القضاء التجاري / غسيل أموال
المفاتيح
جريمة غسيل الأموال ، حيازة مبلغ من المال نتيجة لبيع أمر محرم شرعاً ونظاماً ، ثبوت ، تعزير بالسجن ، مصادرة .
السند
المادة الثانية والسادسة عشرة من نظام غسيل الأموال
الملخص
اتهام المدعي العام للمدعى عليهما بقيامهما بجريمة غسل أموال لارتكابهما الجرائم المنصوص عليها في المادة الثانية فقرة ب وذلك باكتساب أموال و حفظها و تلقيها ، مع علمهما بأنها ناتجة من نشاط إجرامي و مصدر غير مشروع وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليهما يعد فعلا مجرّماً لما ورد بنص المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 وتاريخ 1424/6/25 ه، لذا أطلب تطبيق المادة 16 من نظام غسيل الأموال بحقهما، حيث تم القبض على المدعى عليهما من قبل مكافحة المخدرات بصامطة في يوم السبت الموافق 8/ 5/ 1433 ه، الساعة الثانية عشر ظهراً ؛ حيث كان يقود المدعى عليه الأول … سيارته من نوع …. موديل … وتحمل اللوحة رقم … وكان راكباً معه المدعى عليه الثاني … وبالاشتباه بهما وبتفتيشهما عثر مع المدعى عليه … على مبلغ قدرة 17700 سبعة عشر ألف وسبعمائة ريال ومع … على مبلغ 10000 عشرة الاف ريال وأقرا جميعاً عند الفرقة القابضة أنها ناتجة عن ترويجهم للقات علماً بأن الجوالات والمبالغ المضبوطة محجوزة لحن انتهاء القضية، أقر المدعى عليه الأول بما جاء في الدعوى وأنكر الثاني ما جاء فيها، أدلة المدعي العام
-1 إقرار المدعى عليهما المتضمن اعترافهما بما جاء في الدعوى وبعرضه على الثاني أنكره وأنه صدر منه نتيجة الضرب.
-2 شهادة الشهود المعدلة شرعاً . ثبوت إدانة المدعى عليهما بجريمة غسل الأموال والحكم بما يلي :
-1 سجن كل واحد من المدعى عليهما مدة سنتين من تاريخ إيقافه.
-2 مصادرة الأموال المذكورة في الدعوى .
– قرر المدعي العام عدم القناعة وطلب الاستئناف بدون لائحة وقرر المدعى عليهما القناعة .
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ………… القاضي في المحكمة العامة بجازان وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بجازان برقم 33369022 وتاريخ 29 / 05 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 331013804 وتاريخ 29 / 05 / 1433 ه ففي يوم الثلاثاء الموافق 17 / 06 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة00 : 09 وفيها حضر المدعي العام ………. المكلف بالادعاء العام من سعادة رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بجازان بموجب التعميد رقم 4018 وتاريخ 2/ 2/ 1433 ه وحضر لحضور المدعى عليهما 1-…….. سعودي الجنسية بالسجل المدني رقم…….. 2-……… يمني الجنسية بموجب البطاقة البديلة رقم….. وتاريخ 8/ 5/ 1433 ه وادعى المدعي العام بقوله بصفتي مدعياً عاماً بدائرة الإدعاء العام لفرع الهيئة بمنطقة جازان أدعي على المذكورين أعاه بأنه تم القبض على المدعى عليهم المذكورين من قبل مكافحة المخدرات بصامطة في يوم السبت الموافق 8/ 5/ 1433 ه ، الساعة الثانية عشر ظهراً ؛ حيث كان يقود المدعى عليه الأول ….سيارته من نوع …= موديل … وتحمل اللوحة رقم …. وكان راكباً معه المدعى عليه الثاني ….وبالاشتباه بهما وبتفتيشهما عثر مع المدعى عليه …. على مبلغ قدرة 17700 سبعة عشر ألف وسبعمائة ريال ومع ….. على مبلغ 10000 عشرة الاف ريال وأقرا جميعاً عند الفرقة القابضة أنها ناتجة عن ترويجهم للقات علماً بأن الجوالات والمبالغ المضبوطة محجوزة لحن انتهاء القضية . وبالتحقيق مع المدعى عليه الأول افاد ابتداءً أن المبلغ يخص صاحب البقالة /…….