القضاء التجاري / مخدرات
المفاتيح
مخدرات , ترويج حبوب الكبتاجون , تعاطي الحشيش المخدر , محاولة الهرب من الفرقة القابضة , الإقرار تحقيقاً , تعاطي الحبوب المحظورة , إقامة حد المسكر على متعاطي الحشيش , التعزير بالسجن والجلد والغرامة والمصادرة والمنع من السفر
السند
-1 المواد 38 و 53 و 56 من نظام مكافحة المخدرات.
-2 المادة 38 من النظام الأساسي للحكم والتي تنص على أن : العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نظامي ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.
-3 ما قرره أهل العلم من دخول التعزير في الحد.
الملخص
ادعى المدعي العام ضد المدعى عليه بترويج ست حبات من حبوب الإمفيتامين ( حبوب الكبتاجون ) المنبه المحظور عن طريق البيع وتعاطيه للحشيش المخدر والحبوب المحظورة و تستره على مصدر المخدرات و مقاومته لرجال الأمن. حيث توفرت معلومات لإدارة مكافحة المخدرات من أحد المصادر السرية عن قيام المدعى عليه بترويج الحبوب المحظورة وتم وضع الخطة المناسبة مع المصدر السري للإطاحة به و قام المصدر بالاتصال بالمدعى عليه على مسمع من أفراد الفرقة القابضة و طلب منه حبوب مخدرة و استعد المروج المدعى عليه بذلك و طلب من المصدر مقابلته في مكان محدد وتم تفتيش المصدر و تزويده بالمبلغ المرقم وقام المصدر بتسليم الفرقة الحبوب المحظورة ، تمت متابعة المروج و طلب منه التوقف إلا أنه حاول الهرب فتمت السيطرة عليه وعند محاولة إنزاله شوهد وهو يضع شيئاً ما في فمه يحتمل أن يكون مادة مخدرة و قام بمقاومة الفرقة حتى تمت السيطرة عليه و تبين أنه المدعى عليه، طلب المدعي العام إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بما تضمنه نظام مكافحة المخدرات والمقتضى الشرعي للتعاطي وأنكر المدعى عليه ما نسب إليه ، أحضر المدعى عليه العام بينته وهم الفرقة المحررة لمحضر القبض ، وأقر المدعى عليه بعد ذلك بما نسب إليه وأبدى أسفه وندمه بناء على ما تقدم حكمت المحكمة بإقامة حد المسكر و التعزير بالسجن والجلد والغرامة والمصادرة والمنع من السفر وصدق الحكم من محكمة الاستئناف .
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …….. القاضي في المحكمة العامة بمحافظة الخرج وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالخرج / المساعد برقم 33179812 وتاريخ1433/03/13 ه المقيدة بالمحكمة برقم 33473184 وتاريخ1433/03/13 ه ففي يوم الثلاثاء الموافق 13 / 04 / 1433 ه افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي العام ……..وادعى قائلا بصفتي عضو هيئة التحقيق والادعاء العام بمحافظة الخرج أدعي على :……..، سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …….. حيث أنه بناءً على معلومات لدى فرقة من مكافحة المخدرات بمحافظة الخرج من أحد المصادر السرية عن قيام المدعى عليه بترويج الحبوب المحظورة في محافظة الخرج فتم وضع الخطة المناسبة مع المصدر السري للإطاحة به بالجرم المشهود وعند الساعة الثانية عشرة من بعد ظهر يوم السبت الموافق 20 / 2/ 1433 ه قام المصدر السري بالاتصال على جوال المدعى عليه رقم …….. ووضع الجوال على وضع السبيكر على مسمع من أفراد فرقة مكافحة المخدرات وطلب منه حبوب مخدرة بمبلغ 200 مائتي ريال واستعد المروج بذلك ثم طلب منه مقابلته في حي ……..بالقرب من قصر …….. للاحتفالات فتم تفتيش المصدر السري تفتيشاً دقيقاً وزود بمبلغ مرقم قدره 200 مائتي ريال واتجه أمام الفرقة على قدميه إلى المكان المحدد وبعد لحظات شوهدت سيارة من نوع ….اللون رصاصي تحمل اللوحة رقم …….. وبها شخص يتوقف عند المصدر السري ويقابله وبعد لحظات تحركت السيارة وأعطى المصدر السري الإشارة الدالة إتمام العملية باستلامه 6 ست حبات بيضاء تحمل علامة الكبتاجون ، وقام بتسليم الفرقة الحبوب المحظورة فتمت متابعة المروج وسيارته حتى توقف عند إشارة الشارع رقم…….. على طريق الأمير ……..فتم طلب توقفه إلا أنه حاول الهرب فتمت السيطرة عليه وعند محاولة إنزاله من السيارة شوهد وهو يضع شيئاً ما في فمه يحتمل أن يكون مادة مخدرة وقام بمقاومة الفرقة حتى تمت السيطرة عليه وتبين أنه المدعى عليه ، وبتفتيشه عثر في جيب ثوبه الأيسر على مبلغ مالي قدره 200 مائتي ريال وهو نفس المبلغ الحكومي المرقم، كما عثر بحوزته على جوال نوع…. رقمه المصنعي ………….. ويتصفح مكالماته الواردة تبين أنه نفس الجوال المستخدم في عملية الترويج ، وقد أثبت التقرير الكيميائي الشرعي الصادر من مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية بالمديرية العامة للشئون الصحية بالرياض برقم ………….. لعام 1433 ه إيجابية الست الحبات المضبوطة لمادة الإمفيتامين وهو من المواد المنبهة والمدرجة بالجدول رقم 2 فئة ب من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .وباستجواب المدعى عليه أقر تحقيقاً بأنه قبض عليه بتاريخ 20 / 2/ 1433 ه من قبل فرقة مكافحة المخدرات وأن الجوال نوع …. والذي يحمل الرقم …….. عائد له شخصياً ولا يستخدمه أحد غيره وهو نفس الجوال الذي عثر عليه معه أثناء القبض عليه ، كما أن السيارة نوع …. رقم اللوحة …….. والتي قبض عليه وهو يقودها تعود ملكيتها لوالده وقد أخذها منه صباح اليوم الذي قبض عليه فيه إلى أن تم القبض عليه ، وقد أقر بتعاطيه للحشيش المخدر والحبوب المحظورة منذ عشر سنوات وآخر مرة تعاطى فيها الحشيش المخدر والحبوب المحظورة قبل خمسة أيام تقريباً من القبض عليه ، وأنه يحصل على الحشيش المخدر والحبوب المحظورة من أشخاص لا يعرفهم بمدينة الرياض .وقد انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام له بترويج 6 ست حبات من حبوب الإمفيتامين المنبه المحظور عن طريق البيع ، وتعاطيه للحشيش المخدر والحبوب المحظورة ، المجرم بالفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه وتستره على مصدر المخدرات ، ومقاومته لرجال الأمن ، وذلك للأدلة والقرائن التالية :- 1- محضر القبض المنوه عنه المدون في ملف ضبط إجراءات الاستدلال في قضايا المخدرات على الصفحات رقم 11 المرفق على اللفة رقم 1 2- إقراره تحقيقاً المنوه عنه المرفق صورته على اللفة رقم 1، 5 من دفتر التحقيق المرفق على اللفة رقم 17 . 3- التقرير الكيميائي الشرعي المنوه عنه المرفق على اللفة رقم 32 . وبالبحث عما إذا كان له سوابق عثر له على سابقة واحدة وهي سرقة سيارات مقترنة بسرقة اسطوانة غاز وطعن شخص وتهديد بالساح . وحيث إن ما قام به المدعى عليه- وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً – فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ومجرم ومعاقب عليه نظاماً ، أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بالآتي : 1- بحد المسكر لقاء تعاطيه الحشيش المخدر . 2- بعقوبة وفقاً للمادة 38 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه لقاء ترويجه 6 ست حبات من حبوب الإمفيتامين المنبه المحظور طريق البيع 3- بعقوبة وفقاً للمادة 41 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه لقاء تعاطيه الحبوب المحظورة ، مع إعمال الفقرة الأولى من المادة 62 من نظام مكافحة المخدرات المشار إليه . 4- تشديد العقوبة عليه وفقاً للفقرة ج من البند 2 من المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه واستنادا إلى برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 1/ 5/ 4/ 8346 / 2ش وتاريخ 1427/2/8 ه . 5- منعه من السفر إلى خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبة السجن بحقه وفقاً للفقرة الأولى من المادة 56 من نظام مكافحة المخدرات المشار إليه 6- بعقوبة تعزيرية لقاء تستره على مصدر الحبوب المضبوطة والحشيش المخدر وفق تعميم صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض بالنيابة رقم 10283 وتاريخ 1430/5/17 ه ولقاء مقاومته لرجال الأمن 7- مصادرة جهاز الجوال المضبوط بحوزة المدعى عليه وهو من نوع …. ورقمه التسلسلي…….. ويحمل الرقم المصنعي …….. ، وشريحة الجوال التي تحمل الرقم …….. لاستخدامها من قبله في الجريمة وفقاً للفقرة رقم 1 من المادة 53 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه ، وإبلاغ الشركة بعدم صرف الشريحة التي تحمل الرقم…….. لنفس المستخدم لها مرة أخرى حال صدور الحكم وفقاً لتعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 9798 وتاريخ1428/2/10-9 ه ثم رفعت الجلسة لأخذ إجابة المدعى عليه في الجلسة القادمة وفي جلسة أخرى حضر الطرفان ثم جرى عرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه وسؤاله عنها فأجاب قائلا إن ما ذكره المدعي العام من أنه تم القبض علي بتاريخ 20 / 2/ 1433 ه فهذا صحيح وما ذكره من محاولتي الهرب من الفرقة القابضة ومقاومتهم عند القبض علي فهذا غير صحيح ولكن الذي حصل مني أنني دفعت شخصا واحدا منهم فقط عند القبض علي وذلك أنهم يلبسون ثيابا مدنية ولم أعلم أنهم رجال أمن ، وما ذكره من أنني قمت بترويج ست حبات من حبوب الكبتاجون المحظورة عن طريق البيع فهذا غير صحيح أيضا والمبلغ الذي عثر عليه بحوزتي عائد لي وهو من مالي الخاص وقد أخذه مني رجال الأمن عند القبض علي ، وبالنسبة لما ذكره المدعي العام من أنني أتعاطى الحشيش المخدر والحبوب المحظورة قبل القبض علي فهذا صحيح وفعا تعاطيت الحشيش والحبوب قبل القبض علي بخمسة أيام تقريبا ، وبالنسبة للمصدر الذي أشتري منه الحشيش والحبوب المحظورة فلا أعرفه وذلك أنني أشتريها من الشارع ، وبالنسبة للسوابق فليست صحيحة فليس لدي أي سابقة هذا ما لدي ثم جرى سؤال المدعي العام عن بينته فقال بينتي موجودة في أوراق المعاملة أطلب الرجوع لها إضافة إلى شهود القبض على المدعى عليه أطلب إمهالي للجلسة القادمة من أجل إحضارهم وفي جلسة أخرى حضر الطرفان وبسؤال المدعي العام عن شهود القبض قال لقد أحضرتهم معي في هذا اليوم أطلب سماع ما لديهم عليه فقد حضر كلا من ………….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ……..والذي يعمل بإدارة مكافحة المخدرات برتبة رقيب أول و ………….. سعود ي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ……..والذي يعمل بإدارة مكافحة المخدرات برتبة رقيب ولدى سؤالهما عما لديهما من شهادة شهدا قائلين نشهد لله تعالى أنه في يوم السبت وتاريخ 20 / 2/ 1433 ه توفرت لدينا معلومات عن وجود شخص يدعى ………….. والذي اتضح لاحقا أنه هو المدعى عليه هذا الحاضر يقوم بترويج الحبوب المحظورة واستعد المصدر للإطاحة به فتمت مقابلة المصدر في الساعة الثانية عشرة ظهراً من ذلك اليوم وتم الاتصال من قبل المصدر على جوال المدعو ………….. رقم …….. وكان وضع الجوال على مكبر الصوت وطلب المصدر من المدعو ………….. حبوباً محظورة بمائتي ريال 200 فوافق المدعو ………….. على ذلك واتفقا على المقابلة في موقع قرب قصر ………….. في حي …. وعلى الفور تم تفتيش المصدر تفتيشاً دقيقاً وزود بالمبلغ الحكومي المرقم وقدره مائتي ريال وذهب المصدر لمقابلة المدعو …….. ولم يغب عن أنظارنا فلما وصل إلى الموقع المتفق عليه وبعد عشر دقائق تقريباً حضرت سيارة من نوع …. اللون رصاصي رقم اللوحة …….. وتوقف بجانب المصدر وتحدثا قرابة خمس دقائق وبعدها تحرك صاحب الجمس وكان برفقته حدث يبلغ من العمر اثنا عشر عاماً تقريباً وبعدها أعطى المصدر الإشارة الدالة على إتمام العملية وتمت مقابلته على الفور واستلام ست حبات يشتبه أنها من الحبوب المحظورة وأفاد المصدر أن المدعو ………. هو الذي قام بتسليمه إياها ولم نشاهد عملية التسليم والاستلام وعلى الفور تمت متابعة السيارة …. وتم القبض عليه خال عشر دقائق تقريباً وأثناء القبض عليه حاول
الهرب وذلك بالرجوع إلى الخلف مما تسبب في احتكاك بسيط بسيارة الفرقة وبعدها تمت السيطرة عليه بعد محاولته الهرب والتفلت من الفرقة وبتفتيشه شخصياً لم يعثر على شيء من الممنوعات معه وضبط بحوزته المبلغ الحكومي المرقم والجوال المستخدم في عملية الترويج وهو من نوع …. ويحمل الرقم المشار إليه سابقاً وبسؤاله مبدئياً اعترف أمام الفرقة بقيامة بترويج ست حبات للمصدر عن طريق البيع على المصدر هذا ما لدينا من شهادة وعليه نوقع . وبعرض الشاهدين وشهادتهما على المدعى عليه قال لا أقول في الشاهدين شيئا وهما من الفرقة التي تولت القبض علي وشهادتهما صحيحة فقد قمت بترويج الحبات الست عن طريق البيع وأنا قد صليت الفجر في هذا اليوم وأعترف بما ورد في شهادتهما وأنا تائب لله تعالى هذا ما لدي عند ذلك طلبت من المدعي العام تعديل شاهديه فأحضر كلا من……..سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ……..و……..سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ……..واللذان شهدا بعدالة الشاهدين المذكورين وأنهما ثقتان مرضيا الشهادة وكان قد جرى منا الإطلاع على كامل أوراق المعاملة فوجد من ضمنها محضر القبض المدون على محضر ضبط إجراءات الاستدلال في قضايا المخدرات المرفق على لفة رقم 1 صحيفة رقم 11 والمتضمن كيفية القبض على المدعى عليه كما ذكر المدعي العام وبعرضه على المدعى عليه قال إن ما ورد في هذا المحضر صحيح وأنا تائب لله تعالى كما جرى الإطلاع على إقرار المدعى عليه تحقيقا المدونة صورة منه على الصفحة رقم 5-1 من ملف التحقيق المرفق على لفة رقم 17 والمتضمن إقراره بتعاطي الحشيش والحبوب المحظورة وعدم معرفته لمصدرها ، وإقراره بملكيته للجوال المقبوض عليه معه وإنكاره لعملية الترويج ومقاومة الفرقة القابضة ومحاولة الهرب منها وبعرضه على المدعى عليه قال الصحيح ما ذكرته سابقا فأنا أتعاطى الحشيش المخدر والحبوب المحظورة وما ورد في بيع للحبوب المحظورة فصحيح أيضا وبالنسبة للمقاومة فكما ذكرت سابقا وبالنسبة للمصدر فأنا لا أعرفه هذا ما لدي كما جرى الإطلاع على التقرير الكيميائي الشرعي الصادر من مركز مراقبة السموم والكيمياء الشرعية بالرياض برقم ……..وتاريخ 2/ 3/ 1433 ه والمتضمن احتواء العينة على مادة الإمفيتامين وهو من المواد المنبهة والمدرجة بالجدول رقم 2 فئة بمن نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وبعرضه على المدعى عليه صادق عليه كما جرى الإطلاع على صحيفة سوابق المدعى عليه المرفقة على لفة رقم 24 فوجد أنها تتضمن أن المدعى عليه عليه سابقة عبارة عن سرقة سيارات واسطوانة غاز وطعن شخص وتهديد بالساح وبعرضها عليه قال لا أتذكرها ، ثم جرى سؤال الطرفين هل لديهما ما يضيفانه فقالا ليس لدينا ما نضيفه فبناء على ما تقدم من دعوى المدعي العام ونظرا لما ورد في إجابة المدعى عليه من إقراره بأنه تم القبض عليه بتاريخ1433/2/20 ه وأنه لم يقم بمقاومة الفرقة القابضة وإنما قام بدفع شخص منهم وذلك بسبب لباسهم المدني ولم يعلم أنهم من رجال الأمن وإقراره لدينا باستعمال الحشيش المخدر والحبوب المحظورة قبل القبض عليه وأنه يقوم بشرائها من الشارع ولا يعرف الأشخاص اللذين يقومون ببيعها عليه ، وأنكر قيامه بترويج الحبوب الست المحظورة التي ذكرها المدعي العام في دعواه ، وبناء على البينة المعدلة شرعا والتي أحضرها المدعي العام وهي شاهدي القبض واللذان شهدا لله تعالى أنهما شاهدا المدعى عليه يقوم بمقابلةالمصدر تحت أنظارهما والتحدث سويا فترة من الزمن ثم انصراف المدعى عليه بعد ذلك وإحضار المصدر للحبوب التي اتضح فيما بعد أنها من الحبوب المحظورة والقبض على المدعى عليه قبل غيابه عن أنظارهم والعثور على المبلغ الحكومي المرقم بحوزته وكذلك الجوال والشريحة المستعملة في عملية الترويج ونظرا لمصادقة المدعى عليه مؤخرا على ما ورد في شهادة الشاهدين المشار إليها سابقا من قيامه بترويج ست حبات من الحبوب المحظورة عن طريق البيع ، وبعد الإطلاع على التقرير الكيميائي الشرعي المرفق والمتضمن إيجابية العينة لمادة الإمفيتامين المحظورة ، وبناء على المادة الثامنة والثلاثين من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، وبعد الإطلاع على المادة الثالثة والخمسين والسادسة والخمسين من ذات النظام، ونظرا لطلب المدعي العام تطبيق الفقرة الأولى من المادة الحادية والأربعين من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فيما يتعلق بتعاطي المدعى عليه للحشيش المخدر والحبوب المحظورة ونظرا لكون هذه المادة قد نصت على أن العقوبة الواردة فيها تطبق في حق كل من ارتكب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادتين السابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين من النظام المشار إليه ، وبالاطلاع على المادتين المذكورتن لم نجد أن الاستعمال أو التعاطي قد ذكر من ضمن الأفعال الجرمية فيهما ، ومن المعلوم أنه من المقرر في العقوبات النظامية وجوب الاستناد إلى نص نظامي صريح في العقوبة ، وذلك أن تجريم الفعل والعقاب عليه نظاما لابد أن يكون بشكل قاطع لا يحتمل معه معنى آخر ، ولذلك فإنه لا مجال للعقوبة على جريمة بعقوبة مقررة في النظام لجريمة أخرى ، وحيث إن الاستعمال لم يرد له نص عقابي في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، فإنه لا يسوغ الاستناد في معاقبته على عقوبة مقررة في الأصل للحيازة والبيع ونحوه ، كما هو مضمون دعوى المدعي العام ، وهذا الأمر من المسائل الثابتة ، بل إن النظام الأساسي للحكم نص في المادة الثامنة والثلاثين منه على أن العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي ولذلك فإن السند الصحيح لمعاقبة المدعى عليه هو إقامة الحد عليه فيما يتعلق باستعمال الحشيش و التعزير فيما يتعلق بتعاطي الحبوب المحظورة المقرر، وبعد الإطلاع على المادة الثانية والستين من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وبناء على ما قرره أهل العلم من دخول التعزير في الحد ، وذلك فيما يتعلق باستعمال المدعى عليه السابق للحشيش والحبوب المحظورة ، وبعد الإطلاع على محضر القبض على المدعى عليه المرفق ، ونظرا لوجود سابقة على المدعى عليه ، ونظرا لظهور بوادر التوبة والندم على المدعى عليه ، واعترافه مؤخرا بما صدر منه ، لكل ما تقدم فقد ثبت لدي قيام المدعى عليه بترويج ست حبات من الحبوب المحظورة عن طريق البيع للمرة الأولى ، وتعاطيه السابق للحشيش المخدر والحبوب المحظورة وتستره على مصدرهما ، ومقاومته لرجال الأمن ومحاولة الهرب منهم ، وقررت ما يلي : أولا/ جلد المدعى عليه ثمانون جلدة دفعة واحدة حد المسكر أمام مأ من المسلمين. وصرف النظر عن دعوى المدعي العام بتطبيق المادة الحادية والأربعين من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فيما يتعلق بتعاطيه الحبوب المحظورة في السابق . ثانيا/ تعزير المدعى عليه لقاء قيامه بترويج الحبوب المحظورة بسجنه خمس سنوات من تاريخ إيقافه في هذه القضية وجلده خمسمائة جلدة مفرقة على دفعات كل دفعة خمسون جلدة بن الدفعة والأخرى شهرا وبغرامة قدرها ألفا ريال 2000 . ثالثا/ تعزير المدعى عليه لقاء تستره على مصدر الحشيش والحبوب المحظورة بجلده خمسون جلدة دفعة واحدة رابعا/ تعزير المدعى عليه لقاء مقاومة رجال الأمن ومحاولة الهرب منهم بجلدة خمسون جلدة دفعة واحدة . خامسا/ منع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة خمس سنوات سادسا/ مصادرة جهاز الجوال من نوع …. ذي الرقم…….. وشريحة الجوال ذات الرقم …….. مع إبلاغ الشركة بعدم صرف الشريحة السابقة لذات المشترك مرة أخرى . سابعا / رد المبلغ الحكومي المرقم وقدره مائتا ريال 200 . وبجميع ما تقدم حكمت وبعرضه على الطرفين قرر المدعى عليه القناعة وقرر المدعى العام عدمها فجرى إفهامه بأنه سيجري تسليمه نسخة من الحكم بتاريخ1433/7/1 ه لإبداء معارضته عليه في مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تسجيله وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد حرر في 24 / 06 / 1433 ه .
الإستئناف
الحمد لله وحده وبعد ففي يوم السبت الموافق 23 / 02 / 1434 ه فتحت الجلسة بناء على خطاب فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بالرياض المساعد رقم 332074192 وتاريخ 13 / 2/ 1434 ه والمرفق به قرار أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة الجزائية الثانية رقم 3421522 وتاريخ 25 / 1/ 1434 ه والمتضمن ما نصه : «وبدراسة القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة قررنا بالأكثرية إعادة المعاملة لفضيلته لملاحظة أن ماحكم به من تعزير عن ترويج الحبوب المحظورة كثير لقلة الحبوب المروجة فهي ست حبات من الإمفيتامين فقط ولا تنطبق عليها الفقرة ج من البند الثاني من المادة 38 والأولى معاملته بموجب المادة 60 من النظام والله الموفق »عليه أجيب أصحاب الفضيلة حفظهم الله تعالى أن الجزاء التعزيري المحكوم به على المدعى عليه ليس بكثير إذ أنه كان وفقا للحد الأدنى من العقوبة المقررة على ترويج المخدرات للمرة الأولى ولم يظهر لنا ما يقتضي التخفيف على المدعى عليه طبقا للمادة المذكورة لاسيما وأن المدعى عليه من أصحاب السوابق ، وجريمة الترويج ضررها متعد بخاف جريمة الاستعمال ، ولا يخفى على أصحاب الفضيلة انتشار هذه الآفة في المجتمع بشكل لافت للنظر ولاشك أن العقوبات الرادعة هي من أكبر الأسباب بعد توفيق الله للحد من هذا الباء وبالتالي فلازلت على ما حكمت به وقررت إعادة المعاملة لمحكمة الاستئناف حسب التعليمات وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد . حرر في 23 / 2/ 1434 ه
الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الثانية لتمييز القضايا الجزائية بمحكمة الاستئناف بالرياض على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالخرج المكلف برقم34/688644 وتاريخ 18 / 3/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ / ……..المسجل برقم 33335630 وتاريخ 9/ 7/ 1433 ه الخاص بدعوى المدعي العام ضد / …….. لاتهامه بقضية مخدرات على النحو الموضح بالقرار المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل به وحيث سبق دراسة القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلته على قرارنا رقم 3421522 وتاريخ 25 / 1/ 1434 ه قررنا المصادقة على الحكم مع تنبيه فضيلته لذكر المدة بن الحد والتعزير . والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .