نشر معلومات ووثائق رسمية سرية

المفاتيح

لائحة اعتراضية 600 ريال

جرائم معلوماتية , نشر معلومات ووثائق رسمية سرية , إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي للتشهير , الاتهام بالفساد الإداري , التعرض لأشخاص وأعراضهم بالقدح والذم , نشر صور شخصية دون علم صاحبها , تصوير مستندات رسمية سرية ونشرها , حيازه تعاويذ وطلاسم سحرية , حيازة صور تتضمن ايحاءات جنسية في الهاتف الجوال , ضبط واقعة من غير جهة مختصة , التعزير بأخذ التعهد 

 السند

-المواد  31 / 33 / 34 / 49  من نظام الإجراءات الجزائية .

-المادة  190  من نظام الإجراءات الجزائية .

-التعميم السامي البرقي رقم 2312 /م ب وتاريخ 17 / 02 / 1426

الملخص

توجيه الاتهام للمدعى عليها الموظفة بمجمع ………….. للصحة النفسية بالدمام بإنشاء صفحه على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وجعلها منبراً اعلامياً للتشهير بالعاملين في مجمع ………….. للصحة النفسية بالدمام واتهامهم بالفساد الإداري والتعرض لأشخاصهم وأعراضهم بالقدح والذم ونشر صورهم الشخصية وتصوير مستندات رسمية سرية ونشرها وحيازة تعاويذ وطلاسم سحرية وصورة واحده تتضمن إيحاءات جنسية في جهاز هاتفها الجوال حيث ورد بلاغ لشرطة الدمام من المشرف العام على مجمع ………….. للصحة النفسية بالدمام مضمونه انه تم نشر معلومات ووثائق رسمية سرية تتعلق بالمجمع وبمرضى المجمع وانه تم التشهير بعدد من موظفي المجمع باتهامهم بالفساد والتزوير والسرقة وتعدى الأمر إلى أعراض بعض منسوبات المستشفى وذلك على موقع الفيس بوك وعلى شبكة الانترنت – طلب المدعي العام إثبات ما أسند للمدعى عليها والحكم عليها بالعقوبة الوارده في الفقرة  5 من المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية لتشيهرها بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل الانترنت والفقرة  1 من المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية لاحتواء جهازها الجوال على صور تحتوي على ما يخالف القيم الدينية والآداب العامة والمادة  13  من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة جهاز الجوال المستخدم في الجريمة والحكم عليها بعقوبة تعزيرية تزجرها وتردع غيرها – أنكرت المدعى عليها ما نسب إليها وأقرت بتصوير ملاحظة تمريضية من ملف إحدى المريضات وهي ورقة واحدة لم يذكر فيها اسم المريضة ولا رقم ملفها والغرض من التصوير هو الاستفادة منها في مجال العمل – جرى الاطلاع على محضر الاستجواب والقبض والتفتيش وخطاب المشرف العام على مجمع ………….. للصحة النفسية الموجه لمدير شرطة الدمام – ذكرت المدعى عليها بان جوالها أخذ منها بالقوة ومكث لدى إدارة المجمع عدة ايام قبل إحالته للشرطة – طلب من المدعي العام الشهود فلم يحضرهم – جرى رصد المكاتبات الرسمية الدائرة بشأن الدعوى – حيث إن من قام بالضبط جهه إدارية وليست جنائية فهو مخالف للمواد  31 و 33 و 34 و 49  من نظام الإجراءات الجزائية وعليه فيعد إجراءاً باطلاً بناء على المادة  140  من نفس النظام – صدر الحكم برد دعوى المدعي العام لعدم ثبوتها وثبوت إدانه المدعى عليها بتصوير ورقة من ملف إحدى المريضات دون مبرر مقبول ومعاقبتها على ذلك بأخذ تعهد عليها بعدم العودة لما بدر منها – صدق الحكم من محكمة الاستئناف بالقطيف.

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا القاضي في المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف وبناء على المعاملة المحالة من فضيلة الرئيس برقم ……………. وتاريخ 19 / 5 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم ………….. وتاريخ 19 / 5 / 1433 ه والمتعلقة بدعوى المدعي العام / ضد / حاملة السجل المدني رقم …………… ففي يوم الأحد 15 / 6 / 1433 ه فتحت الجلسة الساعة 00 : 11 وفيها حضر المدعي العام والمدعى عليها المدونة هويتها بعاليه والمعرف بها من قبل زوجها حامل السجل المدني رقم ……………. وقدم المدعي العام لائحة الدعوى المتضمنة ما يلي :  بصفتي مدعياً عاما في دائرة التحقيق والإدعاء العام بمحافظة القطيف أدعي على: ……………، البالغة من العمر .. عاماً ، سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم ………………. ، محصنة ، موظفة حكومية، مفرج عنها استناداً للمادة  120  من نظام الإجراءات الجزائية ، وتقيم بمحافظة … ورد بلاغ لشرطة الدمام من المشرف العام على مجمع ………….. للصحة النفسية بالدمام مضمونه أنه تم نشر معلومات ووثائق رسمية سرية تتعلق بالمجمع وبمرضى المجمع وأنه تم التشهير بعدد من موظفي المجمع باتهامهم بالفساد والتزوير والسرقة وتعدى الأمر إلى أعراض بعض منسوبات المستشفى وذلك على موقع الفيسبوك على شبكة الانترنت، وأن إدارة المستشفى قد عملت على تشكيل فريق عمل للتأكد من سلامة الإجراءات ومنها منع استخدام أجهزة التصوير المدمجة بالجوال داخل أجنحة تنويم النساء ، مرفقا به محضر إثبات تضمن أنه بتاريخ 27 / 11 / 1433 ه وأثناء إحدى جولات المتابعة المسائية تبين قيام المدعى عليها بطلب ملف مريضة يحتوي على معلومات سرية بدون مبرر مهني أو علاجي رغم أن ملف المريضة مغلق وقد خرجت من المجمع منذ أحد عشر شهرا ، عندها تم توجيه مشرفة التمريض وموظفة الأمن بالدخول لقسم النساء لمعرفة سبب طلب الملف والتأكد من عدم تصويره وقد تبين لهن أن المدعى عليها قد تركت موقع عملها واجتمعت مع بعض الموظفات بغرفة الصيدلية الداخلية ومعهن ملف المريضه وقد تبين أن المدعى عليها تحمل جوال مزود بكاميرا وتم ضبطه من قبل الفريق المكلف بالمتابعة، وبتشكيل لجنة داخليه للتحقيق في الأمر تبين لهم احتواء الجوال على صورة من تلك الصور التي نشرت على الانترنت وصورة من صفحة من ملف المريضة. وبالاطلاع من قبل محقق القضية على محتويات جوال المدعى عليها وهو من نوع سامسونج تبن احتوائه على التالي: 1-عدد من الصور الملتقطة تظهر فيها صور لأوراق لونها أبيض تحتوي على معلومات عن مريضه، ويتضح من قراءتها أنها إحدى نزيلات المجمع الذي تعمل فيه المدعى عليها ومكتوب فيها وصف لحاله تعرضت لها المريضة وهي محاولتها الانتحار، وقد أتضح أن تاريخ التقاطها هو 2011/10/25 م الساعة 8.16 مساء والذي يوافق 27 / 11 / 1432 ، وقد تبين أيضا من خلال الرجوع لأوراق القضية أنه تاريخ وقوع الحادثة في المجمع وقد ورد في الاستدعاء المقدم من المدعى عليها أنه في يوم 27 / 11 / 1432 الساعة التاسعة حصلت الحادثه. 2-عدد من الصور تحتوي على تعويذات وأدعية شركية 3-صوره تحتوي على رسم يحتوي على إيحاءات جنسية. وبالإطلاع على تقرير الأدلة الجنائية رقم  87 /وسائط/ 1432  والمرفق معه عدد  126  صورة منسوخة من سي دي للصفحة المنشورة على موقع الفيسبوك على الانترنت تبين احتواء الصور على صور شخصية لأشخاص وعبارات مدونة تحت أسمائهم وصور لوثائق ومخاطبات جميعها تتعلق بالمجمع ويظهر من شكلها الخارجي أنها صورت بكاميرا تصوير فوتوغرافيه وليست كاميرا تصوير ورقيه ، كما يظهر فيها صور شخصية لعدد من موظفي المجمع بعضها يتضح من الاطلاع عليها أنها أخذت خلسة ، ودونت تحتها عبارات تتضمن السب والتشهير والاتهام بالفساد الإداري كما تتضمن إحدى العبارات التعرض لعرض إحدى العامات بالمجمع بالتلميح بفسادها الأخلاقي. وقد قامت المدعى عليها بعد ضبطها من قبل جهة عملها وفق ما ورد في المحضر المشار إليه بالتقدم ببلاغ لمركز شرطة الدمام مضمونه أنها قد تعرضت للاعتداء الجسدي أثناء ضبطها في محاولة منها للالتفاف على جهة عملها وللضغط عليهم بهذه الدعوى وقد تبين عدم وجود أدلة كافيه تثبتها. وباستجواب المدعى عليها نفت نشرها لأي مستندات على شبكة الانترنت وأقرت بتصويرها لملف إحدى المريضات بجوالها وبررت ذلك بأنها كانت تقصد منه الاسترشاد به في عملها كونه مسجل عليه ملاحظات تمريضية وأرادت الاستفادة منه. وقد انتهى التحقيق معها إلى توجيه الاتهام إليها بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وجعلها منبراً إعلامياً للتشهير بالعاملين في مجمع ………….. للصحة النفسية ………….. واتهامهم بالفساد الإداري والتعرض لأشخاصهم وأعراضهم بالقدح والذم ونشر صورهم الشخصية و تصوير مستندات رسميه سرية ونشرها، وحيازة تعاويذ وطلاسم سحريه و صوره واحده تتضمن إيحاءات جنسية في جهاز هاتفها الجوال، وذلك للأدلة والقرائن التالية:

  • إقرارها بتصويرها لملف إحدى المريضات بجهاز هاتفها الجوال والمنوه عنه والمدون في محضر الاستجواب المرفق على اللفة رقم 69 / 70

  • إطلاعها على ملف المريضة دون موافقة رسمية وفي وقت غير مناسب والانتقال به الى مكان منزوي ثم الشروع في تصويره قرينة على أن القصد من تصويره سيء ولعمل غير مشروع.

  • تصويرها لملف المريضة مستخدمة جهاز هاتفها الجوال وعدم تصويره بالة التصوير الورقية قرينة على أنها تنوي نقله عبر الانترنت إلى موقع الفيسبوك.

  • وجود تشابه بين المستند المصور في جوال المدعى عليها والمستندات المنشورة ووسيلة التصوير قرينة على صحة الاتهام.

  • ما تضمنه المحضر المنوه عنه والمرفق  على اللفة رقم 2- 4. 6

  • ما تضمنه خطاب المجمع المشار إليه والمرفق على اللفات رقم 7- 9.

  • كذب المدعى عليها ونفيها احتواء جوالها على أي شيء ثم أقرارها لاحقا باحتوائه على صور لملف إحدى المريضات دليل على صحة الاتهام.

  • قيام المدعى عليها بمحاولة الالتفاف على جريمتها بالتقدم بدعوى تعرضها للاعتداء الجسدي قرينة على صحة الاتهام.

