الاعتداء على سيارة المجني عليه بتكسيرها

 

المفاتيح

تهديد- سب وشتم ، محاولة الضرب بالعصا، الاعتداء على سيارة المجني عليه بتكسيرها ، ملاحقة المجني عليه على سيارته ومحاولة الاحتكاك به ، مراعاة أن الجريمة وقعت في البلد الحرام عند تقدير العقوبة، قرائن الحال تقوي التهمة ضد المدعى عليه ، تعزير بالسجن والجلد وأخذ تعهد.

 السند

1- قوله تعالى: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين

2- التعزير يشرع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة وهو يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والزمان والمكان وتقدير ذلك راجع إلى نظر الحاكم الشرعي

الملخص

اتهام المدعى عليه بتعمد الحضور إلى منزل أحد المقيمين وتهديده والتهجم عليه والتلفظ عليه بألفاظ بذيئة ومحاولة ضربه بعصا -طلب المدعي العام إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية   – بعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه صادق عليها وقرر أنه قام بضرب سيارة المدعي بالحق الخاص، وقد نتج من ذلك كسر بعض زجاجها، وأنه تلفظ على المدعي بالحق الخاص بالسب وأرسل له رسائل بالجوال وأنكر أنه صدم سيارة المجني عليه بسيارته وإنما كان يريد إبلاغه بموعد الجلسة-نظراً لأن المدعى عليه صادق على دعوى المدعي العام وأقر بالتهجم و الاعتداء على المجني عليه وعلى سيارته عند باب منزله والتلفظ عليه سبا وتهديدا، وبما أن المدعى عليه أنكر صدم سيارة المجني عليه و أقر بملاحقة المجني عليه على سيارته محاولا الاحتكاك به قبل الذهاب إلي منزل المجني عليه بيوم، وقرر المدعى العام بأنه لا بينة له على ذلك، و بما أن قرائن الحال تقوى تهمة المدعى عليه في ملاحقة المجني عليه وصدم سيارته، وبما أن الشرع قد حرم الاعتداء على الآمنين وعلى أموالهم بغير حق، وبما أن هذه الجناية وقعت في البلد الحرام الذي أمنه الشرع وأمن من دخل إليه وتوعد بالعقاب على من انتهك محارمه وبما أن التعزير يشرع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة وهو يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والزمان والمكان وتقدير ذلك راجع إلى نظر الحاكم بما يراه محققا للزجر والردع – لجميع ما ذكر فقد تم الحكم بتعزير المدعى عليه للحق العام وذلك بجلده مائة و أربعن جلدة على دفعتن ويسجن شهرين كاملن مع أخذ التعهد على المدعى عليه بعدم العودة لمثل ذلك – بعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه عدم قناعتهما بالحكم وطلبا رفعه لمحكمة الاستئناف بدون لائحة اعتراضية، وبعد رفع الحكم لمحكمة الاستئناف تمت المصادقة عليه.

 

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …… القاضي في المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة برقم 3466086 وتاريخ 1434/2/10 ه المقيدة بالمحكمة برقم 34332191 وتاريخ 1434/02/10 ه ففي يوم الثلاثاء الموافق 12 / 02 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 00 : 11 وفيها حضر المدعي العام بهيئة التحقيق والادعاء العام بالمدينة المنورة …… وادعى على الحاضر معه بمجلس الحكم …… سعودي بموجب السجل رقم …… قائلا في تحرير دعواه إنه بتاريخ 30 / 11 / 1433 ه تقدم إلى مركز الشرطة المقيم …… بباغ مفاده أنه قبل أسبوع تقريبا قام المتهم بالتهجم عليه أثناء قيادته لسيارته مع عائلته فاذ بالهرب وفي يوم الباغ عندما قام أخوه…… بتوصيل عائلته حضر المدعى عليه وقام بصدم سيارته وضربه وابنه الصغير وأضاف أنه ورد له اتصال من أحد جيرانه ويدعى …… ذكر له أن شخصا حضر للعمارة وقام بتكسير الشقق التابعة له ولأحد الجيران وكذلك قام بتكسير السيارة الأخرى التابعة له وقام بتهديده بأنه سوف يقوم بتعليقه على باب البيت وقد أفاد المقيم …… طبقا لما جاء في باغ أخيه …… وأنه ليس لديه بينة على ما جاء في دعواه وبالانتقال الفوري للدوريات الأمنية ألقي القبض على الجاني وتبن أنه المتهم أعاه وبسماع أقوال المدعى عليه اعترف بالحضور إلى منزل …… وطرق الباب لمقابلته وأضاف أن ما جاء في دعواه وأخيه غير صحيح وباستجوابه أصر على أقواله السابقة وبسماع شهادة …… شهد أنه اتصل عليه زميله …… فحضر إليه وقاما بالاتصال على الدورية وأثناء ذلك حضر المدعى عليه وقام بالتهجم عليهما هو و…… كما قام بحمل خشبة وأراد ضربهما إلا أن رجال الأمن قاموا بالإمساك به وبسماع شهادة …… شهد بأنه شاهد المتهم ومعه عصا غليظة وكان يقول أين …… ثم قام بالتوجه إلى سيارة وقام بضربها بالعصا مرتن بعدها قام بمناداة…… بألفاظ غير لائقة يريد منه النزول وبسماع شهادة …… شهد بأنه تلقى اتصالا من أخته مفاده أن شخصا في العمارة يقوم بتكسير المراية التي أمام باب الشقة فحضر وشاهد التكسير ثم سمع صوتا فنزل وشاهد …… يبلغ الدورية عن الواقعة ثم حضر المتهم للدورية وقال نعم أنا …… أنا الذي كسرت السيارة وأثاث المنزل وتما سك مع …… وأخذ خشبة بيده يضرب …… بها فقاموا بمسكه وأركبوه الدورية وعند باب القسم نزل المتهم من الدورية وقام بتهديد …… والتلفظ عليه بألفاظ بذيئة ويقول يا كلب ويلعن أباك وقال والله لا أدفنك هنا وأخرجك من عقر دارك وبالانتقال والمعاينة للعمارة التي يسكن بها المبلغ وأخوه تبن وجود آثار تكسير بالمدخل الخارجي لشقتين بالدور الثالث والرابع كما تبن تعرض سيارة المبلغ من نوع ……. للتكسير في أنحاء متفرقة منها وبمعاينة جوال المبلغ تبن ورود رسائل تهديد من جوال المتهم ونصها  ……. وأخرى بنص  ……… وانتهى التحقيق إلى إتهام المدعى عليه بتعمد الحضور إلى منزل …… وتهديده والتهجم عليه والتلفظ عليه بألفاظ بذيئة ومحاولة ضربه بعضا وذلك للأدلة والقرائن التالية 1- اعتراضه بالحضور إلى منزل …… وطرق الباب المنوه عنه المدون ص رقم  4 من تقرير الأحوال الأمنية المنوه عنه المرفق لفة رقم  1 وما جاء في أقواله المنوه عنها المدونة ص رقم  1- 3 من دفتر محاضر التحقيق المرفق لفة رقم  23  -2 شهادة الشهود المنوه عنها المدونة ص رقم  6 من تقرير الأحوال الأمنية المنوه عنه المرفق لفة رقم  1 والصفحة رقم  1 من دفتر التحقيق المرفق لفة رقم  19  والصحائف رقم  1- 2 من دفتر التحقيق المرفق لفة رقم  21  3- محضر الانتقال والمعاينة المنوه عنه المدون على الصفحة رقم  11  من تقرير الأحوال الأمنية المنوه عنه المرفق لفة رقم  1 4- محضر معاينة جوال المبلغ المنوه عنه ص  13  من تقرير الأحوال الأمنية المنوه عنه المرفق لفة رقم  1 5- محضر القبض المنوه عنه المرفق لفة رقم  2 وحيث إن ما أقدم عليه المذكور فعل محرم ومعاقب عليه شرعا أطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية – علما أن الحق الخاص مازال قائما و هو مطلق بالكفالة هذه دعواي وبسؤال المدعى عليه عما جاء في دعوى المدعي العام أجاب قائلاً ما ذكره المدعي العام في دعواه صحيح ففي التاريخ المذكور في الدعوى ذهبت إلي منزل …… في حي …… بالمدينة المنورة و كنت في حالة غضب وكان معي عصا قصدت ضربه بها إلا أني لم أعتد عليه وقد طرقت باب منزله فلم يخرج من منزله فضربت باب منزله بالعصا و أتلفت مراية زجاجية كانت عند باب منزله ثم خرجت إلى الشارع وتوجهت إلي سيارته المبينة في الدعوى وهي ملك للمجني عليه المذكور فقمت بضربها بالعصا وقد نتج من ذلك كسر بعض زجاجها وقد حضرت الدورية الأمنية بباغ من الشخص المذكور و أنا عند منزله و ألقت القبض علي عندها حضر المجني عليه إلي منزله بعد حضور الدورية الأمنية بزمن يسير وكنت في حالة غضب حاولت التهجم على الشخص المذكور إلا أن رجال الأمن حالوا بيني وبينه وقد استفزني في حينها فتلفظت عليه بالسب وقلت له والله لا أدفنك و أخرجك من قعر دارك وقد أرسلت له رسائل بالجوال الموضح نصها في الدعوى وبيني وبن الشخص المذكور خاف في دعوى حقوقية ولم أصدم سيارة المجني عليه بسيارتي إنما كنت أريد إبلاغه بموعد جلسة المحكمة في الدعوى التي بيني وبينه عندما كنا نسير على الطريق كل واحد منا بسيارته وكان ذلك قبل الذهاب إلي منزل المجني عليه بيوم هكذا أجاب عقب ذلك قال المدعى العام إن المدعى عليه قد طارد المجني عليه وصدم سيارته بسيارته و لا بينة لي غير ما ذكرته وقد جرى إبلاغ المجني عليه بموعد هذه الجلسة ولم يحضر  وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبما أن المدعى عليه صادق على دعوى المدعي العام فأقر بالتهجم و الاعتداء على المجني عليه وعلى سيارته عند باب منزله والتلفظ عليه سبا وتهديدا وبما أن المدعى عليه أنكر صدم سيارة المجني عليه و أقر بملاحقة المجني عليه على سيارته محاولا الاحتكاك به قبل الذهاب إلي منزل المجني عليه بيوم وقرر المدعى العام بأنه لا بينة له على ذلك ، و بما أن قرائن الحال تقوى تهمة المدعى عليه في ملاحقة المجني عليه وصدم سيارته وبما أن الشرع قد حرم الاعتداء على الآمنين وعلى أموالهم بغير حق فقال سبحانه  و لا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين  وبما أن هذه الجناية وقعت في البلد الحرام الذي أمنه الشرع و أمن من دخل إليه وتوعد بالعقاب على من انتهك محارمه وبما أن التعزير يشرع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة وهو يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والزمان والمكان وتقدير ذلك راجع إلى نظر  الحاكم بما يراه محققا للزجر والردع لجميع ما ذكر فقد حكمت بتعزير المدعى عليه للحق العام وذلك بجلده مائة و أربعن جلدة تقع على بدنه على دفعتن متساويتين بينهما عشرة أيام ويسجن شهرين كاملن ويؤخذ التعهد على المدعى عليه بعدم العودة لمثل ذلك وبعرضه قرر المدعي العام والمدعى عليه عدم قناعتهما بالحكم وطلبا رفعه لمحكمة الاستئناف بدون لائحة اعتراضية فأجيب لطلبهما وقد انتهت الجلسة في تمام الساعة 11:30 وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 1434/2/12 ه

الاستئناف

الحمد لله وحده والصلاة والسام على من لا نبي بعده وبعد :- نحن قضاة الدائرة الجزائية السادسة بمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة جرى منا الاطلاع على المعاملة الواردة إلى هذه المحكمة بكتاب فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة رقم  34332191  وتاريخ  13 / 2/ 1434 ه المرفق بها القرار رقم  3436837  وتاريخ  13 / 2/ 1434 ه الصادر من فضيلة الشيخ/…… القاضي بالمحكمة الجزائية بالمدينة المنورة ، المتضمن دعوى المدعي العام ضد/…… 22 عام سعودي الجنسية ، المتهم بتعمد  الحضور لمنزل شخص وتهديده والتهجم عليه والتلفظ عليه ومحاولة ضربه ،المحكوم فيه بما دون باطنه ، وبدراسة القرار وصورة ضبطه تقررت الموافقة على الحكم ، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.