حيازة الإمفيتامين والقات بقصد التعاطي

 

المفاتيح 

الإمفيتامين , حيازة قات بقصد الترويج والتعاطي , قات , حيازة حبوب الإمفيتامين بقصد التعاطي, التستر على مصدر ما ضبط , إعداد المدعى عليه منزله لتعاطي القات , الأصل أن ما كان في بيت المرء من حوزته , مشروعية التعزير بالتهمة , التعزير بالسجن والجلد والغرامة والإبعاد , تشديد العقوبة

السند

1- مشروعية التعزير بالتهمة لما رواه أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلاً في تهمة .

2- القرار الوزاري رقم  2057  في 26 / 5/ 1404 ه .

3- القرار الوزاري رقم 3818  في 28 / 9/ 1410 ه .

4- برقية وزير الداخلية رقم  13476  في 23 / 2/ 1433  .

الملخص 

دعوى على متهم بالتستر ولقاء إعداد الثاني منزله للتعاطي ،ورد المبلغ المرقم، وإبعاد المرأة الأجنبية بعد انتهاء تنفيذ عقوبة سجنها ،حيث تم القبض عليهما من قبل فرقة مكافحة المخدرات بعد ورود بلاغ بقيام المدعى عليهما بترويج القات، وأن صاحب المنزل جعله وكرا لاستقبال المتعاطين لنبات القات فتم تزويد المصدر بالمبلغ المرقم برفقة أحد أفراد المكافحة وبعد دخولهما المنزل تفاوض المصدر مع المدعى عليهما على شراء القات بقيمة مائة وخمسين ريال فاستعدت المدعى عليها بذلك ثم قام المدعى عليه بتسليم القات وعند مداهمة المنزل من قبل الفرقة لاذ بالفرار مجموعة من الرجال والنساء وتم القبض على المدعى عليهما وبتفتيش المرأة عثر بشنطتها على حبوب محظورة ولم يتم العثور على المرأة التي استلمت المبلغ وأثبت التقرير الكيميائي إيجابية العينتين  المضبوطتين لنبات القات المحظور وحبوب الإمفيتامين المحظورة، وصادق المدعى عليه على القبض عليه في منزله وهو يتعاطى القات وأنكر حيازة القات للترويج ،صادقت المدعى عليها على القبض عليها وهي في منزل المدعى عليه وحيازتها للحبوب وأنكرت أنها حبوب الإمفيتامين، بينة المدعي العام بخصوص تسليم القات هي شهادة أحد أعضاء الفرقة القابضة بمشاهدة التسليم دون الآخر، وبما أن الأصل ما كان في بيت المرء من حوزته، تم إثبات إدانة المدعى عليه بتعاطي القات وحيازته بقصد التعاطي والترويج وجعل منزله وكراً لشراء القات وتعاطيه وعدم ثبوت إدانته بتسليم القات ،وتوجه الشبهة لتسليمه بشهادة أحد الشهود، وعدم إثبات إدانة المدعى عليها بحيازة حبوب الإمفيتامين ،وتوجه الشبهة بإقرارها بحيازة حبوب أخرى حكمت المحكمة بتعزير المدعى عليه بالسجن ثلاثين  شهراً وجلده ثلاثمائة وخمسين جلدة مفرقة على دفعات كل دفعة خمسون جلدة أمام الناس، تغريمه ألف ريال ، وتعزير المدعى عليها بالسجن خمسة أشهر وإبعادها عن البلاد  بعد تنفيذ الحكم وصرف النظر عن المطالبة برد المبلغ والتعزير للتستر لعدم وجود موجبه، وقنع المدعى عليهما واعترض المدعي العام بدون لائحة، وتم تصديق الحكم من محكمة الاستئناف.

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا القاضي في المحكمة الجزائية بالرياض …. وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالرياض برقم 33475424 وتاريخ 20 / 07 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 331360332 وتاريخ 20 / 07 / 1433 ه ففي يوم الاثنين  الموافق 1433/07/28 ه افتتحت الجلسة الساعة 15 : 09 وفيها قدم المدعي العام ….. دعواه ضد 1/ ……..الجنس: أنثى الجنسية: الصومالية الديانة: مسلمة نوع الهوية: بطاقة بديلة جهة الإصدار: السجن، مكان الإقامة: الرياض تاريخ القبض: 11 / 6/ 1433 ه حالة المتهم: موقوف تاريخ القبض: 11 / 6/ 1433 ه الاتهام: حيازة مؤثرات عقلية بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي 2/……….الجنس: ذكر الجنسية: سعودي السجل المدني رقم الهوية: …….. الحالة الاجتماعية: متزوج مكان الإقامة: الرياض جهة الإيقاف: شعبة سجن الملز بتاريخ 1433/6/11 ه قبض على المتهمين المذكورين من قبل إحدى فرق شعبة المكافحة والبحث والتحري بعد ورود إخبارية عن وجود منزل في حي …. يتواجد به رجل وامرأة يمتهنان ترويج القات المحظور وان صاحب المنزل جعله وكراً لاستقبال مجموعة من الرجال والنساء لتعاطي القات المحظور عليه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيث تم تزويد المصدر بالمبلغ المرقم وقدره  150  مائة وخمسون ريالاً وكلف احد عناصر الفرقة لمرافقة المصدر ليكون شاهداً على عملية الترويج بعدها توجه المصدر بعد تفتيشه بكل دقة ويرافقه عنصر المكافحة المكلف إلى المنزل وبعد دخولهما تفاوض المصدر مع المتهم الثاني والمرأة محل الإخبارية بحضور عنصر المكافحة على شراء حزمة من القات المحظور بقيمة  150  ريالاً فاستعدت المرأة بذلك بعدها قام المتهم الثاني بتسليم المصدر حزمة يشتبه أن تكون من نبات القات المحظور بلغ وزنها  110  مائة وعشرة جرامات وقام المصدر بتسليم المبلغ المرقم للمرأة بعدها خرج المصدر وعنصر المكافحة وقام عنصر المكافحة بالاتصال على قائد الفرقة وابلغه بوجود مجموعة كبيرة من الرجال والنساء داخل المنزل عندها تم الاستعانة بالدوريات الأمنية واصطحاب المفتشة النسائية وبعد أخذ الأذن تمت مداهمة المنزل واثناء المداهمة تمكن مجموعة من الرجال والنساء من ارتكاب الفرار وذلك عن طريق مخارج مخصصة لذلك وكذلك عن طريق الأسطح والجدران وتم القبض على المتهم الثاني محل الإخبارية وفي هذه الأثناء حدث تجمهر كبير جداً خارج المنزل حيث قاموا بإطلاق صرخات ورشق رجال الأمن بالحجارة مما استدعاء إطلاق النار طلقات تحذيرية في الهواء وبعد السيطرة على الوضع تم القبض على المتهمة الأولى داخل المنزل وبتفتيش حقيبتها عثر بداخلها على عدد  7 بيضاء اللون يشتبه ان تكون من الحبوب المحظور وبالبحث عن المرأة التي قامت باستلام المبلغ المرقم لم يعثر عليها مما يدل على أنها لاذت بالفرار أثناء عملية المداهمة وبتفتيش المنزل عثر في الصالة به على  29  تسعة وعشرون حزمة يشتبه أن تكون من نبات القات المحظور بلغ وزنها جميعاً  6.090  ستة كيلوات وتسعون جراماً، ولم يعثر على المبلغ المرقم – الإجراءات المتخذة 1- جرى مخاطبة مكافحة المخدرات بشرق الرياض لإحالة ما يتعلق بإقامة المتهمة الأولى في البلاد  بطريقة غير نظامية للجهة المختصة بموجب خطاب الدائرة رقم ….. بتاريخ 1/ 7/ 1433 ه. -2 جرى مخاطبة الفرقة القابضة للإفادة عن المتهمة الأولى أن كان لها دور في عملية الترويج أو كمية القات المضبوطة وتحديد مكان ضبطها بموجب خطاب الدائرة رقم…..بتاريخ 22 / 6/ 1433 ه وخطاب الدائرة رقم ….. 28 / 6/ 1433 ه فوردنا خطابهم رقم ….. بتاريخ 25 / 6/ 1433 ه المتضمن انه لم يتبين  للفرقة أي دور للمتهمة بعملية الترويج أو كمية القات المضبوط وانه تم ضبطها مختبئة تحت السرير بإحدى غرف النوم بالمنزل . -3 وردت صحيفتي سوابق المتهمين حيث عثر للأولى على سابقة أعداد وكر للدعارة مقرونة بحيازة المخدرات. الإجراءات المتخذة: -1 جرى مخاطبة مكافحة المخدرات بشرق الرياض لإحالة ما يتعلق بإقامة المتهمة الأولى في البلاد  بطريقة غير نظامية للجهة المختصة بموجب خطاب الدائرة رقم …..بتاريخ 1/ 7/ 1433 ه. -2 جرى مخاطبة الفرقة القابضة للإفادة عن المتهمة الأولى أن كان لها دور في عملية الترويج او كمية القات المضبوطة وتحديد مكان ضبطها بموجب خطاب الدائرة رقم….. بتاريخ 22 / 6/ 1433 ه وخطاب الدائرة رقم ….. بتاريخ 28 / 6/ 1433 ه فوردنا خطابهم رقم ….. بتاريخ 25 / 6/ 1433 ه المتضمن انه لم يتبين  للفرقة أي دور للمتهمة بعملية الترويج أو كمية القات المضبوط وانه تم ضبطها مختبئة تحت السرير بإحدى غرف النوم بالمنزل . -3 وردت صحيفتي سوابق المتهمين حيث عثر للأولى على سابقة أعداد وكر للدعارة مقرونة بحيازة المخدرات، وعثر للثاني على سبعة سوابق اثنتين منها سرقة والثالثة سرقة كيابل والرابعة محاولة سكر والخامسة شرب المسكرات و اعتداء و طعن شخص والسادسة سرقة مساكن والسابعة حيازة قات واستعمال القات ومخالفة نظام أمن الحدود وباستجواب المتهم الثاني اقر بتعاطيه القات المحظور من السابق. وقد اثبت التقرير الكيميائي الشرعي المرفق رقم ….. لعام 1433 ه إيجابية مستخلص ما تم ترويجه وما تم ضبطه للمواد الفاعلة في نبات القات وهو من المواد المدرجة بالجدول  4 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، واحتواء الحبوب المضبوطة للإمفيتامين وهو من المواد المنبهة المدرجة بالجدول رقم  2 فئة ب الملحق بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39  وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه وقد أسفرت إجراءات التحقيق عن توجيه الاتهام للثاني/….. بتسليم ما وزنه  110  مائة وعشرة جرامات من نبات القات المحظور بقصد الترويج والاتجار وحيازة ما وزنه  6.090  ستة كيلوات وتسعون جراماً من نبات القات المحظور بقصد الترويج والتعاطي وتعاطيه للقات المحظور من السابق المعاقب على ذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم  11  لعام 1374 ه واتهام المتهمة الاولى/ …..بحيازة  7 سبع حبات من حبوب الامفيتامين المنبهة المحظورة بقصد التعاطي المجرم بموجب المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39  وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه واتهام الثاني بإعداد منزله مكاناً لتعاطي القات المحظور وتسترهما على مصدر ما ضبط المعاقب على ذلك شرعاً. وذلك للأدلة والقرائن التالية : -1 ما تضمنه محضر القبض المنوه عنه المدون تفصيلاً على الصفحات رقم  11.12  من ملف إجراءات الاستدلال المرفق لفة .1 -2 ما تضمنه خطاب الفرقة القابضة . -3 ما تضمنه التقرير الكيميائي الشرعي. وحيث إن