حجية الكشف الطبي للعسكري

رقم القضية ١٧٥٧ /١ / ق لعام ١٤١٦ هـ

رقم الحكم الابتدائي ٣/د/ف /١٤ لعام ١٤١٧ هـ

رقم حكم هيئة التدقيق ٤٩ /ت /١ لعام ١٤١٧هـ

تاريخ الجلسة20/4/ ١٤١٧هـ

الموضوعات

تقاعد , عسكري , معاش تقاعدي , المفصول لعدم لياقته الصحية بسبب غير العمل , الجهة المختصة بإثبات عدم اللياقة , ثبوت شرط اللياقة الطبية عند التعيين , حجية الكشف الطبي

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها صرف معاش تقاعدي له عن خدماته العسكرية – إنهاء خدمة المدعي العسكرية لعدم لياقته الطبية للعمل العسكري بناء على قرار من اللحنة الطبية العسكرية – وفقا لنظام التقاعد العسكري إثبات عدم اللياقة الطبية يكون من قبل اللجنة الطبية العسكرية، ويسوى معاش المفصول لعدم اللياقة الطبية بغير سبب الوظيفة أو بسبب حادث بغير سبب العمل على أساس (٧٠%) من الراتب الشهري الأخير أو على أساس المستحق عن مدة خدمته المحسوبة في التقاعد أيهما أكثر، ما يعني: استحقاق المدعي للمعاش التقاعدي عن خدمته العسكرية – دفعت المدعى عليها بأن المدعي لم يكن لائقا طبيا عند تعيينه ويدحض ذلك التقرير الطبي المتضمن أنه لائق عسكريا – أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بصرف المعاش التقاعدي للمدعي.

الأنظمة واللوائح

  • المادتان (١٥,16) من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٤) وتاريخ 5/4/١٣٩٥هـ.

الوقائع

حيث إن وقائع هذه القضية تتلخص في أن المدعي (…) تقدم بدعوى ضد مصلحة معاشات التقاعد ذكر فيها: أنه خدم في الحرس الوطني عسكريا خلال الفترة من 22/8/١٤٠٥ هـ حتى ١/٧/1٤١٥ هـ وبعد هذه الخدمة صدر قرار بإحالته للتقاعد لعدم لياقته الطبية للعمل العسكري بناء على قرار اللجنة الطبية رقم (١٥٦٨/ق/ل/ط) وتاريخ 25/5/1٤١٥هـ وبعد أن أحيلت معاملته لمصلحة معاشات التقاعد لإكمال الإجراءات النظامية نحو صرف معاش تقاعدى له أعيدت المعاملة من المصلحة للاستفسار عن إصابته، وبعد وصول المعاملة إلى إدارة شؤون الأفراد بالحرس الوطني أصدر مدير إدارة الأفراد القرار رقم (٧٦٠/١٣/م/د) وتاريخ28/8/14١٥ هـ بإلغاء القرار الذي أحيل بموجبه للتقاعد وكذلك قرار تعيينه في الخدمة وحرمانه من كافة حقوقه. وقد تظلم لديوان المظالم من هذا القرار. وصدر حكم الديوان رقم (١٣/ د /ف / ١٤) لعام ١٤١٦هـ القاضي بإلغاء القرار رقم (٧٦٠/ ١٣) وتاريخ 28/8/14١٥ هـ وما ترتب عليه من آثار. وقد تم إبلاغ الحرس الوطني بمضمون الحكم. وتنفيذا له أصدر مدير إدارة الأفراد بالحرس الوطني القرار رقم (٨١٦/ ١٣/ م /ك ) في 18/9/١٤١٦هـ القاضي بإلغاء القرار رقم (٧٦٠/ ١٣) وتاريخ 28/8/١٤١٥هـ وما ترتب عليه من آثار واعتبار القرار رقم (٣٩/ ١٣ م.ك) في 10/6/١٤١٥هـ القاضي بطي قيده لعدم لياقته الطبية نافذا وتسوى حقوقه بموجبه. وقد تم تزويد مصلحة معاشات التقاعد بصورة القرار مع صورة حكم الديوان بعد إعداد بيان بخدماته، إلا أنه بمراجعته المصلحة أفاد أن حكم الديوان غير ملزم للمصلحة؛ حيث لم يصدر في مواجهتها، وأنه لا يستحق معاشا تقاعديا لافتقاده شرط اللياقة الطبية عند التعيين، وطالب المدعي في ختام استدعائه بإلزام المصلحة بصرف مرتب تقاعدي له لقاء خدماته البالغة حوالي عشر سنوات. وقد نظرت الدائرة القضية بحضور المدعي وممثل المدعى عليها (…) وقد ردت المصلحة – المدعى عليها – على الدعوى بالآتي: أنه بالرجوع إلى ملف المذكور بالمصلحة تبين أنه له خدمة عسكرية بالحرس الوطني بدأت في 22/8/١٤٠٥هـ واستمرت حتى 1/7/1٤١٥هـ لإحالته على التقاعد؛ لعدم لياقته العسكرية بسبب وجود تقفع بالجلد وقصور بالأوتار القابضة لليد اليسرى مع قطع السلامية الطرفية الأولى نتيجة لحرق قديم حسب ما ورد في تقرير اللجنة الطبية رقم (١٥٦٨) وتاريخ ٢٥/٥/14١٥هـ، كما أن التقرير الطبي الذي أجري عليه الكشف بموجبه قبل تعيينه قد تضمن أنه غير لائق طبيا لوجود تليف بباطن اليد اليسرى يعوق حركة الأصابع العادية وهو نفس السبب الذي أنهيت خدماته بموجبه. وجاء في رد المصلحة أنه لدى ورود معاملته للمصلحة لتسوية استحقاقه أعيدت لمناقشة مرجعه عن أسباب تعيينه مع عدم لياقته الطبية للخدمة العسكرية، وبناء عليه انتهى مرجعه إلى إلغاء قرار تعيينه وقرار إحالته على التقاعد… إلخ، إلا أن المذكور تظلم أمام الديوان فأصدر حكمه الابتدائي رقم (١٣/ د /ف / ١٤) لعام 1٤١٦هـ بإلغاء القرار القاضي بإلغاء قرار تعيينه وقد تأيد هذا الحكم وأصبح نهائيا لفوات مواعيد الطعن عليه. وقد قام الحرس الوطني الذي صدر الحكم في مواجهته بتنفيذ مقتضى هذا الحكم، وطلب من المصلحة بخطابه رقم (٤٢٨٠) في 10/10/١٤١٦هـ معاملة المذكور وفقا لما صدر بحقه. واستطردت المصلحة في ردها أن الثابت أن السبب الذي أوجب إنهاء خدمة المذكور العسكرية كان ملازما له وقت التحاقه بهذه الخدمة في ٢٢/٨/١٤٠٥هـ، وتأكد ذلك بموجب ما تضمنه التقرير الطبي الذي عين بموجبه، ومن ثم فإن المذكور كان مفتقدا لأحد شروط التعيين المنصوص عليها في المادة (٤) من نظام خدمة الأفراد لعام ١٣٩٧هـ، وبالتالي عدم نظامية خدماته الناشئة عن هذا التعيين، والخدمات غير النظامية لا ترتب أي التزام تجاه صندوق التقاعد سوى رد الحسميات التي استقطعت من رواتبه خلالها.

الأسباب

حيث إن المدعي يهدف من إقامة الدعوى إلى الحكم بإلزام مصلحة معاشات التقاعد بصرف معاش تقاعدي له عن خدماته العسكرية بالحرس الوطني خلال الفترة من 22/8/1٤٠٥هـ وحتى ١/ ٧/ 14١٥هـ لإحالته للتقاعد لعدم لياقته طبيا للاستمرار في الخدمة العسكرية. وحيث نصت المادة (١٥) من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٤) وتاريخ ٥/ ٤/ ١٣٩٥ هـ على أنه: (يسوى معاش العسكري المتوفى والمفصول لعدم لياقته الطبية للعمل بغير سبب وظيفته أو بسبب حادث بغير سبب العمل على أساس (٧٠) من الراتب الشهري الأخير أو على أساس المستحق عن مدة خدمته المحسوبة في التقاعد طبقا للمادة (٨) أيهما أكثر). كما نصت المادة (١٦) من ذات النظام على أنه: (تثبت عدم اللياقة الطبية من اللجنة العسكرية بناء على طلب المريض أو المصاب أو من الجهة التي يتبعها العسكري) وحيث المستفاد من النصوص المتقدمة أن العسكري المفصول من الخدمة العسكرية لعدم لياقته الطبية للعمل العسكري يستحق معاشا تقاعديا حسب التفصيل الوارد بالمادة المذكور نصها أعلاه، وأن إثبات عدم اللياقة الطبية يكون من اللجنة الطبية العسكرية، وحيث الثابت من الأوراق أن المدعي (…) قد فصل من الخدمة العسكرية لعدم لياقته الطبية للعمل العسكري بناء على قرار اللجنة الطبية العسكرية رقم (١٥٦٨/ق/ل/ط) وتاريخ25/5/1415هـ، وحيث الثابت ما ذكر، فإن المدعي يستحق معاشا تقاعديا لفصله من الخدمة العسكرية لعدم لياقته الطبية للعمل العسكري. ولا يغير مما تقدم ما ذكرته المصلحة من أن التقرير الطبي الذي أجري عليه الكشف بموجبه قبل تعيينه قد تضمن أنه غير لائق طبيا؛ فالثابت من التقرير ذاته أنه قد مهر بختم الإدارة بأنه (لائق عسكريا) كما يتضح من الصورة المقدمة من المصلحة… وما دام أن جهة الإدارة قد قدرت أنه لائق للخدمة العسكرية، وأصدرت بموجب ذلك قرار تعيينه في الخدمة وقد باشر الخدمة العسكرية وزاول العمل لمدة عشر سنوات تقريبا ولم يكن على عمله أي ملاحظات طوال هذه الفترة كما ذكر ممثل الحرس الوطني أثناء نظر طعن المدعي في قرار الحرس بإنهاء خدماته والصادر فيها حكم هذه الدائرة رقم (١٣/ د /ف / ١٤) لعام ١٤١٦هـ المرفق صورته – رفق أوراق هذه القضية- فانه بالتالي لا يمكن أن يكون غير لائق للخدمة العسكرية أثناء تعيينه كما تقول المصلحة. أما عن ما ذكرته المصلحة من أن السبب الذي أوجب إنهاء خدمة المدعي العسكرية كان ملازما له وقت التحاقه بهذه الخدمة في 22/8/١٤٠٥هـ؛ فهذا غير صحيح، بل إن قرار اللجنة الطبية رقم (١٥٦٨/ق/ل/ط) وتاريخ ٢٥/٥/14١٥ هـ يفيد أنه بعد فحص المذكور طبيا تبين أنه يشكو من تشوه مع قصور في الأوتار وتيبس بمفصل الإبهام لليد اليسرى نتيجة حرق قديم خارج العمل (منذ سبع سنوات)… وفي هذا النص من اللجنة الطبية نفي قاطع لما ذ كرته المصلحة من أن السبب الذي أوجب إنهاء خدمة المدعي ملازم له وقت التحاقه بالخدمة؛ إذ إن المدعي أصيب بما جعله غير لائق للخدمة العسكرية بعد ثلاث سنوات من تعيينه في الخدمة.

لذلك حكمت الدائرة: بإلزام مصلحة معاشات التقاعد بصرف معاش تقاعدي للمدعي (…) عن خدماته بالحرس الوطني خلال الفترة من 22/8/١٤٠٥ هـ حتى 1/7/١٤١٥هـ؛ لاحالته للتقاعد لعدم لياقته طبيا للاستمرار في الخدمة العسكرية.

والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هيئه التدقيق

حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.