رقم الصك : 34233355 تاريخه: 6/6/1434هـ
رقم الدعوى: 32565145
رقم قرار التصديق من محكمة الاستئناف :
34329182 ُ وتاريخه: 13/10/1434هـ
المفاتيح
اختصاص – عقَارٌ- شراءُ قطعةٍ علَى حدِّ حَرَمِ المدينةِ- اختِلافُ الطرفين في محلِ إقامةِ المدَّعَى عليهِ- إبرازُ المدَّعِي إفادةً رسميةً بمحلِ إقامةِ المدَّعَى عليهِ- إبرازُ المدَّعَى عليهِ وكالةً إفادةً رسميةً بمحلِ إقامةِ موكلِه- العِبرةُ بقَولِ المدَّعَى عليهِ في محلِ إقامتِه- صرفُ النَّظرِ عَن دعوَى المدَّعِي لعدمِ الاختِصاصِ المحليِّ.
السند
1- المَادَّةُ 10 والمادَّةُ 34 مِن نِظامِ المُرافعاتِ الشَّرعيةِ.
2- المادَّةُ 74 / 2 مِن نِظامِ المُرافعاتِ الشَّرعيةِ ولائحتِه التنفيذيةِ.
3- المادَّةُ 166 مِن نِظامِ المُرافعاتِ الشَّرعيةِ ولائحتِه التنفيذيةِ.
الملخص
ادَّعَى المُدَّعِي وكالةً بأنَّ موكلتَهُ اشترَتْ منَ المدَّعَى عليهِ أصالةً قطعةَ أرضٍ تمَّ ذكرُ وصفِها بمبلغِ سَتمائةِ ألفِ ريالٍ، طلبَ المدَّعِي وكالةً إثباتَ هذَا البيعِ.. وأجابَ المدَّعَى عليهِ وكالةً بعدمِ صِحَّةِ مَا جاءَ في الدَّعوَى، والصَّحيحُ هوَ أنَّ موكلَهُ يمتلِكُ المُخططَ ومِن ضمنِه القطعةُ المذكورةُ.. ولأنَّ هذهِ القطعةَ علَى حدِّ حَرمِ المدينةِ وتحتاجُ إلى مراجعةٍ وتخليصٍ لدَى الأمانة ، فقَدِ اتِّفقَ موكلُهُ معَ أخو المُدعيةِ علَى أنْ يقومَ بمراجعةِ المُعاملةِ لدَى الأمانةِ.. وإذَا انتهتْ فلَهُ نِصفُ هذهِ القطعةِ مشاعًا، ويدفعُ كذلكَ لموكلِه سَتمائةَ ألفِ ريالٍ، دفعَ منهَا أخو المُدعيةِ خَمسمائةَ ألفِ ريالٍ، والباقِي مائةُ ألفِ ريالٍ يُدفعُ كرسومٍ لدَى الأمانةِ، ثمَّ طلبَ أخو المُدعيةِ إفراغَ هذَا الجُزءِ لأختِه المُدعيةِ؛ حيثُ إنَّ أخا المُدعيةِ لمْ يقُمْ بتخليصِ المُعاملةِ.. وقَد أفادتِ الأمانةُ بأنَّهُ لا يمكنُ إفراغُ هذهِ الأرضِ.. أبرزَ المدَّعِي وكالةً عقدَ البيعِ، كمَا أبرزَإفادةً رسميةً بأنَّ المدَّعَى عليهِ، أصالةً، مِن سُكانِ المدينةِ المنوَّرةِ.. وأبرزَ المدَّعَى عليهِ وكالةً إفادةً رسميةً بأنَّ موكلَهُ مِن سُكانِ مدينةِ بريدة؛ أجابَ وكيلُ المدعيةِ بأنَّهُ يمكِنُ أنْ يكونَ للمدَّعَى عليهِ، أصالةً عَقاراتٌ في القصيم إلا أنَُّه يسكنُ في المدينةِ المنوَّرةِ؛ حيثُ إنَّ المدَّعَى عليهِ وكالةً، مُصِرٌّ علَى سَماعِ الدَّعوَى في مَقرِ سَكنِ موكلِه منذُ أولِ جَلسةٍ، وبناءً علَى المادَّتنِْ 10 و 34 مِن نِظامِ المُرافعاتِ الشَّرعيةِ فقَد صَدرَ الحُكمُ بصرفِ النَّظرِ عَن دَعوَى المُدَّعِي وكالةً، لعدمِ الاختِصاصِ المحِّلي، واعترضَ المدَّعِي، وكالةً، ثمَّ حضَرَ في جَلسةٍ أُخرَى وقررَ قناعتَهُ بالحُكمِ.. وتمَّ بعثُ المُعاملةِ لمحكمةِ بريدة للاختِصاصِ، وأُعيدَتْ مِن محكمةِ بريدة لعدمِ الاختِصاصِ.. وبناءً علَى المادَّةِ 2/74 مِن نِظامِ المُرافعاتِ الشَّرعيةِ تمَّ بعثُ المُعاملةِ إلى محكمةِ الاستئنافِ، وتمَّ التصديقُ علَى الحُكمِ مِن قِبلِ محكمةِ الاستئنافِ.
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد، فلدي أنا … القاضي في المحكمة العامة بالمدينة المنورة، وبناءً على المعاملة المحالة إلينا من قِبل فضيلة رئيس المحكمة العامة بالمدينة المنورة برقم 32565145 وتاريخ 1432/11/27 ه المقيدة بالمحكمة برقم 321532626 وتاريخ 1432/11/27 ه.. أنه في يوم الأحد 4/ 4/ 1433 ه حضر … سعودي بالسجل المدني رقم … وكيلاً عن … بموجب صك الوكالة الصادر عن كتابة العدل الثانية بالمدينة برقم 70123 وتاريخ 1432/11/26 ه، كما حضر لحضوره … سعودي بالسجل المدني رقم … وكيلاً عن … سعودي بالسجل المدني رقم … بموجب صك الوكالة الصادر عن كتابة عدل المدينة الثانية برقم 555 وتاريخ 1432/1/2 ه، وكنا قد كتبنا لعمدة حي ………. للإفادة عن سكن المدعى عليه بحسب إفادة المدعي أنه يسكن بهذا الحي ا.ه.. فورد الجواب من عمدة حي …….. برقم 899 /أ /ع/ 331 في 1433/1/10 ه، وتضمن قيام العمدة بالتحقق من سكن المذكور وما أفاد به المذكور أنه يسكن في بريدة حي … ولا يسكن في المدينة، إلا أنه يأتيها بن الحن والآخر لزيارة والدته وأولاده.. ورأى العمدة التواصل مع شرطة منطقة القصيم؛ للتأكد من صحة ما ذكر.. ثم جرت الكتابة منا لمدير شرطة القصيم برقم 3367107 في 10 / 1/ 1433 ه للإفادة عن صحة ما ذكره المدعى عليه؛ أنه يقيم في بريدة حي …. فورد الجواب من مدير شرطة منطقة القصيم برقم 2359131 / 14 في 3/ 2/ 1433 ه وتضمن أن المذكور لديه منزل بحي … ببريدة، لكنه غير موجود به؛ حيث إنه مطلوب لدينا في قضية حقوقية ولم نتمكن من العثور عليه، وهو لا يوجد في هذا السكن، وحسب ما توافر لدينا من معلومات أنه يمتلك سكنًا في المدينة، وله عدة مزارع في منطقة القصيم يظهر فيها؛ أي أنه ليس له مقر ثابت ا.ه. وأدعى الأول قائلاً : في1430/11/1 ه اشترت موكلتي من المدعى عليه جزءًا من قطعة الأرض التي يمتلكها ورقمها 1532 من المُخطط الذي يملكه الكائن بحي … اشترته منه بمبلغ ستمائة ألف ريال، وأطلب إثبات هذا البيع وحدود هذا الجزء الذي اشترته منه موكلتي هي: شرقًا شارع بعرض 100 متر، وغربًا شارع بعرض 24 مترًا، وشمالً القطعة رقم 1530 ، وجنوبًا القطعة رقم 1534 ، ليبلغ مجموع مساحة ما اشترته منه 1100 متر مربع.. وبسؤال المدعى عليه أجاب بقوله: ما ذكره المدعي غير صحيح، والصحيح أن موكلي يمتلك هذا المخطط والقطعة المذكورة، ولأن هذه القطعة على حد حرم المدينة وتحتاج إلى مراجعة وتخليص لدى أمانة المدينة فقد اتفق موكلي مع أخي المدعية … على أن يقوم … بمراجعة معاملة القطعة لدى الأمانة، وإذا انتهت فله نصف هذه القطعة مشاعًا، ويدفع كذلك لموكلي ستمائة ألف ريال دفع منها … لموكلي خمسمائة ألف ريال، أمَّا الباقي ال 100 ألف ريال فيُدفع كرسوم لدى الأمانة، ثم طلب … أن يفرغ هذا الجزء باسم أخته … إلا أن … لم يقم بتخليص المعاملة، وحسب ما علمتموه من الأمانة لا يمكن إفراغها.. وبطلب البينة من المدعي، أبرز العقد المؤرخ في 1/ 11 / 1430 ه وتضمن أن … باع … مساحة ألف ومائة متر من قطعة الأرض رقم 1532 بحي الملك فهد رقم المخطط 981 م م في 1/ 5/ 1425 ه المملوك بالصك رقم 2/4/15 في 2/ 2/ 1415 ه الصادر عن كتابة عدل المدينة بمبلغ ستمائة ألف ريال.. توقيع البائع.. توقيع المشترية… شاهد… توقيعه شاهد … توقيعه ا.ه. وفي يوم الثلاثاء 6/ 6/ 1434 ه لديّ أنا … القاضي بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة وخلف فضيلة الشيخ … حضر المدعي وكالة …… كما حضر المدعى عليه وكالةً … ثم جرت تلاوة ما تم ضبطه في الجلسات السابقة، فصادق الطرفان عليه بناءً على المادة 166 من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية.. وأفاد المدعى عليه بالوكالة بأن موكله يسكن منطقة القصيم حيث يمتلك منزلً سكنيًّا في بريدة بحي … ومزرعة على طريق ساق من ضواحي بلدة … وأرغب في إقامة الدعوى في محل سكن موكلي المدعى عليه حسب النظام؛ هكذا قرر.. ثم قرر وكيل المدعية قائلاً : غير صحيح، فالمدعى عليه يسكن في المدينة المنورة ولا يسكن في القصيم وأرغب في نظر دعوى موكلتي في محكمة المدينة المنورة؛ هكذا قرر.. ثم أبرز وكيل المدعى عليه ورقة، هذا نصها: المملكة العربية السعودية وزارة الداخلية الأمن العام، تعريف لغرض محكمة المدينة المنورة، طالِب التعريف الاسم الرباعي …رقم الهوية … مصدر الهوية: المدينة المنورة، الجنسية: سعودي العنوان: حي … رقم الهاتف … إلى من يهمه الأمر محكمة المدينة المنورة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. إن الموضح اسمه وهويته بأعاه معروف لديَّ وأثبتت هذه المعلومات في سجل التعاريف في 1431/5/28 ه ويسكن بحي … والله الموفق.. عمدة حي … التاريخ 1431/5/28 ه .. التوقيع ختم العمدة الرسمي، نصادق على صحة ختم وتوقيع العمدة مدير مركز شرطة بريدة الشمالي.. توقيعه 1431/5/28 ه الختم الرسمي.. ا.ه.. وبعرضه على وكيل المدعية أجاب قائلاً : يمكن أنه يسكن حي … ولكنه غير موجود في القصيم حقيقةً؛ لأنه متهرب.. وكون له عقارات في القصيم لا يدل على أنه يسكن بها هذا جوابي. كما أبرز وكيل المدعى عليه ورقة ثانية، هذا نصها: بسم الله الرحمن الرحيم، 15 / 4/ 1434 ه نشهد نحن الموقعن أسماءنا أدناه … بطاقة أحوال رقم … و… بطاقة أحوال رقم … بأن الأخ … بطاقة رقم … من سكان منطقة القصيم في مزرعته الكائنة على طريق … من ضواحي بلدة … والمزرعة مملوكة له بصكوك شرعية باسمه ولطلبه منا إثبات ذلك شهدنا بما علمنا، والله الموفق.. شاهد … توقيعه شاهد … توقيعه.. نصادق على معرفة الشهود: عمدة مركز ……… توقيعه الختم الرسمي ا.ه.. وبعرضه على وكيل المدعية أجاب قائلاً : يمكن أن يكون له عقارات في القصيم وهو لا يسكن فيها؛ هذا جوابي.. ثم إنه وبعد التأمل في القضية وحيث إن وكيل المدعى عليه مُصر على سماع الدعوى في مقر سكن المدعى عليه منذ أول جلسة ويدفع بذلك، وحيث إنه أحضر ما يثبت بأن موكله يسكن حي … ببريدة من عمدة حي … وكذلك يمتلك مزرعة في القصيم ضواحي … طريق … وبعد الاطلاع على المادة العاشرة والمادة الرابعة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية؛ لذلك فقد قررت صرف النظر عن دعوى المدعية بالأصالة، وأفهمت وكيلها بأن لها حق إقامة الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه بالأصالة، وبذلك حكمت وقنع وكيل المدعى عليه بالحكم ولم يقتنع وكيل المدعية، وطلب محكمة الاستئناف بموجب لائحة اعتراضية فأجيب لطلبه، وأُفهم بأن له مهلة ثلاثين يومًا لتقديم اللائحة الاعتراضية من تاريخ 10 / 6/ 1434 ه وهو موعد تسلُّم صورة الصك، وإذا تأخر فيكتسب الحكم القطعية ويسقط حقه في طلب الاستئناف ففهم ذلك.. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حُرر في 06 / 06 / 1434 ه. الحمد لله وحده وبعد، وفي يوم الاثنين 12 / 6/ 1434 ه فتحت الجلسة في الساعة العاشرة وعشرين دقيقة صباحًا، وفيها حضر وكيل المدعية … وقرر قناعته بالحكم وطلب عدم رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف وطلب رصد ذلك بضبط القضية وإحالتها إلى محكمة بريدة فأُجيب لطلبه، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حُرر في 12 / 6/ 1434 ه . الحمد لله وحده وبعد، فقد جرى بعث المعاملة لفضيلة رئيس المحكمة العامة ببريدة بخطابنا رقم 1532626 / 34 وتاريخ 1434/6/18 ه حسب الاختصاص. فوردنا جواب فضيلته رقم 34/1532626 بتاريخ 11 / 7/ 1434 ه لعدم الاختصاص.. وحيث إن حكمي أعاه واجب الاستئناف بموجب المادة 74 / 2 من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية لذا أمرت برفعه ومرفقاته لمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة للفصل في ذلك، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حُرر في 1434/9/7 ه . الحمد لله وحده وبعد، فقد أُعيدت إلينا المعاملة من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة مرفقًا معها القرار الصادر عن الدائرة الحقوقية الخامسة برقم 34329182 وتاريخ 13 / 10 / 1434 ه المرفق بالمعاملة، والمظهر على الصك المتضمن الموافقة على الحكم بالأكثرية بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص.. قاضي لذا جرى إلحاقه ، وبالله التوفيق. حُرر في 27 / 10 / 1434 ه.
الاستئناف
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد : نحن قضاةَ الاستئناف بالدائرة الحقوقية الخامسة في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة جرى منّا الاطلاع على هذا الحكم الصادر من فضيلة الشيخ …القاضي بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة المسجل بعدد 34233355 وتاريخ 06 / 06 / 1434 ه المتضمن دعوى … ضد …المحكوم فيه بما دون باطن الصك ، وبدراسة الحكم وصورة ضبطه تقرر بالأكثرية الموافقة على الحكم بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .