القضاء التجاري / كبتاجون مخدرات
المفاتيح
مسكر , شرب المسكر , حيازة المسكر و الحشيش وحبوب الكبتاجون بقصد الاستعمال , هروب من رجال الأمن , حد المسكر , تعزير بالسجن والجلد ومنع من السفر
السند
-1 المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
-2 المادة 56 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
الملخص
ادعى المدعي العام ضد المدعى عليه بشرب المسكر وحيازته بقصد الاستعمال وحيازة الحشيش والحبوب المحظورة المخدرة بقصد الاستعمال والهروب من رجال الأمن وصدم دوريتهم وطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بحد المسكر وعقوبة السجن والمنع من السفر وفق الأنظمة والتعليمات وتعزيره لقاء حيازة المسكر والهروب من رجال الأمن وإلزامه بدفع قيمة الخسائر المادية ،حيث أنه أثناء قيام فرقة المكافحة بعملها بمراقبة منزل أحد المروجين للمخدرات لوحظ سيارة فتم إيقافها ولوحظ بها المدعى عليه ويرافقه شخص آخر ثم قام المدعى عليه بالهرب بالسيارة فتمت متابعته ثم قام بصدم الدورية فتم إيقافه بالقوة فقام المدعى عليه بالنزول ورمي قارورة تحت سيارته وقاوم رجال الأمن وبتفتيشه لم يعثر معه على شيء وبالتوجه إلى ما قام برميه وجد قارورة بها سائل تنبعث منه رائحة تشبه رائحة العرق المسكر وبتفتيش السيارة عثر على كيس بداخله قطعتن من مادة الحشيش وعلى أربع حبوب من الحبوب المحظورة ،أثبت التقرير الكيميائي الشرعي إيجابية العينة لمادة الحشيش المخدر ولمادة الإمفيتامين ومادة الكحول المسكر، صادق المدعى عليه على الدعوى ماعدا مقاومة رجال الأمن ،وبناء على ما تقدم حكمت المحكمة بجلده حد المسكر ثمانين جلدة أمام مأ من الناس وتعزيره بالسجن ستة أشهر لقاء حيازة الحبوب المحظورة بقصد الاستعمال وجلده بخمسن جلده لقاء حيازة المسكر وهروبه من رجال الأمن وصدمه للدورية ،ومنعه من السفر مدة سنتين بعد انتهاء عقوبة السجن ،ورد دعوى المدعي العام بطلبه إلزام المدعى عليه بدفع قيمة الخسائر المادية لأنه لا صفة له معتبرة في ذلك ،قنع المدعى عليه واعترض المدعي العام مكتفياً بلائحة الدعوى ،صُدق الحكم من محكمة الاستئناف .
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا…..القاضي في المحكمة العامة بعرعر وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بعرعر برقم 34245333 وتاريخ 27 / 05 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 341294859 وتاريخ 27 / 05 / 1434 ه ففي يوم الاثنين 05 / 06 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 00 : 10 وفيها حضر المدعي العام …..مدعياً على الحاضر معه …..سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …..قائلاً في دعواه عليه : إنه بتاريخ 1434/4/29 ه أثناء قيام فرقة مكافحة المخدرات بعملها المعتاد ومراقبة أحد المنازل المعروف صاحبها بترويج المخدرات بحي ….. بشارع ….. وفي تمام الساعة الواحدة وخمسون دقيقة من صباح يوم الاثنين الموافق أعاه لوحظ سيارة من نوع كامري اللون أزرق فاتح تحمل اللوحة رقم ….. توقفت أمام المنزل المعني وبعد حوالي دقيقتين تحركت فتم التسكير عليها من الأمام من قبل الدورية الرسمية ولوحظ بها شخصان ثم قام السائق بالهرب والرجوع للخلف حوالي 70 م وتمت متابعته ثم قام بتغيير اتجاه السيارة وصدم الدورية المدنية من جهة الرفرف الأمامي الأيمن تم معالجة حادث الصدم من قبل الجهة المختصة وتم إيقافهما بالقوة ثم قام السائق بالنزول ورمي قارورة تحت سيارته وقاوم رجال الأمن مقاومة شديدة محاولا الهرب وعدم ركوب الدورية الرسمية فتمت السيطرة عليه وأخذ إثباته و أتضح أنه المتهم/ …..