كبتاجون – إعادة المبلغ الحكومي

لائحة اعتراضية

المفاتيح 

كبتاجون , ترويج حبوب الكبتاجون , الحيازة الكبتاجون بقصد التعاطي والترويج, تداخل العقوبات التعزيرية , التعزير بالسجن والجلد والغرامة ,المصادرة وإعادة المبلغ الحكومي

الملخص

ادعى المدعى العام ضد المدعى عليهما بترويج عشرين حبة واحدة من حبوب الكبتاجون المنبهة المحظورة بقصد الاتجار، وحيازة الأول لعدد من حبوب الإمفيتامين ، لقصد التعاطي، وحيازة المدعي عليه الثاني لعدد من حبوب الإمفيتامين لقصد التعاطي والترويج، وتعاطي المدعي عليهما لحبوب الإمفيتامين. حيث وردت معلومات لمكافحة المخدرات من أحد المصادر السرية عن قيام المدعى عليه الأول بالتوسط في ترويج كبتاجون قديم وتم تمكن المصدر من الاتصال على المدعى عليه الأول واتفق معه على شراء عدد من الحبوب المحظورة وكانت المكالمة على مسمع من أفراد الفرقة القابضة وجرى تفتيش المصدر وتزويده بالمبلغ المرقم ثم تم الانتقال للموقع المحدد وبعد انتهاء عمليه والاستلام والتسليم تم القبض على المدعى عليه الأول والسيطرة عليه وبتفتيشه عثر في جيبه على ثلاث حبات من حبوب الإمفيتامين ، كما عثر على الجوال الذي تم التنسيق عليه وبمداهمه الشقة وجد فيها المدعى عليه الثاني وبتفتيشه عثر بجيبه على عدد من حبوب الإمفيتامين، كم عثر في محفظته على مبلغ مالي من ضمنه المبلغ المرقم، وطلب المدعي العام إثبات ما أسند إليهما والحكم عليهما بعقوبة السجن والجلد والغرامة والتشديد عليهما كون المادة المروجة حبوباً منبهه ولكون المدعى عليه الأول عسكرياً ومنعهما من السفر ومصادرة جوال المدعى عليه الأول وسيارته المستخدمين بالجريمة ومصادرة المبلغ المضبوط بحوزه المدعى عليه الثاني بعد اقتطاع المبلغ الحكومي المرقم وإثبات إدانة المدعى عليه الأول بما أسند إليه من مقاومة رجال الضبط كما أقر المدعى عليه الأول بما نسب إليه ، وأقر المدعى عليه الثاني بما نسب إليه وذكر بأن باقي المبلغ المضبوط معه غير قيمة الحبوب المروجة المذكورة في الدعوى لم يكن ناتجاً عن الترويج و إنما هو قسط إيجار الشقة ، وبناءً على ما تقدم ثبت إدانة المدعى عليهما وحكمت المحكمة على المدعى عليه الأول بتعزيره بالسجن و المنع من السفر و الجلد والغرامة ومصادرة الهاتف الجوال و إسقاط شريحته، وعلى المدعى عليه الثاني بتعزيره بالسجن والمنع من السفر والجلد والغرامة وصرف النظر عن طلب المدعي العام مصادرة المبلغ المضبوط مع المدعى عليه الثاني و يكتفي باقتطاع المبلغ الحكومي المرقم ، وصُدق الحكم من محكمة الاستئناف.

 السند

1 – قاعدة المرء مؤاخذ بإقراره .

2 – ما نص عليه أهل العلم من أن العقوبات التعزيرية تتداخل .كشاف القناع 14 / 113

3 – المواد  3 و  38  و 53  و 56  و  62  من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الأربعاء الموافق 3/ 4/ 1434 لدي أنا ……… القاضي بالمحكمة الجزائية بالدمام وبناءً على المعاملة المحالة إلينا من رئيس المحكمة برقم …… وتاريخ 30 / 2/ 1434  افتتحت الجلسة وفيها حضر ……… سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ……… و سعودي ……… الجنسية بموجب السجل المدني رقم  ………  وقدم المدعي العام لائحة الإدعاء المتضمنة بصفتي مدعياً عاماً بدائرة الإدعاء العام لفرع الهيئة ……. أدعي على المذكورين أعاه حيث إنه بالإطلاع على محضري البلاغ و الانتقال و القبض و التفتيش المعدين من قبل مكافحة المخدرات بالدمام تبين أنه في يوم الاثنين الموافق 19 / 1/ 1434   وردت معلومات من أحد المصادر السرية عن شخص يدعى/ ……… يقوم بالتوسط في ترويج الحبوب المحظورة فتم تمكينه من الاتصال على جوال المدعى عليه الأول  ..  رقم ……… و رقمه المصنعي … و طلب منه حبوب كبتاجون  بمبلغ  800  ثمانمائة ريال فوافق المذكور على ذلك و طلب من المصدر أن ينتظره عند شركة …. الواقعة بحي …. و كانت المكالمة على مسمع من أفراد الفرقة القابضة ثم جرى تفتيش المصدر تفتيشا دقيقا و تزويده بمبلغ مرقم و قدره  800  ثمانمائة ريال و بانتقالهم للموقع المتفق عليه تمركز أفراد الفرقة القابضة بعدة مواقع وبعد قرابة الربع ساعة حضرت سيارة من نوع …. تحمل اللوحة رقم …. و ركب المصدر برفقته و اتجها إلى إحدى العمائر و شوهد  ينزل من سيارته و يدخل العمارة فتم متابعته و معرفة الشقة التي دخلها و بعد خمس دقائق خرج المذكور و ركب سيارته و أعطى المصدر الإشارة الدالة على إتمام عملية الترويج و تمت متابعته حتى عاد إلى مكانه الأول و أنزل المصدر و تم القبض عليه  و قام بمقاومة أفراد الفرقة القابضة محاولا الهرب و سلم المصدر أفراد الفرقة القابضة الكمية المروجة و هي عدد  20  عشرين حبة أثبت التقرير الكيماوي الشرعي رقم  419 ك ش و تاريخ 2/ 2/ 1434   إيجابية عينتها لمادة الإمفيتامين المنبهة المحظورة المدرج في الجدول  2  فئة ب من نظام مكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية و بتفتيشه عثر في جيبه الأيسر على  3  ثلاث حبات أثبت التقرير الكيماوي الشرعي المشار إليه ايجابيتها لمادة الإمفيتامين المنبهة المحظورة كما تم العثور معه على الجوال الذي تم التنسيق عليه و بمداهمة الشقة وجد فيها المدعى عليه الثاني  و بتفتيشه عثر بجيبه الأيسر على  21  واحد وعشرين حبة أثبت التقرير الكيميائي الشرعي السابق إيجابية عينتها لمادة الإمفيتامين المنبهة المحظورة كما عثر في جيبه الأيمن على محفظة بداخلها مبلغ مالي و قدره  4913  أربعة آلاف و تسعمائة وثلاثة عشر ريال من ضمنها المبلغ المرقم وبسؤاله من قبل أفراد الفرقة القابضة حال القبض عليه اعترف بأنه حضر إليه صديقه  و طلب منه حبوب بمبلغ  800  ثمانمائة ريال وقام بتسليمه عدد  25  خمسة و عشرين حبة و استلم منه المبلغ و باستجواب المدعى عليه الأول  و بسماع أقواله أفاد أنه في يوم الاثنين الموافق 19 / 1/ 1434  تم القبض عليه من قبل رجال مكافحة المخدرات أثناء وقوفه بجانب السيارة و بتفتيشه عثر في جيب ثوبه الأيسر على  3 ثلاث حبات من الحبوب المنبهة و هي له بقصد التعاطي كما أقر بتعاطي الحبوب المنبهة منذ خمسة أشهر و أخر مرة كانت قبل القبض عليه بثلاثة أيام مضيفا أنه حصل بينه و بن أفراد الفرقة القابضة مشادة كلامية لأنه لم يظهر له هويتهم و نفى ما سوى ذلك و باستجواب المدعى عليه الثاني ……… و سماع أقواله أقر أنه في يوم الاثنين الموافق 19 / 1/ 1434  حضر إلى شقته المدعو ……… و طلب منه حبوباً منبهة فسلمه عدد  25  خمسة وعشرين حبة من الحبوب المنبهة و استلم مبلغ و قدره  800  ثمانمائة ريال و من ثم غادر الشقة و بعدها بربع ساعة تم مداهمته من قبل رجال مكافحة المخدرات و بتفتيشه عثر في جيبه الأيسر على  21  واحد وعشرين حبة من الحبوب المنبهة و هي له بقصد التعاطي كما أقر بتعاطي الحبوب المنبهة منذ خمسة أشهر و آخر مرة كانت قبل القبض عليه بساعتين و بمواجهتهما مع بعض أصر كل منهما على أقواله و سقط على الأرض و أفاد بأنه بسبب الصداع و قد انتهى التحقيق إلى اتهامهما بما يلي:

 1 بيع المدعى عليهما عدد  20  عشرين حبة من حبوب الإمفيتامين المنبهة المحظورة بقصد الاتجار

 2 حيازة المدعى عليه الأول ……… 3 ثلاث حبات من منه حبوب كبتاجون المنبهة المحظورة بقصد التعاطي

3  حيازة المدعى عليه الثاني ……… عدد 21  واحد وعشرين حبة من حبوب الإمفيتامين المنبهة المحظورة بقصد التعاطي و الترويج

 4 تعاطي المدعى عليهما الحبوب المنبهة المحظورة

 5 مقاومة المدعى عليه الأول ……… رجال الضبط أثناء القبض عليه

وذلك للأدلة والقرائن التالية :

 1إقرارهما المنوه عنه المرفق على اللفات رقم  17 – 25  و ص  21  23  من الملف المرفق على اللفة رقم  1

 2محاضر البلاغ و الاتصال و الانتقال و الضبط المنوه عنها المدونة على الصفحات رقم  2 ، 4 ، 12 – 14  من ملف التحقيق 3 التقرير الكيماوي الشرعي المنوه عنه المرفق على اللفة رقم 26

4 العثور على المبلغ المرقم من ضمن المبلغ المضبوط مع قرينة على أنه ناتج عن الاتجار في المخدرات

5 العثور على الجوال الذي تم التنسيق عليه مع المدعى عليه الأول قرينة على صحة الاتهام

 6 محضر المواجهة المنوه عنه المرفق على اللفة رقم 25

وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليهما و هما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً فعل محرم و معاقب عليه شرعاً و نظاماً أطلب ما يلي :

أولاً – إثبات إدانتهما بما أسند إليهما في الفقرة رقم  1، 2، 3، 4،  من وصف التهمة وفق الفقرة رقم  2  من المادة رقم  3  من نظام مكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية و الحكم عليهما بما يلي: بعقوبة السجن و الجلد و الغرامة الواردة في الفقرة رقم  1 من المادة رقم  38  من النظام اكتفاء بالعقوبة الأشد استناداً للفقرة رقم  1 من المادة رقم  62  من ذات النظام و التشديد عليهما كون المادة المروجة حبوباً منبهة وفق الفقرة  2/ج من المادة رقم  38  من النظام و استنادا لبرقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم  2/8346/5/1 ش و تاريخ 8/ 2/ 1427  و لكون ….. عسكرياً استناداً إلى برقيتي صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم  112103/4/5/1  و تاريخ 4/ 11 / 1429 ، و رقم  1/ 5/ 4/ 10130  وتاريخ 15 / 2/ 1429  2 منعهما من السفر وفق الفقرة رقم  1 من المادة رقم  56  من النظام 3 مصادرة جوال ….. و سيارته المستخدمين في الجريمة و الموصوفين بالوقائع وفق الفقرة رقم  1 من المادة رقم  53  من النظام و عدم صرف شريحة الجوال له مرة أخرى وفقاً لتعميم وزير الداخلية رقم….. و تاريخ 9- 10 / 2/ 1428  و مصادرة المبلغ المضبوط بحوزة …..المشار إليه بالوقائع  4113 ريالاً / بعد اقتطاع المبلغ الحكومي المرقم  لكونه ناتج عن الاتجار في المخدرات وفق الفقرة رقم  2 من المادة رقم  53  من النظام

