تنازُعٌ في الاختِصاصِ – دِيَةُ أَرْشِ إصَابةٍ

الصك: 3430162  تاريخه: 21/8/1434هـ

رقم الدعوى: 3473010
رقم قرار التصديق من محكمة الاستئناف :
34301627 تاريخه: 21/8/1434هـ

المفاتيح

اختِصَاص – دِيَةُ أَرْشِ إصَابةٍ – تنازُعٌ في الاختِصاصِ بينَ المحكمةِ العامَّةِ والمحكمةِ الجزائيَّةِ – الحقُّ الخاصُّ يُنظَرُ معَ الحقِّ العَام في أيِّ مرحلٍة كانَتْ عليهَا الدَّعوَى دونَ النَّظرِ إلى مِقدارِ المبلغِ المُطالبِ بهِ – صُدورُ حُكمٍ نِهائيٍّ في الحقِّ العَام لا يمنعُ الاستمرارَ في دَعوَى الحقِّ الخاصِّ – الحُكمُ في تنازعِ الاختِصاصِ لا يلزمُ مِنه حُضورُ طَرفَ الدَّعوَى – مِن شُروطِ الحُكمِ فِي تنازُعِ الاختِصاصِ حصولُ التدافعِ – الحكمُ بصرفِ النَّظرِ لعدمِ الاختِصاصِ.

السند

1- المادَّةُ 148 مِن نِظامِ الإجراءاتِ الجزائيةِ.
2- المادَّةُ 22 مِن نِظامِ الإجراءاتِ الجزائيةِ.
3- المادَّةُ 74 مِن نِظامِ المُرافعاتِ الشَّرعيةِ.

الملخص

فُتحتِ الجَلسةُ في الَمحكمةِ العامَّةِ للنَّظرِ في دَعوَى المدَّعِي ضِدَّ المدَّعَى عليهِ بخُصوصِ المُطالبةِ بالحقِّ الخَاصِّ فيمَا يتعلَّقُ بأَرْشِ الإصابةِ الَّتي لحقتِ المدَّعِي؛ حيثُ إنَّ الحقَّ العَام تمَّ نظرُهُ والحُكمُ فيهِ مِن قِبلِ المحكمةِ الجزائيةِ؛ لذَا جرَى بعثُ المعاملةِ للمحكمةِ الجزائيةِ بحُكمِ الاختِصاصِ لكن عادَتْ منَ المحكمةِ الجزائيةِ بأنَّ المُعاملةَ خارجةٌ عنِ اختِصاصِهم وَفْقًا للموادِّ 22 و 128 و 148 مِن نِظامِ الإجراءاتِ الجزائيةِ. ، وقرَّرتِ المحكمةُ العامَّةُ بمَا أنَّ المادَّةَ 148 مِن نِظامِ الإجراءاتِ الجزائيةِ نصَّتْ علَى أنَّ لمَن لحقَهُ الضَّررُ منَ الجريمةِ ولوَارِثِه مِن بعدِه أنْ يُطالبَ بحقِّه الخاصِّ مهمَا بلغَ مِقدارُه أمامَ المحكمةِ المنظورِ أمامَها الدَّعوَى الجزائيةِ في أيِّ حالٍ كانَتْ عليهَا الدَّعوَى ، وبناءً علَى المادَّةِ 22 مِن نِظامِ الإجراءاتِ الجزائيةِ التي تضمَّنَت أنَّ صُدورَ حُكْمٍ نِهائيٍّ في الدَّعوَى العامَّةِ لا يمنعُ منَ الاستمرارِ في دَعْوَى الحقِّ الخاصِّ، وبناءً على المادَّةِ 74 من نِظامِ المُرافعاتِ الشَّرعيةِ، ولتحقُّقِ التدافُعِ؛ لذَا صَدَرَ الحُكْمُ بصَرفِ النَّظرِ عَن هذهِ الدَّعوَى لعدمِ الاختِصاصِ، وأنَّها مِن اختِصاصِ فضيلةِ القَاضِي بالمحكمةِ الجزائيةِ مُصدرِ قَرَار الحُكْمِ في الدَّعوَى العامَّةِ ، وصدق الحُكمَ من محكمةُ الاستئنافِ.

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد، فلديَّ أنا… القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناءً على المعاملة الُمالة إلينا من قِبل فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ……… وتاريخ 13 / 02 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم ……… وتاريخ 12 / 02 / 1434 ه.. وفي يوم الأحد الموافق 21 / 08 / 1434 ه فُتحت الجلسة بشأن دعوى… ضد… بخصوص المطالبة بالحق الخاص فيما يتعلق بدية إصابات.. وحيث إن هذه المعاملة سبق الحكم فيها بالحق العام من قِبل الشيخ… القاضي بالمحكمة الجزائية بمكة المكرمة بموجب قراره رقم ……… في 30 / 07 / 1433 ه؛ لذا فقد جرى بعث المعاملة إلى المحكمة الجزائية بحكم الاختصاص إلا أنها عادت بخطابهم رقم ……… في 30 / 07 / 1434 ه والمتضمن الإفادة بأن المعاملة خارجة عن دائرة اختصاصهم وفقًا للمواد 22 و 128 و 148 من نظام الإجراءات الجزائية وفقًا لخطاب وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية المؤرخ في 18 / 01 / 1425 ه فبناءً على ما تقدم ولصدور حكم في الدعوى العامة المتعلقة بهذه الدعوى، كما في القرار المشار إليه أعاه، وبما أن المادة 148 من نظام الإجراءات الجزائية نصت على أن لمن لحقه ضرر من الجريمة ولوارثه من بعده أن يطالب بحقه الخاص مهما بلغ مقداره أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية في أي حال كانت عليها الدعوى، ولكون هذه المادة لم تحدد مقدارًا بعينه للمطالبة، ولكون انتهاء الدعوى حالة من أحوال الدعوى، ولكون المادة 22 من نظام الإجراءات الجزائية تضمنت أن صدور حكم نهائي في الدعوى العامة لا يمنع من الاستمرار في دعوى الحق الخاص، وبناءً على المادة الرابعة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية ولتحقق التدافع؛ لذلك كله فقد صرفت النظر عن هذه الدعوى لعدم الاختصاص، وأنها من اختصاص فضيلة مُصدر قرار الدعوى العامة، وبذلك كله حكمت وأمرت بإصدار قرار بهذا، ورفعه إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه حسب المتبع. حُرر في 21 / 08 / 1434 ه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعن. الحمد لله وحده وبعد، في يوم الأحد الموافق 11 / 10 / 1434 ه فُتحت الجلسة وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة برقم ……… في 17 / 09 / 1434 ه ومُرفق بها القرار رقم ……… في 1434/08/21 ه لأصحاب الفضيلة قضاة الدائرة الجزائية الرابعة بمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة، والمتضمن الموافقة بالأكثرية على الحكم أعاه، وللبيان جرى إلحاقه.. حُرر في 11 / 10 / 1434 ه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الاستئناف

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، نحن رئيس وقضاة الدائرة الجزائية الرابعة في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة، جرى من قِبلِنا الاطلاع على القرار رقم ……… وتاريخ 1434/8/21 ه الصادر عن فضيلة الشيخ/… القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة، المتضمن دعوى المدعي/… ضد/… سوداني الجنسية في قضية حادث مروري، المحكوم فيه بما دون باطنه.. وبدراسة القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقرر بالأكثرية الموافقة على الحكم بعدم الاختصاص، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.