القضاء التجاري / ابتزاز الجرائم الالكترونية
المفاتيح
ابتزاز – ابتزاز فتاة جنسياً – تهديد بنشر صور – خلوة محرمة -إقامة علاقة محرمة مع فتاة – جرائم معلوماتية – تعزير بالسجن والجلد ومصادرة الأجهزة المستعملة والغرامة – عقوبة الابتزاز
السند
-1 قول الله تعالى : « إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة .»
-2 المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية .
-3 المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية
-4 المادة الثالثة عشرة من نظام الجرائم المعلوماتية.
-5 ما أشير له في الحكم من تسبيب.
الملخص
جرى توجيه الاتهام من المدعي العام على المدعى عليه بإقامة علاقة محرمة مع فتاة لا تمت له بصلة شرعية وتهديدها وابتزازها بنشر صورها وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالآداب العامة وحرمة الحياة الخاصة بهاتفها الجوال مطالبا بالحكم عليه بالسجن والغرامة أو بأحدهما وفقا لنظام الجرائم المعلوماتية ومصادرة أجهزة الجوال المستعملة في الجريمة وإيقاع عقوبة تعزيرية لقاء إقامته علاقة محرمة حيث ورد بلاغ لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فتاة بأنها كانت على علاقة معه عبر الهاتف ثم طلبت منه قطع العلاقة إلا أنه أخذ يبتزها ويهددها بنشر صورها فجرى التنسيق معها بمجاراته وتواعدت معه على مكان فجرى القبض عليه ، أقر المدعى عليه بإقامة علاقة محرمة وبعث رسائل تهديد ، تنازلت المجني عليها عن دعواها ضد المدعى عليه ، بناء على إقرار المدعى عليه بجرمه فقد حكمت المحكمة بإدانته بما نسب إليه وسجنه سنة من تاريخ إيقافه وغرامة مالية عشرة آلاف ريال وجلده خمسن جلدة مفرقة على دفعات أحدها أمام جامعة البنات ومصادرة أجهزة الجوال وجعل عقوبة إقامته علاقة محرمة داخلة ضمن هذه العقوبة ، قرر المدعى عليه القناعة ، قرر المدعي العام عدم القناعة بلائحة ، صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد ففي هذا اليوم الأحد الموافق 1/ 3/ 1434 ه الساعة التاسعة صباحا لدي أنا ……….القائم بعمل فضيلة الشيخ ……….القاضي بالمحكمة الجزائية بالطائف وبناءً على المعاملة المقيدة برقم 34392910 في 17 / 2/ 1434 ه والمحالة إلينا بشرح فضيلة الرئيس رقم 3478036 في 17 / 2/ 1434 ه افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعى العام ………. بالتعميد رقم ………. في 18 / 10 / 1433 ه وادعى على الحاضر بالمجلس الشرعي/ ……….سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ……….قائلا إنه بتاريخ 5/ 8/ 1433 ه ورد لمركز شرطة ……….محضر هيئة الامر بالمعروف المتضمن بلاغ لمركز هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر من فتاة تذكر فيه تعرضها للابتزاز من قبل المدعى عليه حيث كانت على علاقة هاتفية معه وطلبت منه الكف عن الاتصال بها وقطع العلاقة بينهما الا أن الشاب قام بتهديدها بنشر صورها ورسائلها وملاحقتها وذكرت في بلاغها أنه قام بكتابة ورقة صغيره يهددها فيها ووضعها في سيارة احد اخوتها والذي قام بدوره بمناصحته إلا أنه لم يستجب لأخيها بل قام بإرسال صورها على جوال أخيها وهي الآن في حالة نفسية سيئة وتطلب كف أذى الشاب عنها و انه اتصل بها طالباً منها الخروج معه من جامعتها وإلا سوف تندم طوال حياتها فتم التنسيق معها بمجاراته حيث اخبرها بمواصفات سيارته و مكان تواجده و بالقبض عليه ظهرت عليه علامات الخوف وطلب الستر عليه وأفاد بعلاقته بالفتاة وحيازته لصورها بجواله من نوع ….. وبتفتيشه عثر بحوزته على 3 اجهزة جوال الأول من ….. يحمل الرقم ………. والثاني من …… برقم……….والثالث من نوع ….. يحمل الرقم ………. وبتفريغ الرسائل من جوال الفتاة المشتكية و المرسلة من جوال المدعى عليه وهي كالتالي :
1 رسالة نصية الله لا يوفقني إني أرسلت صورك على أخوك وقلت له تبي تسوية وراح اطبع صورك مرة ثانية يا بنت الكلب
2 رسالة نصية تعطيني رقم ما هو رقمك تبغيني أسكت
3 رسالة نصية في ذهني لا فضحك
4 أنا واقف مقابل البوابة سيارة بيضاء سيارة ابوك بنية صح
5 رسالة نصية فضيحة قادم أبوك وزميلاتك متى تطلعن
6 رسالة نصية تراني عند الجامعة ردي أبخرجها
7 رسالة نصية شفتي إنك كذابة ونا بري تبغيني أحرق الصور ردي
8 رسالة نصية دام عرفت بيتكم وأساميكم الليلة تعطيني الرقم غصباً عنك
9 كلميني ابشوف لتسمعين كلامي أنا قلت إذا ما سمعتيني كل اسبوع أبسوي شيء
10 أنا انذرك وعطيك فرصة بعدها أسوي
11 رسالة نصية يا ليت ما تردين ابيك تشوفين وش اسوي فيكم
12 رسالة نصية اذا ما خليت كل جماعتكم يعرفون ويشوفون صورك وفضحة اهلك معك
13 رسالة نصية أنا حلفت لو تمر الليلة ما تردين ……….و………. و ……….يشوفون صورك وجسمك
14 رسالة نصية أقسم بالله اللي سويته شيء بسيط الجاي اكبر وما احد بيخسر إلا أهلك
15 رسالة نصية ما شفتي شي
صدر امر حجز الأجهزة الجوالات المضبوطة مع المدعى عليه بموجب امر الحجز ………. في 1434/2/9 و باستجواب المدعى عليه أقر بوجود علاقة له مع الفتاة منذ سنتين و أقر بوجود عدد 3 صور لتلك الفتاة أحداها يظهر وجهها والآخرى يظهر جسمها وانه قام بتهديدها بنشر صورها إذا لم ترد على اتصالاته وأقر أنه قام بإرسال صورتها على شقيقها كما أقر بوجود صور لفتيات اخريات بجهاز جواله من نوع …. بالاطلاع أجهزة الجوال الاول المضبوطة مع المدعي عليه من نوع ….. وهو الجهاز الذي أقر المدعى عليه بانه قام بإرسال رسائل التهديد منه وجد مقفل برقم سري غير معروف لجهة الضبط و الثاني جوال من نوع ….. اللون رصاصي به مقطع فيديو يظهر فيه فتاة شبه عارية وصورتين لتلك الفتاة يظهر فيها وجهها وثالثاً جوال من نوع ….. وجد بملف الاستديو عدد صور للفتاة المشتكية وصور لفتيات أخريات وقد اسفر التحقيق عن اتهام المدعى عليه بإقامة علاقة محرمة مع فتاة لا تمت له بصلة شرعية وتهديدها و ابتزازها بنشر صورها وتخزين و إرسال ما من شأنه المساس بالآداب العامة وحرمة الحياة الخاصة بهاتفها الجوال وذلك للأدلة و القرائن التالية:
ما ورد بأقواله 2
ما ورد بمحضر القبض 3
ما ورد بمحضر تفريغ الرسائل
ما ورد بمحضر الاطلاع و المشاهدة لأجهزة الجوال المضبوطة مع المتهم
لذا اطلب إثبات ما اسند اليه و الحكم عليه بالآتي :
1 السجن والغرامة أو بأحدهما لما ورد في المادة 6 من نظام الجرائم المعلوماتية 2
2 مصادرة الجوال من نوع …… رقم ………. و الجوال من نوع………. و جوال من نوع ….. رقم ……….استناداً للمادة الثالثة عشر من نظام الجرائم المعلوماتية
3 الحكم بعقوبة تعزيرية مشددة لقاء أقامته علاقة محرمة بامرأة لا تمت له بصلة شرعية علماً أن الحق الخاص لا زال قائماً هذه دعواي .
وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً : ما ذكره المدعي العام في دعواه علي من حيث اقامة علاقة محرمة عن طريق الهاتف والرسائل وتهديدها عن طريق الرسائل صحيح وبالاطلاع على المعاملة وجد إقرار المدعية بالحق الخاص بأنها متنازلة عن حقها الخاص ولا تطالب المدعى عليه بأي شيء ومذيل بتوقيعها وتوقيع معرفها وشاهدين عليها وبالاطلاع على كرت السوابق لم يعثر له على سوابق وبناء على ما تقدم من الدعوى والاجابة والمتضمنة الاقرار بإقامة علاقة محرمة مع فتاة عن طريق الهاتف وتهديدها وابتزازها بنشر صورها لإجبارها على الخروج معه وخيانة عرضها وأهلها وبناء على تنازل المدعية بالحق الخاص وبناء على عدم وجود سوابق للمدعى عليه ولأن ما أقدم عليه المدعى عليه أمر عظيم وجرم كبير يستحق عليها العقوبة الشديدة والرادعة لأنه يمس ضرورة من الضرورات الخمس وهي حفظ العرض ولما يترتب على عمله الشنيع من انتهاك للأعراض المحرمة التي أمر الله بحفظها ولما يترتب عليه من شيوع الفاحشة في اللذين امنوا التي حذر الله منها بقوله : ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في اللذين امنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والأخرة وحيث لم يقتصر الأمر على العلاقة المحرمة بل تعدى ذلك إلى ابتزازها وتهديدها وبناء على نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية المادة الثالثة والمادة السادسة والمادة الثالثة عشر فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه بإقامة علاقة محرمة مع فتاة وتهديدها بنشر صورها وحكمت عليه لقاء ذلك بسجنه لمدة سنة تبدء من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال وجلده خمسين جلدة تكرر عليه عشر مرات الفاصل بينها شهراً وإقامة الجلد أمام جامعة البنات مرة واحدة بعد الظهر ومصادرة الجوال من نوع ….. رقمه التسلسلي ………. والجوال من نوع …… رقمه التسلسلي رقم ………. وجوال من نوع ….. رقمه ……….وما ذكره المدعي العام من طلب عقوبة تعزيرية مشددة لقاء إقامة علاقه محرمة هي داخلة في العقوبة السابقة وبعرض الحكم على المدعى عليه قرر القناعة بالحكم وأما المدعي العام فقرر الاعتراض ب لائحة اعتراضية فجرى إفهامه بتعليمات الاستئناف وصلى الله على نبينا محمد حرر في 1/ 3/ 1434 ه
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد ففي هذا اليوم الثلاثاء الموافق 9/ 4/ 1434 ه افتتحت الجلسة وقد وردتنا المعاملة من محكمة الاستئناف وبرفقها قرار الدائرة الجزائية الاولى رقم 3463319 في 16 / 3/ 1434 ه المتضمن المصادقة على الحكم ، وللمعلومية جرى تحرير ذلك ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حرر في 9/ 4/ 1434 ه .