ثانياً – إثبات إدانة ….. بما أسند إليه من مقاومة رجال الضبط أثناء القبض عليه و الحكم عليه بعقوبة تعزيرية رادعة وبالله التوفيق وبسؤال المدعى عليهما أجاب الأول بقوله ما ذكره المدعي العام صحيح والمصدر زميلي وعادة ما نشتري الحبوب المحظورة مع بعض وقد استلمت من المدعى عليه الأول خمس وعشرين حبة وسلمتها للمصدر وأعطاني مقابل عملية التنسيق أربع حبات أكلت منها حبة وضبط بحوزتي على ثلاث حبات وقد استخدمت جوالي في عملية التنسيق لبيع الحبوب وقد حصلت مشادة وملاسنة بيني وبن فرقة القبض وأنا أعمل في الشرطة العسكرية القوات البرية هذه إجابتي كما أجاب الثاني بقوله ما ذكره المدعي العام صحيح جملة وتفصيلا ولكن باقي المبلغ المضبوط معي غير قيمة الحبوب المروجة المذكورة في الدعوى العامة لم يكن ناتجا عن الترويج وإنما هو قسط إيجار الشقة التي أسكن فيها هذه إجابتي وبعد تدوين ما سبق جرى الاطلاع على التقرير الكيماوي الشرعي رقم ….. المتضمن إيجابية عينات جميع الحبوب المضبوطة في هذه القضية لمادة الإمفيتامين المنبهة والمحظورة كما جرى الإطلاع على سوابق المدعى عليهما المرفقة بلائحة الادعاء العام والمتضمنة عدم وجود سوابق مسجلة عليهما فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة المتضمنة المصادقة عليها وحيث إن المرء مؤاخذ بإقراره وبناء على التقرير الكيماوي الشرعي المشار إليه أعاه وحيث إن موجب تعاطي الحبوب المحظورة التعزير وبناء على ما نص عليه أهل العلم من أن العقوبات التعزيرية تتداخل كشاف القناع 14 / 113  واستناداً للمادة الثالثة والمادة الثامنة والثلاثون والمادة الثالثة والخمسون والمادة السادسة والخمسون والمادة الثانية والستين من نظام المخدرات والمؤثرات العقلية وحيث لم تقم بينة على أن المبلغ المضبوط مع المدعى عليه -غير المبلغ الحكومي المرقم- ناتج عن ترويج الحبوب المحظورة وحيث إن المدعى عليه يعمل عسكريا مما يستدعي التشديد في العقوبة لذا فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه الأول بما يلي : التوسط في بيع خمس وعشرين حبة من الحبوب المحظورة بمقابل وتعاطي الحبوب المحظورة واستخدامه جواله المشار إليه في لائحة الادعاء في عملية التنسيق لبيع الحبوب وحيازة ثلاث حبات من حبوب الإمفيتامين المنبهة والمحظورة بقصد التعاطي ومقاومة رجال الضبط أثناء القبض عليه وحكمت عليه لقاء ذلك بما يلي:

أولا: سجنه خمس سنوات وستة أشهر اعتبارا من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة خمس سنوات وستة أشهر تبدأ بعد الانتهاء من تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها وجلده مائتان وخمسين جلدة مفرقة على خمس دفعات متساوية وبين كل دفعة والأخرى مدة لا تقل عن عشرة أيام وإلزامه بدفع غرامة مالية مقدارها خمسة آلاف ريال

ثانيا/ مصادرة الهاتف الجوال ذي الرقم المصنعي….. وإسقاط شريحته وعدم صرفها للمدعى عليه مرة أخرى كما ثبت لدي إدانة المدعى عليه الثاني ببيع خمس وعشرين حبة من الحبوب المحظورة بقصد الاتجار وحيازة واحد عشرين حبة من الحبوب المحظورة بقصد التعاطي والاتجار وتعاطي منه حبوب كبتاجون وحكمت عليه لقاء ذلك بما يلي سجنه خمس سنوات وستة أشهر اعتبارا من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة خمس سنوات وستة أشهر تبدأ بعد الانتهاء من تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها وجلده مائتان وخمسين جلدة مفرقة على خمس دفعات متساوية وبن كل دفعة والأخرى مدة لا تقل عن عشرة أيام وإلزامه بدفع غرامة مالية مقدارها خمسة آلاف ريال كما حكمت بصرف النظر عن طلب المدعي العام مصادرة المبلغ المضبوط مع المدعى عليه وقدره أربعة آلاف ومائة وثلاثة عشر ريالا و يكتفى باقتطاع المبلغ الحكومي المرقم وقدره ثمانمائة ريال وبعرض الحكم على المدعى عليهما قررا عدم القناعة به لأن الحكم شديد ومدة السجن المحكوم بها كثيرة جدا وطلبا رفع الحكم إلى محكمة الاستئناف بدون لائحة اعتراضية فأجيبا لطلبهما وقرر المدعي العام الاعتراض والاكتفاء بما في أوراق المعاملة فأجيب لطلبه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد

الاستئناف

عادت المعاملة من محكمة الاستئناف برقم …. وتاريخ 27 / 5/ 1434  المتعلقة بدعوى المدعي العام ضد ………  و ……… وبرفقها القرار الصادر من الدائرة الجزائية الأولى برقم  وتاريخ 18 / 5/ 1434 المتضمن المصادقة على الحكم لذا جرى إلحاق ذلك حتى لا يخفى وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

فسخ عقد الزواج

error: