الأوراق الصادرة من كتاب العدل تكون لها قوة الإثبات

 

المفاتيح

لائحة اعتراضية 600 ريال

إقراض ، مال مقبوض ، قيام المدعي بتسليم مبلغ مالي للمدعي عليه ، طلب المدعي إلزام المدعى عليه بإعادة هذا المبلغ ، حجية السندات الرسمية ، الأوراق الصادرة من كتاب العدل تكون لها قوة الإثبات ولا يجوز الطعن فيها ، إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المدعى به للمدعي.

السند

-1 قال في شرح منتهى الإرادات 4/ 295 وكشاف القناع 4/ 218 :يعمل بسجلات المحكمة المصونة تحت أيدي القضاة إذا كانت سالمة من شبهتي التزوير والحيلة .
-2 المادة 80 من نظام القضاء والتي نصت على أن الأوراق الصادرة من كتاب العدل تكون لها قوة الإثبات ، ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم با بينة إضافية ، ولا يجوز الطعن فيها إلا تأسيساً على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو النظامية أو تزويرها .

الملخص

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه «شقيقه » طالباً إلزامه برد مبلغ وقدرة مائة وخمسة آلاف ريال قام باعطائها له بناء على طلبه ولم يرجع له هذا المبلغ حتى الآن وبمواجهة المدعى عليه بذلك قال إن هذا المبلغ لقاء بيعي له قطعة أرض وإشرافي على عمارته القائمة على تلك الأرض ورد المدعى على ذلك بأن الأرض المذكورة قد جرى سداد ثمنها نقداً وقدم صكاً من كاتب عدل مذكور به أن المدعى عليه أستلم مبلغ اربعين ألف ريال قيمة الأرض ولكون ما يوثق لدى كاتب العدل حجة في الإثبات قررت المحكمة إلزام المدعى عليه برد مبلغ وقدره مائة وخمسة آلاف ريال إلى المدعى وقد أعترض المدعى عليه على الحكم وجرى تصديقه من محكمة الاستئناف .

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد في يوم الثلاثاء الموافق 25 / 1/ 1433 ه لدي أنا ……. القاضي في المحكمة العامة بعنيزة افتتحت الجلسة في وقتها المحدد لسماعها في الساعة الحادية عشر صباحا للنظر في الدعوى المقدمة من ……. ضد ……. والمقيدة في هذه المحكمة برقم 321120998 في 29 / 8/ 1432 ه والمحالة لنا بشرح فضيلة الرئيس وقد افتتحت هذه الجلسة بناء على المادة الخامسة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية وفيها حضر ……. عودي بموجب السجل رقم ……. الوكيل عن أخيه ……. سعودي بالسجل رقم ……. الوكالة الصادرة من كاتب عدل عنيزة برقم 32144631 في 26 / 6/ 1432 ه وادعى على الغائب عن مجلس القضاء ……. الذي تبلغ بهذا الموعد لشخصه حسبما يظهر من ورقة التبليغ المرفقة بالمعاملة قائلا في تحرير دعواه لقد قام المدعى عليه بالحضور إلى موكلي في منزله … ثم ذهب به إلى صندوق التنمية العقارية … ثم استلم موكلي الدفعة الثالثة من القرض الذي نزل باسمه وقدره مائة وخمسة آلاف ريال ثم قام بتسليم هذا المبلغ كاملا للمدعى عليه بطلب منه ولكن لم يعد له هذا المبلغ حتى الآن أطلب إلزام المدعى عليه بأن يسلم لموكلي المبلغ الذي استلمه منه وقدره مائة وخمسة آلاف ريال هذه دعواي ثم سألت المدعي وكالة هل قام موكلك باستلام هذا المبلغ المدعى به من الصندوق نقدا أو بموجب شيك فقال إنني لا أعلم وأطلب إمهالي للرجوع إلى موكلي وسؤاله عن ذلك فأمهل لذلك ثم رفعت الجلسة ثم في جلسة أخرى حضر المدعي وكالة ……. ولم يحضر المدعى عليه ثم سألت المدعي وكالة عما جرى سؤاله عنه في الجلسة السابقة فقال إن موكلي استلم هذا المبلغ المدعى به من صندوق التنمية العقارية نقدا ثم رفعت الجلسة ثم في جلسة أخرى حضر المدعي وكالة ……. كما حضر المدعى عليه ……. سعودي بموجب السجل المدني رقم ……. ثم جرى تلاوة الدعوى عليه وسؤاله الجواب فأجاب قائلا ما ذكره المدعي وكالة من إستلامي مبلغا وقدره مائة وخمسة الأف ريال وهي الدفعة الثالثة من القرض الذي استلمه المدعي أصالة ……. فهذا صحيح وقد استلمته نقدا ثم قرر قائلا إنني أطلب إمهالي لإحضار جوابي محررا كي أبن فيه التعاملات المالية التي حصلت بيني وبن أخي المدعي أصالة ……. ومقدار مستحقاتي لديه لقاء شرائه مني أرض وقيامي بالإشراف على عمارته القائمة على تلك الأرض فأجيب لذلك ثم رفعت الجلسة ثم في جلسة أخرى حضر المدعي وكالة ……. والمدعى عليه ……. ثم قرر المدعى عليه قائلا إنني لم أستطيع إحضار جوابي محررا ولكن جوابي هو أنني استلمت المبلغ المدعى به لقاء تنازلي عن الأرض المملوكة لي بموجب الصك الصادر من كتابة عدل عنيزة برقم ……. في 1417/08/29 ه لأخي المدعي أصالة ……. ولذا فإنني أطلب رد هذه الدعوى هذا هو جوابي وبعرض ذلك على المدعي وكالة قال ما ذكره المدعى عليه غير صحيح نظرا لأنه لم يتنازل عن هذه الأرض تنازلا بلا مقابل بل باعها على موكلي بثمن مقبوض قدره أربعون ألف ريال بتاريخ 22 / 10 / 1429 ه وبعرض ذلك على المدعى عليه قال صحيح أنه أثبت لدى كاتب العدل أنني بعت هذه الأرض المملوكة بذلك الصك بثمن مقبوض قدره أربعون ألف ريال لكن الحقيقة أنني لم أستلم شيئا من قيمتها هكذا أجاب ثم جرى إفهام المدعي وكالة بأن عليه إحضار أصل الصك المشار إليه في الدعوى مع الجواب ففهم ذلك واستعد به وطلب إمهاله إلى جلسة أخرى فأجيب لذلك ثم رفعت الجلسة. ثم في جلسة أخرى حضر المدعي وكالة ……. ولم يحضر المدعى عليه ……. ولم يقدم عذرا لتخلفه عن الحضور بهذا المعد في ضبط القضية ثم أبرز المدعي وكالة أصل الصك الصادر من كتابة عدل عنيزة برقم ……. في 29 / 8/ 1417 ه والمثبت فيه تملك ……. سعودي بالسجل المدني رقم ……. لقطعة الأرض رقم ……. من المخطط رقم ……. في 13 / 6/ 1392 ه بحي ……. بعنيزة المحدودة شمالا مواقف سيارات بطول 22.50 م وجنوبا قطعة رقم 352 بطول 23 م وشرقا شارع عرضه 18 م بطول 30 وغربا قطعة رقم 338 بطول 30 م ومجموع مساحتها ستمائة واثنان وثمانون مترا مربعا وخمسون سنتمترا مربع وقد انتقلت إليه بالشراء من مالكها بمبلغ قدره خمسة وأربعون ألف ريال وقد همش على هذا الصك بإنتقال هذه القطعة إلى ملكية……. سعودي بالسجل رقم ……. بالشراء من ……. بثمن قدره أربعون ألف ريال نقدا كما همش عليه بأنه تم رهنه لصالح صندوق التنمية العقارية مقابل مبلغ قدرة ثلاثمائة ألف ريال أ. ه ثم رفعت الجلسة ثم في جلسة أخرى حضر المدعي وكالة ……. والمدعى عليه ……. وقد جرى منا تأمل هذه القضية ودراستها وبناء على ما سبق من الدعوى والإجابة ونظرا لإقرار المدعى عليه بإستلامه للمبلغ المدعى به وقدره مائة وخمسة آلاف ريال من المدعي أصالة ودفعه بأن ذلك لقاء تنازله عن الأرض المملوكة له بموجب الصك رقم ……. في 29 / 8/ 1417 ه لأخيه المدعي أصالة ……. ونظرا لإرتكاز المدعي وكالة لما جاء في دفع المدعى عليه مدعيا أن المدعى عليه لم يتنازل عن هذه الأرض بلا مقابل بل باعها على موكله بمبلغ قدره أربعون ألف ريال ثم مصادقة المدعى عليه على ذلك ودفعه بأنه لم يستلم من قيمتها شيئا ولأنه جرى الإطلاع على أصل الصك المذكور وقد جاء فيه إنتقال ملكية الأرض الموصوفة فيه إلى المدعي أصالة ……. بالشراء من المدعى عليه ……. بثمن قدره أربعون ألف ريال نقدا كما هو مدون بالتفصيل في الجلسة المنعقدة في 28 / 10 / 1433 ه ونظرا لما جاء في المادة 80 من نظام القضاء التي نصت على أن الأوراق الصادرة من كتاب العدل تكون لها قوة الإثبات ويجب العمل بمضمونها أما المحاكم بلا بينة إضافيه ولا يجوز الطعن فيها إلا تأسيسا على مخالفتها لمقتضى الأصول الشرعية أو النظامية أو تزويرها أ. ه . ومما يؤكد هذا المعنى ما نص عليه صاحب شرح منتهى الإرادات 295/4 وصاحب كشاف القناع 4/ 218 حيث قالا ما نصه يعمل بسجلات المحكمة المصونة تحت أيدي القضاة إذا كانت سالمه من شبهتي التزوير والحيلة أ . ه . وهذا يدل على أن دفع المدعى عليه ليس له وجه لا سيما إذا كان ثمن الأرض الموصوفه في هذا الصك أربعون ألف ريال والمبلغ المدعى به أكثر من ذلك بكثير كما أن ثمن الأرض همش بكون إستلامه نقدا ولأنه ليس هناك حاجة للإستفسار عن سريان مفعول سجل الصك المذكور في جواب المدعى عليه نظرا لأن الخاف بن المتداعين ليس في تملك الأرض لذلك كله فقد ألزمت المدعى عليه ……. بأن يدفع للمدعي أصالة ……. المبلغ المدعى به وقدره مائة وخمسة آلاف ريال وبذلك حكمت وبعرضه عليهما قنع به المدعي وكالة ولم يقنع به المدعى عليه وطالب بتمييزه فأجيب لطلبه ثم جرى تسليمه نسخة من الحكم وتم إفهامه بأن عليه تسليم لائحته الإعتراضيه في مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ هذا اليوم وأنه إذا مضت هذه المدة المحددة آنفا ولم يقدم فيها إعتراضه فإن حقه في طلب التمييز يسقط ويصبح الحكم مكتسبا القطعية فقرر إستلامه لنسخة الحكم وفهمه لما أفهم به آنفا وإستعداده بتقديم لائحته الإعتراضيه في المدة المحددة نظاما وعليه جرى التوقيع وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 22 / 03 / 1434 ه الحمد لله وحده وبعد في يوم الثلاثاء الموافق 21 / 5/ 1434 ه افتتحت الجلسة في الساعة الحادية عشر والنصف صباحا بناء على ورود المعاملة من محكمة الاستئناف بالقصيم برقم 341026524 في 14 / 5/ 1434 ه مزود بقرار أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف بالدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف بالقصيم رقم 34209665 في 8/ 5/ 1434 ه المقرر فيه المصادقة على الحكم أ.ه. وقد جرى التهميش بذلك حسب التعليمات و عليه جرى التوقيع . حرر في 21 / 05 / 1434 ه

الاستئناف

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد… فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة الاستئناف بمنطقة القصيم على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة عنيزة برقم 321120998 وتاريخ 1434/4/23 ه ؛ المحالة إلينا برقم 34193038 ؛ المرفق بها الصك المسجل برقم 34168512 وتاريخ 22 / 3/ 1434 ه؛ الصادر من فضيلة الشيخ/ ……. القاضي بالمحكمة ؛ الخاص بدعوى/ ……. الوكيل عن أخيه ……. ضد/ ……. ، بشأن المطالبة بمبلغ مالي قدره مائة وخمسة آلاف ريال وقد تضمن الصك حكم فضيلته بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي أصالة المبلغ المدعى به وقدره مائة وخمسة الآف ريال ؛ على النحو المفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة فإننا نقرر المصادقة على الحكم والله الموفق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

فسخ النكاح 300 ريال