وبتفتيشه لم يعثر معه على أي ممنوع وبالتوجه إلى ما قام برميه وجد قارورة ماء صحة نوع ….. سعة 500 مل بها سائل أكثر من النصف ينبعث منه رائحة تشبه رائحة العرق المسكر وبطلب إثبات الراكب اتضح أنه/ …..تم حفظ الأوراق بحقه استنادا للمادة 62 من نظام الاجراءات الجزائية وبتفتيشه لم يعثر معه على أي ممنوع وبتفتيش السيارة عثر تحت أقدام السائق على كيس نايلون شفاف ملفوف بداخله قطعتن سوداء اللون من مادة الحشيش المخدر بلغ وزن القطعة الأولى 2.700 جرامان وسبعمائة مليجرام وبلغ وزن القطعة الثانية 900 تسعمائة مليجرام وعلى عدد 4 أربع حبات بيضاء اللون تحمل علامة القوسين من الحبوب المحظورة وباستجواب المتهم / أقر بأن قطع الحشيش المخدر والحبوب المحظورة والشراب المسكر يعود له بغرض الاستعمال وليس لمرافقه أي علاقة بها كما أقر بشرب المسكر وصدم الدورية دون علمه أنها رسمية وقد أثبت التقرير الكيميائي الشرعي الصادر من مركز السموم والكيمياء بصحة تبوك رقم ….. لعام 434 ه إيجابية العينات المرسلة لمادة الحشيش المخدر وهو من المواد المخدرة المنوه عنها في الجدول الأول فئة أ بتعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 19 / 89400 وتاريخ 25 / 10 / 1426 ه و لمادة الإمفيتامين المنبهة المحظورة وهو من المؤثرات العقلية الخاضعة للرقابة المنوه عنها في الجدول الثاني فئة ب بتعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 19 / 89400 وتاريخ 25 / 10 / 1426 ه ولمادة الكحول الايثيلي المسكر وقد انتهى التحقيق إلى اتهام …..بشرب المسكر وحيازته بقصد الاستعمال وحيازة قطعتن سوداء اللون من مادة الحشيش المخدر بلغ وزن القطعة الأولى 2.700 جرامان وسبعمائة مليجرام وبلغ وزن القطعة الثانية 900 تسعمائة مليجرام وعدد 4 أربع حبات من الحبوب المحتوية على مادة الإمفيتامين المنبهة المحظورة بقصد الاستعمال والهروب من رجال الأمن وصدم دوريتهم وذلك للأدلة والقرائن التالية : 1- ما جاء بأقوال المتهم المدونة على محضر الاستجواب المرفق لفة رقم 6- 7- 8 2- ما جاء في محضر القبض والتفتيش المدون على الصفحة رقم 12 – 13 من ملف الاستدلال المرفق لفة رقم 1 3- ما جاء في التقرير الكيمائي الشرعي المرفق لفه رقم 40 4- ما جاء بالفواتير المرفقة لفة رقم 35 – 38 وحيث ان ما أقدم عليه المتهم المذكور وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعا فعل محرم شرعا ومجرم نظاما بنص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه مما يتعن معه إحالته إلى المحكمة المختصة استنادا للمادتين 128.126 من نظام الإجراءات الجزائية بطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بالاتي: 1- حد المسكر لقاء شربه المسكر 2- عقوبة السجن وفقا للمادة 41 الفقرة 1 من نظام مكافحة المخدرات 3- عقوبة المنع من السفر خارج المملكة وفقاً للفقرة الأولى من المادة 56 من النظام نفسه -4 عقوبة تعزيرية لقاء حيازته المسكر وهروبه من رجال الأمن وصدم الدورية الرسمية 5- إلزام المتهم بدفع قيمة الخسائر المادية التي الحقها بدورية المكافحة حسب الفواتير المرفقة علماً أن الحق الخاص لرجال الأمن جراء المقاومة انتهى بالتنازل وبالبحث عن سوابقه عثر له على سابقتين مسجلتين ضده الأولى والثانية شرب المسكرات هكذا ادعى المدعي العام وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب بقوله