وبالبحث عما إذا كان لها سوابق لم يعثر لها على سوابق جنائية. وحيث أن ما أقدمت عليه المذكورة – وهي بكامل أهليتها المعتبرة شرعا – فعل محرم ومعاقب عليه شرعا لذا أطلب إثبات ما اسند إليها شرعا والحكم عليها بالعقوبة الواردة في الفقرة  5 من المادة الثالثة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية لتشهيرها بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل الإنترنت ، والفقرة  1 من المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية لاحتواء جهازها الجوال على صور تحتوي على ما يخالف القيم الدينية والآداب العامة ، و المادة  13  من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 17  وتاريخ 8/ 3/ 1428 لمصادرة جهاز الجوال المستخدم في الجريمة، والحكم عليها بعقوبة تعزيريه تزجرها وتردع غيرها . ا. ه وبعرض الدعوى على المدعى عليها أجابت بقولها ما جاء في الدعوى كله غير صحيح سوى أني أقر بتصوير ملاحظة تمريضية من ملف إحدى المريضات وهي ورقة واحدة وليس مذكورا فيها اسم المريضة ولا رقم ملفها الطبي وقد صورتها بغرض الاستفادة منها في مجال عملي هذا جوابي وبعرض ذلك على المدعي العام قال الصحيح ما جاء في دعواي وبسؤاله البينة قال بينتي ذكرتها في الدعوى وأطلب رصدها هذا جوابي وبناء عليه فقد جرى رفع الجلسة لرصد البينات وفي جلسة أخرى حضر المدعي العام والمدعى عليها والمعرف بها وأبرزت المدعى عليها مذكرة مكونة من أربع ورقات وقالت هذا جواب مفصل عن الدعوى وتفنيد للأدلة وأطلب الاطلاع عليها وضمها للمعاملة هذا ما لدي فاطلعت عليها وأمرت بضمها للمعاملة وبالاطلاع على أدلة المدعي العام وجدت على اللفات رقم 69 – 70 استجوابا للمدعى عليها يتضمن ما نصه: 

س . أنت متهمة بالتشكيك أو الطعن في نزاهة الموظف العام ؟

ج . غير صحيح .

س . بالاطلاع على جهاز الجوال الذي وجد معك أثناء قيامك بتصوير مستندات في المستشفى وجد به التالي : صور لمستند رسمي يبدو منه أنه ملف مريضة كانت تحاول الانتحار فما قصدك من تصويره ؟

ج . صورته لغرض حفظ ملاحظة تمريضية فقط وللاستفادة منها في مجال عملي ولم أصور اسم المريضة أو رقم ملفها حفاظاً على سرية المعلومات .

س . بالاطلاع على محتويات جهاز الجوال وجد به صور لأوراق تحتوي على طلاسم سحرية فما قولك ؟

ج . لا أعلم عنها .

س . كذلك وجد صور تحتوي على إيحاءات جنسية فما قولك ؟

ج . لا أعلم عنها شيئا

كما وجدت على اللفات 2 و 3 و 4 صورة محضر يتضمن ما نصه :  في يوم الثلاثاء الموافق 1432/11/27 ه تلقيت أنا / ………….. مشرفة قسم النفسية نساء اتصالاً هاتفياً من قبل مدير خدمات التمريض / في تمام الساعة 30 : 7 مساءاً لإبلاغي بأن المشرف العام على المجمع كلفنا بعمل جولة تفقدية على الأقسام ونظراً لعدم مقدرتهم على دخول القسم إلا في وجود مشرفة القسم أو من ينوب عنها قام بإبلاغي للقدوم إلى المجمع لعمل الجولة بسحب جوالات الكاميرا إن وجدت مع أحد من الزميلات وتفقد أحوال القسم وبالفعل تم تنفيذ التعليمات وتوجهت إلى المجمع ووصلت في تمام الساعة 5 : 08 مساءاً وعند طوارئ النفسية وجدت المدير المناوب / في انتظاري لإبلاغي بأن الممرضة قامت بسحب ملف مريضة من السجلات الطبية مما يقارب من النصف ساعة ومازال الملف حتى الآن بحوزتها داخل القسم فتلقيت أوامر من لجنة المرور التالية اسماؤهم …………. بدخول القسم بصحبة حارسة الأمن / لتجميع الممرضات في محطة التمريض وسحب جوالات الكاميرا إن وجدت معهم وبالفعل توجهت إلى القسم بصحبة حارسة الأمن وعند دخولي القسم لم أجد كل الممرضات بمحطة التمريض وبسؤال رئيسة الشفت أفادت بأن الممرضات التالية اسماؤهم متواجدات بالصيدلية الداخلية بالقسم …………….. فتوجهت إلى الصيدلية عبر الباب  الخارجي فقابلتني الممرضة وبدا عليها علامات الدهشة والقلق وبعد دخولي إلى الصيدلية وجدت الممرضة تحمل الملف الذي تم سحبه من السجلات الطبية كما أفاد المدير المناوب مفتوح وتقرأ فيه وبجوارها الممرضة دون التقيد بالزي الرسمي للعمل وكانت ترتدي غطاء أسود قمت بسحب الملف من الممرضة وسألتها من سحب الملف من الخارج قالت إحنا لا المدعى عليها هي من سحبته وبسؤال المدعى عليها أفادت بأن عندما دخلت كان الملف مع من ؟ /…..صح ؟ بعدها تم إبلاغهم بوضع غطاء الوجه لدخول اللجنة لعمل جولة تفقدية على القسم وبالفعل نفذوا التعليمات وتوجهوا إلى خارج الصيدلية إلى محطة التمريض بعدها قام أ/……………بأن سحب جوالات الكاميرا من الزميلات وبالفعل تم سؤال الزميلات بأن من معها جوال كاميرا تقوم بتسليمه فسلمت الممرضة /…………جوالها أما الممرضة / أفادت بأن جوالها  كلمة غير واضحة بسبب التصوير حارسات الأمن خارج القسم أما بقية الزميلات الأجانب لا يحملن جوالات كاميرا وأما بالنسبة للممرضة المدعى عليها فاعترضت ورفضت أن تسلم جوالها وقالت انه ليس من حق أي أحد سحب جوالها منها وأن الجوال يحوي أشياء خاصة ليس من حق أي فرد الاطلاع عليها فتم إبلاغها بأنه لم يقم أحد بالتعرض إلى الجوال أو تفقده بل هو إجراء سحب فقط فرفضت بشدة وقاومت وقامت بفتح الجوال وهو في حوزتها ومحاولة مسح صور منه عليه قمت أنا/ بوضع يدي على شاشة الجوال ولكن الممرضة قاومت وفرّت إلى مكان ضيق بجوار المغسلة الموجودة بداخل محطة التمريض والقيام بمسح صور فقمت بضم الممرضة من الخلف ومحاولة أخذ الجوال و قمت بوضع يدي اليمنى على الشاشة فقامت الممرضة برفع يدي والعض على أصبع يدي الأوسط مما أدى إلى حدوث ألم لا يحتمل به وبالفعل قمت بسحب الجوال بقوة من يدها وقمت بتسليمه إلى المدير المناوب وذلك بعد تلقي أمر منه بسحبة من الممرضة مهما قاومت وبعدها عبارة غير واضحة بسبب التصوير إحضار الممرضات الثلاثة إلى مبنى الإدارة لإنهاء بعض الإجراءات فتوجهت معي الممرضة بعد رفض شديد في بادى الامر ولكن الممرضة ….رفضت رفضاً شديداً تنفيذ التعليمات وتلفظت ببعض الألفاظ مثل ما أجى معاكم أنتم كلكم ظلمه أنا هاعرفكم كيف تقوموا بسحب الجوال مني والاطلاع عليها بعدها توجهت إلى مبنى الإدارة لاستكمال الإجراءات مع أعضاء اللجنة هذا للعلم والإحاطة واتخاذ الازم حيال ذلك  ان وجدت على اللفات 7 – 9 خطابا موجها من المشرف العام على مجمع ………….. للصحة النفسية إلى مدير شرطة الدمام برقم 43 س / 32 / 41 في 18 / 12 / 1432 ه يتضمن ما نصه :  إشارة إلى خطابكم رقم 21 / 5/ 4/ 4463 ش وتاريخ 6/ 12 / 1432 ه المتضمن شكوى الموظفة لدينا / عليه نفيدكم بأن الموظفة المذكورة رهن التحقيق معها بتاريخ 27 / 11 / 1432   ورفضت الحضور والامتثال للتحقيق بناء على عدد من المخالفات النظامية والقانونية وذلك حيث ورد في موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك بالإنترنت بعنوان فضائح ………….. تشمل نشر بعض الوثائق الرسمية السرية التي تخص المجمع والمرضى والتشهير بموظفين حكوميين واتهامهم بالفساد والتزوير والسرقة بل تعدى ذلك لأعراض بعض الموظفات . وبناء على ما سبق رفع خطاب سري لسعادة مدير عام الشؤون الصحية حول ما ورد بالموقع المشار إليه وكان توجيهه بالتأكيد على المحافظة على الوثائق الرسمية في ضوء التعاميم الواردة بهذا الخصوص وعليه كلف فريق عمل للتأكد من سلامة الإجراءات وعدم استخدام أجهزة التصوير المدمجة بالجوال داخل أجنحة تنويم النساء وأثناء أحد جولات المتابعة بالفترة المسائية تبين قيام الموظفة بطلب ملف مريضة يحتوي على معلومات سرية بدون مبرر مهني أو علاجي وأن الملف مغلق وخروج المريضة من المجمع منذ أحد عشر شهرا وعليه تم توجيه مشرفة التمريض بالنيابة وموظفة الأمن للدخول لقسم تنويم النساء لمعرفة سبب طلب الملف والتأكد من عدم تصويره وقد وجدن أن : 1- الموظفات تركن موقع عملهن بمحطة التمريض ووجدنهن بغرفة الصيدلية الداخلية للتعامل مع الملف بشكل سري وغير نظامي والقيام بتصوير الملف بجوال مزود بكاميرا محرز لدى الإدارة وهذه في حد ذاتها جريمة قانونية . -2 حمل الموظفة/……..والموظفة………جوال مدمج بكاميرا داخل الأقسام النسائية الداخلية وهذه مخالفة حسب التعاميم الواردة من الوزارة مرفق صورة . -3 إصرار غريب من الموظفة بعدم تسليم الجوال طواعية للجنة المكونة من مشرفة التمريض والمشرفة المناوبة وحارسة الأمن مما زاد شكوك اللجنة التي طلبت استدعاء الإدارة المناوبة وكان لزاماً على اللجنة وحرصها بعدم إفشاء سرية المرضى أو ابتزازهم وجب التدخل وتحريز الجوال . 4- مقاومة مشرفة التمريض عندما حاولت أخذ الجوال وهي تحاول مسح بيانات وصور قد تمت على الجوال مما أدى إلى اعتدائها على أعضاء اللجنة المشار إليها وتهديدهم بالشكوى وعض إصبع مشرفة التمريض كما هو وارد في التقرير المرفق . 5- تم تشكيل لجنة برئاسة نائب مدير المستشفى والأعضاء المبينين في تقرير التحقيق المرفق كما تم استدعاء أولياء أمور الموظفات المشار إليهن وقد حضر كل من ولي أمر الممرضة زوجها وولي أمر الموظفة والدها ولم يحضر ولي أمر الموظفة وأثناء التحقيق ادعت الموظفة بأنه تم ضربها ولكن لم يظهر للجنة  التحقيق حينها أي أعراض تشير إلى وجود ما تدعيه بل العكس كان يد مشرفة التمريض يظهر عليها أعراض العض مرفق تقرير بالواقعة . استمر التحقيق حتى الثانية صباحاً ورفعت الجلسة لتأخر الوقت واستكمال التحقيق . باليوم التالي تم تكوين لجنة نسائية لفتح الجوال بحضور زوج الموظفة أثناء التحقيق للتأكد من خلوه من صور للمرضى أو وثائق تخص المستشفى ومشاهدة محتواه وجد الآتي : 1- تصوير صفحة سرية من الملف بعدما نزعتها من الملف ومن ثم إعادتها بشكل عشوائي. 2- وجود صورة من تلك الصور التي نشرت على موقع الفيس بوك . 3- إفادة الموظفة بأنه لم يكن ذلك أول مرة يطلب الملف بل سبق وطلب من نفس الموظفات وبنفس الطريقة علماً أنه لم تحضر أي من الموظفات حتى تاريخه لإكمال التحقيق بادعاء المرض ومن ثم رفض التحقيق . لذا نأمل إحالة الجوال من قبلكم إلى جهة الاختصاص التقنية وفحص الجوال تقنياً وإعادة ما تم حذفه وموافاتنا بمحتواه وما يتم من اجراءات أو عقوبات . يمكن تسليم الجوال المحرز لدى الإدارة ومحضر التحقيق من خلال مندوب رسمي من طرفكم أو طرف المجمع حين طلبه.  لذا نأمل أن يتم إحالة المعاملة كاملة لجهة الاختصاص للتحقيق فيما يخص الجرائم الإلكترونية الخاصة بالموقع المذكور وجرائم نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها الخاص بتصوير وثائق سرية تمس المرضى إن كان للموظفات علاقة بذلك . أما بالنسبة لما تقدمت به المذكورة من شكوى ما هي إلا محاولة يائسة لإخفاء تلك المخالفات الجسيمة التي ارتكبت كما لم تلاحظ اللجنة أثناء التحقيق التي باشرت الواقعة حينها أي أعراض بدليل انها استمرت  مع زوجها في التحقيق بحضور عدد من الأطباء داخل المستشفى حتى الساعة الثانية صباحاً ساعة رفع وتأجيل التحقيق لليوم التالي  ا.ه وبعرض الأدلة على المدعى عليها قالت ما ورد في إجاباتي لجهة التحقيق كلها صحيحة وما عداه فكله غير صحيح وحقيقة ما حصل أني كنت في الصيدلية ومعي ملف المريضة الذي قمت بتصوير الملاحظة التمريضية منه وكان معي ممرضة هندية وممرضة اسمها فحضرت لنا مشرفة التمريض وطلبت منا وضع غطاء الوجه والاتجاه إلى منطقة التمريض لحضور بعض المسؤولين وبالفعل لبسنا الحجاب وذهبنا هناك فحضر مدير التمريض معه شخصان لا أعرفهما وطلب مني أن أسلم جوالي فرفضت لوجود صور خاصة فيه فأصر فرفضت فقال لموظفه اخرى خذيه منها بالقوة فهجمت علي ووضعتني في زاوية ولفت يدي خلف ظهري وضغطت بجسمها على كتفي وظهري ولم تستطع أخذ الجوال فأزالت غطاء وجهي فاضطررت إلى أن أصلح غطاء وجهي فأخذت الجوال مني ولم أقم بمسح شيء من الجوال ثم منعوني من الخروج من القسم حتى حضر زوجي ثم أمرونا بالصعود إلى الدور الثاني وحقق معي مجموعة من الرجال من ضمنهم نائب مدير المستشفى وطلبوا الاطلاع على الجوال فأفهمتهم بأني امرأة وأنه يحتوي صورا خاصة فسلموه لحارستي أمن للاطلاع على الصور فقامتا بالاطلاع على الصور ووجدا صورة الملاحظة التمريضية التي صورتها هذا جوابي فسألتها هل بينك وبين أو أحد من طاقم المستشفى الذي حقق معك تلك الليلة أي عداوة سابقة أو سوء تفاهم فأجابت بقولها لا لم يكن هناك أي سوء تفاهم أو عداوة سابقة بيني وبين أحد منهم بل كنت أكن التقدير والاحترام للمشرفة وكانت متعاونة معي قبل الحادثة ولكن أظن أنهم كانوا مستائين مما ينشر في الفيس بوك وجعلوني كبش فداء هذا جوابي وبسؤال المدعي العام زيادة بينة وعد بإحضارها وفي جلسة أخرى حضر المدعي العام والمدعى عليها والمعرف بها ولم يحضر المدعي بينته وطلب مهلة أخرى إحضارها فأجبته لطلبه وأفهمته بأنها المهلة الأخيرة ثم قالت المدعى عليها إني أطلب الكتابة لمديرية الشؤون الصحية لتزويدكم بما لديها من تحقيقات وأفيدكم بأن أحد موظفي المستشفى واسمه طلب مني ليلة الواقعة أن أكتب ورقة تتضمن اعترافي بأني أسست صفحة الفيس بوك ثم يسلمني جوالي فرفضت ذلك كما أفيدكم أني راجعت مستشفى صفوى لعلاج ما لحق بي من إصابات والتي لا أزال في مرحلة العلاج الطبيعي حتى الآن وأطلب الكتابة للمستشفى لإفادتكم بتقرير طبي بهذا الخصوص هذا ما لدي وبناء عليه فقد أجبت المدعى عليها لطلباتها وفي جلسة أخرى حضر المدعي العام والمدعى عليها والمعرف بها ولم يحضر الشهود وكنا قد كتبنا لمستشفى صفوى بكتابنا رقم 331327942 في 1433/7/14 ه وللشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية بكتابنا رقم 331328038 في 14 / 7/ 1433 ه ولم يردنا جواب على كتابينا المذكورين ورفعت الجلسة لرصد الجوابين بعد ورودهما وفي جلسة أخرى حضر المدعي العام والمدعى عليها والمعرف بها وقد وردنا كتاب مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية رقم  2/55956 ع/ 41 في 30 / 7/ 1433 المتضمن ما نصه :  نفيد فضيلتكم بأنه يوجد لدينا معاملة تخص ما حدث يوم الثلاثاء 1432/11/27 مساءاً بقسم نفسية نساء بمجمع ………….. للصحة النفسية بالدمام والممرضة المذكورة أعلاه هي أحد ذوي العلاقة بما حدث ولا يوجد أي رابط في ذلك بما ورد في الدعوى من تشكيك وطعن في نزاهة موظف عام وما حدث كان قيام لجنة من المجمع شكلت بإشراف وتوجيه من نائب المشرف على المجم   …..    بعملية تفتيش لقسم النفسية نساء ثم إجراء تحقيق مع ثلاث ممرضات سعوديات من ضمنهم الممرضة المذكورة وقد تم التحفظ على جوالها الشخصي من قبلهم بعد تفتيشه . أما فيما ورد من تصوير مستندات من ملفات مرضى بمجمع ………….. فإن المذكورة وحسب اعترافها الشخصي قامت فقط بتصوير ملاحظة تمريضية من ملف مريضة لم تكن منومه بالمجمع وهي من قامت بطلب الملف من قسم السجلات الطبية وأن الملاحظة التمريضية لا تتضمن رقم الملف او اسم المريضة وهو ما أفادت به في محاضر التحقيق التي أجريت لها بالمجمع من قبل اللجنة. علماً بأننا لم نقم باستلام جوال المذكورة من المجمع ولم نطلع على محتوياته وما زال ملف القضية بمكتبنا ولم يتم اتخاذ أي إجراء حياله حتى تاريخه ا.ه  وحيث لم يردنا جواب مستشفى صفوى فقد قررت رفع الجلسة للتعقيب عليه وفي جلسة أخرى حضر ت المدعى عليها والمعرف بها وقد وردنا من مدير مستشفى صفوى برقم 80 / 56 / 25 / 41 في 1433/8/6 ه تقرير طبي بشأن المدعى عليها يتضمن ما نصه :  العظام : المذكورة أعاه راجعت العيادة في يوم 2/ 12 / 1432 ه بتحويل من الإسعاف وهي تشكو من ألم شديد بالكتف الأيسر إثر التواء للطرف الأيسر العلوي قبل 4 أيام وبالكشف الطبي تبين وجود ألم شديد وتحدد في حركة الكتف الأيسر أعطيت العلاج الازم وأوصي لها براحة لمدة 3 أيام ومراجعة العيادة . راجعت المريضة بتاريخ 6/ 12 / 1432  مع وجود آلام مستمرة وحركة الكتف مؤلمة ومحدودة وأعطيت العلاج الازم وتحويل إلى العلاج الطبيعي ومراجعة العيادة ، راجعت المريضة بتاريخ 24 / 12 / 1432 ه واعطيت العلاج الازم وأوصى لها براحة لمدة 4 أيام من تاريخ 1432/12/24 ه . العلاج الطبيعي : تعاني المريضة من عدم قدرتها على رفع يدها في كل الاتجاهات وألم شديد في مفصل الذراع مع الكتف وأخدت لدينا حوالي 9 جلسات عاج طبيعي بمقدار 3 جلسات أسبوعيا مدة شهرين وذلك لسوء حالتها وتمت المراجعات بتاريخ ………… وبعد أخد العلاج الطبيعي زاد  الحركة من 0- 180 إلى 110 – 180 ولكنها ما زالت بحاجة للعلاج من أجل زيادة الحركة وزيادة القوى العضلية للكتف  ا.ه وكانت المدعية قد تقدمت باستدعاء في وقت سابق قيد برقم 331539462 في 14 / 8/ 1433  ويتضمن ما نصه :  بالإشارة إلى الخطاب رقم 41 /ع/ 55956 في 30 / 7/ 1433 ه الموجه من قبل مدير عام الشؤون الصحية لفضيلتكم والذي يبن أنه اعتراف واضح بأنه تم أخذ جوالي من قبل المستشفى وبقي في حوزة من استولى عليه وأن المعلومات التي وردت المديرية العامة للشؤون الصحية من قبل المستشفى تشير فقط للملاحظة التمريضية فمن أين جاءت بقية الأمور ما دام أنه تم تفتيش الجوال ، كل ذلك يؤكد بأنه تم دس أشياء في جوالي    وفي جلسة أخرى حضرت المدعى عليها والمعرف بها وبتصفح المعاملة وجدت على اللفات 14 – 17 قرار اتهام معدا من محقق القضية : ويتضمن اطلاعه على جوال المدعى عليها المضبوط وأنه وجد من محتوياته ما يلي : عدد من الصور تحتوي على تعويذات وأدعية شركية و صورة تحتوي على رسم يحتوي على إيحاءات جنسية ا. ه وبعرضه على المدعى عليها قالت : لقد سحب جوالي مني في المستشفى بتاريخ 27 / 11 / 1432 ه عند الساعة التاسعة مساء تقريبا بطريقة غير رسمية وبقي عند خصومي حتى 1433/1/14 ه قبل تسليمه لجهة التحقيق وبقاء الجوال هذه المدة الطويلة دليل على أنه تم تخزين ما ضبط فيه من قبل خصومي وهم …….. و………… و…………. ومن كان معهم في تلك الليلة من أناس لا أعرفهم كما أنه مُورِس معي في تلك الليلة ممارسات غير نظامية تتمثل في سحب جوالي بالقوة مما أدى إلى إصابتي التي لا أزال أتعالج منها ثم التحقيق معي من قبل مجموعة من الأشخاص يزيد عددهم على ثمانية أشخاص في آخر الليل من الساعة الثانية عشرة إلى ما بعد الساعة الواحدة والنصف ولم يسمحوا لزوجي بالجلوس بجواري أثناء التحقيق بل جعلوه في مكان بعيد وأجلسوا بجواري رجلا غير محرم لي وقد ذكرت في المذكرات التي سبق أن قدمتها لكم تفصيلا لما حصل لي في المستشفى تلك الليلة هذا جوابي وبناء عليه فقد قررت الكتابة للجهة المختصة للإفادة عن الصور المشار إليها من قبل محقق القضية وعن تاريخ وساعة تخزينها في جوال المدعى عليها وفي جلسة أخرى حضرت المدعى عليها والمعرف بها وقد جرى في وقت سابق مكاتبة الأدلة الجنائية بكتابنا رقم 332146982 في 19 / 12 / 1433 ه ولم يردنا جواب حتى تاريخه وفي جلسة أخرى حضرت المدعي العام والمدعى عليها والمعرف بها وقد جرى في وقت سابق مكاتبة الأدلة الجنائية بكتابنا رقم 332146982 في 19 / 12 / 1433 ه ولم يردنا جواب حتى تاريخه رغم التعقيب عليه وبسؤال المدعي العام عن مدى تحقق صفة الضبط الجنائي لمن باشر عملية ضبط الجوال وهل هو مشمول بالفقرة رقم  7 من المادة 26 من نظام الإجراءات الجزائية قال أطلب مهلة للتحقق من ذلك فأجبته لطلبه ورفعت الجلسة لذلك وللتعقيب على كتابنا للأدلة الجنائية وفي جلسة أخرى حضر المدعي العام كما حضرت المدعى عليها والمعرف بها وقد وردنا جوابا على تعقيبنا كتاب مدير شرطة  محافظة القطيف رقم 21 / 8/ 1055 في 28 / 3/ 1434 ه المتضمن ما نصه :  تم إحالة كامل المعاملة لإدارة شؤون الأمن بشرطة محافظة القطيف بكتابنا رقم 12 / 8/ 604 /ت ش ق وتاريخ 16 / 2/ 1434 ه ا.ه وأبرز المدعي العام جوابا مكتوبا عما جرى سؤاله عنه في الجلسة الماضية ويتضمن ما نصه :  أفيد فضيلتكم أنه تم تكليف لجنة مختصة من قبل إدارة المستشفى وفقا لتعميم -مرفق نسخة منه – مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية رقم 14025 / 3/ 41 في 22 / 3/ 1426 ه والمبني على الأمر السامي الكريم رقم 2312 /م ب في 17 / 2/ 1426 ه والمتضمن أن تقوم الجهات الحكومية باتخاذ الإجراءات المناسبة لحظر استخدام أجهزة الهاتف الجوال والمزودة بكاميرا تصوير في الأماكن التي تقتضي المصلحة أو الدواعي الأمنية أو الصحية حظر استخدامه وتحيل المخالف إلى الجهة المختصة لتطبق في حقه النصوص النظامية ذات الصلة وبعد ضبط المذكورة وهاتفها النقال تم إثبات ذلك بمحضر ورفعه لجهة الضبط المختصة لاتخاذ ما يلزم  ا.ه وبالاطلاع على التعميم المرفق وجدته صادرا من مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية رقم 41/3/14025 في 22 / 3/ 1426 ه ويتضمن ما نصه :  إلحاقا لتعميمنا رقم 11797 / 3/ 41 في 9/ 3/ 1426 ه المبلغ بموجبه الأمر السامي الكريم رقم 2312 /م ب في 17 / 2/ 1426 ه والذي رأى أن تقوم الجهات الحكومية باتخاذ الإجراءات المناسبة لحظر استخدام أجهزة الهاتف الجوال والمزودة بكاميرا تصوير في الأماكن التي تقتضي المصلحة أو الدواعي الأمنية أو الصحية حظر استخدامه وتحيل المخالف إلى الجهة المختصة لتطبق في حقه النصوص النظامية ذات الصلة  ا.ه وبسؤال المدعي العام عن نص الأمر الملكي المشار إليه قال أطلب مهلة للكتابة للجهة المختصة لتزويدنا بصورة منه هذا جوابي فأجبته لطلبه وبعرض ما ضبط على المدعى عليها قالت : الذين قاموا بالضبط ليسوا مخولين بالضبط من المديرية العامة للشؤون الصحية مما يؤيد ما ذكرته من أن الضبط غير مشروع وكذلك فإن الجوال بقي عند المستشفى قرابة شهر ونصف قبل أن يقوموا ببعثه لهيئة التحقيق كما أني أتمسك بتعميم سمو ولي العهد وزير الداخلية رقم 60603 في 21 / 9/ 1432 ه والمتضمن أنه يجب مراعاة التفريق بن أعمال الضبط الإداري والضبط الجنائي إضافة إلى أنه لا يوجد بلاغ من أحد حتى يقوم هؤلاء بعملية الضبط هذا جوابي ورفعت الجلسة لما طلبه المدعي العام وللتعقيب على كتابنا لدى إدارة شؤون الأمن بشرطة محافظة القطيف وفي جلسة أخرى حضر المدعي العام كما حضرت المدعى عليها والمعرف بها و بالاطلاع على تعميم وزارة العدل رقم 13 /ت/ 2598 في 30 / 2/ 1426 ه وجدته يتضمن ما نصه : « تلقينا نسخة من التعميم السامي البرقي برقم 2312 /م ب وتاريخ 17 / 2/ 1426 ه ، ونصه :  اطلعنا على خطاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 3460 وتاريخ 1425/11/23 ، المشار فيه إلى أن مجلس الوزراء اطلع  خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 22 / 11 / 1425 ه على المعاملة المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام رقم 2/ 2/ 2/ 38103 وتاريخ 1424/11/5 ه ، ومشفوعه محضر اللجنة المشكلة لدراسة استخدام الهاتف الجوال في الدوائر الحكومية والأماكن الحساسة ، وتحديد العقوبات التي سوف تطبق على مخالفي هذه الأنظمة ، كما اطلع على المحضر رقم  50  وتاريخ 13 / 2/ 1425 ه المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم 2653 وتاريخ 4/ 8/ 1425  وعلى برقية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رقم 188 /ب وتاريخ 1425/9/17  والمذكرة الإيضاحية المرفقة بها ، بشأن استخدام الهاتف الجوال في الدوائر الحكومية والأماكن الحساسة ، والسماح ببيع وتداول جهاز الهاتف الجوال المزود بكاميرا تصوير ، وعلى الأمر السامي رقم 7/ 1551 /م ب وتاريخ 29 / 10 / 1425  القاضي بالسماح باستيراد وبيع أجهزة الجوال المزودة بكاميرا تصوير رقمية  وتداولها في السوق المحلي ، وعلى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء المتخذة في هذا الشأن .. ورأى مجلس الوزراء أن تقوم الجهات الحكومية باتخاذ الإجراءات المناسبة لحظر استخدام أجهزة الهاتف الجوال في الأماكن التي تقتضي المصلحة أو الدواعي الأمنية أو الصحية حظر استخدامه بها، وتحيل المخالف إلى الجهة المختصة لتطبق في حقه النصوص النظامية ذات الصلة . ونرغب إليكم إنفاذ ما رآه مجلس الوزراء في هذا الصدد … أه لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه فيما يخصكم  ا. ه فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث لم يقدم المدعي العام بينة موصلة بخصوص صفحة الفيس بوك وبناء على ما أثبته محقق القضية من وجود عدد من الصور تحتوي على تعويذات وأدعية شركية و صورة تحتوي على رسم يحتوي على إيحاءات جنسية في هاتف المدعى عليها وقد دفعت المدعى عليها هذا الاتهام بأنه غير صحيح وأنه تم سحب جوالها منها في المستشفى بتاريخ 27 / 11 / 1432 ه عند الساعة التاسعة مساء تقريبا بطريقة غير رسمية وبقي لدى من قام بضبطه -حسب ادعائها-حتى 14 / 1/ 1433 ه ومجمل إفادتها هذه مؤيد بما ورد في كتاب المشرف العام على مجمع ………….. للصحة النفسية الموجه إلى مدير شرطة الدمام برقم 43 س / 32 / 41 في 1432/12/18 ه والمحضر المعد من مشرفة قسم النفسية حيث يتضمنان بأن الواقعة حصلت بتاريخ 27 / 11 / 1432 ه وأنه تم رفع الأوراق والهاتف المضبوط إلى شرطة الدمام بتاريخ 18 / 12 / 1432 ه وهذا الفعل – على فرض أن من قاموا بالضبط مخولين بذلك – مخالف لما نصت عليه المواد 31 و 33 و 34 و 49 من نظام الإجراءات الجزائية ، ويعد هذا الإجراء باطلا تأسيسا على المادة 190 من النظام ذاته ، وبناء على إقرار المدعى عليها بتصوير ورقة من ملف إحدى المريضات لا تشتمل على اسم تلك المريضة وفعلها مخالف لما  ورد في التعميم السامي البرقي رقم 2312 /م ب وتاريخ 17 / 2/ 1426 ه  مما يستوجب معاقبتها العقوبة المناسبة فقد حكمت بما يلي :

  • رد دعوى المدعي العام بشأن طلبه إثبات إدانة المدعى عليها ومعاقبتها على إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وجعلها منبراً إعلامياً للتشهير بالعاملين في مجمع ………….. للصحة النفسية بالدمام واتهامهم بالفساد الإداري والتعرض لأشخاصهم وأعراضهم بالقدح والذم ونشر صورهم الشخصية ، وحيازة تعاويذ وطلاسم سحرية و صورة واحدة تتضمن إيحاءات جنسية في جهاز هاتفها الجوال.

  • ثبوت إدانة المدعى عليها بتصوير ورقة من ملف إحدى المريضات دون مبرر مقبول ومعاقبتها على ذلك بأخذ التعهد عليها بعدم العودة لما بدر منها وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعي العام عدم قناعته ورغبته رفع الحكم لمحكمة الاستئناف بدون لائحة اعتراضية وقررت المدعى عليها عدم قناعتها ورغبتها تقديم لائحة اعتراضية فجرى إفهامها بتعليمات الاستئناف ففهمتها كما أفهمتها بألا تنصرف حتى تتسلم نسخة من الحكم وبالله التوفيق وقد تم الانتهاء من تحريره في تمام الساعة 25 : 9

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الأربعاء 28 / 6/ 1434 ه فتحت الجلسة الساعة 00 : 8 وقد وردتنا المعاملة وبرفقها قرار أصحاب الفضيلة قضاة محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية رقم 34241045 في 1434/6/14 ه المتضمن المصادقة على الحكم وبالله التوفيق وقد تم الانتهاء من تحريره في تمام الساعة 10 : 8

فسخ النكاح 300 ريال