القضاء التجاري / تزوير
رقم القضية الابتدائية ٦٤٧٩/٣/ ق لعام ١٤٣٦ هـ
رقم قضية الاستئناف ٣٠٦٣ / ق لعام ١٤٣٦ هـ
تاريخ الجلسة
٢٣/١/١٤٣٧هـ
الموضوعات
تزوير – محرر رسمي- خطاب إفادة – استعمال – إقرار – تناقض أقوال المتهم – توافر أركان الجريمة – مبدأ تداخل العقوبات – الاكتفاء بعقوبة الجريمة الأشد – وقف تنفيذ عقوبة السجن – مبررات وقف تنفيذ العقوبة.
أقام فرع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى بطلب معاقبة المتهم لقيامه بتزوير أوراق رسمية واستعمالها، بأن قام بإرسال إفادة رسمية للشرطة للرد على خطاب لها تضمنت بعدم وجود الموظف المطلوب من قبلها وأنه بمهمة تدريبية وذلك خلافا للحقيقة- دفع المتهم بعدم صحة التهمة المنسوبة إليه، وأن الموظف المطلوب للشرطة كان مشكل بلجنة خارجية خلال تلك الفترة، وأن تضمين الإفادة محل الاتهام بتواجد الموظف بمهمة تدريبية أتت عن طريق الخطأ – ثبوت التهمة بحق المتهم بموجباعترافه تحقيقا بأنه رد على خطاب الشرطة قبل استلام خطاب تكليف الموظف باللجنة الخارجية، وبموجب ما تضمنه خطاب مرجعه بعدم ثبوت قيام المتهم بتكليف الموظف المطلوب للشرطة بأي مهام خارجية خلال تلك الفترة، وبموجب تناقض أقواله في محضري الاستجواب، وبموجب إقراره بأن من قام بإعداد الإفادة محل الاتهام هو الموظف المطلوب للشرطة، وذلك كله يدل على انتفاء الخطأ بحقه، وتوافر ركني الجريمة المادي والمعنوي في تصرفه – جريمتا التزوير والاستعمال المنسوبتين إلى المتهم مرتبطتان ببعضهما، ونظمهما غرض إجرامي واحد، وعملا بمبدأ تداخل الجرائم والعقوبات، فإنه يتحتم معاقبة المتهم بعقوبة الجريمة الأشد وهي جريمةالاستعمال – أثر ذلك: إدانة المتهم بجريمتي التزوير والاستعمال المنسوبتين إليه، وتعزيره عن ذلك بالسجن والغرامة المالية – تقرير محكمة الاستئناف وقف عقوبة السجن المقضي بها على المتهم مراعاة لظروفه الأسرية، ولخلو صحيفته من السوابق.
الأنظمة واللوائح
· المادتان (٥، ٦) من النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١١) وتاريخ ١٨/٢/١٤٣٥هـ.
· المادة (٢١٤ / ٢) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٢) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ.
الوقائع
في سبيل الدعوى حددت الدائرة لنظرها عدة جلسات، وبانعقادها بحضور المدعي العام (…) – بموجب خطاب التكليف رقم (هـ ق 1/6/30444) وتاريخ ١٤/٥/١٤٣٦هـوالمرفق بالقضية – والمتهم (…) ووكيله (…) – سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم (…)، وصورة الوكالة المرفقة بالقضية – سألت الدائرة المدعي العام عن دعواه؟ فأجاب قائلا بصفتي مدعيا عاما بفرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة الشرقية أدعي على الماثل أمام الدائرة – المذكور مطلع هذا الحكم – إذ إنه بتاريخ ٤/٤/١٤٣٥ هـ تقدم المواطن (…) بموجب الهوية الوطنية رقم (…) لشرطة محافظة النعيرية بشكوى حقوقية ضد المواطن (…) بموجب الهوية الوطنية رقم (…) أحد منسوبي الشركة السعودية للكهرباء، فطلب من مدير مكتب خدمات كهرباء النعيرية المكلف تبليغ الموظف للحضور للشرطة بتاريخ ٥/٤/1٤٣٥هـ، فتم الرد بأن الموظف بدورة تدريبية، فتم الرد على هذا الخطاب من قبل شرطة محافظة النعيرية بأن المدعي يفيد أنه رأى الموظف (…) على رأس العمل ولم يكن بدورة تدريبية، فتم الرد على هذا الخطاب من مدير مكتب خدمات كهرباء النعيرية المكلف بأن الموظف المذكور مكلف في مهمة عمل مع الشركة (…) لنقل الكهرباء مستندا في ذلك على خطاب رئيس لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بإمارة المنطقة الشرقية رقم (بدون) وتاريخ ٤/٤/١٤٣٥هـ، وأما ما يخص عبارة دورة تدريبية فكتبت خطأبالخطاب. وبسماع إفادة المدعي (…)، أفاد أن المتهم يضلل الجهات الرسمية، وأنه يقدم إفادات غير صحيحة وكاذبة. وبسماع أقواله الأولية واستجوابه، أنكر أنه قام بالتزوير، وأقر أنه أخطأ عندما ذكر أن الموظف بدورة تدريبية بينما هو بمهمة عمل، مستندا في ذلك على خطاب رئيس لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بإمارة المنطقة الشرقية رقم (بدون) وتاريخ ٤/٤/١٤٣٥هـ. وبإعادة استجوابه، أفاد أن خطاب لجنة الأراضي استلمه بتاريخ ٥/٤/١٤٣٥هـ مما يدل على أنه قام بالرد على الشرطة قبل تكليف الموظف. وبالاطلاع على خطاب إدارة الشؤون القانونية بمنطقة أعمال الشرقية رقم (01000/656/13) وتاريخ ٦/٦/١٤٣٥هـ اتضح أنة بعد التحقيق لا يوجد ما يمنع الموظف من مراجعة الشرطة في الموعد المحدد، كما أنه لم يثبت قيام مدير المكتب بتكليف المذكور بأي مهام تخص أعمال اللجنة في هذا التاريخ، وأن المذكور أعلاه قدم معلومات غير صحيحة لجهة حكومية. وبالاطلاع على خطاب وكيل إمارة المنطقة الشرقية رقم (٤٧٤١) وتاريخ ٨/٢/١٤٣٦هـ اتضح أن رئيس لجنة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات بإمارة المنطقة الشرقية قابل مدير مكتب خدمات كهرباء النعيرية المكلف يوم الأربعاء الموافق ٥/٤/١٤٣٥هـ وتم تزويده بخطاب اللجنة رقم (بدون) وتاريخ ٤/٤/١٤٣٥هـ يدويا. وبالبحث عما إذا كان له سوابق لم يعثر له على سوابق مسجلة حتى تاريخه. ولما أشير إليه انتهى التحقيق معه إلى توجيه الاتهام له بتزوير أوراق رسمية واستعمالها مع علمه بتزويرها بأن قدمها للشرطة محتجا بصحتها خلافا للحقيقة. وحيث إن ما أقدم عليه المتهم وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعا فعل محرم شرعا ومجرم نظاما مما يتعين معهإحالته إلى المحكمة الإدارية وفقا للمادة (126 ،128 ،129) من نظام الإجراءات الجزائية، وأطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة السجن والغرامة الواردة بنص المادتين (الخامسة) و(السادسة) من نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٤) وتاريخ ٢٦/١١/١٣٨٠هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٣) لعام ١٣٩٩هـ، هذه دعواي. وبتوجيه الاتهام للمتهم، أجاب قائلا: ما جاء في لائحة الدعوى غير صحيح. وبسؤال المدعي العام عن بينته؟ قال إن بينتي تتمثل في الأدلة والقرائن التالية: ١- اعتراف المتهم تحقيقا بما نوه عنه والمدون على اللفات رقم (38 ، 39 ، 40 ، 41)، واللفات رقم (٦٥، ٦٦، ٦٧، ٦٨). ٢ – خطاب إدارة الشؤون القانونية بمنطقة أعمال الشرقية بما نوه عنه والمرفق على اللفات رقم (٤٤، ٤٥). ٣- اعتذار الشركة السعودية للكهرباء لمقدم الشكوى (…) المرفق على اللفة رقم (٤٣). ٤- أصل المحرر الرسمي المزور والمرفق على اللفة رقم (٤٨). ٥- تناقض أقوال المتهم بين ما ورد في محضر التحقيق المنوه عنه والمرفق على اللفة رقم (38 ، 39 ، 40 ، 41) وبين ما ورد في محضر إعادة الاستجواب المنوه عنه والمرفق على اللفة رقم (٦٥، ٦٦، ٦٧، ٦٨). هذه بينتي. وبتوجيه أدلة الاتهام إلى المتهم قدم وكيله مذكرة بمرفقاتها تضمنت المذكرة المكونة من أربع صفحات على نفي التهمة وانتفاء وعدم توافر أركان جريمة التزوير والاستعمال المادية والمعنوية، وأن موكله قد أقر بخطئه المادي بأن الموظف (…) بدورة تدريبية، مما يدل على حسن نيته، ويبين كيدية الاتهام وتلفيقه رغبة في الانتقام، ويبين أن ما استند إليه الادعاء من خطاب إدارة الشؤون القانونية بشركة الكهرباء غير صحيح؛ ذلك أن الشؤون القانونية ليسلديها معرفة بطبيعة عمل اللجنة المكلفة بإزالة التعديات على خطوط الكهرباء، وأنها لا ترتبط بوقت أو زمان أو مكان وإنما تحكمها الظروف، وأن هذا التكليف لم يكن شفهيا وإنما كان مكتوبا. وطلب الحكم بعدم إدانة موكله. وقد اطلعت الدائرة على ما أرفقه وكيل المتهم من مستندات ومنها: خطاب الموظف بالشركة (…) بتاريخ ١٧/٤/١٤٢٨هـ يبين فيه دعواه مع الشاكي (…)، وأنه هو من قام بإعداد الخطاب المرسل للشرطة، وأن عبارة (مهمة تدريبية) في خطاب الشركة كتبت بالخطأ. وبعرضها على المدعي العام، قال أتمسك بالرد عليها بما جاء في لائحة الدعوى. وعليه فقد تم تأجيل نظر القضية إلى جلسة يوم الاثنين ١٧/٦/١٤٣٦هـ، وفي الموعد المحدد افتتحت الجلسة، وفيها حضر أطراف الدعوى، وبسؤالهم هل لديهم ما يودون إضافته قدم المتهم بواسطة وكيله مذكرة جوابية من ثلاث صفحات ومرفقات لم تتضمن مزيد إضافة على ما سبق تقديمه، وبسؤال المدعي العام عن الرد عليها؟ قال أتمسك بما جاء في لائحة الدعوى. وفي جلسة هذا اليوم وإذ اكتفى أطراف الدعوى بما سبق، فقد رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب
بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على خطاب مدير شرطة محافظة النعيرية رقم (٢١/ ٢٤/ ٢٥٣٥ /ن) وتاريخ٤/٤/١٤٣٥هـ الموجه لمدير مكتب خدمات كهرباء محافظة النعيرية، وفيه طلب حضور (…) للشرطة/إدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية بتاريخ ٥/٤/1٤٣٥ هـ الساعة (١٠) صباحا. وبعد الاطلاع على خطاب مدير مكتب خدمات كهرباء النعيرية المكلف (المتهم) رقم (٥٣٢-٣٨- ١٤) وتاريخ ٥/٤/١٤٣٥هـ الموجه لشرطة محافظة النعيرية، وفيه أن الموظف المذكور- بالخطاب السابق – بدورة تدريبية وسوف يعود للعمل يوم الأربعاء ٢٦/٤/١٤٣٥هـ وسوف يتم تكليفه بالمراجعة. وبعد الاطلاع على خطاب مدير شرطة محافظة النعيرية رقم (٢١/٢٤/٢٨٠٢/ن) وتاريخ 16/4/1435هـ، وفيه أن المدعي (…) قد راجع الشرطة، وأفاد بأنه تمت رؤية المدعى عليه (…) على رأس العمل وذلك في يوم الخميس ٩/٤/١٤٣٥هـ وأنه لم يكن بدورة تدريبية. وبعد الاطلاع على خطاب مدير مكتب خدمات كهرباء النعيرية المكلف (المتهم) رقم (٥٣٢ -٣٨ -١٤) وتاريخ ١٩/٤/١٤٣٥هـ الموجه لشرطة محافظة النعيرية، وفيه أن الموظف المذكور – بالخطاب السابق – بمهمة عمل مع الشركة (…) لنقل الكهرباء خلال الفترة الماضية وتعذر حضوره في الموعد المحدد من قبل الشرطة، وأما عبارة دورة تدريبية فكتبت خطأ من معد الخطاب، وسوف يعود للعمل يوم الأربعاء ٢٦/٤/١٤٣٥هـ، وسوف يتم تكليفه بالمراجعة. وبما أن المتهم قد اعترف تحقيقا بأنه رد على خطاب شرطة محافظة النعيرية قبل استلام خطاب تكليف الموظف لديهم، ولما تضمنه خطاب إدارة الشؤون القانونية بمنطقة أعمال الشرقية للشركة السعودية للكهرباء بعدم ثبوت قيام مدير المكتب بتكليف الموظف بأي مهام تخص أعمال اللجنة في هذا التاريخ وأن الموظف قدم معلومات غير صحيحة لجهة حكومية، ولتناقض أقوال المتهم بين ما ورد في محضر استجوابه وبين ما ورد في محضر إعادة الاستجواب، ولما أقر به المتهم من أن من قام بإعداد الخطاب هو الموظف نفسه، مما يدل على انتفاء الخطأ، وتعمد الاجابة بما ورد في الخطاب الموجه للشرطة، وإذ لا مانع نظاما من تكليف المتهم- كما بينت ذلك إدارة الشؤون القانونية بالشركة للموظف بالحضور أمام الشرطة، خاصة وأن الموظف هو من أعد الخطاب – موضوع الدعوى – مما يدل على إرادة وعلم في ما قاما به، رغبة في عدم الاستجابة لطلب الشرطة للموظف بالحضور، مما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت ما أسند إلى المتهم. ولما كان المحرر – موضوع الدعوى – مزوبطريق تضمين المحرر لواقعة غير صحيحة بجعلها تبدو واقعة صحيحة، لذلك فإنه يتعين معاقبة المتهم وفقا لنص المادتين (الخامسة) و(السادسة) من نظام مكافحة التزوير. ولما كانت المادة (السادسة) من نظام مكافحة التزوير تجرم استعمال المحررات المزورة لما زورت من أجله، وكان المتهم قد استعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره بأن قدمه إلى شرطة محافظة النعيرية محتجا بصحته خلافا للحقيقة، لذلك فإنه ينطبق عليه جريمة استعمال المحرر المزور، ويتعين معاقبته وفقا للمادة (السادسة) من نظام مكافحة التزوير. وحيث قد ترتب على هذه الأفعال الإجرامية ضرر فعلي بما يهدر حجية المحرر الرسمي، وبما يحصل من إيهام الغير، ومن ثم فيتوافر الركن المادي لجريمتي التزوير والاستعمال. وحيث إن المتهم قد تحقق لديه العلم اليقيني الذي لا شائبة فيه بأن ما ارتكبه يمثل مسلكا مشينا، وقد انصبت إرادته الإجرامية إلى ارتكاب الجريمة وتحقيق النتيجة المترتبة على ذلك، ومن ثم فيتوافر القصد الجنائي. وحيث إن جريمتي التزوير والاستعمال المنسوبتين إلى المتهم مرتبطتان ببعضهما، وقد انتظمهما غرض إجرامي واحد، وعملا بمبدأ تداخل الجرائم والعقوبات، فإنه يتحتم معاقبته بعقوبة الجريمة الأشد وهي جريمةالاستعمال سالفة الذكر.
لذلك حكمت الدائرة: بإدانة (…) – سعودي الجنسية – بجريمتي التزوير والاستعمال المنسوبتين إليه، وتعزيره عن ذلك بسجنه سنة واحدة، وتغريمه خمسة آلاف (٥٠٠٠) ريال.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
محكمة الإستئناف
حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء، مع وقف عقوبة السجن المقضي بها على المتهم لخلو صحيفته من السوابق، ولكونه العائل الوحيد لأسرته، ولوجود طفل لديه بحاجة إلى رعاية طبية؛ وذلك وفقا للمادة (٢١٤ /٢) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٢) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ.