القضاء التجاري / مخدرات
المفاتيح
مخدرات, حيازة حبوب محظورة بقصد التعاطي والترويج وتعاطيها, إقرار,بينة غير موصلة, إدانة بالحيازة بقصد التعاطي, عقوبة بحدها الأعلى, توصية بالإيداع في مصحة لعلاج الإدمان
السند
-1 المواد 213 و 215 و 219 من نظام الإجراءات الجزائية.
-2 الفقرة 1 من المادة 41 والفقرة 1 من المادة 56 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
الملخص
دعوى جزائية عامة ضد المدعى عليه تتضمن طلب إثبات إدانته بحيازة حبوب الإمفيتامين المحظورة بقصد التعاطي والترويج وتعاطيه لها، والحكم عليه بعقوبة السجن والجلد والغرامة والمنع من السفر طبقا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية حيث قبض عليه بعد ورود معلومات عن امتهانه الترويج وبتفتيش سكنه عثر فيه على كمية من الحبوب المحظورة مخبأة بطريق سرية وأثبت التقرير الكيميائي الشرعي إيجابية العينة المرسلة للإمفيتامين وقد أقر أمام المحكمة بحيازته للحبوب المحظورة بقصد التعاطي وتعاطيه لها وأنكر قصد الترويج- طلبت المحكمة من المدعي العام تقديم بيناته وقررت سماع شهادة شهود محضر القبض فلم تجد فيها ما يثبت حيازته لها بقصد الترويج لأن المدعى عليه من أرباب السوابق- قضت المحكمة بإدانة المدعى عليه بتعاطي الحبوب المحظورة وحيازتها بقصد التعاطي وعدم ثبوت قصد الترويج وقررت جلده سبعين جلدة دفعة واحدة وسجنه لمدة سنتين ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة سنتين، وعرضه على لجنة طبية فإن ثبت إدمانه يعالج وتحتسب مدة العلاج من مدة السجن المحكوم بها، قنع المدعى عليه بالحكم وعارض المدعي العام عليه، قررت محكمة الاستئناف بالأكثرية المصادقة على الحكم بعد الإجراء الأخير.
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا……. القاضي في المحكمة الجزائية بتبوك وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بتبوك المكلف برقم 3412332 وتاريخ 07 / 01 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 3457630 وتاريخ 07 / 01 / 1434 ه ففي يوم الثلاثاء الموافق 13 / 01 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 45 : 10 وفيها حضر المدعي العام ……. المكلف بالادعاء العام من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة تبوك بموجب الخطاب رقم 13058 بتاريخ 5 / 9/ 1433 ه وحضر لحضور المدعى عليه……. سعودي بموجب السجل المدني رقم……. فأدعى قائلا في تحرير انه بتاريخ1433/11/20 ه توافرت معلومات عن المدعى عليه من أحد مصادرها السرية تفيد بامتهانه ترويج الحبوب المحظورة ويقيم بشقق عزاب بشارع السجن العام وبالانتقال ومراقبة الموقع اتضح بأن المدعى عليه المذكور يقيم بشقق بالشقة رقم 26 ولوحظ عليه الحذر الشديد ومقابلته لأشخاص أثناء فترة المساء وفي تمام الساعة الثانية صباحاً شوهد المدعى عليه أثناء دخوله للشقق المذكورة وبتفتيشه لم يعثر بحوزته على ممنوعات وعثر بحوزته على محفظة شخصية بداخلها مفتاح شقة وبمناقشته مشافهة أنكر أنه يقيم بالشقق وبعدها تم الصعود به للدور الخامس وتم فتح باب الشقة بالمفتاح الذي عثر بحوزته وبتفتيش الشقة عثر بأحد الغرف وتحت أحد أفياش الكهرباء على كيس نايلون بداخله ما عدده 286 مائتين وست وثمانين حبة من حبوب يشتبه أن تكون محظورة مخبأة بطريقة سرية فتم القبض عليه جرى إيقاف المدعى عليه استناداً للفقرة الرابعة من القرار الوزاري رقم 1900 وتاريخ1428/7/9 ه باستجواب المدعى عليه……. اعترف بحيازته لعدد 286 مائتين وست وثمانين حبة من الحبوب المحظورة بقصد التعاطي وتعاطيه لنوعها في السابق ، وذكر أنه حصل على الكمية المضبوطة من محافظة حقل وقد أثبت التقرير الكيميائي الشرعي رقم 3032 م/م س ت لعام 1433 ه الصادر من مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية بصحة تبوك، إيجابية العينة المستقطعة من الكمية المضبوطة للإمفيتامين المنبه للجهاز العصبي، وهو من المؤثرات العقلية الخاضعة للرقابة والمنوه عنه بالجدول الثاني فئة ب الملحق بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 39 وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه وقد أسفر التحقيق عن توجيه الاتهام للمدعى عليه المذكور بحيازة ما عدده 286 مائتان وست وثمانون حبة من حبوب الإمفيتامين المنبه للجهاز العصبي المحظورة بقصد الترويج والتعاطي وتعاطيه لنوعها في السابق وذلك للأدلة والقرائن التالية: – اعترافه المنوه عنه والمدون على اللفات رقم 15 – 16 – 17 . 2- محضر التفتيش والقبض المنوه عنه والمدون على الصفحات رقم 2- 3- 12 من دفتر الاستدلال المرفق لفه رقم 1. 3- التقرير الكيمائي الشرعي والمرفق باللفة رقم 21 وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه المذكور فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ومجرم ومعاقب عليه نظاماً ، استناداً للمادة الثالثة الفقرة الثانية من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه لذا أطلب ما يلي: 1.إثبات إدانته بما أسند إليه 2.الحكم عليه بالسجن والجلد والغرامة لقاء ما أسند إليه ، استناداً للفقرة 1 من المادة 38 من نظام المخدرات المشار إليه. 3 – الحكم بمنعه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته ، استناداً للمادة 56 الفقرة 1 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه أعاه. 4 – – تشديد العقوبة عليه استناداً لتعميم صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم 1/ 5/ 93958 وتاريخ 23 / 8/ 1429 ه لكثرة سوابقه التي لم تردعه عقوباتها وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه أجاب بقوله ما ذكره المدعي العام في دعواه من أن ما تم ضبطه بحوزتي كان لغرض الترويج غير صحيح والصحيح أنه تمت مداهمتي عندما أردت دخول العمارة التي بها شقة زميلي وكنت ساكن معه ضيافة فقط وقاموا بتفتيشي ولم يعثروا معي على أي ممنوعات ثم دخلوا معي للشقة وفتشوها ووجدوا هذه الحبوب وعددها مائتان وست وثمانون حبة وهي من الحبوب المحظورة وعائدة لي وقصدي من حيازتها الاستعمال وليس الترويج هكذا أجاب وبعرض ما أجاب به المدعى عليه على المدعي العام أجاب بقوله الصحيح ما جاء في لائحة الدعوى وبسؤال المدعى العام هل لديك بينه على ما أدعيت به أجاب بقوله نعم وأطلب مهلة لإحضار ها هكذا أجاب وبناء عليه جرى رفع الجلسة لحن إحضار البينة ، وفي جلسة أخرى حضر الطرفان وجرى سؤال المدعي العام عن البينة التي وعد بإحضارها في هذه الجلسة فأجاب بقوله: لقد أحضرت معي للشهادة كل من ……. وأطلب سماع ما لديهم هكذا أجاب وحضر في هذه الجلسة ……. سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم……. المولود في عام 1395 هت ويسكن في مدينة تبوك في……. ولا تربطني بالمدعى عليه أي علاقة هكذا أفاد كما حضر ……. سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم……. المولود في عام 1409 ه ويسكن في مدينة تبوك حي ……. ولا تربطه بالمدعى عليه أي علاقة هكذا أفاد وبسؤال الشاهد الأول عما لديه من شهادة شهد بقوله أشهد الله أنه في وقت متأخر من الليل وردتنا معلومات عن المدعى عليه أنه يقوم بترويج الحبوب المحظورة وانتظرنا عند السكن نراقب حتى جاء المدعى عليه وقبضت أنا وزملائي عليه وبتفتيشه لم يعثر على أي ممنوعات وعثرنا على مفتاح للشقة يضعه في محفظة النقود وسألناه عن المفتاح هل هو لشقتك وأنكر ذلك وسألناه هل تسكن في هذه الشقة وكانت شقة مفروشة في شارع ……. في حي ……. وأنكر وذهبنا للشقة التي جاءتنا عنها إخبارية وهو معنا وفتحنا الباب بنفس المفتاح الذي عثرنا عليه بحوزته وقمنا بتفتيش الشقة ووجدنا كمية من الحبوب المحظورة وعددها مئتان وست وثمانون حبة مخبأة بطريقة سرية داخل أحد الأفياش وبسؤاله عنها أجاب بقوله أنها عائدة لي وبعدها ذهبنا به لإدارة ولم أشاهد المدعى عليه يقوم بالترويج ولم يقر بذلك أمامي هكذا أشهد، وجرى سؤال الشاهد الثاني ……. عما لديه من شهادة فشهد بقوله: أشهد لله تعالى أنه وردتنا من مصادرنا إخبارية تفيد أن المدعى عليه يقوم بترويج الحبوب المحظورة وتوجهنا لمكان سكنه وكان ذلك بعد منتصف الليل وراقبناه ولم نجد معه على ممنوعات ووجدنا مفتاح في المحفظة التي معه وسألناه عنه هل هو لشقتك التي في العمارة وكاتب عبارة عن شقه مفروشة في حي ……. بشارع ……. وتوجهنا للشقة التي جاءتنا الإخبارية عنها وهو معنا وفتحنا الشقة بنفس المفتاح الذي ضبط بحوزته وفتشنا الشقة ووجدنا الحبوب المحظورة وعددها مئتان وست وثمانون حبة مفرقه على كيسن كيس مملوء بالحبوب والكيس الثاني فيه ربع وأنا الذي أخرجتها بنفسي من الفيش وسألناه عنها فأفاد بأنها عائدة له ويقصد منها الاستخدام ولا أعلم هل المدعى عليه يقوم بالترويج أولا هكذا شهد وبعرض الشاهدين وشهادتهم على المدعى عليه أجاب بقوله الشهود لا أقدح فيهم وشهادتهم كلها صحيحة إلا قولهم أني مروج فغير صحيح وهم أقروا أنهم لم يشاهدوني أقوم بالترويج وما ذكروه في باقي شهادتهم فصحيح هكذا أجاب وبسؤال المدعي العام هل لديك زيادة بينه أجاب بقوله أكتفي بما قدمت وليس لدي غيرها هكذا أجاب وبسؤاله عن المعدلين للبينه أجاب بقوله: أحضرت لتعديل الشاهدين كلا من ……. و……. هكذا أجاب وجرى سؤال المعدلين عن الشاهدين فأجابا بقولهما أن الشاهدين من أهل الصدق والعدالة نحسبهم والله حسيبهم هكذا أجابا ولانتهاء وقت الجلسة جرى رفعها وفي جلسة أخرى حضر الطرفان وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث أقر المدعى عليه بحيازته الحبوب المحظورة وعددها مائتان وثمان وستون حبة بقصد التعاطي وتعاطيه السابق وأنكر قيامه بالترويج ولم يقم المدعي العام البينة الموصلة على دعواه حيث لم يشد فيهما برؤيته للمدعى عليه يقوم بالترويج والبيع وغاية ما في شاهدتهما هو ما أقر به المدعى عليه حيث أن الكمية المضبوطة أكثيرة وخبأت بطريقة سرية ووضعت في كيسن متفرقن وهذه قد تعد قرينه على الترويج إلا أنها تتلاشى وذلك لما ظهر لي من حال المتهم حيث ظهر عليه أنه مدمن على تناول المؤثرات العقلية ووضعه صحي متدهور ويؤيد هذا ما على المدعى عليه من سوابق وهي ثلاث سوابق على تناول المؤثرات العقلية بخاف غيرها وبناء على المادة 41 الفقرة 1 والمادة 56 الفقرة 1 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ونظرا للسوابق المسجلة على المدعى عليه من جنس هذه الدعوى وحيث أن إقراره بتعاطي الحبوب المحظورة أمر محرم ومجرم يوجب التعزير لذا ثبت لدي إدانة المدعى عليه بحيازته مائتين وثمان وستين حبة من الحبوب المحظورة بقصد التعاطي وتعاطيه السابق لها ولم يثبت لدي إدانته حيازته لما تقدم ذكره من الحبوب المحظورة بقصد الترويج وقررت ما يلي: تعزير المدعى عليه بجلده سبعون جلده دفعة واحدة. ثانيا: تعزير المدعى عليه بسجنه مدة سنتين يحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية. ثالثا: منع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء فترة محكوميته مدة سنتين وبذلك حكمت وكما أوصى بعرض المدعى عليه على لجنة طبية للكشف عليه فإن ثبت إدمانه يعالج وتحتسب مدة علاجه من مدة الحكم بسجنه المحكوم بها آنفا وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعى عليه قناعته بالحكم وأما المدعي العام فقد قرر اعتراضه مكتفياً بما جاء في أوراق المعاملة عن تقديم لائحة اعتراضية ، وللبيان حرر في 28 / 01 / 1434 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الأربعاءالموافق 10 / 04 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة الحادية عشر والربع صباحا وفيها قد وردت المعاملة من محكمة الاستئناف بمنطقة تبوك بخطاب فضيلة رئيسها رقم 34354790 وتاريخ1434/3/15 ه والمقيدة بالمحكمة برقم 34354790 وتاريخ1434/3/18 ه والمشفوع بها قرار أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة الجزائية الأولى رقم 3454878 وتاريخ 3/ 3/ 1434 ه والمتضمن ما نصه بعد المقدمة وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة لوحظ ما يلي: اولاً: أن ماحكم به فضيلته من تعزير المدعى عليه قليل نظراً لتوجه التهمة القوية له بالحيازة لقصد الترويج لما ذكر فضيلته في تسبيبه من كثرة الكمية وتقسيمها وإخفائها بتلك الطريقة وإنكاره للسكن وإخفائه لمفتاح الشقة جميع هذه القرائن تجعل التهمة قوية ضدة ولتعدد سوابقه وتنوعها وسوئها. ثانيا : أوصى فضيلته بعرض المدعى عليه على لجنة طبية للكشف عليه وعلاجه ولو جعل ذلك داخاً في الحكم لكان أولى .لملاحظة ما ذكر وإكمال الازم وإلحاق ما يجريه في الضبط وصورته والقرار ومن ثم إعادة المعاملة. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قاضي استئناف……. ختمه وتوقيعه. قاضي استئناف……. وقع الأصل ومجاز. رئيس الدائرة ختمه وتوقيعه وأجيب أصحاب الفضيلة وفقهم الله عن الملاحظة الأولى بأن المدعى عليه ظهر عليه ظهورا جليا الإدمان على تعاطي المخدرات بل ظاهر شكله يدل على أنه من المتعاطن لها بكثرة أو من مدة طويلة ويدل على هذا أيضا ما على المدعى عليه من سوابق من جنس هذه الدعوى لذا فإن الكمية المضبوطة معه لا تعتبر كثيرة بالنظر إلى حاله كما أن قرينة تقسيمها على كيسن ووضعها في مخبأ سري ليست بقرينة قوية ترتقي لتوجيه التهمة له بالترويج بل أسلفت أنها تتلاشى مع كونه مدمن وقد يكون تقسيمها ليس منه بل من حن ما اشترها فهذه القرينة تطرق إليها الاحتمال وعليه يبطل بها الاستدلال ثم إن المدعي العام لم يقدم بينة على قصد الترويج ولم يدع بأنه قبض عليه وهو يقوم بعملية الترويج وغاية ما ذكره أن الكمية تعتبر كمية للترويج لا للتعاطي وهذا الأمر منقوض بعكسه فا يستقيم وقد بينت قريبا أن مثل هذه الكمية لمثل المدعى عليه تعتبر للتعاطي وفي نظري أن الضابط في اعتبار الكمية يقصد منها الترويج أو التعاطي هو حال المتهم لا العدد فحسب وعليه فأنا ما زلت على ما حكمت به وأما بالنسبة للملاحظة الثانية فلوجاهتها فإنه سيتم مراعاة ذلك مستقبلا ولمشايخي أصحاب الفضيلة الشكر والتقدير والدعاء بأن يوفقهم الله لما فيه خيري الدنيا والآخرة هذا ما جرى ضبطه حتى لا يخفى وسيجري التهميش بذلك على القرار وإعادة كامل المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم. وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 10 / 04 / 1434 ه
الحمد لله وحده وبعد ففي هذا اليوم الأربعاء الموافق 21 / 6 /1424 ه فتحت الجلسة الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر وفيها جرى الاطلاع على القرار رقم 34226785 وتاريخ 29 / 5/ 1434 ه الصادر من أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف بالدائرة الجزائية الأولى بمحكمة الاستئناف بمنطقة تبوك المشفوع مع المعاملة الواردة بخطاب فضيلة رئيسها رقم 3435479 في 4/ 6/ 1434 ه والمتضمن المصادقة على الحكم بالأكثرية بعد الإجراء الأخير والمظهر بمضمونه على القرار الصادر مني برقم 3426395 وتاريخ28 / 1 / 1434 ه وحيث جاء في قرار أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف المشار له بعاليه تنبيههم الكريم بإضافة ما أجبت به على الملاحظة الثانية على الحكم وحيث ظهر لي وجاهة ما لاحظه أصحاب الفضيلة في ملاحظتهم الثانية الموضحة في قرارهم السابق رقم 3454878 وتاريخ 3/ 3/ 1434 ه لذا فإني قررت الآتي: أوصي بعرض المدعى عليه على لجنة طبية للكشف عليه فإن ثبت إدمانه يعالج وتحتسب مدة علاجه من مدة الحكم بسجنه المحكوم بها آنفا وبذلك حكمت وفي هذه الجلسة حضر المدعي العام والمدعى عليه وأحطتهما بما تم إضافته آنفا و لألا يخفى جرى إلحاقه بضبطه ويعد ما حكمت به نهائياً مكتسباً للقطعية بعد تصديقه من محكمة الاستئناف بحسب المادة 213 من نظام الإجراءات الجزائية التي نصت على أن الحكم المصدق من التمييز يعد حكماً نهائياً وسيجري بعث المعاملة متضمنة القرار الشرعي الصادر بالحكم إلى الحاكم الإداري عن طريق رئيس المحكمة لتنفيذ الحكم بناء على المادتين 215 – 219 من النظام المشار إليه بعاليه وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 21 / 06 / 1434