القضاء التجاري / إيذاء الغير الجرائم الالكترونية سب وقذف
المفاتيح
إيذاء الغير، حق خاص، اعتداء بالضرب ،تهديد برسائل الجوال، مطالبة المدعي بالمجازاة ، إقرار المدعى عليه بالدعوى ، إيجابية التقرير الطبي للمدعي ، عجز المدعى عليه عن إثبات دفعة ، إدانة المدعى عليه.
السند
ما استند إليه القاضي من المبادئ العامة وقواعد العدالة الواردة في تسبيب حكمه .
الملخص
ادعى المدعي بأن المدعى عليه الحاضر معه ابن أخته وقد قام بضربه بيده مما تسبب في إصابته بكدمة في الشفة العليا وسحجة بالركبة اليسرى كما قام بتهديده عن طريق رسائل الجوال، ولذا فقد طلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية لقاء ذلك- أقر المدعى عليه بضرب المدعي وتهديده بما جاء في دعواه ودفع بأن المدعي هو من ابتدأه بالضرب وبإرسال رسائل التهديد- طلبت المحكمة من المدعى عليه إثبات ما دفع به فعجز عن ذلك وطلب يمن المدعي على نفي ذلك فأداها طبق ما طلب منه- المدعى عليه تسبب في إصابة المدعي بكدمة وتورم بالشفة العليا وسحجة بالركبة اليسرى ومدة شفاءه المتوقعة ثلاثة أيام حسب التقرير الطبي- قضت المحكمة بإدانة المدعى عليه بما نسب إليه وقررت سجنه لمدة شهر واحد وجلده سبعين جلدة على دفعتن وصرفت النظر عن دعوى المدعى عليه بضرب المدعي له لعدم ثبوتها- قنع المدعي بالحكم وعارض عليه المدعى عليه- قررت محكمة الاستئناف المصادقة على الحكم بعد الإجراء الأخير.
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ….. المازم القضائي في المحكمة الجزئية بالأحساء في المكتب القضائي السادس وبناء على المعاملة المحالة من رئيس المحكمة الجزئية بالأحساء برقم 33574767 في 13 / 9/ 1433 ه والمقيدة برقم 331703621 في 13 / 09 / 1433 ه وبناء على تعميدي من فضيلة الشيخ /….. القاضي بالمحكمة الجزئية بمحافظة الأحساء لنظر هذه القضية ففي يوم الأحد الموافق 11 / 1/ 1434 ه افتتحت الجلسة الأولى في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً وفيها حضر المدعي /….. سعودي بالسجل المدني رقم ….. وحضر لحضوره المدعى عليه ….. سعودي بالسجل المدني رقم ….. وبسؤال المدعي عن دعواه قال إن هذا الحاضر معي / ابن أختي قام بتهديدي عن طريق إرسال رسالة بالجوال قائلاً لي انتبه لنفسك لا أشيلك واستر على نفسك يا بو قرون وإذا أنت رجال قابلني بالحرمة يا كلب تنبح من بعيدكما قام بضربي مما نتج عن ذلك إصابتي بكدمة بالشفة العليا وسحجه بالركبة اليسرى أطلب تأديبه على ذلك هذه دعواي وبعرض ذلك على المدعى عليه قال إن ما ذكره المدعي من قيامي بتهديده بالصيغة المذكورة في الدعوى فصحيح حيث إن المدعي هو الذي بدء بإرسال رسائل تهديد لي قائلاً بتوطَّاك كما تلفظ علي قائلاً يا النغل ويا قواد ويا حمار وأما بالنسبة عن قيامي بضربه فهو الذي قام بضربي ابتداء فلما ضربني قمت بضربه هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعي قال إن ما ذكره المدعي من أني قمت بإرسال الرسائل وتهديده والتلفظ عليه وضربه ابتداء فغير صحيح بل هو الذي قام بضربي حيث يوجد خاف عائلي قديم بيني وبن أم المدعى عليه هكذا أجاب هذا فتم اطلاعي على تقرير الطبي الصادر من مستشفى الأمير سعود بن جلوي بالأحساء برقم 4526 / 4/ 10 / 26 / 41 في1433/8/26 ه المرفق في المعاملة على اللفة رقم 10 ويتضمن تعرض المدعي لكدمة وتورم بالشفة العليا وسحجة بالركبة اليسرى سبب الإصابة اعتداء بالضرب مدة الشفاء ثلاثة أيام ما لم تحدث مضاعفاتأوبعرضه على المدعى عليه قال صحيح هكذا أجاب وبطلب البينة من المدعى عليه التي استعد بإحضارها في هذه الجلسة قال ليس لدي بينة هكذا قال فأفهمته بأن ليس له إلا يمن المدعي على نفي دعواه ففهم ذلك وقال أطلب يمينه هكذا قال وبعرض اليمن على المدعي بعد تذكيره بخطر اليمن الكاذبة استعد بالحلف بعد الإذن له قائلاً والله العظيم أني لم أقم بضرب المدعى عليه هذا الحاضر معي ابتداء كما لم أقم بإرسال رسائل تهديد له قائلا بتوطاك ابتداء كما لم أتلفظ عليه قائلاً يالنقل ويا قواد ويا حمار والله على ما أقول شهيد هكذا حلف . فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث أقر المدعى عليه بدعوى المدعي وحيث دفع المدعى عليه بما هو مذكور في جوابه وحيث لا يوجد لديه بينة على ما دفع به ولتوجه اليمن على المدعي وأدائها كما طلبت منه لذا فقد قررت ما يلي: أولا: ثبت لدي تهديد المدعى عليه للمدعي عن طريق إرسال رسالة بالجوال بالصيغ المذكورة بالدعوى وقيامه بضرب المدعي مما نتح عنه إصابته بكدمة في الشفة العليا وسحجة بالركبة اليسرى وقررت تعزيره لقاء ذلك بسجنه لمدة شهر محسوبا منها مدة توقيفه وجلده سبعين جلدة على دفعتن مناصفة بن كل دفعة وأخرى عشرة أيام. ثانيا: لم يثبت لدي قيام المدعي بضرب المدعى عليه ابتداء ولا تهديده بالصيغة المذكورة ابتداء ولا التلفظ عليه بالصيغ المذكورة وصرفت النظر عن ذلك لعدم ثبوته شرعا وبما سبق كله حكمت وبعرضه على الطرفين قرر المدعي القناعة به أما المدعى عليه فقد قرر المعارضة عليه وطلب محكمة الاستئناف فأفهمته بالتعليمات ففهم ذلك وطلب رفع أوراق المعاملة لمحكمة الاستئناف بدون تقديم لائحة اعتراضية فأجبته لمطلوبة وعليه فقد قررت رفع كامل أوراق المعاملة لمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية لتدقيق الحكم حسب المتبع والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله وحده وبعد وفي يوم الخميس الموافق 10 / 09 / 1434 ه افتتحت الجلسة الثالثة في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً وفيها حضر السعودي بالسجل المدني رقم ….. حال كونه وكيا شرعيا عن المدعي السعودي بالسجل المدني رقم ….. بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل الأحساء الثانية برقم 13647 في 11 / 4/ 1430 ه جلد 2853 والتي تخوله حق المخاصمة والمطالبة والمرافعة والمدافعة وإقامة الدعوى وقبول الحكم أو الاعتراض عليه والصلح والإقرار والإنكار وطلب اليمن أو ردها والاستلام والتسليم وحضر لحضوره المدعى عليه المذكورة هويته سابقا وبناء على رجوع المعاملة من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بموجب خطابهم رقم 1084364 / 34 برفقه القرار الصادرة من الدائرة الجزائية الثلاثية الأولى- ج/ 1 رقم 34232701 في 6/ 6/ 1434 ه ونص الحاجة منه وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة لوحظ أولاً: أن فضيلة ناظر القضية لم يذكر اسمه وصفته في بداية القرار وتكرار ذلك في قرارات عدة فعلى فضيلته مراعاة ذلك مستقبلا. ثانيا: أن المدعي والمدعى عليه بينهما صلة رحم ألا يرى فضيلته أن مثل هذه الأحكام قد تزيد الخاف بينهما ولعلى فضيلته أن يبذل مساعي لمحاولة الصلح بن الطرفين لملاحظة ما ذكر وإكمال الازم ومن ثم إعادة المعاملة والله الموفق عليه توقيع وختم أصحاب الفضيلة كل من قاضي استئناف، د. ف قاضي استئناف، رئيس الدائرة أفيد أصحاب الفضيلة – وفقهم الله – بما يلي: أولا: بالنسبة للملاحظة الأولى والثانية فتم استدراك ما ذكره أصحاب الفضيلة – سددهم الله – وإضافة ما طلبوه. ثانيا: بالنسبة للملاحظة الثانية أفيد أصحاب الفضيلة – أيدهم الله بتوفيقه – أنه تم بذل الوسع والجهد للإصلاح بن الطرفين وإدخال بعض الأخيار للإصلاح بينهما وتم تذكيرهما بقوله تعالى: }فمن عفا وأصلح فأجره على الله{ الشورى: 40 وقول الحق سبحانه }والصلح خير{ النساء: 128 [. وقوله سبحانه: }ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم{ فصلت: 34 – 35 – 36 وقوله تعالى }خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم{ الأعراف: 199 – 200 ونحن الآن في شهر رمضان وهو شهر العفو والتسامح وصفاء القلوب وتتضاعف الحسنات للعافين عن الناس والله يحب المحسنين وذلك لقوله تعالى:} والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين{ آل عمران: 134 [. رفض وكيل المدعي الصلح وقال إن موكلي لا يريد الصلح ولا يستطيع أحد أن يجبره عليه هكذا قال وعليه فقد قررت إعادة كامل أوراق المعاملة لمحكمة الاستئناف لتقرير ما تراه حيال ذلك والله ولي التوفيق واختتمت الجلسة في تمام الحادية عشرة صباحاً وللبيان حرر في 10 / 09 / 1434 ه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد . . . فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الأولى في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة الاحساء المكلف برقم 1521668 / 34 وتاريخ 7/ 10 / 1434 ه المقيدة لدى المحكمة برقم 2309942 / 34 وتاريخ 13 / 10 / 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة الملازم القضائي بالمحكمة الشيخ ….. المسجل برقم 34186344 وتاريخ 13 / 4/ 1434 ه الخاص بدعوى/….. ضد/….. في قضية مضاربة وقد تضمن القرار حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه . حيث سبق دراسة القرار وصورة ضبطه وبالإطلاع على ما أجاب به فضيلة القاضي وألحقه بالقرار وصورة ضبطه بناء على قرارنا رقم 34232701 في 6/ 6/ 1434 ه قررنا المصادقه على الحكم بعد الاجراء الاخير والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حرر في 10 / 11 / 1434