ما ذكره المدعي العام في دعواه من قيامي بشرب المسكر وحيازة بقصد الاستعمال وحيازة قطعتن سوداوي اللون من مادة الحشيش المخدر البالغ وزن القطعة الأولى جرامان وسبعمائة مليجرام ووزن القطعة الثانية تسعمائة مليجرام وعدد أربع حبات من الحبوب المحتوية على مادة الإمفيتامين المنبهة المحظورة بقصد الاستعمال والتعاطي كله صحيح وبالنسبة لصدمي للدورية فصحيح حيث لم تكن رسمية ولم أعلم بأنها رسمية وبالنسبة لمقاومة رجال الأمن فغير صحيح هذا جوابي وبسؤال المدعي العام هل لديه بينة على ما ادعى به فقال بينتي ما جاء في أوراق المعاملة هكذا أجاب هذا وبالاطلاع على إقرار المدعى عليه تحقيقاً ومحضر الاستجواب لفة رقم 6و 7و 8 تضمن اعترافه بشرب المسكر وحيازته له وكذلك حيازته للحبوب المذكورة وأن غرضه من حيازة الحبوب هو الاستخدام هذا وبالاطلاع على التقرير الكيميائي الشرعي لفة رقم 40 وجدته يتضمن إيجابية ما تم ضبطه للحشيش المخدر والإمفيتامين المنبه وبسؤاله عن السوابق أجاب بأن عليه سابقتين فبناء على ما تقدم من الدعوى الإجابة ومصادقة المدعى عليه على دعوى المدعي العام من قيامه بشرب المسكر وحيازته له الاستعمال وحيازته لقطعتي الحشيش والحبوب المحظورة لقصد الاستعمال وبناءً على اطلاعي على التقرير الكيميائي الشرعي والمواد النظامية المشار إليها في دعوى المدعي العام لذا كله فقد ثبت لدي ما اسند إلى المدعى عليه في دعوى المدعي العام من شربه للمسكر وحيازته له بقصد الاستعمال وحيازة قطعتي الحشيش وأربع حبات محظورة من حبوب الإمفيتامين المنبه المحظورة وصدمة لسيارة الفرقة القابضة والهروب منهم وحكمت بما يلي أولا : جلد المدعى عليه ثمانين جلدة حد المسكر أمام مأ من الناس لقاء شربه العرق المسكر ثانياً : تعزير المدعى عليه وذلك بسجنه ستة أشهر يحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية لقاء حيازته الحبوب المحظورة لقصد الاستعمال استناداً للمادة 41 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ثالثاً : تعزير المدعى عليه وذلك بجلده خمسن جلدة لقاء حيازته للمسكر وهروبه من رجال الأمن وصدمه للدورية الرسمية رابعاً : أفهمت المدعى عليه بمنعه من السفر خارج المملكة لمدة سنتين تبدأ بعد انتهاء عقوبة السجن استناداً للمادة 56 من نفس النظام خامساً : رد دعوى المدعي العام بطلبه إلزام المدعي عليه بدفع قيمة الخسائر المادية التي ألحقها بدورية المكافحة لأنه لا صفة له معتبرة في ذلك وبإعلان الحكم قنع به المدعى عليه وأما المدعي العام طلب الاستئناف معتبراً لائحة الدعوى لائحة اعتراضية وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 5/ 6/ 1434
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد … فقد أطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الثانية لتمييز القضايا الجزائية بمحكمة الاستئناف بالجوف على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بعرعر الشيخ …..برقم 341294859 وتاريخ 18 / 6/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة الشيخ ….. برقم 34233436 تاريخ 6/ 6/ 1434 ه الخاص بدعوى المدعي العام ضد ….. في قضية مسكر وقد تضمن القرار حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة تقرر المصادقة على الحكم مع تنبيه فضيلته على الحكم بمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة و عدم الاكتفاء بالإفهام حسب التعليمات وذلك مستقبلاً والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم