القضاء التجاري / الاسانيد
الثغرة الاولي في جريمة الرشوة
حول الثغرات التى يستغلها دفاع المرتشين لتخفيف عقوبة الرشوة ، يستند أغلب الدفاع إلى قانون الإجراءات الجنائية الذى ينص على عدم السماح بتسجيل مكالمات بين المرتشى والراشى إلا عقب الحصول على إذن من القاضى، وغياب هذا الشرط يعد ثغرة للإفلات من العقوبة، لأن ما يترتب على الضبط يعد باطلا.
الثغرة الثانية في جريمة الرشوة
الثغرة الثانية هى ضرورة أن يكون هناك اتفاق مسبق بين الراشى والمرتشى، لإثبات الجريمة، وهذا ما يصعب فى كثير من الأحيان، ويمكن الطعن فيه”.
الثغرة الثالثة في جريمة الرشوة
إذا اعترف بالواقعة يفتح باب لانتشار تلك الجرائم، خاصة أن العقوبة تسقط عنه إذا اعترف بالواقعة
وفى قراءة سريعة لأشهر قضايا الرشوة، نجد على سبيل المثال قضية رشوة الخبير المثمن المعروف لإحدى مأمورى الضرائب، التى أشرف عليها نيابة الأموال العامة بشرق القاهرة الكلية منذ عدة أشهر، كشفت أن نص القانون على براءة الراشى إذا اعترف بالواقعة يفتح باب لانتشار تلك الجرائم، خاصة أن العقوبة تسقط عنه إذا اعترف بالواقعة، وهذا ما يجعل الراشى يستسهل أن يسلك هذا الطريق السريع لقضاء مصالحه، وإذا تم ضبطه فهناك مخرج سريعا ايضا من الواقعة وكأن شيئا لم يكن.
“الروتين” وراء تزايد جريمة الرشوة
وبعيدا عن العقوبات يعتبر “الروتين” والتعسف الذى يواجه المواطنين لقضاء مصالحهم لدى الهيئات الحكومية أكثر طريق يؤدى إلى انتشار الرشوة، فلابد من إعادة النظر فى بعض التعليمات والإجراءات الخاصة بمصالح المواطنين.