، وأنه تعرف على المدعى عليه الثاني قبل حوالي سنة وأنه جاره ويسكن في قريته ، وأن سبب تقسيم المبلغ أن كل واحد منهما يعمل في وقت حيث أن المدعى عليه الثاني يعمل من الساعة السادسة صباحاً إلى المغرب ثم هو يستلم البقالة من المغرب الى الساعة الثانية عشر لياً وكل واحد منهما يحمل حصيلة عمله ، وأن منزله يبعد عن البقالة حوالي ثلاثين متراً فقط ، ثم بعد ذلك عدل عن أقواله بعد المواجهة بينهما في تناقض أقوالهما وأقر بأن المبلغ عائد من بيعهما للقات حيث أنه يشتري من 40 حزمة إلى 50 حزمة ويبعها على من يريد الشراء وأن المبلغ المضبوط معه حصيلة عمل أربعة أيام من بيع القات وأن المتهم الثاني كذلك يعمل في بيع القات والاموال التي معه ناتجة عن ذلك وبالمواجهة بينهما أصر كل واحد منهما على أقواله وبالتحقيق مع المدعى عليه الثاني أنكر ذلك وأن اقواله لدى الفرقة القابضة كان مجبراً عليها وأفاد أن المبالغ المضبوطة تعود لصاحب البقالة التي يعمل بها هو والمدعى عليه الأول وأن الفلوس كانت معهما لشراء بضائع للبقالة وبسؤاله عن سبب تقسيم المبلغ بينها أفاد أن المبلغ كبير على جيب الثوب فاقتسما المبلغ بينهما ، وأنه تعرف على المدعى عليه الأول قبل حوالي سنة وأن اسم صاحب البقالة التي يعمان بها سوياً هو / …..؛ وأنه ليس قريباً له وإنما تعرف عليه بعد نزوحه إلى قرية …….. ، كما أفاد أن منزل المدعى عليه الأول يبعد عن البقالة حوالي اثنين كيلو الى ثلاثة كيلو تقريبا وأفاد أنه لا يسكن في نفس قرية المدعى عليه الأول وكل واحد منهما في قرية وقد أسفر التحقيق مع المدعى عليهما بتوجيه الاتهام اليهما بجريمة غسل أموال لارتكابهما الجرائم المنصوص عليها في المادة الثانية فقرة ب وذلك باكتساب أموال وحفظها وتلقيها ، مع علمهما بأنها ناتجة من نشاط إجرامي و مصدر غير مشروع وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليهما المذكوران يعد فعلا مجرّماً لما ورد بنص المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 وتاريخ 25 / 6/ 1424 ه ، لذا اطلب تطبيق النظام بحقهما وفقاً للمادة 16 من النظام المشار إليه هذه دعواي وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه الأول فأجاب بقوله ما ذكره المدعي العام صحيح ومبلغ العشرة آلاف ريال التي قبض علي وهي بحوزتي ناتجة من بيع القات وكنت ابيعه في نفس المحل هكذا أجاب وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه الثاني فأجاب بقوله ما ذكره المدعي العام غير صحيح والصحيح أنه قبض علي في يوم السبت 8/ 5/ 1433 ه وكان بحوزتي مبلغ سبعة عشر ألف وسبعمائة ريال وهي تعود لصاحب البقالة التي أعمل فيها واسمه ………… وكنت ذاهباً لإيصالها إليه وعندي الفواتير التي تثبت ذلك هكذا أجاب وبعرض جواب المدعى عليه الثاني على المدعى العام قال الصحيح ما جاء في دعواي وبسؤال المدعي العام عن بينته على ما انكره المدعى عليه الثاني أجاب بأن بينتي ما في أوراق المعاملة وهي 1- محضر القبض المدون بملف اجراءات الاستدلال على الصفحة 11 المرفق باللفة 1 2- اقرار المتهم الأول المدون بدفتر التحقيق على الصفحة 9- 10 المرفق باللفة 7 3- تناقض اقوالهما 4- محضر المواجهة المدون بدفتر التحقيق على الصفحة 8 المرفق باللفة 7 وبالاطلاع على أوراق المعاملة وجد على لفة رقم 1 صحيفة رقم 12 من محضر القبض اقرار في تاريخ 8/ 5/ 1433 ه ونصه: نقر نحن المقبوض علينا الموقعين ادناه انه في تمام الساعة الثانية عشر ظهر هذا اليوم السبت الموافق أعاه قبض علينا وعثر بحوزة كل منا على المبلغ الموضح أمام اسمه بالصفحة رقم 7 وأن هذا المبلغ عائد من بيع وترويج القات وسوف نقوم بتحويله لشخص في اليمن يدعى …. وعليه نوقع المقر بما فيه…..بصمة ابهام المقر بما فيه …..بصمة ابهام وبعرضه على المدعى عليه الثاني قال إنني أقريت بهذا الكلام نتيجة الضرب وما جاء فيه غير صحيح وبسؤال المدعي العام هل لديك زيادة بينه على ما أنكر عليه المدعى عليه الثاني فقال نعم واطلب رفع الجلسة لإحضارها فأجبته لطلبه وفي يوم الأحد الموافق 11 / 08 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة العشرة وفيها حضر المدعى العام وحضر المدعى عليهما وجرى سؤال المدعي العام عما طلب المهلة لأجلة فقال أطلب رفع الجلسة مرة أخرى لإحضارها عند ذلك قررت رفع الجلسة لذلك وجرى أفهام المدعي العام أن هذا هي المهلة الأخيرة ففهم ذلك وفي يوم الثلاثاء الموافق 26 / 02 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة الثامنة وفيها حضر المدعي العام وحضر لحضور المدعى عليهما ثم جرى سؤال المدعي العام عما طلب منه في الجلسة السابقة فأجاب قائلاً لقد أحضرت معي شاهدين وأطلب سماع ما لديهما من شهادة ثم حضر 1- ……سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …… المولود في 20 / 8/ 1408 ه الذي يعمل في مكافحة المخدرات بصامطة ويسكن ………….. وبسؤاله عما لديه من شهادة قال أشهد لله بأنني قبضت على المدعي عليهما في مكان يكثر فيه القات وجرى تفتشيهما ولم نجد معهم قات ولكن وجدت مع….. مبلغ مالي وقدره 17،700 الف ريال ومع …….. مبلغ مالي وقدره 000،10 الف ريال وقد ذكرا لي أنها فلوس قات هكذا شهد 2- …… سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ….. المولود في 23 / 8/ 1409 ه ويعمل في مكافحة المخدرات بصامطة ويسكن في محافظة العارضة وبسؤاله عما لديه من شهادة قال أشهد لله بأنني قبضت على المدعي عليهما في مكان يكثر فيه القات وجرى تفتشيهما ولم يكن معهم قات ولكن وجدنا مع … مبلغ مالي وقدره 17.700 الف ريال ومع ….. مبلغ مالي وقدره 10.000 ألف ريال وقد ذكرا لي أن هذه فلوس قات هكذا شهد وبعرض الشاهدين وشهادتهما على المدعى عليه الثاني قال ان الشاهد…كان موجوداً وقت القبض أما الشاهد ….فلم يكن موجوداً وقت القبض وقد قلت لهم أن هذه الفلوس من القات بعد ما ضربوني ولا أعرف الشاهدين ولا أقول فيهم شيئاً فجرى سؤاله هل لديه بينة على ذلك فقال لا وجرى سؤال الشاهد …..هل كان موجود وقت القبض فقال نعم ولكني كنت في سيارة اخرى هكذا أجاب وعند ذلك قررت رفع الجلسة لطلب مزكن من المدعي العام لشهوده وفي يوم الأحد الموافق 01 / 03 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة العاشرة وفيها حضر المدعي العام وحضر لحضوره المدعى عليهما ثم جرى سؤال المدعي العام عما طلب منه في الجلسة السابقة فأجاب بقوله لقد أحضرت معي مزكين للشاهدين اللذين أحضرتهم في الجلسة السابقة ثم حضر 1-…… سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم…….. 2-…… سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ….. وبسؤالهما عن حال الشاهدين شهدا بعدالة وثقة الشاهدين أعاه ونظراً لإنتهاء وقت الجلسة قررت رفعها للتأمل وفي هذا اليوم الاحد الموافق 8/ 3/ 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة الثانية عشر وفيها حضر المدعي العام وحضر لحضوره المدعى عليهما وجرى مني تأمل ما سبق والاطلاع على أوراق المعاملة ووجدت بها كرتي سوابق المدعى عليهما المرفقان بالمعاملة لفه رقم 13 و 14 والمتضمنان عدم وجود سوابق عليهما فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث صادق المدعى عليه الأول على ما جاء في دعوى المدعي العام وانكرها المدعى عليه الثاني …. وحيث شهدت بينة المدعي العام على ما أنكره المدعى عليه الثاني وبعد الاطلاع على المواد 16،2 من نظام مكافحة غسيل الأموال فقد ثبت لدي ادانة المدعى عليهما بجريمة غسل الأموال وحكمت بما يلي 1-سجن كل واحد من المدعى عليهما مدة سنتين من تاريخ إيقافه 2-مصادرة الأموال المذكورة في الدعوى وبعرض الحكم على المدعى عليهما وعلى المدعي العام قنع به المدعى عليهما وقرر المدعي العام عدم القناعة وطلب رفعه لمحكمة الاستئناف بدون لائحة اعتراضية فأجبته لطلبه وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 08 / 03 / 1434
الاستئناف
الحمد الله وحده وبعد ففي يوم السبت الموافق 24 / 6/ 1434 ه افتتحت الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر والنصف وقد وردنا خطاب فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة عسير رقم 341132270 وتاريخ 5/ 6/ 1434 ه والمرفق به قرار الدائرة الجزائية الثانية لتدقيق القضايا بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير برقم 34216303 وتاريخ 19 / 5/ 1434 ه ونص الحاجة منه وبدراسة القرار الشرعي وصورة ضبطه وأوراق المعاملة تقررت الموافقة على الحكم والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قاضي استئناف …..ختم وتوقيع قاضي استئناف …..ختم وتوقيع رئيس الدائرة ….. ختم وتوقيع وحتى لا يخفى جرى إلحاقه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في1434/6/24