب من مدرسة …. والتفاهم معه لتكرار اتصاله عليه وقابله وسلم عليه ومشى رافضاً أخذ أو بيع الحبوب كما اقر بعائدية الجوال رقم ….. له وقد اثبت التقرير الكيميائي الشرعي الصادر من مركز السموم بصحة تبوك برقم  1138 /م س ت  لعام 1433 ه ايجابية العينة المرسلة لمادة الإمفيتامين المنبهة المحظورة وهو من المؤثرات العقلية الخاضعة للرقابة المنوه عنها في الجدول الثاني فئة ب بتعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 19 / 89400 وتاريخ 25 / 10 / 1426 ه كما صدر التقرير الطبي النفسي الجنائي رقم  347 / 35  وتاريخ 18 / 5/ 1433 ه الصادر من مستشفى الصحة النفسية بالطائف المتضمن تخفيف المسؤولية الجنائية في قضيته الحالية لوجود التخلف العقلي وما يصاحبه من سوء الحكم على الأمور وضعف تقدير عواقب الأمور وقد انتهى التحقيق إلى اتهام…… ببيع عدد خمس حبات من الحبوب المنبهة المحظورة بقصد الاتجار وبالبحث عن سوابقه تبين  خلو سجله منها وحيث أن ما أقدم عليه المدعى عليه فعل محرم شرعا ومجرم نظاما بنص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39  وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه لذا أطلب إثبات ما اسند إليه والحكم عليه بالاتي: 1- السجن والجلد والغرامة وفقا للمادة  38  الفقرة  1 من نظام مكافحة المخدرات مع مراعاة ما ورد بالتقرير الطبي النفسي الجنائي المرفق لفة رقم  61  2- منع من السفر خارج المملكة وفقا للفقرة الأولى من المادة  56  من النظام نفسه 3- إلزام المتهم بدفع المبلغ الحكومي المرقم وقدرة  200  مائتي ريال وفقاً لبرقية صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم 1/ 5/ 4/ 65980 وتاريخ 22 – 23 / 10 / 1428 ه 4- مصادرة السيارة من نوع …. موديل  1993  تحمل اللوحة رقم ….. والجوال المستخدم في عملية الترويج من نوع …. ابيض يحمل الرقم التسلسلي وعدم صرف شريحة الجوال رقم ………….. للمتهم المذكور وفقا للمادة  53  الفقرة الأولى من النظام نفسه هذه دعواي وبسؤال المدعى عليه عن الدعوى فلم يتجاوب وظهر لي من حاله بأن فيه تخلف عقلي كما أنه يجاوب بإجابات غير مطابقة للسؤال وبتكرار سؤالي له عن الدعوى بكى بكاء شديد وقال لا لعبوا علي وأنا تعبت في التوقيف أريد الخروج وبكلام غير مفهوم كما ظهر لي بأن المدعى عليه بحاجة للمساعدة في بعض أموره لكونه قصير القامة جداً كما حضر في نفس الجلسة شقيق المدعى عليه وهو سعودي بالسجل المدني رقم حيث أفاد بأن شقيقه لا يحسن التصرف في بعض أموره ولديه تخلف عقلي وأنا الولي الشرعي عنه وأقوم برعايته وإدارة شؤون حياته نظراً لكونه يعاني من تخلف عقلي متوسط وغير قادر على تحمل المسؤولية وإدارة شؤون حياته وذلك حسب صك الولاية الصادر من هذه المحكمة برقم 41 / 3 في 20 / 4/ 1425 ه أفاد ثم جرى مني الاطلاع على التقرير الطبي النفسي الجنائي الصادر من مستشفى الصحة النفسية بالطائف والمدون على اللفة رقم 23 والمتضمن فيه بأنه من خال الفحص العقلي كان هادئاً ولا ينظر بعن الفاحص وكان قصير القامة ويعاني من ضعف واضح بالسمع والنطق وكلام غير مفهوم في بعض الأحيان ومزاجه متبلد وغير متفاعل ثم بعد ذلك قررت اللجنة بأن المذكور يعود إلى مرجعه بدون علاج عقلي ونظراً لما يعانية المذكور من تخلف عقلي وما يصاحبه من سوء في الحكم على الأمور وتقدير عواقب الأفعال كونه من السهولة يمكن استغلاله والتغرير به من قبل الآخرين وترى اللجنة بأن بعض من المسؤولية الجنائية ويأخذ التعهد الازم على ذويه بالمحافظة عليه حتى لا يتكرر ما بدر منه في قضيته الجالية وهو بتوقيع الدكتور ورئيس اللجنة الدكتور كما تم الاطلاع على تقرير الطبي النفسي الجنائي الصادر من مستشفى الصحة النفسية بالطائف برقم 347 / 35 في1433/5/18 ه والمدون على اللفة رقم 61 والمتضمن فيه بأن اللجنة الطبية تقرر بتخفيف المسؤولية الجنائية في قضيته الحالية لوجود التخلف العقلي وما يصاحبه من سوء الحكم على الأمور وضعف تقدير عواقب الأمور وتشدد اللجنة على أخذ التعهدات اللازمة على وليه الشرعي بالمحافظة عليه حتى لا يتكرر منه مثل تلك الأفعال مرة أخرى وهو بتوقيع د/ و د/ ورئيس اللجنة د/ وأيضاً تم لإطاع على صك الولاية المذكور أعاه والمدون على اللفة رقم11 والمتضمن فيه وفق ما ذكره شقيق المدعى عليه في إفادته فبناءً على ما تقدم من الدعوى وما قرره ولي المدعى عليه الشرعي وبعد الاطلاع على التقريرين الطبين النفسيين المذكوران أعاه وبما أن المدعى عليه لا يحسن التصرف في أموره ولديه تخلف عقلي كما ورد في التقارير الطبية وبما أنه أيضاً غير قادر على تحمل المسؤولية وإدارة شؤون حياته ونظراً لإقامة شقيقه ولياً عليه يقوم برعايته وإدارة شؤونه وبعد الاطلاع على صك الولاية المذكور أعاه ولقوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث ] رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يفيق [ رواه الأمام أحمد وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن وبما أن مناط تكليف الإنسان في الشريعة اثنان وهما البلوغ والعقل وبما أن ما هبة العقل هو ما يدرك به الإنسان الأشياء على حقيقتها ] ينظر مجموع فتاوي ابن تيمية 10 / 345 [ وقال الأمدي رحمة الله في الإحكام ] اتفق العقلاء على أن شرط المكلف أن يكون عاقاً فاهماً للتكليف لأن التكليف خطاب ما وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال [ وبما أن صحة التكليف مبنية على العقل الذي هو آلة القدرة ونظراً لأن فاقد العقل معدوم الأهلية لأنه لا يعرف مصلحته من ضدها وبما أن المدعى عليه ناقص العقل ولا يفرق بن الحال ولا الحرام ولا يعي خطورة المخدرات وضررها كما أنه غير مدرك لعواقب الأمور والأفعال وتقديرها مما يسهل على ضعاف النفوس من المروجين استغلاله والتغرير به وقال ابن قدامة في المغني 5/ 109 ] فأما الطفل والمجنون والمبرسم والنائم والمغمى عليه فلا يصح إقرارهم لا نعلم في هذا خلافاً [ لذا ولجميع ما تقدم فلم يثبت لدي إدانة المدعى عليه …. ببيع خمس حبات من الحبوب لمحظورة بقصد الاتجار ورددت طلبات المدعي العام والمتعلقة بتطبيق المواد 38 و 56 و 53 من نظام مكافحة المخدرات بحق المدعى عليه كمال مضحي لعدم أهليته شرعاً وأيضاً رددت دعوى المدعي العام بخصوص المطالبة بإلزام المدعى عليه بإعادة المبلغ الحكومي وكذلك مصادرة سيارته وجواله وشريحته والمذكورة جميعاً أعاه لعدم أهليته المعتبرة شرعاً و أوصية بأخذ التعهد الازم على وليه الشرعي بالمتابعة الشديدة على المدعى عليه والمحافظة عليه حتى لا يستغل من قبل الآخرين بهذا حكمت وبعرضه على المدعي العام قرر المعارضة على الحكم بلائحة اعتراضية وطلب التمييز وفي نفس اليوم جرى تسليمه صورة من الحكم للاعتراض عليه و أفهم بأن مدة الاعتراض ثلاثون يوماً تبدأ من هذا اليوم وإذا مضت المدة ولم يعترض سقط حقه في التمييز وترفع المعاملة لمحكمة الاستئناف بدون لائحة خال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ هذا اليوم وله المراجعة خال المهلة والمدة النظامية وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 05 / 02 / 1434 ه .

الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الأحد الموافق 22 / 03 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 10.00 بناءً على ورود اللائحة الاعتراضية على هذا الحكم والمقدمة من المدعي العام والمقيدة برقم 34617358 في 10 / 03 / 1434 ه وبإطلاعي عليها لم أجد فيها ما يؤثر على ما حكمت به أو يدعو للعدول عنه وقررت رفع المعاملة مع القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية لمحكمة الاستئناف بالجوف وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 22 / 03 / 1434 ه .

الحمد لله وحده وبعد …. فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الثانية لتمييز القضايا الجزائيه بمحكمة الاستئناف بمنطقة الجوف على المعاملة الواردة من المحكمة العامه بعرعر برقم وتاريخ1434/3/24 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة الشيخ/ المسجل برقم في 6/ 2/ 1434 ه الخاص بدعوى/المدعي العام ضد/ في قضية مخدرات وقد تضمن القرار حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة تقرر المصادقة على الحكم والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى أله وصحبه وسلم..

فسخ النكاح 300 ريال