القضاء التجاري / مخدرات
المفاتيح
مخدرات , ترويج حبوب كبتاجون, حيازة حشيش بقصد التعاطي , حد المسكر ,محاكمته على الجريمة ذات العقوبة الأشد إذا ارتكب عدة جرائم معاقب عليها بموجب نظام مكافحة المخدرات, التعزير بالسجن والجلد والمنع من السفر ومصادرة الجوال , تغليظ العقوبة لخطورة الجريمة ولوجود سابقة من جنس الجريمة المنظورة
السند
-1 المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
-2 الفقرة الأولى من المادة 62 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
-3 المادة 56 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
-4 الفقرة الأولى من المادة 53 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
-5 قرار مجلس الوزراء رقم 47 تاريخ 18 / 2/ 1434 ه .
-6 برقية وزير الداخلية رقم 65980 تاريخ 22 / 10 / 1428 ه .
الملخص
ادعى المدعي العام ضد المدعى عليه بشرب المسكر وترويج حبوب الإمفيتامين وحيازة حشيش بقصد التعاطي وتعاطيه له ، طلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بحد المسكر وعقوبة تعزيرية وتشديدها لتعدد سوابقه ومنعه من السفر ومصادرة الجوال المستخدم في الجريمة وإلغاء الشريحة ورد المبلغ المرقم وفق الأنظمة والتعليمات، حيث تم الاتصال من قبل المصدر بالمدعى عليه وطلب منه حبوباً محظورة بمبلغ مالي فوافق المدعى عليه وكان ذلك بمسمع أفراد فرقة المكافحة وبناء عليه تم ترقيم المبلغ وتجنيد أحد الأفراد لمرافقة المصدر إلى منزل المدعى عليه وبمقابلة المدعى عليه قام المصدر بتسليم المدعى عليه المبلغ المتفق عليه واستلم منه حبتين يشتبه أنها من الحبوب المحظورة ولم يتم القبض عليه في حينه خشية انكشاف المصدر وفي مساء يوم آخر وأثناء قيام الفرقة بعملها تم الاشتباه بشخص يسير على قدميه في أحد الأماكن المظلمة وعند التوقف عنده حاول الهرب وقام برمي كيس في يده فتم القبض عليه وبمعاينة ما قام برميه ضبطت قطعة يشتبه أن تكون من الحشيش كما ضبط معه جوال ….. فاتضح أنه المدعى عليه ، أثبت التقرير الكيميائي الشرعي إيجابية العينتين لمادتي الحشيش المخدر والإمفيتامين صادق المدعى عليه على الدعوى ماعدا ترويج الحبوب المحظورة بينة المدعي العام شهود من الفرقة القابضة شهدت بترويج المدعى عليه للحبوب المحظورة وبما أن المدعى عليه صادق على حيازة الحشيش بقصد التعاطي وتعاطي الحشيش ، وبناء على شهادة الشاهدين ، ولكون ما صدر من المدعى عليه يعد من الإفساد في الأرض ، ولوجود سوابق على المدعى عليه مما يستدعي تعزيره تعزيرا بالغاً ، الحكم على المدعى عليه بحد المسكر بجلده ثمانين جلدة دفعة واحدة لقاء تعاطي الحشيش ، تعزيره بالسجن خمس سنوات وجلده مائتين وخمسين جلدة مفرقة على دفعات كل دفعة خمسين ، تغريمه ألف ريال ، منع المدعى عليه من السفر إلى الخارج بعد تنفيذ العقوبة مدة مماثلة لسجنه، ومصادرة هاتفه الجوال المستخدم في الترويج وإيداع قيمته في حساب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإلغاء الشريحة وفق الأنظمة والتعليمات ، إلزامه برد المبلغ الحكومي المرقم وقدره مائة ريال ، قنع المدعي العام واعترض المدعى عليه بلائحة ، صُدق الحكم من الدائرة الجزائية الرابعة بمحكمة الاستئناف.
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …..القاضي بالمحكمة العامة بالنماص وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالنماص برقم 34337433 وتاريخ 22 / 07 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 341759169 وتاريخ 22 / 07 / 1434 ه ففي يوم الأحد الموافق 21 / 08 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 00 : 10 وفيها حضر المدعي العام بدائرة التحقيق والادعاء العام …..بموجب خطاب التعميد رقم…..في 26 / 2/ 1434 ه وادعى على الحاضر معه في مجلس الحكم …..سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …..قائلا في تحرير دعواه أنه عند الساعة الثامنة والنصف مساءً بتاريخ 14 / 2/ 1434 ه وبناءً على ما توفر من معلومات لدى مكافحة المخدرات بمحافظة النماص عن أن المدعى عليه يقوم بترويج الحبوب المحظورة في محافظة ، فقد تم إعداد الخطة اللازمة وبالتنسيق مع المصدر تم الاتصال من قبل المصدر بالمدعى عليه على جواله رقم ….. وطلب منه حبوباً محظورة بمبلغ 100 مائة ريال فوافق المدعى عليه وكان ذلك بمسمع أفراد الفرقة وبناءً عليه تم ترقيم المبلغ الحكومي وتجنيد أحد الأفراد لمرافقة المصدر إلى منزل المدعى عليه ، وبمقابلة المدعى عليه قام المصدر بتسليم المدعى عليه المبلغ المتفق عليه واستلم منه 2 حبتين يشتبه أنها من الحبوب المحظورة وكان ذلك أمام نظر الفرد المرافق للمصدر ولم يتم القبض عليه في حينه خشية انكشاف المصدر وبتاريخ 24 / 5/ 1434 ه وعند الساعة التاسعة مساءً وأثناء قيام الفرقة الميدانية لمكافحة المخدرات بمحافظة النماص بعملها في مركز ثلوث المنظر تم الاشتباه في شخص يسير على قدميه في أحد الأماكن المظلمة وعند التوقف عنده لاحظ أفراد الدورية فحاول الهرب وقام برمي كيس في يده فتمت السيطرة والقبض عليه وبمعاينة ما قام برميه ضبطت قطعة سمراء اللون وزنها 9جم تسعة جرامات يشتبه أن تكون من الحشيش المخدر كما ضبط معه جوال نوع …يحمل الرقم المصنعي ….. واتضح بأنه المدعى عليه أثبت التقرير الكيميائي الشرعي رقم ….. لعام 1434 ه احتواء الحبتين المضبوطتين اللتن قام المدعى عليه بترويجها بتاريخ 14 / 2/ 1434 ه على الإمفيتامين كما أثبت التقرير الكيمائي الشرعي رقم ….. لعام 1434 ه أن عينة المادة المضبوطة بتاريخ 24 / 5/ 1433 ه حشيش مخدر وتحتوي على المادة الفعالة له . ومادتا الإمفيتامين والحشيش المخدر من المواد المدرجة بجداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بالجدول 2 الثاني الفئة ب والجدول 1 الأول الفئة أ المرفقة بتعميم صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم 74831 وتاريخ 9/ 7/ 1431 ه وبإستجواب المدعى عليه / أقر بحيازة قطعة الحشيش المخدر البالغ وزنها 9جم تسعة جرامات المضبوطة معه بتاريخ 24 / 5/ 1434 ه بقصد التعاطي وأنه حصل عليها بمبلغ 100 مائة ريال من شخص مجهول الهوية يسكن في أحد الجبال وأنه قبل القبض عليه حاول الهرب من أفراد الدورية وقام برمي قطعة الحشيش المضبوطة وأقر بأنه يتعاطى الحشيش المخدر منذ ثلاثة أشهر تقريباً وأن آخر مرة تعاطى فيها الحشيش المخدر كان قبل القبض عليه بثلاثة أيام تقريباً وأن عليه سابقة ترويج مخدرات قبل أربع سنوات تقريباً وصدق إقراره بذلك شرعاً كما أقر تحقيقاً بأن رقم الجوال ….. يخصه دون غيره وأنه مسجل باسمه لدى الاتصالات السعودية وأقر تحقيقاً بتعاطيه الشراب المسكر وأن آخر مرة تعاطاه كان قبل سنة تقريباً وبعرض المدعى عليه على الفرد المرافق للمصدر الشاهد على عملية بيع المدعى عليه الحبوب المحظورة بتاريخ 14 / 2/ 1434 ه استطلاع لتعرف عليه وأنه هو من قام بتسليم المصدر الحبوب المتفق عليها واستلام المبلغ الحكومي وقد انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام للمدعى عليه / بشرب المسكر ، وبترويج 2 حبتين تحتويان على مادة الإمفيتامين المنبهة والمحظورة عن طريق البيع ، وبحيازة قطعة حشيش مخدر وزنها 9جم تسعة جرامات بقصد التعاطي ، وبتعاطيه الحشيش المخدر للأدلة والقرائن التالية : 1-ما ورد في إقراره المصدق شرعاً بحيازته قطعة الحشيش المخدر بقصد التعاطي وتعاطيه له ، المنوه عنه والمدون على الصفحة رقم 4 من فبالاطلاع على محضري الشراء والقبض والتفتيش تبين ملف التحقيق المرفق برقم 14 2-ما ورد في إقراره تحقيقًا بعائدية رقم الجوال المنوه عنه إليه شخصياً وبتعاطيه للمسكر ، المنوه عنهما والمدونان على الصفحتين رقم 5 ورقم 8 من ملف التحقيق المرفق برقم 14 -3 ما تضمناه محضرا الشراء والقبض والتفتيش المنوه عنهما والمدونان على الصفحة رقم 11 من ملف الاستدلال المرفق برقم 1 وعلى الصفحة رقم 11 من ملف الاستدلال المرفق برقم 7 -4 ما تضمنه محضر التعرف على المدعى عليه المنوه عنه والمرفق برقم 32 5-ما تضمناه التقريران الكيميائيان الشرعيان المنوه عنهما والمرفقان برقم 5 ورقم 27 وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً ومجرم بموجب الفقرة 2 الثانية من المادة 3 الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه ، واستناداً للفقرة 1 الأولى من المادة 62 الثانية والستين من ذات النظام لذا أطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بما يلي : 1-جلده ثمانون جلدة حد المسكر 2-عقوبة تعزيرية بحقه وفقاً لما تضمنته الفقرة 1 الأولى من المادة 38 الثامنة والثلاثين من نظام مكافحة المخدرات المشار إليه بحدها الأعلى ، وتشديدها بحقه لتعدد سوابقه وعدم ارتداعه بعقوباتها 3-منعه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ العقوبة المقررة بحقه استناداً للفقرة 1 الأولى من المادة 56 السادسة والخمسين من ذات النظام 4-مصادرة جهازه الجوال نوع ….. يحمل الرقم التسلسلي ….. المستخدم في عملية الترويج وفقا للفقرة 1 الأولى من المادة 53 الثالثة والخمسين من النظام المشار إليه وإيداع قيمته في حساب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 47 وتاريخ 18 / 2/ 1431 ه وإلغاء شريحة الاتصال للرقم ….. المستخدمة في الجريمة وعدم صرفها له مرة أخرى وفقا لتعميم صاحب السمو الملكي النائب لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم 9798 وتاريخ 9- 10 / 2/ 1428 ه -5 إلزامه بدفع مبلغ 100 مائة ريال المبلغ الحكومي المرقم وفقاً لما تضمنته برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 65980/4/5/1 وتاريخ 22 – 23 / 10 / 1428 ه هذه دعواي وبسؤال المدعى عليه عما جاء في دعوى المدعي العام أجاب قائلا ما ذكره المدعي العام من أنه قبض علي في المكان والتاريخ وأنني قمت بحيازة قطعة حشيش مخدر بلغ وزنها 9 تسعة جرامات بقصد التعاطي وبتعاطي الحشيش المخدر فهذا صحيح أما ما ذكره من أنني قمت بترويج حبتين من مادة الإمفيتامين المنبهة عن طريق البيع فغير صحيح وبسؤال المدعي العام عن البينة التي تثبت صحة دعواه بأن المدعى عليه قام بترويج حبتين من الحبوب المحظورة قال أطلب مهلة لإحضار الفرقة القابضة وعليه رفعت الجلسة وتأجلت إلى يوم الثلاثاء الموافق 23 / 8/ 1434 ه الساعة التاسعة والنصف وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 21 / 08 / 1434 ه الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …..القاضي بالمحكمة العامة بالنماص وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالنماص برقم 34337433 وتاريخ 1434/07/22 ه المقيدة بالمحكمة برقم 341759169 وتاريخ 1434/07/22 ه ففي يوم الأربعاء الموافق 05 / 11 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة العاشرة والنصف وفيها حضر المدعي العام والمدعى عليه وجرى سؤال المدعي العام عن البينة التي وعد بإحضارها قال أحضرت للشهادة وأدائها كلا من ………. سعودي الجنسية بالسجل المدني رقم …..وبسؤاله عن عمره ومحل إقامته وصلته بالطرفين أجاب من مواليد عام 1394 ه ومحل إقامتي …… وليس لي صلة بالطرفين . …..سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ….. وبسؤاله عن عمره ومحل إقامته وصلته بالمدعى عليه أجاب من مواليد عام 1392 ه ومحل إقامتي ……. وليس لي صلة قرابة بالمدعى عليه وباستشهادهما عما لديهما من شهادة شهد كل واحد منهما بمفرده قائلا والله العظيم أنه في يوم الخميس الموافق 14 / 2/ 1434 ه وأثناء قيامنا بالعمل الميداني توفرت لدينا معلومة من أحد مصادرنا السرية عن شخص يقوم بترويج الحبوب المحظورة يسكن في محافظة ……… طريق …..يدعى / ……….وعندها تم إعداد الخطة اللازمة وعندها تم الاتصال عليه من جوال المصدر على جوال المروج رقم ….. وطلب منه حبوب محظورة بمبلغ مائة ريال فوافق المروج على ذلك وكان على مسمع من أفراد الفرقة فتم ترقيم المبلغ الحكومي كما يتضح من صفحة رقم 4 وتجنيد أحد أراد الفرقة المرافقة المصدر إلى منزل المروج فتم الانتقال إلى الموقع المتفق عليه وكان ذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءًا وعند الوصول إلى الموقع خرج المروج من منزله وقام المصدر بالنزول من السيارة ومقابلة المروج وعندها قام المصدر بتسليمه المبلغ المتفق عليه واستلام الحبوب المحظورة وكان ذلك أمام نظر الفرد المرافق وعندها حظر المصدر إلى الفرد المرافق وسلمه عدد حبتين تحمل العلامة المميزة لعقار الكبتاجون فتم الانتقال من الموقع وأرجيء القبض على المروج خشية انكشاف المصدر وحرصه الشديد وعندها تم التحفظ على المضبوطات وتسليمها لضابط خفر المناوب في الشعبة طرفينا هكذا شهدا وبعرض الشاهدين وما جاء في شهادتهما على المدعى عليه أجاب قائلا أما الشاهدين فلا أعرفهما ولا أقول فيهما إلا خيرا أما ما جاء في شهادتهما فغير صحيح وقد جرى تعديل الشاهدين من قبل كلا من …..سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …..و…..سعودي بالسجل المدني رقم …..حيث شهدا بعدالة وثقة الشاهدين هذا وجرى الاطلاع على محضر القبض والتفتيش وصحيفة السوابق والتقارير الكيميائية والشرعية وإقرار المدعى عليه المصدق شرعا فوجدت أنها جميعا مطابقة لما جاء في دعوى المدعي العام فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة المتضمنة مصادقة المدعى عليه على ما ورد في دعوى المدعي العام من قيامه بحيازة قطعة حشيش مخدر بلغ وزنها 9 جم تسعة جرامات بقصد التعاطي وبتعاطيه الحشيش المخدر وبناءً على شهادة الشاهدين وفق الأصول الشرعية ولكون ما صدر من المدعى عليه يعد من الإفساد في الأرض نظرًا لانتشار تعاطي المخدرات بين أوساط الشباب ونظرًا لما يترتب عليها من آثار سيئة صحية ونفسية واجتماعية ونظرًا لوجود سبع سوابق على المدعى عليه من نفس النوع ولم تردعه عقوبتها مما يستوجب تعزيره تعزيرًا بالغًا يردعه ويزجر غيره لذلك كله فقد قررت ما يلي أولاً/ إقامة حد المسكر على المدعى عليه وذلك بجلده ثمانين جلدة دفعة واحدة لقاء إقراره بتعاطي الحشيش المخدر ثانيًا/ ثبت لدي إدانة المدعى عليه بترويج 2 حبتين من مادة الإمفيتامين المنبهة والمحظورة وحيازة قطعة حشيش مخدر بلغ وزنها 9جم تسعة جرامات بقصد التعاطي وقررت تعزير المدعى عليه بالسجن لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ توقيفه وجلده مائتي وخمسين جلدة مفرقة على دفعات كل دفعة خمسين جلدة بين الدفعة والتي تليها مدة لا تقل عن عشرة أيام على أن يكون الجلد في مكان عام وتغريمه ألف ريال وذلك استنادًا للمادة 38 من نظام مكافحة المخدرات مع ملاحظة أن تكون هذه العقوبة شاملة لما صدر من المدعى عليه من قيامه بحيازة قطعة حشيش مخدر بلغ وزنها 9جم تسعة جرامات بقصد التعاطي وذلك استنادًا للفقرة الأولى من المادة 62 من النظام المشار إليه والتي تنص على أنه إذا ارتكب شخص عدة جرائم معاقب عليها بموجب أحكام هذا النظام قبل صدور حكم نهائي بحقه عن أي واحدة منها وجب محاكمته على الجريمة ذات العقوبة الأشد والحكم بعقوبتها دون غيرها وبه حكمت ثالثًا/ قررت منع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ العقوبة بحقه مدة مماثلة لمدة سجنه وذلك استنادًا للمادة 56 من النظام المشار إليه وبه حكمت رابعًا/ قررت مصادر جهاز الجوال نوع …….. يحمل الرقم التسلسلي ….. المستخدم في عملية الترويج استنادًا للفقرة الأولى من المادة 53 من النظام المشار إليه وإيداع قيمته في حساب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 47 في 18 / 2/ 1431 ه وإلغاء شريحة الاتصال للرقم ….. والمستخدمة في الجريمة وعدم صرفها له مرة أخرى وبه حكمت خامسًا/ إلزامه بدفع مبلغ 100 مائة ريال المبلغ الحكومي المرقم وفقا لما تضمنته برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 65980/4/5/1 في 22 / 10 / 1428 ه وبه حكمت وبإعلان الحكم على الطرفين قرر المدعي العام عدم المعارضة أما المدعى عليه فقرر عدم القناعة وطلب الاستئناف واستعد بتقديم لائحة اعتراضية وأجيب لطلبه وسلم نسخة من القرار في هذا اليوم وأفهم بأن مدة الاعتراض ثلاثين يوما تبدأ من هذا اليوم ففهم ذلك وأقفلت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 05 / 11 / 1434
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الرابعة لتدقيق القضايا الجزائية بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة من فضيلة القاضي بالمحكمة العامة بالنماص الشيخ / ….. برقم 341759169 وتاريخ 29 / 12 / 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلته برقم 34351504 وتاريخ 5/ 11 / 1434 ه الخاص بدعوى المدعي العام ضد / …..في قضية مخدرات على الصفة الموضحة في القرار المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة تقررت الموافقة على الحكم والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .