تقسيم قيمة الأضرار للمشاركة في الخطأ

رقم القضية ١٣٨ /٤ / ق لعام ١٤١١هـ

رقم الحكم الابتدائي ٥/د/ف /٣٤ لعام ١٤١١ هـ

رقم حكم هيئة التدقيق ٧٣٩/ت / ١ لعام ١٤١١هـ

تاريخ الجلسة 7/9/١٤١١هـ

الموضوعات

تعويض – حادث سير – المشاركة في الخطأ – تقسيم قيمة الأضرار.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها تعويضه عما أصابه من أضرار نتيجة انقلاب سيارته المحملة بالبضائع بسبب انفجار ماسورة مياه في الطريق مما نتج عنه حدوث حفرة عميقة به – الثابت أن تقرير المرور أدان المدعي بنسبة (٥٠%) والجهة بنسبة (٤٠%) والمؤسسة المنفذة للطريق بنسبة (١٠%)، كما أفاد تقرير ضابط صيانة المرافق بالجهة بأن الماسورة من مسؤوليتها، وأن الحادث نتج عن تدفق المياه وحفرها تحت الإسفلت- أثر ذلك: أحقية المدعي في مطالبة المدعى عليها بتعويضه بنسبة (٤٠%) من الأضرار التي لحقته.

الوقائع

وحيث تتلخص وقائع القضية في أن المدعو (…) تقدم باستدعاء لفضيلة رئيس الفرع أوضح فيه أنه يوجد له معاملة لدى مرور خميس مشيط لها سنتان وهي خاصة بإتلاف سيارته وحمولتها، والمتسبب في الحادث الذي وقع بالشارع العام هو الجيش ومؤسسة (…) وقد أفهم من إمارة عسير بأن عليه التقدم للديوان لإعطائه حقه من الجيش، ويطلب إعطاءه حقه في ذلك الحادث من المدينة العسكرية بالمنطقة الجنوبية. وفي سبيل نظر الدعوى تمت الكتابة للمدعى عليها – قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية وزودت بصورة من الدعوى بالخطاب رقم (٤٥٨/4) في 20/1/١٤١١هـ وتم تحديد جلسة في ٢٣/٤/١٤١١ هـ وزودت وزارة المالية وديوان المراقبة العامة بصورة من ذلك. وفي جلسة يوم السبت 30/4/١٤١١هـ حضر المدعي وحضر لحضوره الملازم أول (…) ممثلا عن إدارة المدينة العسكرية بالخطاب رقم (3/17/22/٥٦٤٨) في 25/4/١٤١١هـ وقدم ممثل المدعى عليها مذكرة بإجابته عن دعوى المدعي تضمنت أنه حدث انفجار في إحدى المواسير الواقعة في الجزيرة بين مساري خط الخميس والمدينة العسكرية أمام مستشفى القوات المسلحة، وقد أحدثت تلك المياه المتدفقة فجوة تحت الطمة الاسفلتية وعند مرور الشاحنة فوق هذه الفجوة سقط الكفر الخلفي للشاحنة في هذه الفجوة وانقلبت الشاحنة لأن السائق كان يلزم المسار الأيسر للخط ، وقد تحركت فرقة المياه وباشرت عملها بتحويل مسار المرور إلى خط الخدمة وإيقاف المياه المتدفقة ووضع إشارات تدل على أن المكان خطر… إلخ، ورأى عدم مسؤولية المدينة العسكرية للأسباب التالية: ١- المرور والنجدة تأخرا في إبلاغ إدارة المدينة العسكرية. ٢- خط المياه عملت له صيانة كاملة قبل تجربة مياه التحلية وقبل البدء في كشط الأسفلت من قبل المقاول. ٣ الخط كان يعمل طيلة عشرين سنة وهو يغذي المدينة العسكرية. ٤- الإدارة لم تتأخر ي معالجة الخلل في حينه… إلخ. ٥- الماسورة التي حدثت فيها المشكلة تقع في وسط الجزيرة، وأيضا فإن المشكلة نجمت عن شرخ وليس كسر فيها. ٦- الشركة التي قامت بالسفلتة لم تأخذ ي اعتبارها خطوط المياه… إلخ. ٧ – السائق أخذ أقصى اليسار رغم تدفق المياه… إلخ. وقد سلم للمدعي صورة منها فطلب إمهاله للاجابة عليها، وفي جلسة يوم 14/5/١٤١١ هـ قدم المدعي مذكرته المتضمنة أن المرور واللجنة قد شاهدوا الحادث وقرروا مسؤولية المدينة عن الحادث، ويطلب الرجوع إلى تلك القرارات ولأن الماسورة من مسؤولية المدينة العسكرية وهي المتسببة في الحادث فانه يطالب بتعويضه عن الأضرار التي لحقت به وقدم فواتير بإصلاحات سيارته، ويطلب تكليف إدارة المدينة العسكرية بتعويضه في سيارته وحمولتها حسب إدانتهم من قبل المرور واللجنة، وتم تسليم ممثل المدعى عليها من مذكرته وصورة الفواتير. وفي جلسة يوم السبت 5/6/١٤١١ هـ حضر الطرفان ، وقدم ممثل المدعى عليها إجابته المتضمنة أن هذه الفواتير الجديدة تختلف عن الفواتير السابقة المرفقة بالمعاملة والتي اعتمدها المرور عند وقوع الحادث ومن ثلاث ورش وهذا تناقض في الدعوى إضافة إلى ما سبق أن قدمه في مذكرته السابقة، وتم تسليم المدعي صورة منها فأجاب في الجلسة بأن الفواتير المرفقة بالمعاملة سابقا هو الذي قدمها بعد تسعير إصلاح سيارته من قبل الورش ولكنه سافر بسيارته إلى جدة وقام بإصلاحها هناك لأن بعض القطع غير موجودة بالخميس ورغبته بإصلاح سيارته على الوجه المطلوب وأنه معترف بالفواتير المقدمة سابقا للمرور، وأما بالنسبة للبضاعة التالفة فإن قيمتها قدرت بمبلغ (٣٢٩٦٤) ريال حسب الفاتورة من صاحب البضاعة وقد تنازل له عن نصف المبلغ تقديرا لظروفه وبعد وجاهة من بعض جماعته وأنه ليس لديه سوى ما قدمه سابقا، وبطلب الإجابة من ممثل المدعى عليها أجاب بأنه يكتفي بما سبق أن قدمه من إجابات ومستندات، ويطلب حجز القضية للحكم كما طلب المدعي حجز القضية للحكم.

الأسباب

وحيث إن الثابت من أوراق القضية ومن أقوال المدعي وإجابات المدعى عليها أن المدعي كان يقود سيارته (…) محملة بالبضاعة في الشارع العام متجها إلى نجران أثناء تدفق المياه بعد انفجار الماسورة، وقد نتج عن ذلك سقوط السيارة في حفرة المياه التي تحت الإسفلت وانقلابها بالبضاعة التي فيها، وقد دارت المعاملة في ذلك من قبل الجهات المختصة في المرور والإمارة وانتهت إلى إدانة السائق بنسبة (٥٠%) والمدينة العسكرية بنسبة (٤٠%) ومؤسسة (…) (١٠%)- وعند مطالبة المدينة العسكرية أمام المحكمة بخميس مشيط دفعت بأن الحكم في القضية عليها من اختصاص ديوان المظالم وقد أفهم المدعي من قبل الجهة المختصة بالتقدم للديوان. وحيث ورد في تقرير ضابط صيانة المرافق بالمدينة العسكرية عن الحادث في 10/5/1409هـ أن الماسورة من مسؤولية إدارة المدينة وأن الحادث نتج عن تدفق المياه وحفرها تحت الإسفلت في الشارع العام مما نتج عنه حدوث انقلاب السيارة المذكورة بعد سقوطها في الحفرة. وحيث إن الجهة المختصة الفنية في مرور منطقة عسير قد قررت أن نسبة مسؤولية إدارة المدينة العسكرية عن هذا الحادث هي نسبة (٤٠%) من الأضرار للناتجة عنه وذلك في قرارها المبلغ للإمارة بخطاب مدير مرور منطقة عسير رقم (٢٨٩٨/ع) في 26/7/١٤٠٩ هـ. وحيث إن المذكور سبق أن قدم فواتير تسعيرات بإصلاح سيارته من الأضرار التي أصابتها نتيجة الحادث اشتملت الأولى على مبلغ (١٩٤٥٠) ريال، والثانية مبلغ (١٨٤٥٠) ريال، والثالثة مبلغ (١٧٧٥٠) ريال، كما اشتملت على ورقة صاحب البضاعة على أن مبلغ البضاعة التالفة هو (٣٢٩٦٤) ريال وقد خصم عليه نصف المبلغ بعد حضور جماعة السائق لديه. وحيث إنه بالنسبة لإصلاح السيارة فإن الفواتير المقدمة بتسعيرة إصلاح السيارة هي المعتبرة في تقدير الضرر عند وقوع الحادث وليس ما يقوم صاحب السيارة بإصلاحه في سيارته خلاف ما ترتبه نتيجة للحادث، وبما أن الفواتير اشتملت على ثلاث تسعيرات فإن المبلغ والأوسط هو المعتبر لأن خير الأمور الوسط وهو مبلغ (١٨٤٥٠) ريال ولعدم الإضرار بأي من الطرفين. وحيث إن المبلغ المقدر للبضاعة التالفة هو مبلغ (٣٢٩٦٤) ريال وأن تنازل صاحب الحق عن نصف المبلغ هو للسائق ومن أجل جماعته ووجاهتهم لديه، فإنه يكون المبلغ المتنازل عليه من حق السائق وعن النسبة التي تلحقه من الأضرار الناتجة عن الحادث وفي حدود مسؤوليته التي قررها تقرير لجنة الادانات بمرور عسير (٥٠%)- وعلى هذا فإن المبلغ المقدر تقديرا للأضرار الناتجة عن الحادث هو مبلغ إصلاح السيارة (١٨٤٥٠) ريال، زائد المبلغ المقدر قيمة للبضاعة التالفة وهو مبلغ (٣٢٩٦٤) ريال، وبهذا يصبح مجموع المبلغ (٥١٤١٤) ريال. وحيث إن خطأ إدارة المدينة العسكرية في صيانة خط المياه الذي هو تحت مسؤوليته نتج عنه انفجار الماسورة وتسرب المياه مما سبب الحادث على هذه السيارة ، وقد تحددت مسؤوليتها بما قررته اللجنة المختصة في مرور عسير وحسب المبلغ الثابت في الفواتير والمستندات المرفقة وما انتهت إليه الدائرة.

لذلك حكمت الدائرة: بأحقية المدعي (…) في مطالبته إدارة المدينة العسكرية بالمنطقة الجنوبية بتعويضه عن الأضرار التي لحقته نتيجة انقلاب سيارته بسبب انفجار ماسورة المياه المغذية للمدينة العسكرية وإلزامها بتعويضه بمبلغ عشرين ألفا وخمسمائة وخمسة وستين ريالا وستين هللة (٢٠٥٦٥.60) ريال حسبما هو مبين بالأسباب.

والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هيئه التدقيق

حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.