ما أقدم عليه المذكورين فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً اطلب إثبات مل اسند إليهما والحكم عليهما بالاتي : -1 بعقوبة تعزيرية بحق المتهمة الأولى وفقاً للفقرة  الأولى  من المادة  41  من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لقاء ما أسند إليها. -2 بعقوبة تعزيرية بحق المتهم الثاني وفقاً للقرار الوزاري المشار إليه. -3 إلزام المتهم الثاني برد المبلغ المرقم وقدره  150  مائة وخمسون ريال استناداً لتعميم صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم  1/ 5/ 4/ 65980  وتاريخ 1428/10/23-22 ه. -4 إبعاد الأولى إلى خارج المملكة بعد انتهاء تنفيذ عقوبة سجنها وعدم السماح لها بالعودة إليها مرة أخرى وفقاً للفقرة الثانية من المادة  56  من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية . -5 بعقوبة تعزيرية بحق الثاني لقاء إعداد منزله مكاناً لتعاطي القات المحظور وبحقهما لقاء تسترهما على مصدر ما ضبط. -6 تشديد العقوبة علي المتهم الثاني لكثرة سوابقه استناداً لبرقية صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية رقم  1/ 5/ 5/ 93958  وتاريخ 23 / 8/ 1429 ه . وبعرض ذلك على المدعى عليها وهي تجيد اللغة العربية أجابت إن ما ذكره المدعي العام من القبض علي في منزل المدعى عليه صحيح وسبب حضوري لأجل وضع الحناء لنساء في المنزل وكان معي شنطة صغيرة فيها مبلغ مالي وحبوب فيتامينات لأنني حامل وليس معي إمفيتامين وليس لي علاقة بالقات الموجودة في المنزل والسابقة صحيحة وأجاب المدعى عليه قائلا  إن ما ذكره المدعي من القبض علي في منزلي صحيح وكنت أتعاطى القات المذكور وعند دخول الشرطة هرب الذين في المنزل ورموا بالقات في الصالة وهو الذي تم ضبطه وقد اشتروه من المدعى عليها وزوج المدعى عليه أكبر المروجين للقات وهو سجين في سجن … وليس لي علاقة بالقات الموجود في الصالة ولم أسلم أحدا قاتا والسوابق التي عليه صحيحة هكذا أجاب ولطلب البينة جرى رفع الجلسة وأجلت لأقرب موعد وعليه جرى التوقيع وأغلقت الجلسة الساعة 45 : 09 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 28 / 07 / 1433 ه الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ….. القاضي في المحكمة الجزائية بالرياض وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالرياض برقم 33475424 وتاريخ 20 / 07 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 331360332 وتاريخ 20 / 07 / 1433 ه ففي يوم الاثنين  الموافق 12 / 08 / 1433 ه افتتحت الجلسة وفيها أحضر المدعي العام بينته وهو الشاهد …..حامل السجل المدني رقم …..وبسؤاله عما لديه أجاب إنني أعمل في مكافحة المخدرات بالرياض وعمري ثمان وعشرون سنة وأحمل المؤهل الثانوي ولا تربطني علاقة بالمدعى عليهم وأشهد أنني كنت ضمن الفرقة القابضة على المدعى عليهما وكانا في منزل المدعى عليه …..بحي …..والمنزل فيه رجال كثير ونساء وقد تمت عملية الاستلام والتسليم تحت مرأى زميلي ….. ولم أشاهدها وإنما كنت ضمن فرقة القبض بعد عملية الاستلام والتسليم وقد سمعت المدعى عليه …..يقول إن المدعى عليها …..هي التي سلمت القات للمصدر بينما سمعت زميلي …..يقول إنه رأى هو الذي سلم القات للمصدر وقد رأيت أثناء دخولي المنزل المذكور تسعاً وعشرين حزمة قات وقد هرب من في منزل ولم يقبض إلا على المدعى عليهما هذا ما لدي وبه أشهد وقد عدل من قبل ….. ولحن طلب باقي البينة جرى رفع الجلسة وأجلت لأقرب موعد وعليه جرى التوقيع وأغلقت الجلسة الساعة الحادية عشرة وعلى ذلك جرى التوقيع وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …..القاضي في المحكمة الجزائية بالرياض ففي يوم الاثنين  29 / 11 / 1433 ه افتتحت الجلسة التاسعة وفيها أحضر المدعي العام بينته وهو الشاهد …..حامل السجل المدني رقم ….. وبسؤاله عما لديه أجاب إنني أعمل في مكافحة المخدرات بالرياض وعمري سبع وعشرون سنة وأحمل المؤهل الثانوي ولا تربطني علاقة بالمدعى عليهم وأشهد أنني كنت مرافقاً للمصدر الذي قام بعملية الشراء من المدعى عليه المدعى عليه الثاني حيث توقفنا أمام أحد المنازل بحي ….. وعندما دخلنا المنزل شاهدنا بداخله رجالاً و نساء كثيرين واتجهت أنا والمصدر للمدعى عليه ….. وبجانبه إحدى النساء و أمامهم كمية من نبات القات المحظور وطلب المصدر من المدعى عليه ….. شراء قات مخدر بمبلغ  150  مائة و خمسين ريالاً فاستعدت المرأة التي بجانب المدعى عليه ….. بعدها قام المدعى عليه بتسليم المصدر على مرأى مني حزمة يشتبه أن تكون من نبات القات المخدر بلغ وزنها  110  جرام و قام المصدر بتسليم المرأة المبلغ الحكومي المرقم و بعد مداهمة المنزل لم أتمكن من معرفة المرأة التي قامت باستلام المبلغ و ذلك بسبب وجود عدد كبير من النساء من ذوي البشرة السمراء هذا ما لدي و به أشهد و عدل من قبل …..يحمل سجل مدني رقم …..و …..حامل السجل المدني رقم  ….. و كذلك فإن المزكي …..عدّل الشاهد …..و لإحضار المدعى عليهما جرى رفع الجلسة وأجلت لأقرب موعد وعليه جرى التوقيع وأغلقت الجلسة الساعة التاسعة وعلى ذلك جرى التوقيع وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا…..القاضي في المحكمة الجزائية بالرياض وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالرياض برقم 33475424 وتاريخ 20 / 07 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 331360332 وتاريخ 20 / 07 / 1433 ه ففي يوم الأربعاء الموافق 07 / 01 / 1434 ه افتتحت الجلسة العاشرة وفيها حضر المدعى عليهما وبتلاوة شهادة الشاهد …..وعرضه على المدعى عليهما أجابا إن شهادتهما غير صحيحة والشاهد لا نعرفه هذا وقد جرى تحديد عدة جلسات لإحضار البينة ولم يحضر المدعي العام إلا شاهدين وما هو مدون في أوراق المعاملة وبسؤال المدعى عليهما عن سوابقهما أقرا بها هذا وقد جرى الاطلاع على أقوال المدعى عليه …..لفة  20  المتضمن قوله أنه طلب المدعى عليها في منزله لشراء نبات القات ودخل معه مجموعة من الرجال والنساء ليشتروا منها وأنه استلم منها حزمة قات وكانت المدعى عليها تبيع القات على المجموعة وأثناء ذلك تمت المداهمة والقبض عليه وعلى المدعى عليها …..وأنه وجد في منزله عدد 29 حزمة قات وزنها ستة كيلوات وتسعون جراماً وأنها للمدعى عليها …..وبعرضه عليه صادق عليه كما ألفيت قول المدعى عليها ص 1 لفة  21  المتضمن أن سبب حضورها لمنزل المدعى عليه عزيمة دعتها إليه إحدى صديقاتها واسمها …..ثم جرى سؤالها ما سبب حضورك لمنزل المدعى عليه …..فقالت ذهبت أنا مع اثنتين من صديقاتي لأجل عمل حناء لنساء في منزل المدعى عليه …..فتم القبض علي وهرب الآخرون وكان المنزل مليئاً بالرجال والنساء فجرى سؤالها ما اسم صديقتك التي دعتك إلى الحضور فقالت …..وبعرض قولها المذكور في محضر التحقيق قالت الصحيح ما ذكرت في مجلس الحكم ثم جرى سؤالها ماذا كنت تحملن في شنطتك فقالت فلوس وحبوب فيتامينات لأني حامل فجرى سؤالها أنك ذكرت في أقوالك ص 1 لفة  21  أنه لم يكن معك شنطة نهائياً فقالت لا كانت معي شنطة صغيرة هكذا أجابت فجرى سؤالها هل لديك سابقة فقالت سابقة واحدة وهي أخلاقية حوكمت فيها بسجن ستة أشهر هكذا أجابت هذا و قد جرى الاطلاع على محضر القبض فألفيته كما ذكر الدعوى كما جرى الاطلاع على التقرير الكيميائي …..عام 1433 ه الصادر من مركز السموم بالرياض و المتضمن إيجابية إحدى العينتين  لمادة الامفيتامين و الثانية لمادة القات ا.ه بتصرف ثم جرى سؤال المدعى عليه …..هل لديك بينة على أن المدعى عليه هي صاحبة القات فقال لا فبناء على ما سلف من الدعوى و الإجابة ولإقرار المدعى عليه …..بتعاطيه القات و وجود تسع و عشرين حزمة قات في منزله و لقيام القرينة القويّة بتسليم المدعى عليه …..القات ذي الوزن مائة و عشرة جرامات وهي ما جاء في شهادة الشاهد المعدل …..و لقيام القرينة على حيازة المدعى عليها …..سبع حبات امفيتامين وهي إقرارها بوجود حبات في شنطتها و وجود سابقة مخدرات و تناقضها في ذكر الشنطة من عدمه وسبب دعوة الحضور واسم الداعية و لإقرار المدعى عليه …..بوجود رجال و نساء في منزله حضروا ليشتروا القات ولأن الأصل أن ما كان في بيت المرء من حوزته و لعدم وجود بينه لدى المدعى عليه على اتهامه المدعى عليها بحيازة القات و لما جاء في برقية سمو وزير الداخلية رقم 13476 في 23 / 02 / 1433 ه و القرار الوزاري رقم 3818 في 28 / 09 / 1410 ه ورقم 2057 في 26 / 05 / 1404 ه ورقم 1374/02/11 ه ولمشروعية التعزير بالتهمة كما حبس النبي صلى الله عليه و سلم رجلاً في تهمة رواه أبو داوود و الترمذي و قال حسن صحيح ولوجود سوابق على المدعى عليه …..و سابقة أخلاقيّة على المدعى عليها …..مقرونة بحيازة مخدرات فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه …..بتعاطي القات و حيازته كمية منه وزنها ستة كيلو جرام و تسعون جراماً بقصد التعاطي والترويج وجعله منزله وكراً لشراء القات وتعاطيه ولم يثبت لدي إدانته بتسليم قات وزنه مائة وعشرة جرامات وإنما قامت الشبهة القوية على ذلك و لم يثبت لدي إدانة المدعى عليه ….. بحيازة سبع حبات امفيتامين وإنما قامت الشبهة على ذلك وحكمت عليها بما يلي : 1/ سجن المدعى عليه ….. سنتين وجلده أمام الناس مائتين وخمسين جلدة مفرقة على خمس دفعات كل دفعة خمسون جلدة و بن كل دفعتين  عشرة أيام وذلك شامل لعقوبة الإدانة بحيازة القات وتعاطيه وإعداد المنزل لتعاطي القات وشرائه والتهمة بالتسليم المذكور 2/ سجن المدعى عليها ….. خمسة أشهر وإبعادها عن البلاد  بعد تنفيذ الحكم و السجن المحكوم به يبدأ من تاريخ الإيقاف بهذه القضيّة. 3/ صرف النظر عن المطالبة برد المبلغ والتستر لعدم وجود موجبه وبعرض الحكم على المدعى عليه والمدعى عليها والمدعي العام قرر المدعى عليه القناعة وقررت المدعى عليها القناعة وقرر المدعي العام الاعتراض مكتفياً بلائحة الدعوى عن اللائحة الاعتراضية و كان النطق بالحكم في 07 / 01 / 1434 ه و أغلقت الجلسة الساعة العاشرة والنصف و صلى الله و سلم على نبينا محمد و على آله وصحبه

الاستئناف 

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …..القاضي في المحكمة الجزائية بالرياض ففي يوم الأربعاء 12 / 07 / 1434 ه افتتحت الجلسة الثامنة وفيها حضر المدعى عليه وقد وردتنا المعاملة من محكمة الاستئناف بقرار الملاحظة رقم 34215624 في 19 / 05 / 1434 ه والمتضمن بعد المقدمة أنه « بدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا بالإجماع لوحظ بالأكثرية ما يلي: 1 / أثبت فضيلته حيازة المدعى عليه ….. لكمية القات بالقرار و بالدعوى و حكم عليه بالسجن والجلد و لم نجد أن فضيلته حكم عليه بغرامة مالية و لا بد من ذلك حسب قرار مجلس الوزراء رقم  11  لعام 1374 ه 2/ ما حكم به فضيلته من سجن المدعى عليه ….. قليل جداً لكبر كمية القات المضبوطة عليها بمنزله و لإعداد منزله و كراً للفساد و لسوابقه التي لم تردعه فا بد من عقوبة زاجرة له و رادعة لغيره فعلى فضيلته ملاحظة ما ذكر و إجراء ما يلزم نحوها و إلحاق ملخص ما يجريه في الضبط إلى القرار و من ثم إعادة المعاملة لإكمال لازمها حسب » وجوابا على ما لاحظه أصحاب الفضيلة في الملاحظة الأولى فقد حكمت على المدعى عليه بغرامة مالية قدرها  1000  ألف ريال و على الملاحظة الثانية فقد رجعت عن حكمي السّابق المتعلق بسجن المدعى عليه …..و جلده ليكون سجنه ثلاثين  شهراً يبدأ من تاريخ الإيقاف و جلده ثلاثمائة و خمسين جلدة مفرقة عل سبع دفعات كل دفعة خمسون جلدة أمام الناس و بن كل دفعتين  عشرة أيام وبعرضه عليها قرر المدعى عليه القناعة و المدعي العام الاعتراض مكتفياً بلائحة الدعوى و انتهت الجلسة الساعة الثامنة والنصف وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 12 / 07 / 1434 ه الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الرابعة بمحكمة الاستئناف بالرياض على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالرياض برقم 341319911 وتاريخ 13 / 8/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ / المسجل برقم 3412610 وتاريخ 14 / 1/ 1434 ه الخاص بدعوى المدعي العام ضد كل من 1- ………. 2- …..  صومالية الجنسية لاتهامهما بقضية ترويج القات على النحو الموضح بالقرار المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل به وحيث سبق دراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلة القاضي وألحقه بالقرار وصورة ضبطه بناءً على قرارنا رقم 34215624 وتاريخ 19 / 5/ 1434 ه تقرر الدائرة بالأكثرية المصادقة على الحكم بعد الإجراء الأخير . و الله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم