تقصير جهة الادعاء في التحقيق

رقم القضية الابتدائية ٤٥١٨/١٠/ ق لعام ١٤٣٥هــ
رقم قضية الاستئناف ٢٩١٤/2/س لعام ١٤٣٧هــ

تاريخ الجلسة ٧/٧/١٤٣٧هـ
الموضوعات
دعوى – شروط سماعها – تقصير جهة الادعاء في التحقيق – عيب جوهري – تزوير محرر رسمي – شهادة دراسية.
أقام فرع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى ضد المتهمة لمساهمتها مع آخر في تزوير شهادة بكالوريوس، واستعمالها فيما زورت من أجله بتقديمها إلى وزارة الصحة – عدم تحقق جهة الادعاء من صحة الشهادة محل الاتهام بمخاطبة مصدرها، مما يعد عيبا جوهريا في التحقيق للمحكمة حال وجود عيب جوهري في الدعوى إصدار حكم بعدم سماعها، دون أن يمنع ذلك من إعادة رفعها إذا توافرت الشروط النظامية- أثر ذلك: عدم سماع الدعوى.
الأنظمة واللوائح
· المادة (١٩١) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ.
الوقائع
تتلخص وقائع هذه القضية في أنه ورد إلى المحكمة الإدارية بمكة المكرمة خطاب هيئة التحقيق والادعاء العام رقم (٧٦٣٥٣) وتاريخ ١٠/١٢/١٤٣٥هـ المرفق به لائحة الاتهام لعام ١٤٣٥هـ مع مشفوعاتها، وقد باشرت الدائرة النظر في القضية على النحو المثبت بمحضر الضبط ، حيث حضر ممثل الادعاء (…) والمدعى عليها المذكورة أعلاه، وادعى ممثل الادعاء في مواجهته قائلا: تتهم هيئة التحقيق والادعاء العام (…) – فلبينية الجنسية- رخصة اقامة رقم (…)-٢٩ سنة- موظفة أهليه – غير متزوجة. إشارة لخطاب مدير شعبة التحريات والبحث الجنائي رقم (٥٢٨٢٦٦) في ٥/١٢/١٤٣٥هـ وكامل مرفقات قضية المدعى عليها المذكورة ومرفق به كتاب مساعد الأمين العام لهيئة التخصصات لشئون التصنيف والتسجيل رقم (١٤٠٠٢٣٥٩ ) وتاريخ ٢٢/٥/1٤٣٥هـ المتضمن بأن شهادة البكالوريوس في التمريض – صادرة من جامعة مينداناو للمتهمة المذكورة مزورة حسب إفادة مصدر الشهادة ومرفق صورة من الشهادة المزورة (محل الاتهام). وباستجواب المدعى عليها أقرت بأن الاسم المثبت بصورة الشهادة عائد لها وأنكرت ما نسب إليها من تزوير الشهادة وأفادت بأنها درست بجامعة مينداناو لمدة أربع سنوات وتخرجت عام ٢٠٠٧ م وحصلت على شهادة بكالوريوس تمريض وعملت ببلادها لمدة ثلاث سنوات بعدها ذهبت لمكتب (…) في مانيلا وقدمت لهم أصل الشهادة وطلبت من المكتب البحث لها عن وظيفة بالسعودية وبعد سنة تقريبا اتصل عليها المكتب وأخبرها عن وجود وظيفة لها بالسعودية وسلمت أصل جواز سفرها وبعد ثلاثة أشهر أعاد لها المكتب جواز سفرها مثبت به تأشيرة العمل وقام المكتب بحجز تذكرة القدوم لها إلى السعودية على حساب الكفيل ولا تعلم بأن الشهادة مزورة وقد يكون المكتب من قام بتزويرها، وأصل الشهادة قدمتها لمكتب (…) بمدينة مانيلا وقد سلمت المكتب مبلغ ألفين وخمسمائة ريال مقابل إنهاء إجراءات الاستقدام. وانتهى التحقيق إلى اتهام (…) -فلبينية الجنسية بالآتي: ١- ساهمت مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي (شهادة بكالوريوس تمريض منسوب صدورها لجامعة مينداناو بالفلبين باسمها الصحيح). بالاصطناع لكامل المحرر بما يحويه من بيانات وأختام وتواقيع. ٢- استعملت المحرر المزور فيما زور من أجله وذلك بتقديمه لوزارة الصحة. محتجة بصحته مع علمها التام بتزويرها. وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١- إقرارها بأن الاسم المثبت بصورة الشهادة المزورة عائد لها وإنها قدمت الشهادة لمكتب (…) لأجل تقديمها لوزارة الصحة لفة رقم (١٩).٢- ما جاء بكتاب مساعد الأمين لشئون التصنيف والتسجيل بالهيئة السعودية للتخصصات الطبية بأن الشهادة مزورة حسب إفادة مصدر الشهادة لفة رقم (4-5-6). ٣- ما هو ثابت من صورة الشهادة بأنها تحمل اسم المتهمة. وحيث إن ما أقدمت عليه المدعى عليها وهي بكامل أهليتها المعتبرة شرعا، فعل مجرم نظاما وفقا للمواد (١-٢-١٩-٢١-٢٦) من النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١١) في 18/2/1٤٣٥هـ لذا أطلب إثبات ما أسند إليها ومعاقبتها عن ذلك طبقا للمادة (٨) من النظام الجزائي لجرائم التزوير. وفي جلسة يوم الاثنين ٩/٢/١٤٣٦هـ وبمثول المدعى عليها أمام الدائرة وبعد سماعها لقرار الاتهام المنسوب إليها وبطلب الجواب منها أجابت عن طريق المترجم: بأنها تنكر كون شهادة التمريض الخاصة بها مزورة وأنها قامت بالدراسة في الكلية لمدة أربع سنوات وتخرجت في عام (٢٠٠٧ م)، ثم طلبت مهلة لإحضار إفادة لكونها درست في الكلية وأن الشهادة صحيحة، وبناء عليه. وفي جلسة يوم الاثنين ٢١/٣/١٤٣٦هـ قدمت المدعى عليها إفادة غير مصادق عليها من مصدر الشهادة حسب ما ذكرت، وطلبت منها الدائرة استكمال اجراءات التصديق عليها وترجمتها وتقديمها للدائرة واستعدت بذلك في الجلسة القادمة، وفي جلسة يوم الاثنين ١٨/5/١٤٣٦ هـ قدمت المدعى عليها الترجمة المعتمدة بالأوراق التي سبق تقديمها للدائرة إلا أن الدائرة لاحظت عدم اكتمال تصديق وزارة الخارجية على الأوراق فأعادت إليها الأصل وأفهمتها بأن عليها مراجعة فرع وزارة الخارجية لتكميل تصديقها على الأوراق التي قدمتها فاستعدت بذلك كما استلمت الدائرة الأوراق المترجمة وفي جلسه يوم الاثنين ٢٤/٦/١٤٣٦هـ قدمت المدعى عليها المستندات التي قامت باستكمال المصادقات عليها من الجهات المختصة تبين للدائرة عدم وجد ختم وزارة الخارجية على الشهادة المقدمة وذكرت المدعى عليها عن طريق المترجم بأن استكمال هذا الإجراء تعذر عليه بعدم توقيع وختم الملحقية الثقافية الفلبينية لكونها انتقلت إلى سنغافورة ثم سألت الدائرة ممثل الادعاء هل لديه ما يثبت عدم صحة شهادة المدعى عليها من المصدر الذي صدرت منه الشهادة، فقرر أنه يكتفي بما ورد في خطاب الأمين العام هيئة التخصصات السعودية، ثم اكتفى الطرفان بما قدماه، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها في القضية والقاضي بعدم إدانة المدعى عليها بما هو منسوب إليها محمولا على أسبابه، ورفعت أوراق هذه القضية إلى محكمة الاستئناف للنظر في اللائحة الاعتراضية. وفي هذه الجلسة المنعقدة للنظر في حكم محكمة الاستئناف في القضية رقم (٤٦٥٢) لعام ١٤٣٦هـ، والمتضمن نقض حكم الدائرة في هذه القضية وإعادة القضية لبحثها وفق ما أشير إليه من ملاحظات، وبالنداء على أطراف القضية تبين حضور الأطراف وبسؤال الدائرة لهم إن كان لديهم ما يضيفونه؟ أفادوا بأنه لا جديد لديهم ويكتفون بما قدموه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم.
الأسباب
وبعد سماع الدعوى والإجابة؛ وبما أن الدائرة أطلعت على ما ورد في حكم محكمة الاستئناف والمتضمن عدم ورود ما يفيد صحة الشهادة من عدمها من مصدرها وهو عمل إجرائي واجب الاستكمال، وبما أن الدائرة سألت ممثل جهة الادعاء في جلسة ٢٤/٦/١٤٣٦ هـ هل لديه ما يثبت عدم صحة الشهادة المرفقة بلائحة الدعوى؟ فذكر بأن ليس لديه سوى ما قدم في ملف الدعوى، وبما أن المحررات الرسمية المزورة محل الاتهام شهادة دراسية تنسب إلى جهات تعليمية معروفة المصدر، ويمكن التحقق مما ورد في الاتهام قبل رفع القضية من قبل الادعاء كونه مناط بها بناء الاتهام على سند صحيح، وهو ما عليه العمل عند جهة التحقيق والادعاء العام في قضايا مشابهة ومماثلة لهذه القضية وما تم فيها من مخاطبة مصدر الشهادة الدراسية والتحقق من صحتها كما هو الحال في القضية ذات الرقم العشري (٣٦٢٠٧٠٠٢٦٦م١) والقضية ذات الرقم العشري (٣٦٢٠٧٠٠٢٠٣ح١) وغيرها، وإذ يترتب على ذلك القطع بصحة الاتهام من عدمه، وترى الدائرة أن عدم مخاطبة مصدر الشهادة الدراسية في التحقيق يعد من العيوب الجوهرية، وبما أن المادة الحادية والتسعين بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ هـ نصت على أنه: “إذا وجدت المحكمة أن في الدعوى عيبا جوهريا لا يمكن تصحيحه فعليها أن تصدر حكما بعدم سماع هذه الدعوى، ولا يمنع هذا الحكم من إعادة رفعها إذا توافرت الشروط النظامية” الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما ورد في منطوقه وبه تقضي.
لذلك حكمت الدائرة: بعدم سماع هذه الدعوى المقامة برقم (٤٥١٨/10/ق لعام ١٤٣٥هـ)؛ لوجود عيب جوهري فيها.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
محكمة الإستئناف
حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.