القضاء التجاري / مخدرات
المفاتيح
ترويج الكبتاجون , توسط في بيع حبوب الكبتاجون , إقرار المدعى عليه ببيع حبوب الكبتاجون , ثبوت إدانة المدعى عليه , عدم وجود سوابق قضائية , تعزير بالسجن والجلد والغرامة والمنع من السفر وبمصادرة الجوال وإلغاء الشريحة المستخدمة في الجريمة
السند
الفقرة 1 من المادة 38 والفقرة 1 من المادة 53 والفقرة 1 من المادة 56 والمادة 60 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
الملخص
لائحة دعوى ضد المدعى عليه لقيامه بترويج المخدرات حبوب الكبتاجون – تم القبض على المدعى عليه وهو يسلم المصدر السري حبوب الكبتاجون ، أقر المدعى عليه بالترويج، أثبت التقرير الكيميائي الشرعي احتواء المادة المضبوطة على الكبتاجون المخدر، طلب المدعي العام الحكم على المدعى عليه بتعزيره شرعاً ومنعه من السفر خارج البلاد بعد انقضاء محكوميته ومصادرة جواله المستخدم في الجريمة، ومصادرة السيارة وإلغاء الشريحة وعدم صرفها مرة أخرى لإساءة استخدامها حكمت المحكمة بثبوت إدانة المدعى عليه بقيامه بالتوسط في بيع الحبوب المحظورة، قررت المحكمة الحكم على المدعى عليه بتعزيره للتهم والقرائن بالسجن لمدة اثني عشر شهرا اعتبارا من تاريخ دخوله السجن، وجلده مائتي جلدة علنا على أربعة دفعات كل دفعة خمسون جلدة بينها وبن التي تليها خمسة عشر يوما، وتغريمه مبلغاً وقدره ألف ريال، مصادرة الجوال المستخدم في ترويج الحبوب المحظورة وإلغاء الشريحة المسجلة باسمه وعدم صرفها له مرة أخرى، والمنع من السفر لخارج البلاد بعد تنفيذ محكوميته لمدة سنتين، قرر المدعى عليه قناعته بالحكم، وجرى تصديق الحكم من قبل محكمة الاستئناف.
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ……….القاضي بالمحكمة الجزائية بجازان وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بجازان برقم ………. 24 / 01 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم ……….وتاريخ 24 / 01 / 1434 ه ففي يوم الأحد الموافق 21 / 04 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 00 : 09 وفيها حضر المدعي العام / ………. والمكلف بحضور الجلسات بالخطاب رقم ………. في 22 / 3/ 1433 ه وادعى على الحاضر معه بالمجلس الشرعي السجين / ……….سعودي بالسجل المدني رقم ………. قائلا في دعواه : بتاريخ 11 / 11 / 1433 ه وردت معلومات لمكافحة المخدرات من أحد المصادر بان المدعى عليه من مروجي الحبوب و بناءً عليها تم تكليف احد الأفراد بتمثيل دور المشتري وقد ورد إتصال من جوال المصدر على الفرد ممثل دور الشراء يفيد بأن المروج لديه خمس وعشرون حبة من حبوب الكبتاجون ويرغب في بيعها ومتواجد بمحافظة صبيا وقام المصدر بتزويد الفرد ممثل دور الشراء جوال المروج رقم/……….وفي الحادية عشرة والنصف تم الاتصال على المروج من جوال الفرد وكان على مسمع من الفرقة وطلب الفرد من المروج كمية من حبوب الكبتاجون فرد عليه أنه توجد خمس وعشرون حبة فقط وإذا يرغب في شرائها عليه الحضور لمحافظة …….. وأن قيمة الحبوب سبعمائة وخمسون ريال فوافق الفرد ممثل دور الشراء على ذلك وطلب المروج من الفرد عند وصوله محافظة …….. عند البنك … الاتصال عليه وانتهت المكالمة فتم الانتقال بالفرقة إلى محافظة صبيا وتم إعداد خطة للقبض على المروج وتم توزيع الفرقة حول الموقع المتفق عليه وتم تكليف فرد آخر مع الفرد ممثل دور الشراء وتم تزويده بالمبلغ الحكومي المتفق عليه في شراء كمية الحبوب وعند وقوفهم أمام البنك … وكانوا تحت أنظار الفرقة حضرت سيارة من نوع …. موديل 2011 رقم اللوحة ………. ونزل منها شخص وقام بالركوب مع الفردين وطلب الفرد ممثل دور الشراء منه الكمية فرد عليه بأن كمية الحبوب المتفق عليها عند شخص يمني آخر وأنه لا يقوم ببيعها بل يقوم بتوجيههم له وهو من سيقوم بتسليمهم الكمية فطلب الفرد منه الإتصال على الشخص اليمني التي بحوزته كمية الحبوب وأبلغه بأن الفرد معه ومتجهين إليه لاستلام كمية الحبوب واستلام المبلغ ، عندها تحرك الفردين ومعهما المروج الذي اتضح أنه وسيط إلى صاحب الكمية الذي يسكن حارة ……….بصبيا وتمت متابعتهم من الفرقة وعند وصولهم بالقرب من منزل صاحب الكمية وطلب منه الخروج إلى الشارع وأعطاه الحبوب وأخذ المبلغ وعند توقف سيارة الفردين والوسيط خرج شخص من احد المنازل وبيده كيس وعند اقترابه من السيارة ونزول الفرد ممثل دور المشتري قام برمي الكيس ولاذ بالفرار داخل أحد المنازل حوالي الساعة الواحدة لياً ولكون المنزل يوجد به عائلة ولظلام الليل داخل الحي تم التحفظ على الكيس الذي قام برميه وبداخله 19 تسعة عشرة حبة من حبوب الكبتاجون المحظورة بموجب التقرير الكيميائي الشرعي رقم ………. لعام 1433 ه الصادر من مركز السموم والكيمياء الشرعية بمكة المكرمة وتم القبض على المدعى عليه واتضح أن اسم صاحب الكمية يدعى/ …………. الجنسية ومن أكبر المروجين للحبوب المخدرة …….. ولازال البحث جاري عنه القبض عليه ، وباستجواب المدعى عليه والتحقيق معه أسفر التحقيق عن توجيه الاتهام إليه بالتوسط في بيع عدد 19 تسع عشرة حبة يشتبه أن تكون من حبوب الكبتاجون المحظورة عن طريق الاتفاق والمساعدة وذلك للأدلة والقرائن المرفقة بأوراق القضية وحيث إنما أقدم عليه المذكور فعل محرم شرعاً ومعاقب عليه نظاماً بموجب نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه لذا أطلب -1 إثبات ما أسند إليه والحكم بتعزيره شرعاً في ضوء المادة 38 من ذات النظام و التشديد عليه استنادا لتعميم صاحب السمو الملكى وزيرا لداخليه رقم 8346 في 8/ 2/ 1427 ه لخطورتة الحبوب في تدمير مراكز نهاية الاعصاب المركزيه بالمخ 2-الحكم بمنعه من السفر خارج البلاد بعد انقضاء محكوميته استنادا للفقرة الأولى من المادة 56 من ذات النظام 3- مصادرة السيارة نوع ….. موديل 2011 رقم اللوحة ………. استنادا للفقرة 1 من المادة 53 من ذات النظام وإيداع قيمتها لدى حساب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات استناداً للقرار الوزاري رقم 47 وتاريخ 18 / 2/ 1421 ه ومصادرة الجوال المستخدم في الجريمة نوع ……..الرقم المصنعي ………. استناداً للفقرة 1 من المادة 53 من ذات النظام وإيداع قيمتها لدى حساب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات استناداً للقرار الوزاري رقم 47 وتاريخ 18 / 2/ 1421 ه . وإلغاء الشريحة الخاصة بالجوال رقم ………. وعدم صرفها مرة أخرى لمن أساء استخدامها استناداً لتعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 9798 وتاريخ 9 10 / 2/ 1428 ه . وبسؤال المدعى عليه أجاب قائلا : أعترف بتوسطي في بيع ما عدده 19 تسع عشرة حبة من حبوب الكبتاجون المحظورة عن طريق الإتفاق والمساعدة في ذلك بهذا أجاب ، وبسؤاله عن السيارة قال السيارة عائدة للشركة للبيع بالتقسيط ومؤجرة علي بعقد إيجار ينتهي بالتمليك . وبالإطلاع على أوراق القضية وجد ضمنها التقرير الكيميائي الشرعي رقم ………. لعام 1433 هو المتضمن ثبوت إيجابية العينة المرسلة من الكمية لحبوب الإمفيتامين المنبهة المحظورة ، كما وجد كرت بصمات المدعى عليه والمتضمن عدم وجود سوابق عليه ، وعليه فبناء على سماع الدعوى والإجابة فقد ثبت لدي شرعا إدانة المدعى عليه / 0000 بقيامه بالتوسط في بيع 19 حبة تسع عشرة حبة من حبوب الكبتاجون المحظورة عن طريق الإتفاق والمساعدة ويستحق التعزير على ذلك وفق المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات إلا أنه نظرا لعدم وجود سوابق عليه ولكونه يعول أسرة ولإظهاره ندمه وتوبته واستنادا للمادة رقم 60 من ذات النظام لذا فقد حكمت بتعزيره بالسجن لمدة إثنا عشر شهرا إعتبارا من تاريخ دخوله السجن وجلده مائتي جلدة علنا على أربع دفعات كل دفعة خمسون جلدة بينها وبن التي تليها خمسة شر يوما وتغريمه مبلغ وقدره ألف ريال ومصادرة الجوال المستخدم في ترويج الحبوب المحظورة وإلغاء الشريحة المسجلة باسمه وعدم صرفها للمدعى عليه مرة أخرى وصرفت النظر عن طلب المدعي العام مصادرة السيارة لكونها ليست ملكا للمدعى عليه ومنعه من السفر خارج البلاد بعد تنفيذ محكوميته لمدة سنتين بذلك حكمت وأفهمت المدعى عليه بالحكم فقرر القناعة وقرر المدعي العام معارضته وطلب رفع الحكم لمحكمة الإستئناف بلائحة إعتراضية وبه حرر في 21 / 4/ 1434 ه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم،،،
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الثانية لتدقيق القضايا الجزائية بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بجازان برقم ………. وتاريخ 13 / 5/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ / ……….برقم ……….وتاريخ 4/ 5/ 1434 ه الخاص بدعوى المدعي العام ضد / ………. سعودي الجنسية في قضية مخدرات على الصفة الموضحة في القرار المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه وبدراسة القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة تقررت الموافقة على الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.