تهريب ونقل نساء

المفاتيح

تهريب ونقل نساء مجهولات الهوية , تعاطي حبوب كبتاجون , حيازة حبوب كبتاجون  بقصد التعاطي, التعزير بالسجن والجلد والمنع من السفر, رد طلب المدعي العام بتطبيق نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص على المدعى عليه لعدم انطباقه, النزول عن الحد الأدنى في عقوبة تعاطي وحيازة الحبوب المحظورة

السند

المادة الحادية والأربعون والمادة الستون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

الملخص

انتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام للمدعى عليه بالاتجار بالأشخاص من خال النقل بن مدينتن، وحيازة ثلاث حبات من حبوب كبتاجون المنبهة المحظورة بقصد التعاطي وتعاطيه لها، وذلك بعد ما تم القبض عليه ومعه خمس نساء أجنبيات لا يحملن إثباتات للهوية وضبط معه على عدد ثلاث حبات من حبوب كبتاجون ومبلغ مالي، طلب المدعي العام معاقبة المدعى عليه وفق المادة الثالثة والرابعة من نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، ومعاقبته وفق المادة  41  من نظام 6 مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ومنعه من السفر استناداً للمادة  56  من ذات النظام، بعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه صادق عليها جملة وتفصيلا، نظراً لإقرار المدعى عليه بما نسب إليه من قيامه بنقل النساء المذكورات وتهريبهن داخل أراضي المملكة وهن مجهولات الهوية ولما في ذلك من المفاسد الكثيرة التي لا تحصى مما يستدعي تعزير المدعى عليه على ذلك وبما أنه جرى الاطلاع على نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بما في ذلك المادتين الأولى والثانية فلم يظهر أنها تنطبق على المدعى عليه ولما جاء بالمادة الحادية والأربعين من نظام مكافحة المخدرات وبما أنه لا سوابق للمدعى عليه مما يتوجه معه تطبيق المادة الستين من نظام مكافحة المخدرات عليه لذلك كله فقد ثبتت إدانة المدعى عليه بتعاطي حبوب كبتاجون المنبهة المحظورة وتم الحكم بجلده لقاء ذلك سبعين جلدة دفعة واحدة، كما ثبتت إدانة المدعى عليه بحيازة ثلاث حبات من حبوب كبتاجون المنبهة المحظورة بقصد التعاطي وتم الحكم بسجنه لقاء ذلك لمدة شهر. كما تم الحكم بمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة لمدة سنتين تبدأ بعد تنفيذ عقوبة السجن عليه. كما تم الحكم برد دعوى المدعي العام حيال طلبه تطبيق نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص على المدعى عليه لعدم انطباقه كما ثبتت إدانة المدعى عليه بنقل وتهريب نساء مجهولات الهوية داخل أراضي المملكة مقابل مبالغ مالية وتم الحكم بسجنه لقاء ذلك مدة أربعة أشهر وجلده على ذلك تسعين جلدة مفرقة على دفعتن، بعرض الحكم على المدعى عليه والمدعي العام قرر المدعى عليه القناعة بالحكم وقرر المدعي العام الاعتراض بدون لائحة اعتراضية، وبعد رفع الحكم لمحكمة الاستئناف تمت المصادقة عليه.

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …….. القاضي في المحكمة الجزائية بالرياض وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالرياض برقم 34109654 وتاريخ 07 / 03 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 34575815 وتاريخ 07 / 03 / 1434 ه ففي يوم الاثنين الموافق 01 / 04 / 1434 ه افتتحت الجلسة في تمام الساعة الثانية ظهراً  وفيها قدم المدعي العام/…….. دعواه على/ ……..، 34 سنة، سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …….. ، محصن ، متسبب، موقوف بموجب أمر التوقيف رقم …….. وتاريخ 20 / 2/ 1434 ه،

ومدد له بموجب أمر إحالة وتمديد التوقيف رقم …….. وتاريخ  1434/2/28 ه استناداً للمادة  113  من نظام الإجراءات الجزائية.  حيث إنه بتاريخ 19 / 2/ 1434 ه قبض على المذكور من قبل إحدى فرق الدوريات الأمنية إثر ملاحظة سيارة من نوع ….. تحمل اللوحة …….. وعند محاولة استيقافه ارتكب الفرار فتم متابعته واستيقافه وعثر معه على خمس نساء أثيوبيات لا يحملن إثباتات للهوية تم فرز أوراق مستقلة لهن لإبعادهن من الباد بموجب محضر فرز بقيد رقم ……..وتاريخ 30 / 2/ 1434 ه وضبط معه على عدد ثلاث حبات كبتاجون ومبلغ مالي وقدره 8345 ريال وبسؤاله عن ذلك أفاد أنه قام بتهريب النساء من جدة للرياض وقد ارتكبت الفرار امرأتن من نفس الجنسية على سيارة أجرة. وبسماع أقوال المذكور  واستجوابه أقر بقيامه بتهريب النساء الأثيوبيات المخالفات لنظام الإقامة ونقلهن من مدينة جدة إلى مدينة الرياض مقابل مبالغ مالية وأنه كان يعلم بأنهن متخلفات كما أقر بحيازته لثاث حبات من الكبتاجون المخدر بقصد الاستعمال . وأسفرت إجراءات التحقيق عن توجيه الاتهام للمذكور بالاتجار بالأشخاص من خال نقلهن من مدينة جدة للرياض للعمل المجرم بنظام مكافحة الاتجار بالأشخاص الصادر بالمرسوم الملكي م/ 40  وتاريخ 21 / 7/ 1430 ه وحيازة ثلاث حبات من حبوب كبتاجون المنبهة المحظورة بقصد التعاطي وتعاطيه لها المجرم بنظام مكافحة الاتجار بالأشخاص الصادر بالمرسوم الملكي م/ 39  وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه. وذلك للأدلة والقرائن التالية : 1- ما تضمنته أقوال المذكور المدونة بالصفحة رقم  1  من دفتر التحقيق لفه  14 . 2- ما تضمنه محضر القبض لفه  2  . وببحث سوابقه اتضح … وحيث إن ما أقدم عليه المذكور فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً لذا أطلب إثبات ما أسند إليه ومعاقبته وفق المادة الثالثة والرابعة من نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص المشار إليه آنفاً ومعاقبته وفق المادة  41  من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إيه آنفاً ومنعه من السفر استناداً للمادة  56  من ذات النظام . وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه الحاضر في هذه الجلسة أجاب قائلا  : جميع ما جاء في دعوى المدعي العام صحيح هكذا أجاب. فبناء على ما تقدم ولإقرار المدعى عليه بما نسب إليه من قيامه بنقل النساء المذكورات وتهريبهن داخل أراضي المملكة وهن مجهولات الهوية ولما في ذلك من المفاسد الكثيرة التي لا تحصى مما يستدعي تعزير المدعى عليه على ذلك وبما أنه جرى منا الاطلاع على نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بما في ذلك المادتين الأولى والثانية فلم يظهر لنا أنها تنطبق على المدعى عليه ولما جاء بالمادة الحادية والأربعين من نظام مكافحة المخدرات وبما أنه لا سوابق للمدعى عليه مما يتوجه معه تطبيق المادة الستين من نظام مكافحة المخدرات عليه لذلك كله فقد صدر منا ما يلي : أولاً : ثبت لدي إدانة المدعى عليه بتعاطي حبوب كبتاجون المنبهة المحظورة وحكمت بجلده على ذلك سبعين جلدة دفعة واحدة. ثانياً : ثبت لدي إدانة المدعى عليه بحيازة ثلاث حبات من حبوب كبتاجون المنبهة المحظورة بقصد التعاطي وحكمت بسجنه على ذلك لمدة شهر تبدأ من تاريخ إيقافه. ثالثا : حكمت بمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة لمدة سنتين تبدأ بعد تنفيذ عقوبة

الاستئناف

السجن عليه . رابعاً : حكمت برد دعوى المدعي العام حيال طلبه تطبيق نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص على المدعى عليه لعدم انطباقه . خامساً : ثبت لدي إدانة المدعى عليه بنقل وتهريب نساء مجهولات الهوية داخل أراضي المملكة من محافظة جدة إلى مدينة الرياض مقابل مبالغ مالية وحكمت بسجنه على ذلك لمدة أربعة أشهر تبدأ بعد انتهاء مدة السجن المحكوم بها في الفقرة الثانية وجلده على ذلك تسعين جلدة مفرقة على دفعتن كل دفعة خمس وأربعين بن الدفعتين ما لا يقل عن عشرة أيام وبعرض الحكم على المدعى عليه والمدعي العام قرر المدعى عليه القناعة بالحكم وقرر المدعي العام الاعتراض بدون لائحة اعتراضية، واختتمت الجلسة في تمام الساعة 02:30 ظهراً ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 01 / 04 / 1434 ه

الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الرابعة بمحكمة الاستئناف بالرياض على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالرياض برقم 34575815 وتاريخ 17 / 4/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ …….. المسجل برقم 34176700 وتاريخ 1/ 4/ 1434 ه الخاص بدعوى  المدعي العام ضد…….. لاتهامه بقضية مخدرات وتهريب النساء المخالفات للنظام على النحو الموضح بالقرار المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل به. وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة تقرر الدائرة بالأكثرية المصادقة على الحكم مع تنبيه فضيلته ببيان فترة زمنية بن الجلد الأول والجلد الثاني وتدوين مضمون التقرير الكيميائي بالضبط والقرار قبل بعث المعاملة لجهة التنفيذ . والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.