لم يندفع فساده الا بالقتل يقتل

مخدرات , تهريب حبوب الكبتاجون ,  رجوع عن إقرار  مصدق شرعاً, الرجوع عن الاقرار بما يوجب التعزير لا يقبل , من لم يندفع فساده الا بالقتل يقتل , التعزير بالقتل ومصادرة السيارة والجوال المستخدمة في الجريمة

– قوله تعالى: «إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خاف الآية المائدة

– قال ابن قدامة رحمه الله: ولا يقبل رجوع المقر عن إقراره إلا فيما كان حدا لله تعالى يدرأ بالشبهات، ويحتاط لإسقاطه فأما حقوق الآدميين وحقوق الله تعالى التي لا تدرأ بالشبهات كالزكاة والكفارات، فلا يقبل رجوعه عنها ولا نعلم في هذا خلافا المغني: 4/ 469

 -قال في كشاف القناع: ويكون التعزير بالضرب والحبس والصفع والتوبيخ والعزل عن الولاية وقال في الاختيارات إذا كان المقصود دفع الفساد ولم يندفع إلا بالقتل قتل وحينئذ فمن تكرر منه جنس الفساد ولم يرتدع بالحدود المقدرة بل استمر على الفساد فهو كالصائل لا يندفع إلا بالقتل فيقتل أ.ه وقال:  وقال الشيخ يعزر أي من وجب عليه التعزير بما يردعه

أسفر التحقيق مع المدعى عليه عن اتهامه بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المنبه للجهاز العصبي المحظور البالغ عددها مائتان وتسعة آلاف ومائة وعشر حبات، طلب المدعي العام إثبات ما أسند إلى المدعى عليه، والحكم عليه بالقتل تعزيرا، ومصادرة السيارة، والجوال المستخدمة في الجريمة، وفق نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، لم يسجل على المدعى عليه أي سوابق، بعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه أنكرها، ودفع أن الكمية وجدت في سيارته وأنه ليس هو الذي وضعها، ولا يعلم عنها، جرى القصد الردع وقد يقال بقتله أي من لزمه التعزير للحاجةأ.ه كشاف القناع:  14 / 120  ما جاء في قرار هيئة كبار العلماء رقم  138  الصادر عن مجلس هيئة كبار العلماء في دورته التاسعة والعشرين المنعقدة  بمدينة الرياض بتاريخ 9/ 6/ 1407 ه وحتى 20 / 6/ 1407 ه: أولا بالنسبة لمهرب المخدرات فإن عقوبته القتل لما يسببه تهريب المخدرات وإدخالها الباد من فساد عظيم لا يقتصر على المهرب نفسه وأضرار جسيمة وأخطار بليغة على الأمة بمجموعها ويلحق بالمهرب الشخص الذي يستورد أو يتلقى المخدرات من الخارج فيموّن بها المروجينأ.ه – الفقرة الأولى من المادة السابعة والثلاثين من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 37  في 1426/7/8 ه. الاطلاع على إقرار المدعى عليه المصدق شرعا، كما جرى الاطلاع على محضر الضبط، كما جرى الاطلاع على التقرير الكيميائي الشرعي المتضمن أنه بالفحص الكيميائي الشرعي لمحتويات الحرز المرسل ثبت إيجابية العينة لمادة الإمفيتامين ، بعرض أدلة المدعي العام على المدعى عليه، أنكر إقراره المصدق شرعا، ودفع أنه أخذ منه بالقوة وأنه لا بينة له على ذلك، وصادق على ما جاء في محضر الضبط، وقرر عدم علمه بما جاء في التقرير الكيميائي الشرعي ، نظراً لإنكار المدعى عليه ما جاء في دعوى المدعي العام جملة وتفصيلا، ولما جاء في اعتراف المدعى عليه المصدق شرعاً، والمتضمن صحة ما ذكره المدعي العام في دعواه، ولإنكار المدعى عليه هذا الاعتراف جملة وتفصيلا ودفعه بأنه أخذ منه بالقوة ولا بينة له على ذلك، ولأن الرجوع عن الإقرار بما يوجب التعزير لا يقبل، ولكون المدعى عليه مكلفا لذا ثبتت إدانة المدعى عليه بما أسند إلى المدعى عليه، وتم الحكم بقتله تعزيراً، ومصادرة سيارته وجواله الموصوفين في الدعوى ، بعرض الحكم على المدعى عليه قرر اعتراضه عليه وطلب استئنافه مع تقديم لائحة اعتراضية، ولا حاجة لعرض الحكم على المدعي العام لأنه حكم له بكل طلباته بناء على المادة  174  من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية، وبعد رفع الحكم لمحكمة الاستئناف تمت المصادقة عليه.

الحمد لله وحده وبعد في يوم الثلاثاء 25 / 7/ 1434 ه لدينا نحن القضاة بالمحكمة العامة بتبوك …… و…… و…… وبناء على ورود المعاملة إلى المحكمة العامة بتبوك بخطاب رئيس فرع هيئة التحقيق والإدعاء العام بمنطقة تبوك رقم 8776 في 7/ 5/ 1434 ه والمقيدة في المحكمة برقم 341175324 في 13 / 5/ 1434 ه والمحالة إلينا من فضيلة الرئيس برقم 34243103 في 26 / 5/ 1434 ه والتي سبق وأن صدر فيها قرار من هذه المحكمة برقم 3/ 3/ض في 28 / 4/ 1431 ه وتم نقضه بموجب القرار الصادر من الدائرة الجزائية الأولى بالمحكمة العليا رقم 19 / 1/ 3 في 21 / 3/ 1434 ه بشأن دعوى المدعي العام ضد …… بشأن قضية تهريب مخدرات فتحت الجلسة الأولى في تمام الساعة الثامنة وفيها حضر المدعي العام …… السعودي بالسجل المدني رقم …… بموجب خطاب التكليف الصادر من سعادة رئيس فرع هيئة التحقيق والإدعاء العام بتبوك رقم …… في 1433/9/5 ه وادعى على الحاضر معه …… السعودي بالسجل المدني رقم …… قائا في تحرير دعواه بصفتي مدعيا عاما بدائرة الادعاء العام لفرع الهيئة بمنطقة تبوك أدعي على الحاضر …… إنه بتاريخ 1430/4/28 ه قدم المدعى عليه من دولة الأردن إلى منفذ الدرة السعودي وعند تفتيش سيارته من نوع …. يحمل اللوحة رقم …… تم اشتباه موظف الجمرك بخزان الوقود الأساسي وعند إنزاله وفتحه وجد بداخله كمية من الحبوب يشتبه أن تكون من حبوب الكبتاجون المخدرة المحظورة بلغ عددها مائتين وتسعة آلاف ومائة وعشر 209110 حبة موزعة على أكياس بلاستيك وكان يرافق المدعى عليه أثناء القبض عليه اثنان من أبنائه وأثناء وجوده داخل الجمرك ورده اتصال من رقم أردني ……  وذكر أن المتصل هو مكفوله المدعو …… أردني الجنسية ولديه إقامة سائق خاص وقال  له هل خرجت من الجمرك؟ قال له نعم ثم اتصل عليه مرة أخرى إلا أنه أقفل جواله وقد أثبت التقرير الكيميائي الشرعي رقم …… لعام 1430 ه الصادر من مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية بصحة تبوك ثبوت إيجابية العينة المضبوطة لمادة الإمفيتامين المنبه للجهاز العصبي المركزي والمدرج بالجدول رقم  2 فئة ب من تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم  19 / 89400  وتاريخ 25 / 10 / 1426 ه وباستجواب المدعى عليه أقر أنه بتاريخ 1430/4/28 ه قدم من دولة الأردن إلى السعودية عبر منفذ الدرة على سيارته من نوع ….. يحمل اللوحة رقم …… وعند إجراء التفتيش على سيارته عثر موظف الجمارك بداخل خزان الوقود لسيارته على كمية من الحبوب المحظورة بلغ عددها مائتين وتسعة آلاف ومائة  وعشر 209110 حبة واعترف بأن هذه الكمية تعود لشخص أردني يدعى …… حيث أنه في   نفس اليوم وعندما كان في الأردن اتصل عليه المدعو …… على جواله وطلب منه الحضور إلى منزله عصرا في …… بالأردن وتوجه إلى منزل  المدعو …… في الأردن وعرض عليه تركيب خزان الوقود المخزن بداخله كمية الحبوب المحظورة وطلب منه تركيبه على سيارته ومن ثم إدخاله إلى لسعودية عبر منفذ  الدرة فوافق على ذلك ثم توجه إلى السعودية فتم القبض عليه وذكر أنه أقدم على هذا الفعل لعدم وجود دخل له ولكبر أسرته وحاجته الماسة للمال وقد أسفر التحقيق مع المدعى عليه عن اتهامه بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المنبه للجهاز العصبي المحظور البالغ عددها مائتين وتسعة آلاف ومائة وعشر 209110 حبة وحيث إن ما أقدم عليه المذكور فعل محرم شرعا ومجرم نظاما استنادا للمادة الثالثة فقرة  1 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39  وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه ومعاقب عليه بالعقوبات الأصلية والتكميلية لذا أطلب ما يلي : 1- إثبات ما أسند إليه 2- الحكم عليه بالقتل تعزيرا استنادا للمادة  37  فقرة  1 من البند أولا من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه – 3- الحكم بمصادرة السيارة العائدة ملكيتها من نوع ….. رقم اللوحة …… اللون بيج صنع عام  1991 م ومصادرة الجوال العائد له من نوع …. الرقم التسلسلي للجهاز ……  استنادا للمادة رقم  53  فقرة  1 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه لاستخدامها في الجريمة علما بأن المدعى عليه ليس مسجل ضده سوابق جنائية كما ذكر ذلك في هذه اللائحة هذه دعواي وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه أجاب قائلا ما ذكره المدعي العام في دعواه غير صحيح جملة وتفصيلا والصحيح أنه بتاريخ 27 / 4/ 1430 ه وقبل قدومي إلى منفذ الدرة بيوم طلب مني مكفولي …… سيارتي الموصوفة في الدعوى لإيصال ابنته إلى المستشفى ومكثت لديه سيارتي حوالي سبع ساعات وبعدها رجع وأعطاني سيارتي ثم اتجهت بها إلى منفذ الدرة وكان يرافقني اثنين من أبنائي وبعد التفتيش على سيارتي من قبل رجال الجمرك وجدوا معي الكمية المذكورة ولست أنا الذي وضعتها في سيارتي ولا أعلم عن هذه الحبوب الكبتاجون المحظورة شيئا ولم يتصل علي مكفولي في الجمرك ولم أتصل عليه وأنا برئ من هذه القضية هذه إجابتي وجرى سؤال المدعي العام عن بينته على دعواه أجاب قائلا بينتي هي ما يلي: 1- إقراره المصدق شرعا المدون على الصفحة رقم  6 لفة رقم  1 2- محضر الضبط المدون على اللفة رقم  5 3- التقرير الكيميائي الشرعي المدون على اللفة رقم  14  هذه بينتي وجرى منا الاطلاع على الدليل الأول من أدلة المدعي العام وهو إقرار المدعى عليه المدون على الصفحة رقم  6 لفة رقم  1 ونصه أقر أنا المدعو …… سعودي الجنسية بموجب الهوية رقم ……  صادرة من حقل بتاريخ 29 / 10 / 1403 ه عاطل عن العمل أبلغ من العمر حوالي  44 سنة أقر أنه بتاريخ 28 / 4/ 1430 ه قدمت  من الأردن إلى السعودية عبر منفذ الدرة على سيارتي نوع …. تحمل اللوحة رقم …… وعند إجراء التفتيش على سيارتي عثر موظف الجمرك بداخل خزان الوقود العائد لسيارتي على كمية من حبوب الكبتاجون بلغ عددها مائتين وتسعة آلاف ومائة وعشرة 209110 حبة وهذه الكمية من الحبوب تعود أصلا لشخص أردني يعمل تحت كفالتي بمهنة سائق خاص ويسكن الأردن ويدعى …… حيث أنه في يوم القبض علي وعندما كنت بالأردن اتصل على جوالي …. يطلب مني الحضور إلى منزله عصرا الذي يقع في مدينة …… الأردنية وفعا توجهت له وبمنزله عرض علي تركيب تانكي الوقود الذي به الحبوب على سيارتي وإدخاله إلى حقل عبر منفذ الدرة ولم يحدد لي المبلغ قيمة قيامي بذلك العمل فوافقت على ذلك وقام هو بفك خزان الوقود الأساسي بسيارتي وتركيب خزان الوقود الذي بداخله كمية الحبوب ومن ثم توجهت إلى السعودية وتم القبض علي كما أنه أثناء تواجدي داخل الجمرك وقت القبض علي اتصل بي ….. من جواله الأردني رقم ……  وقال لي هل خرجت من  الجمرك قلت له نعم وقمت بالاتصال عليه مرة أخرى إلا أنه أقفل جواله وهذه هي المرة الأولى التي أقوم بها بتهريب الممنوعات إلى الباد ولا يوجد لي أي سوابق ولا أستعمل أي نوع من المخدرات وأن إقدامي على هذا الفعل هو حاجتي الماسة للمال حيث لا يوجد لدي أي دخل مادي ولدي أسرة مكونة من ثمانية أشخاص وأنا نادم على هذا الفعل الذي قمت به هذا إقراري عليه أوقع والله الموفق أ.ه المقر بما فيه …… بصمته شاهد …… توقيعه شاهد …… توقيعه وجرى منا الاطلاع على الدليل الثاني من أدلة المدعي العام وهو محضر الضبط المدون على اللفة رقم  5 ونص الحاجة منه محضر ضبط رقم  40  بتاريخ 29 / 4/ 1430 ه وصفا كاملا لكيفية الضبط: بقدوم السيارة بقيادة مالكها …… ويرافقه أطفاله وعددهم اثنان ولدى إجراء التفتيش اشتبه المفتش الجمركي بخزان الوقود الأساسي ولدى إنزاله وفتحه تبن أنه مقسوم من الداخل إلى قسمين الجزء الأصغر مخصص للوقود والآخر مخبأ فيه كمية من الحبوب التي يشتبه أنها الإمفيتامين وهي دائرية على أحد جوانبها قوسن والجانب الآخر خط مستقيم بلغ عددها مائتين وتسعة آلاف ومائة وعشر حب 209110 ات موزعة على أكياس بلاستيكية عددها مائة وأربعة وثمانين كي 184 على النحو التالي ثمانية  عشر كيسا 18 عليه صورة إشارة لكزس في كل كيس ألفين وخمسن حب 2050 ة لونها بيج ستة أكياس 6  عليها صورة تمساح في كل كيس ألفن وخمسة وثلاثين حب 2035 ة لونها بني فاتح  مائة وسبع وأربعين كيسا  147 عليها صورة إشارة لكزس في كل كيس ألف حب 1000 ة لونها أصفر فاتحأ.ه الضابط والضابطون …… توقيعه …… توقيعه …… توقيعه …… توقيعه وجرى منا الاطلاع على الدليل الثالث من أدلة المدعي العام وهو التقرير الكيميائي الشرعي المدون على اللفة رقم  14  ونص الحاجة منه تقرير كيميائي شرعي رقم ……  بالفحص الكيميائي الشرعي لمحتويات الحرز المرسل والمنوه انه صندوق خشبي مرصص يحوى  عدد خمسة عشر حبة كالتالي: خمس حبات لونها أصفر فاتح خمس حبات لونها بني فاتح خمس حبات لونها بيج ثبت لدينا الآتي: المرسل عبارة عن صندوق خشبي بداخله خمسة عشر حب 15 ة كالتالي 1- كيس بلاستيك شفاف يحوي خمس حب 5ات مصفرة اللون ثبت إيجابية العينة الإمفيتامين 2- كيس بلاستيك شفاف يحوي خمس حب 5ات بنية اللون ثبت إيجابية العينة الإمفيتامين 3- كيس بلاستيك شفاف يحوي خمس حب 5ات بيج اللون ثبت إيجابية العينة الإمفيتامين هذا وقد استهلكت العينة خال الفحصأ.ه وبعرض أدلة المدعي العام على المدعى عليه أجاب قائا ما ذكره المدعي العام في دليله الأول وهو إقراري المصدق شرعا غير صحيح وقد أخذ مني بالقوة ولا بينة لي على ذلك وما ذكره المدعي العام في دليله الثاني وهو محضر الضبط فصحيح وما ذكر المدعي العام في دليله الثالث وهو التقرير الكيميائي الشرعي فلا أعلم عنه شيئا هكذا أجاب وجرى سؤال المدعي العام والمدعى عليه هل لديهما ما يريدان إضافته في هذه القضية أجاب المدعى عليه قائلا إنني رجل يتيم ليس عندي أب ولا أم ولا إخوة ولدي أسرة مكونة من تسعة أطفال وليس لهم عائل بعد الله إلا أنا ومن فترة بقائي في السجن وحتى تاريخه لم يذهبوا أولادي إلى المدرسة وليس لي علاقة بعملية التهريب هذه وأطلب من فضيلتكم النظر في حالي هكذا أجاب وأجاب المدعي العام ليس لدي سوى ما قدمت وأطلب الحكم في هذه القضية هكذا أجاب فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولإنكار المدعى عليه ما جاء في دعوى المدعي العام جملة وتفصيلا ولإقرار المدعي العام أن بينته على صحة دعواه هي اعتراف المدعى عليه المصدق شرعاً والمتضمن صحة ما ذكره المدعي العام في دعواه ولإنكار المدعى عليه هذا الاعتراف جملة وتفصيلا ودفعه بأنه أخذ منه بالقوة ولا بينة له على ذلك ولأن الرجوع عن الإقرار بما يوجب التعزير لا يقبل كما جاء ذلك في كتاب المغني لابن قدامة رحمه الله 4/ 469 ونص الحاجة منه ولا يقبل رجوع المقر عن إقراره إلا فيما كان حدا لله تعالى يدرأ بالشبهات- ويحتاط لإسقاطه فأما حقوق الآدميين وحقوق الله تعالى التي لا تدرأ بالشبهات كالزكاة والكفارات- فا يقبل رجوعه عنها ولا نعلم في هذا خلافا أ.ه ولقوله تعالى في سورة المائدة آية رقم  33  إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خاف الآية ولما جاء في كشاف القناع 14 / 120  ما نصهويكون التعزير بالضرب والحبس والصفع والتوبيخ والعزل عن الولاية وقال في الاختيارات إذا كان المقصود دفع الفساد ولم يندفع إلا بالقتل قتل وحينئذ فمن تكرر منه جنس الفساد ولم يرتدع بالحدود المقدرة بل استمر على الفساد فهو كالصائل لا يندفع إلا بالقتل فيقتلأ.ه وجاء فيه أيضا صفحة رقم 120  ما نصهوقال الشيخ يعزر أي من وجب عليه التعزير بما يردعه لأن القصد الردع وقد يقال بقتله أي من لزمه التعزير للحاجةأ.ه ولما جاء في قرار هيئة كبار العلماء رقم 138  الصادر عن  مجلس هيئة كبار العلماء في دورته التاسعة  العشرين المنعقدة بمدينة الرياض بتأريخ 9/ 6/ 1407 ه وحتى 20 / 6/ 1407 ه والمتضمن قتل  مهرب المخدرات داخل المملكة إذا رأى  حكام القضية ذلك والذي جاء فيه أولا بالنسبة لمهرب المخدرات فإن عقوبته القتل لما يسببه تهريب المخدرات وإدخالها الباد من فساد عظيم لا يقتصر على المهرب نفسه وأضرار جسيمة وأخطار بليغة على الأمة بمجموعها ويلحق بالمهرب الشخص الذي يستورد أو يتلقى المخدرات من الخارج فيموّن بها المروجينأ.ه ولما نصت عليه المادة السابعة والثلاثين من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقمم 37 في 8/ 7/ 1426 ه الفقرة الأولىأولاً: مع مراعاة ما ورد في البند ثانياً من هذه المادة يعاقب بالقتل تعزيرا من ثبت شرعا بحقه شيء من الأفعال الآتية: 1- تهريب مواد مخدرة أو مؤثرات عقليةأ.ه ولكون المدعى عليه مكلفا لذلك كله فقد حكمنا بما يلي أولا: إثبات ما أسند إلى المدعى عليه …… من قيامه بتهريب الكمية المذكورة في دعوى المدعي العام ثانيا: حكمنا بقتله تعزيراً ثالثا: مصادرة سيارته وجواله الموصوفين في الدعوى وبذلك حكمنا وبعرض الحكم على المدعى عليه قرر اعتراضه عليه وطلب استئنافه مع تقديم لائحة اعتراضية فسلم له صورة من صك الحكم في هذه الجلسة بتاريخ 1434/7/25 ه وأفهمناه بأن له مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ استلامه لصورة الصك فإذا انقضت المدة ولم يقدم اعتراضه فيسقط حقه في الاعتراض وسيتم رفع كامل المعاملة إلى مقام محكمة الاستئناف الموقرة لدراسة الحكم وتدقيقه حسب لمتبع ففهم ذلك ولم نجد حاجة لعرض الحكم على المدعي العام لأنه حكم له بكل طلباته بناء على المادة  174  من نظام المرافعات  الشرعية ولوائحه التنفيذية واختتمت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة وللبيان حرر في 25 / 7/ 1434 ه وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

الحمد لله  وحده والصلاة والسام على من لا نبي بعده ،  بعد :- فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الجزائية الخماسية الثانية بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بتبوك برقم 341175324 وتاريخ 1/ 9/ 1434 ه المرفق بها الصك رقم 34279643 وتاريخ 1434/7/25 ه الصادر من أصحاب الفضيلة القضاة بالمحكمة العامة بتبوك الشيخ/ …… والشيخ/ …… والشيخ/ …… المتضمن  دعوى المدعي العام ضد/ …… المتهم بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المنبه للجهاز العصبي المحظورة البالغ عددها مائتين وتسعة آلاف ومائة وعشر حبات ، المحكوم فيه بقتل المدعى عليه تعزيراً و مصادرة سيارته وجواله. وبدراسة الحكم وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقرر  بالأكثرية الموافقة على الحكم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ،،،