حادث مروري – اصطدام سيارتين سائق السيارة ليس مالكها

المفاتيح

لائحة اعتراضية 600 ريال

حادث مروري ، اصطدام سيارتين ، سائق السيارة ليس مالكها -الاختلاف في تقدير الأرش ، رفض الصلح أو التنازل عن أي مبلغ ،الأخذ في الغرم بالأقل ، التزام مالك السيارة بما ترتب على سائقها ، الاستناد إلى تقرير المرور وتقييم أهل الخبرة في تقدير المبلغ .

السند

قول السيوطى رحمه الله : ويؤخذ في الغرم بالأقل ، وله مأخذان: أحدهما : وهو الأظهر أن الأقل متيقن والزائد مشكوك فيه  والثاني : أن التي شهدت بالأقل ربما أطلعت على عيب .

 الملخص

ادعى المدعي على المدعى عليه بأنه كان يسير بسيارته في الطريق العام وجاء أخ المدعى عليه وصدم به من الخلف بسيارة عائدة ملكيتها للمدعى عليه – أدين أخ المدعى عليه بنسبة الخطأ كاملة – تم تقدير تلفيات سيارة المدعى بثلاث تقديرات متفاوتة – طلب المدعي إلزام المدعى عليه بدفع التقدير الأوسط – أقر المدعى عليه بما جاء في الدعوى وقرر أنه يقوم مقام أخيه قائد السيارة المباشرة للحادث – قرر المدعى عليه أن التقديرات الثلاث مبالغ فيها – لما قرره أهل العلم من أن المتيقن هو الأقل في الأروش صدر الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع أرش تلفيات سيارة المدعى وفق التقدير الأقل – لم يقتنع المدعى عليه بالحكم – صدق الحكم من محكمة الاستئناف – جري تسليم المبلغ المحكوم به وبذلك انتهت القضية .

الوقائع

 الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: فلديَّ أنا … القاضي بالمحكمة الجزائية بالأحساء بناءً على المعاملة الواردة  إلينا من شعبة مرور محافظة الاحساء بالرقم 2827 والمقيدة بهذه المحكمة برقم 33378975 وتاريخ 27 / 02 / 1433 ه والمحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة برقم 33143924 وتاريخ 27 / 02 / 1433 ه فتحت الجلسة الأولى في يوم الثلاثاء 24 / 06 / 1433 ه الساعة الثامنة وفيها حضر … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم … وادَّعى على الحاضر معه … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم … قائلاً  في دعواه : إنني كنتُ أسير بسيارتي بالقرب من دوار … وجاء أخ المدعى عليه … واصطدم بي من الخلف بسيارة أخيه مما أدى إلى حصول تلفيات بسيارتي قدرت ثلاث تقديرات الأول قبل الحادث بتسعة وعشرين ألف ريال وبعد الحادث بستة وعشرين ألف ريال والفارق ثلاثة آلاف ريال والتقدير الثاني قبل الحادث بثمانية وعشرين ألف ريال وبعد الحادث بأربعة وعشرين ألف ريال والفارق أربعة آلاف ريال والتقدير الثالث قبل الحادث بخمسة وثلاثين  ألف ريال وبعده بواحدٍ وثلاثين  ألف ريال والفارق ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال وقد أدين السائق بنسبة مائة بالمائة أطلب الحكم على المدعى عليه بدفع أرش قيمة سيارتي وقدره ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال إضافة إلى تسعين ريالاً أجرة تسعير الورش الثلاث  لسيارتي هذه دعواي وبسؤال المدعى عليه عن دعوى المدعي أجاب قائلاً  : ما ذكره المدعي في دعواه من الحادث ووقوعه ونسبة الإدانة والتسعيرات وأجرة الورش الثلاث كل ذلك صحيح لكنَّ القائد هو أخي … وأنا أقوم مقامه ومستعدٌ بدفع المبلغ الذي يحكم به والسيارة سيارتي لكنَّ التسعيرات مبالغٌ فيها وأطلب من المدعي تخفيض هذا المبلغ هكذا أجاب وبعرض إجابة المدعى عليه على المدعي أجاب قائلاً  : إنني لستُ مستعدٌ بالتنازل عن أي مبلغ ولا أريد الصلح مع المدعى عليه هكذا قرر فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبما أنَّ المدعى عليه أقرَّ بدعوى المدعي وصادق على صحة وقوع الحادث ونسبة إدانة أخيه والتزامه بأي مبلغ يلزم به واستناداً إلى تقرير المرور بإدانة أخي المدعى عليه بنسبة مائة بالمائة وبناءً على قرار أهل الخبرة بتقييم سيارة المدعي قبل الحادث وبعده ولما قرره أهل العلم من أنَّ المتيقن هو الأقل من الأروش الثلاثة قال السيوطي رحمه الله: ويؤخذ في الغرم بالأقل ، وله  مأخذان : أحدهما – وهو الأظهر – أن الأقل متيقن ، والزائد مشكوك فيه ، فلا يلزم بالشك . والثاني – أن التي شهدت بالأقل ، ربما اطلعت على عيب لذا فقد ألزمت المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره ثلاثة آلاف وتسعون ريالاً للمدعي وقررتُ عدم استحقاق المدعي لما زاد عن هذا المبلغ وبه حكمتُ وبعرض الحكم على الطرفين  قررا عدم قناعتهما بالحكم وطلبا تمكينهما من تقديم لائحة اعتراضية عليه فأجيبا إلى طلبهما وتمَّ تسليمهما حالاً نسخة من الحكم وأفهما بأنَّ مدة الاعتراض ثلاثون يوماً ابتداءً من هذا اليوم وإذا لم يقدما اعتراضهما خال هذه المدة فإنَّ حقهما في الاستئناف يسقط ويكتسب القطعية فأبديا فهمهما لذلك وأقفلت الجلسة الساعة العاشرة والنصف وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين حُرِرَ في 27 / 07 / 1433

الحمد لله وحده والصلاة  والسلام على من لا نبي بعده وبعد ففي يوم الثلاثاء 06 / 08 / 1433 ه فتحت الجلسة الثالثة الساعة الواحدة وخمسة وأربعين  دقيقة وبناءً على اللائحة المقدمة من … وقد قيدت هذه اللائحة بالمحكمة برقم 1454431 / 33 بتاريخ 03 / 08 / 1433 ه والمكونة من صفحه واحده وقد جرى الإطلاع  على اللائحة ولم أجد فيها ما يوجب الرجوع عما حكمت به وأمرت برفع كامل أوراق المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم وأقفلت الجلسة الساعة الثانية وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 06 / 08 / 1433

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا … القاضي بالمحكمة الجزئية بالأحساء ففي هذا اليوم الاحد 04 / 06 / 1434 ه فتحت الجلسة الساعة الثانية عشر والربع وقد عادت إلينا المعاملة من مدير شعبة تنفيذ الأحكام برقم 9060 تاريخ 27 / 05 / 1434 ه والمقيدة بالمحكمة برقم 33373975 والمرفق بها الشيك رقم 034553 وتاريخ 25 / 05 / 1434 ه المسحوب على البنك … بمبلغ  3090 ريال وحضر لدي … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم … وجرى تسليمه الشيك المذكور أعاه وعليه جرى التوقيع وأمرت بالتهميش على صكه بما طرأ عليه وأقفلت الجلسة الساعة الثانية عشر والنصف وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 04 / 06 / 1434

الاستئناف

الحمد لله وحده والصلاة  والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أما بعد . . . فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الحقوقية الأولى في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة الأحساء برقم 34/23347 وتاريخ 18 / 1/ 1434 ه والمقيّدة لدينا برقم 181824 / 34 وتاريخ 20 / 1/ 1434 ه المرفق بها الصك الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ/ … المسجّل برقم … وتاريخ 27 / 7/ 1433 ه الخاص بدعوى/ … ضد/ … في قضية حقوقية وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه . وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحتين الاعتراضيتين وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم بعد الإجراء الأخير ، ولبيانه جرى تحريره في 11 / 3/ 1434 ه ، والله ولي التوفيق

فسخ النكاح 300 ريال