جلب المخدرات من الخارج

 

المفاتيح

كبتاجون للبيع , تهريب كبتاجون , إقرار مصدق شرعاً , المشاركة في جلب المخدرات من الخارج , عدم وجود سوابق قضائية , ثبوت إدانة المدعى عليهم , التعزير بالسجن والجلد وغرامة مالية ومصادرة الجوال وإلغاء الشريحة

السند

– قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها

– وقوله تعالى: والله لا يحب الفساد

– المادة السابعة والثلاثون، والثالثة والخمسون، والسادسة والخمسون، والثامنة والخمسون، والتاسعة والخمسون، والستون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

-ما جاء في تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم  9798/4/5/1 س في 9- 10 / 2/ 1428

الملخص

انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام للمدعى عليه الأول بالمشاركة عن طريق الاتفاق والمساعدة في تهريب كمية قدرها ستة وعشرون بلاطة من الحشيش المخدر بلغ وزنها خمسة وعشرين كيلو وثمانمائة جرام، وللمدعى عليه الثاني بتهريب ثلاث عشرة بلاطة من الحشيش المخدر إلى داخل الأراضي السعودية بلغ وزنها، اثنا عشر كيلو و تسعمائة جرام، وللمدعى عليه الثالث بتهريب ثلاث عشرة بلاطة من الحشيش المخدر إلى داخل الأراضي السعودية بلغ وزنها اثنا عشر كيلو وتسعمائة جرام – طلب المدعي العام إثبات إدانتهم بما أسند إليهم والحكم بقتلهم تعزيراً، ومصادرة جهاز الجوال المضبوط مع المدعى عليه الأول وفق نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وإلغاء الشريحة، وعدم صرفها لمن أساء استخدامها لاستخدامها في جريمة التهريب ، بعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليهم أجاب المدعى عليه الأول بالمصادقة، كما أجاب كل واحد من المدعى عليهما الثاني والثالث بالمصادقة على تهريب الكمية المذكورة، ودفع أنه لا يعلم أنها من الحشيش المخدر، و أنه كان يظن أنها شمة- جرى الاطلاع على إقرارات المدعى عليهم تحقيقاً والمصدقة شرعاً، وبعرضها عليهم صادقوا عليها جميعا، وقرروا توبتهم وندمهم ، تبن عدم وجود سوابق للمدعى عليهم – ونظراً لإقرار المدعى عليه الأول في مجلس الحكم وتحقيقاً، المصدق شرعاً بالمشاركة عن طريق الاتفاق والمساعدة في تهريب كمية من الحشيش المخدر والمذكورة في دعوى المدعي العام إلى داخل الأراضي السعودية مقابل مبلغ مالي، ولإقرار كل واحد من المدعى عليهما الثاني والثالث في مجلس الحكم وتحقيقاً، المصدق شرعاً بتهريب كل واحد منهم كمية من الحشيش المخدر والمذكورة في دعوى المدعي العام إلى داخل الأراضي السعودية مقابل مبلغ مالي، ولأن ما نسب إلى المدعى عليهم فعل محرم، ومعاقب عليه، ولأن التعزيرَ بالقتلِ جائزٌ وليس بواجبٍ، ونظراً لإيجابية العينة التي اتهم المدعى عليهم بتهريبها والمشاركة في ذلك باحتوائها المواد المحظورة كما جاء في التقرير الكيميائي الشرعي في دعوى المدعي العام، ولأهلية كل واحد من المدعى عليهم، ولما ظهر من صدق توبة المدعى عليهم، وإظهارهم الندم على ما بدر منهم، واعترافهم وإقرارهم بفعلهم قرينة قوية على ذلك، فقد ثبتت إدانة المدعى عليه الأول بالمشاركة عن طريق الاتفاق والمساعدة في تهريب كمية من الحشيش المخدر إلى المملكة العربية السعودية والمذكورة في دعوى المدعي العام بقصد الكسب المادي، وإدانة المدعى عليهما الثاني والثالث بتهريب كل واحد منهما كمية من الحشيش المخدر إلى المملكة العربية السعودية والمذكورة في دعوى المدعي العام بقصد الكسب المادي، وتم الحكم برد طلب المدعي العام قتل المدعى عليهم الأول والثاني والثالث تعزيراً، والحكم بتعزير كل واحد من المدعى عليهم الأول والثاني والثالث بسجن كل واحد منهم اثنتي عشرة سنة ، وبجلد كل واحد منهم ألف ومائتي جلدة، مفرقة على دفعات، وتغريم كل واحد منهم مبلغاً قدره مائة ألف ريال سعودي، وإبعاد المدعى عليهم الأول والثاني والثالث عن المملكة العربية السعودية، بعد قضاء محكومياتهم، وألا يسمح لهم بدخول المملكة العربية السعودية إلا وفق ما تقضي به تعليمات الحج والعمرة، ومصادرة جهاز الجوال المضبوط مع المدعى عليه الأول، وإلغاء الشريحة ذات الرقم، وعدم صرفها لمن أساء استخدامها، بعرض الحكم على المدعي العام والمدعى عليهم قرر المدعي العام عدم قناعته بالحكم، وطلب استئناف الحكم بلائحة اعتراضية

الوقائع

 الحمد لله وحده، وبعد: فلدينا نحن …… ، و…… ، و…… القضاة في  المحكمة العامة بنجران، حضر المدعي العام …… والمكلف بتمثيل الإدعاء العام مدعي عام لدى المحكمة العامة بنجران، وذلك بموجب خطاب سعادة رئيس فرع هيئة التحقيق والإدعاء العام ينجران رقم…… في 20 / 8/ 1433 ه وحضر لحضوره: المدعى عليه الأول…… يمني الجنسية بموجب البطاقة البديلة رقم …… والمدعى عليه الثاني: …… يمني الجنسية بموجب البطاقة البديلة رقم …… ، والمدعى عليه الثالث: …… يمني الجنسية بموجب البطاقة البديلة رقم …… وقد ادعى المدعي العام عليهم بلائحة الدعوى العامة التي جاء فيها: بصفتي مدعياً عاماً بدائرة الإدعاء العام لفرع الهيئة بمنطقة جران أدعي على المذكورين أعاه بأنه قد ورد بمحضر القبض المعد من حرس الحدود قطاع سقام رقم  01359  وبتاريخ 1433/11/12 ه أنه في الساعة  3:00  رصد النظام الحراري المحمول التابع للفصيل الأول المتمركز في المكان المسمى ……  ثلاثة أشخاص قادمن من الجنوب إلى الشمال يحاولون الدخول إلى البلاد بطريقة غير مشروعة سيرا على الأقدام من المكان المسمى ……  ، وتم اعتراضهم من قبل الكمن وإطلاق النار عليهم ، وأتضح أنهم المتهمين أعاه وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على عدد  26  ست وعشرين بلاطة من الحشيش المخدر بلغ وزنها  25.800 كجم والثالث قناعته بالحكم، وبعد رفع الحكم لمحكمة الاستئناف تمت  المصادقة عليه. خمسة وعشرين كيلو وثمانمائة جرام وبالتحقيق المبدئي معهم أتضح أن هناك شخص سعودي يستقبلهم بالداخل فتم تمكن أحد المهربين من الاتصال على المستقبل هاتفيا وفي الساعة  4:30  من نفس اليوم تم ملاحظة قدوم سيارة من نوع ….. يستقلها شخصان إلى الموقع وعند اعتراضها بادر بإطلاق النار باتجاه الدوريات فردوا بالمثل وتمكن المستقبلان من الفرار ودخول حي سكني وتم محاصرة المنزل الذي دخلت فيه السيارة حتى سمح صاحب المنزل بالدخول وهو المدعو / …… وتم حجز السيارة وبها أثار طلقات بالعجلتين الأمامية اليسرى والاحتياط، وعند تفتيشها عثر بالداخل على مبلغ مالي قدره  4000  أربعة آلاف ريال سعودي ، وهي من نوع …. صنع  2013  عائدة ملكيتها إلى المدعو / …… سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم ……  ونسخة من ورقة تامين للوحة رقم …… . 1- تم إيقافهم وإيداعهم شعبة السجن العام بنجران استنادًا للقرار الوزاري  1900  وتاريخ 9/ 7/ 1428 ه المبني على المادة  112  من نظام الإجراءات الجزائية. 2-تم مخاطبة حرس الحدود بنجران بشأن ما صدر بحقهم من أحكام إدارية لقاء مخالفتهم لنظام أمن الحدود بموجب الخطاب رقم ……  وتاريخ 1433/11/17 ه. 3- تم فرز أوراق للبحث عن مالك السيارة و قيدت لدينا بالقيد رقم ……  و تاريخ 24 / 11 / 1433 ه. و بسماع أقوال المتهمين أفادوا بأنهم تقابلوا في اليمن في المكان المسمى ……  مع المدعو/ …… و يرافقه المدعو/ …… و أتفق معهم على إدخال المهربات من مادة الحشيش المخدر إلى السعودية بمقابل  800  ثمانمائة ريال سعودي لكل بلاطة على أن يحمل كل من المتهم الثاني و الثالث  13  ثلاث عشرة بلاطة لكل واحد منهم و المتهم الأول يقوم بمساعدتهم و المسح أمامهم ، ثم ركبوا في سيارة من نوع ….. إلى قرب الحدود و واصلوا السير سيرا على الأقدام و عند وصولهم إلى أعلى الجبل توقف المدعو / …… وقام بإعطاء المتهم الأول جهاز جوال به شريحة سعودية رقم ……  وأبلغه بمواصلة السير والتنسيق مع المستقبل على الرقم ……  و قبل وصولهم إلى الشبك تم القبض عليهم ، و أفادوا بأنهم لا يعرفون المستقبل و أن هدفهم من العملية هو الكسب المادي . و باستجواب المتهم الأول / …… قيامه بالاتفاق و المساعدة في تهريب أحمال رفاقه و قدرها  26  ست و عشرين بلاطة من الحشيش المخدر بلغ وزنها  25.800 كجم خمسة و عشرين كيلو و ثمانمائة جرام ، بمقابل مبلغ  800  ثمانمائة ريال سعودي لكل بلاطة توزع بينهم بالتساوي، و ذكر أن صاحب الحملة هما المدعوان /…… و …… ، و أما المستقبل فلا يعرفه و ذكر أنه كان معهم المدعو / …… و هو المساح ، و عند وصولهم إلى رأس الجبل طلب من المتهم الأول المسح و التنسيق مع صاحب الحملة و المستقبل إلى أن يصلوا إلى الشبك ، و أفاد بأن الجوال الموجود معه و به شريحة سعودية فقد أستخدمه في العملية وهو عائد إلى المدعو …… ، وأن الغرض من ذلك الكسب المادي ، وصادق على إقراره شرعا و باستجواب المتهم الثاني / …… أقر بقيامه بتهريب عدد  13  ثلاث عشرة بلاطة من الحشيش، بمقابل مبلغ  800  ثمانمائة ريال سعودي لكل بلاطة ، و صاحب الحملة هو المدعو/ …… ، والغرض من ذلك الكسب المادي، صادق على إقراره شرعا. و باستجواب المتهم الثالث / …… أقر بقيامه بتهريب عدد  13  ثلاث عشرة بلاطة من الحشيش، بمقابل مبلغ  800  ثمانمائة ريال سعودي لكل بلاطة ، و صاحب الحملة هو المدعو/ …… ، و الغرض من ذلك الكسب المادي، و صادق على إقراره شرعا. وأثبت التقرير الكيميائي الشرعي رقم ……  الصادر من مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية بمنطقة مكة المكرمة أن العينتين أ ، ب المرسلة للتحليل بالحرز السري رقم  539  ثبت أنها حشيش مخدر وتحتوي على المادة الفعالة للحشيش المخدر والحشيش المخدر من المواد المدرجة بجداول المخدرات والمؤثرات العقلية  1فئة أ الملحقة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39  وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه. وقد انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام لكل من الأول…… بالمشاركة عن طريق الاتفاق و المساعدة في تهريب كامل الكمية و قدرها  26  ستة و عشرين بلاطة من الحشيش المخدر بلغ وزنها  25,800 كجمخمسة وعشرين كيلو وثمانمائة جرام. والثاني / …… : بتهريب  13  ثاث عشرة بلاطة من الحشيش المخدر إلى داخل الأراضي السعودية بلغ وزنها  12,900  أثنى عشر كيلو و تسعمائة جرام. والثالث / …… بتهريب  13  ثلاث عشرة بلاطة من الحشيش المخدر إلى داخل الأراضي السعودية بلغ وزنها  12,900  أثنى عشر كيلو وتسعمائة جرام ، مما يعد فعاً مجرماً استناداً للفقرة الأولى و السادسة من المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39  وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه . وذلك للأدلة والقرائن التالية : 1- إقراراتهم المصدقة شرعاً المنوه عنه والمدونة عل دفتر التحقيق رقم  2 المرفق لفه  45  ، واعترافهم لدى جهة الضبط المنوه عنه والمرفق على اللفات من  22 حتى 25 . 2-محضري القبض والتفتيش المنوه عنها والمرفقة على اللفات  1 حتى 4 . 3- ما تضمنه التقرير الكيميائي الشرعي المنوه عنه والمرفق لفة رقم  47  . وحيث أن ما أقدم عليه المتهمون وهم بكامل أهليتهم المعتبرة شرعاً فعل محرم شرعاً ومعاقب عليه نظاماً وفقاً لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في عقوباته الأصلية والتكميلية، لذا أطلب إثبات إدانتهم بما أسند إليهم والحكم عليهم بالآتي : 1-قتل المتهم الأول تعزيراً استنادا للفقرة الرابعة من البند أولا من المادة  37  السابعة و الثلاثين و المادة  58  الثامنة و الخمسين من ذات النظام وقتل المتهمان الثاني و الثالث تعزيراً استناداً للفقرة  1 من البند أولاً من المادة  37  السابعة والثلاثين من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المنوه عنه. 2- مصادرة جهاز الجوال المضبوط مع المتهم الأول من نوع …. يحمل الرقم المصنعي …… استناداً للفقرة الأولى من المادة  53  الثالثة والخمسين من نظام المخدرات المنوه عنه ، و إلغاء الشريحة ذات الرقم التسلسلي …… وعدم صرفها لمن أساء استخدامها استنادا لتعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم  1/ 5/ 4/ 9798 س في 9- 10 / 2/ 1428 ه لاستخدامها في جريمة التهريب . وبالله التوفيق. هكذا ادعى. وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليهم بعد التحقق من هوياتهم أجاب المدعى عليه الأول قائلاً: إن ما ذكره المدعي العام في دعواه ضدي من أنني قمت بالمشاركة عن طريق الاتفاق والمساعدة في تهريب كمية الحشيش المخدر والمذكورة في دعوى المدعي العام فهذا كله صحيح، وأنا قمت بحمل الطعام للمهربين من اليمن، وأما مسح الطريق فلم امسح الطريق أبدا وإنما كلفني صاحب الحملة بحمل الطعام والمشي مع المهربين المدعى عليهما الثاني والثالث فقمت بذلك، ومشينا حتى تم القبض علينا، وما ذكره المدعي العام من أنه عثر بحوزتي على جوال به شريحة سعودية وقد قام صاحب الحملة بتسليمي هذا الجوال من أجل التواصل مع المستقبل بعد الوصول إلى السعودية. هكذا أجاب. كما أجاب كل واحد من المدعى عليهما الثاني والثالث منفرداً بقوله: إن ما ذكره المدعي العام في دعواه ضدي من أنه قبض علي في المكان والزمان اللذين ذكرهما المدعي العام، وأنني قمت بتهريب كمية من الحشيش المخدر والمذكورة في دعوى المدعي العام فهذا كله صحيح، ولكني لم أكن أعلم بأن هذه الكمية التي قمت بتهريبها أنها من الحشيش المخدر فقد كنت أظنها شمه، ولم أعلم أنها حشيش إلا بعد القبض علي. هكذا أجاب كل واحد منهم منفردا. وقد جرى منا الإطلاع على أوراق المعاملة، فوجدنا إقرار المدعى عليه الأول …… تحقيقاً والمصدق شرعاً من المحكمة العامة بنجران والمدون على الصفحة رقم  3 من دفتر الحقيق رقم  2 المرفق لفة رقم  45   ونصه أقر أنا / …… ، يمني الجنسية بموجب البطاقة البديلة رقم…… صادره من حرس الحدود سقام بتاريخ 12 / 11 / 1433 ه  ، وأنا بكامل قواي العقلية المعتبرة شرعاً بأنه في يوم 12 / 11 / 1433 ه قبض علي من قبل حرس الحدود كما جاء في محضر القبض رقم ……  وتاريخ 12 / 11 / 1433 ه ، وكان دوري منسق مع المستقبل وصاحب الحملة وأحمل الزاد ، وأن القصد من ذلك الكسب المادي ، وأني أعلم أن تهريب المخدرات للسعودية محرم ومجرم وليس لدي أي سوابق مخدرات وأن الجوال الموجود بحوزتي والذي اتصلت به على المستقبل يعود إلى المدعو …… وكان دوره مساح وهو الذي قام بنقلنا إلى رأس الجبل بسيارته. المقر بما فيه / …… إبهامه وبعرضه عليه أجاب قائلاً: إن إقراري هذا صحيح، وقد تبت إلى الله عز وجل من هذه الجريمة، وأنا نادم على ما اقترفته. كما جرى الاطلاع على إقرار المدعى عليه الثاني …… تحقيقاً والمصدق شرعاً من المحكمة العامة بنجران المدون على الصفحة رقم  1 من دفتر الحقيق رقم  2 المرفق لفة رقم  45  ونصه أقر أنا / …… ، يمني الجنسية بموجب البطاقة البديلة رقم …… بتاريخ 12 / 11 / 1433 ه  ادره من حرس الحدود قطاع سقام، وأنا بكامل قواي العقلية المعتبرة شرعاً ونظاماً بأنه في يوم 12 / 11 / 1433 ه قبض علي من قبل حرس الحدود كما جاء في المحضر القبض رقم ……  بتاريخ 1433/11/12 ه ، وكنت أحمل حمل عبارة عن  13  ثلاث عشرة بلاطة من الحشيش المخدر بلغ وزنها  12.900 كجم اثني عشر كيلو وتسعمائة جرام وأن القصد من ذلك الكسب المادي وأني أعلم أن تهريب المخدرات للسعودية محرم وليس لدي أي سوابق مخدرات. المقر بما فيه / …… إبهامه وبعرضه عليه أجاب قائلاً: إن إقراري هذا صحيح، وقد تبت إلى الله عز وجل من هذه الجريمة، وأنا نادم على ما اقترفته. كما جرى الاطلاع على إقرار المدعى عليه الثالث: …… …… تحقيقاً والمصدق شرعاً من المحكمة العامة بنجران المدون على الصفحة رقم  2 من دفتر الحقيق رقم  2 المرفق لفة رقم …… ونصه أقر أنا / …… ، يمني الجنسية بموجب البطاقة البديلة رقم …… بتاريخ 12 / 11 / 1433 ه صادره من حرس الحدود قطاع سقام، وأنا بكامل قواي العقلية المعتبرة شرعاً ونظاماً بأنه في يوم 12 / 11 / 1433 ه قبض علي من قبل حرس الحدود كما جاء في المحضر القبض رقم ……  بتاريخ 12 / 11 / 1433 ه ، وكنت أحمل حمل عبارة عن  13  ثلاث عشرة بلاطة من الحشيش المخدر بلغ وزنها  12.900 كجم اثني عشر كيلو وتسعمائة جرام وأن القصد من ذلك الكسب المادي وأني أعلم أن تهريب المخدرات للسعودية محرم وليس لدي أي سوابق مخدرات. المقر بما فيه /…… إبهامه وبعرضه عليه أجاب قائلاً: إن إقراري هذا صحيح، وقد تبت إلى الله عز وجل من هذه الجريمة، وأنا نادم على ما اقترفته. كما جرى الاطلاع على التقرير الكيميائي الشرعي الصادر من مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية بمنطقة مكة المكرمة رقم …… وتاريخ 28 / 11 / 1433 ه المرفق على اللفة رقم 55 والمتضمن أن العينة المرسلة ثبت أنها حشيش مخدر وتحتوي على المادة الفعالة للحشيش المخدر من المواد المدرجة بجداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المرفقة بالتعميم البرقي لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم  89400 / 19  في 1426/10/25 ه والصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39  في 1426/7/8 ه أ.ه. كما جرى الاطلاع على صفحة سوابق المدعى عليهم المرفقة لفة رقم  54  والمتضمنة عدم وجود سوابق على المدعى عليهم. أ.ه. كما جرى الاطلاع على صورة محضر القبض المرفقة على اللفات رقم  1- 3 وكذا محضر التفتيش المرفق على اللفة رقم  4 فوجدناهما مطابقين لما جاء في دعوى المدعي العام. وبسؤال المدعي العام والمدعى عليهم هل لدى أحد منهم ما يود إضافته على ما سبق رصده؟ فأجاب كل واحد منهم بمفرده قائلاً: إنه ليس لديَّ سوى ما قدمت هكذا قرر كل واحد منهم منفرداً. فعليه، وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولإقرار المدعى عليه الأول في مجلس الحكم، وتحقيقاً المصدق شرعاً بالمشاركة عن طريق الاتفاق والمساعدة في تهريب كمية من الحشيش المخدر والمذكورة في دعوى المدعي العام إلى داخل الأراضي السعودية مقابل مبلغ مالي، ولإقرار كل واحد من المدعى عليهما الثاني والثالث في مجلس الحكم، وتحقيقاً المصدق شرعاً بتهريب كل  احد منهم كمية من الحشيش المخدر والمذكورة في دعوى المدعي العام إلى داخل الأراضي السعودية مقابل مبلغ مالي، ولكون  المخدرات من أشد المفسدات فتكاً بالمجتمعات وهي تفسد العقل والدين وتفتك بالأمة وتهلكها معنوياً واقتصادياً قال سبحانه ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وقال عز من قائل والله لا يحب الفساد ولأن ما نسب إلى المدعى عليهم فعل محرم، ومعاقب عليه، وفيه ضرر على العباد والباد، ولأنه يحتاط في الدماء ما لا يحتاط في غيرها، ولأن التعزيرَ بالقتلِ جائزٌ وليس بواجبٍ، ونظراً لإيجابية العينة التي اتهم المدعى عليهم بتهريبها والمشاركة في ذلك باحتوائها  لمواد المحظورة كما جاء في التقرير الكيميائي الشرعي المشار إليه في دعوى المدعي العام، ولأهلية كل واحد من المدعى عليهم، ولما ظهر لنا من صدق توبة المدعى عليهم، وإظهارهم الندم على ما بدر منهم، واعترافهم وإقرارهم بفعلهم قرينة قوية على ذلك، ولما جاء في البند ثانياً من المادة السابعة والثلاثين ولما جاء في المواد الثالثة والخمسين، والسادسة والخمسين، والثامنة والخمسين، والتاسعة والخمسين، والستين من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وما جاء في تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم  1/ 5/ 4/ 9798 س في 9- 10 / 2/ 1428 ه، ولجميع ما تقدم فقد حكمنا إجماعاً بما يلي: أولاً: إدانة المدعى عليه الأول  بالمشاركة عن طريق الاتفاق والمساعدة في تهريب كمية من الحشيش المخدر إلى المملكة العربية السعودية والمذكورة في دعوى المدعي العام بقصد الكسب المادي، وإدانة المدعى عليهما الثاني والثالث بتهريب كل واحد منهما كمية من الحشيش المخدر إلى المملكة العربية السعودية والمذكورة في دعوى المدعي العام بقصد الكسب المادي. ثانياً: رد طلب المدعي العام قتل المدعى عليهم الأول والثاني والثالث تعزيراً. ثالثاً: تعزير كل واحد من المدعى عليهم الأول والثاني والثالث بسجن كل واحد منهم اثنتي عشرة سنة  ابتداء من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، وبجلد كل واحد منهم ألف ومائتي جلدة، مفرقة على دفعات، كل دفعة خمسون جلدة، بن كل دفعة والتي تليها ثلاثون يوماً، وتغريم كل واحد منهم مبلغاً قدره مائة ألف ريال سعودي.  رابعاً: إبعاد المدعى عليهم  لأول والثاني والثالث عن المملكة العربية السعودية، بعد قضاء محكومياتهم واستيفاء مالهم وما عليهم من حقوق لدى غيرهم، وألا يسمح لهم بدخول المملكة العربية السعودية إلا وفق ما تقضي به تعليمات الحج والعمرة. خامساً: مصادرة جهاز الجوال المضبوط مع المتهم الأول من نوع ….. ويحمل الرقم المصنعي …… وإلغاء الشريحة  ذات الرقم التسلسلي ……  وعدم صرفها لمن أساء استخدامها. وقررنا تنظيم قرار شرعي بذلك، وبإعلان الحكم، وعرضه على المدعى العام والمدعى عليهم قرر المدعي العام عدم قناعته بالحكم، وطلب استئناف الحكم بلائحة اعتراضية، كما قرر كل واحد من المدعى عليهم الأول والثاني والثالث قناعته بالحكم، وقررنا تسليم المدعي العام نسخة مصورة من قرارنا هذا حالاً، وجرى إفهامه بأن عليه تسليم مذكرته الاعتراضية خال ثلاثين يوما من تاريخ اليوم، فإن تأخر عن هذا الموعد سقط حقه في تقدم اللائحة الاعتراضية، وسيرفع الحكم إلى محكمة الاستئناف، وفقا للمادتين الرابعة والتسعين بعد المائة، والخامسة والتسعين بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية.. وبالله  لتوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه  وسلم. حرر في 03 / 03 / 1434 ه

الإستئناف

الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الثانية لتدقيق القضايا الخماسية بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بنجران برقم 341167474 وتاريخ 12 / 5/ 1434 ه المرفق بها القرار الشرعي الصادر من أصحاب الفضيلة القضاة بالمحكمة الشيخ/ …… والشيخ / …… والشيخ / …… برقم 3452825 وتاريخ 2/ 3/ 1434 ه الخاص بدعوى المدعي العام ضد كل من / 1- …… 2-…… 3…… يمنيي الجنسية في قضية مخدرات على الصفة الموضحة في القرار المتضمن حكم أصحاب الفضيلة بما هو مدون ومفصل فيه ، وبدراسة القرار الشرعي وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة تقررت الموافقة على الحكم والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.