حد الزنا

حَدُّ الزِّنَا1219
ليس هناك ما يمنع شرعًا من انتقال المُغَّرب من مكانه الذي غُرِّب إليه إلى مكان أبعد منه، وإذا رأت الجهة المختصة إبقاء المُغَّرب في مكان معين، تتحقق فيه المصلحة، ولا يلحقه ضرر من البقاء فيه، فلا مانع من ذلك شرعًا.
1220
ليس هناك ما يوجب شرعًا استمرار المُغَّرب في المكان الذي غُرِّب إليه؛ إذ المقصود من الإبعاد مبارحة مكان الجريمة.
1221
لا يقام الحد سواء كان رجمًا أو غيره على حبلى، ولو من زنا حتى تضع، فإن كان رجمًا لم ترجم حتى تسقيه اللبأ، ثم إن كان له من ترضعه، أو تكفل أحد بإرضاعه رجمت، وإلا تركت حتى تفطمه.

لائحة اعتراضية 600 ريال

1222
عقوبة اللواط أغلظ من الزنا، وعقوبته القتل على كل حال، محصنًا أو غير محصن.
1223
لا يشترط الإسلام لإقامة حد الزنا.
1224
ليس من شرط صحة الحكم بالرجم، أو أي حد من الحدود، النص في الحكم على أنه ما لم يرجع عن اعترافه، ومتى رجع عن اعترافه دُرئَ عنه الحد.

1225
على القضاة إذا نظروا في قضية زنا البكر، وثبت موجب الحد، أن يحكموا بحد زنا البكر، وهو الجلد، والتغريب، ويترك مكان التغريب، وكيفيته للجهات المعنية بذلك.
1226
الزاني بذات المحرم يقتل تعزيرًا، وهذا هو المتفق مع دلالة السنة.

1227لا يحصل الإحصان إلا بالجماع في النكاح الصحيح، ولا يمكن معرفته إلا من إقرار المدعى عليه، أو بينة شرعية تدل عليه.1228الحدود لا تثبت إلا بما جعله الشارع دليلاً على ثبوتها، وقد جعل الله بينة ثبوت الزنى الإقرار التام ممن هو أهل لأن يقر، أو شهادة شهود أربعة على ما هو مفصل في مواضعه، ولم يجعل الله القيافة، والشبه الواضح دليلاً في ذلك.1229الأصل في جرائم الزنا عدم التكلف لإثباتها، وعدم الإلحاح لأخذ الإقرار من المتهم بها، فضلاً عن إحالتها إلى المختبرات الطبية لإثبات الأبوة التي يراد منها إثبات الزنا؛ إذ ذلك تكلف ينافي مقاصد الشريعة.1230فعل فاحشة الزنا بالقوة، باستخدام القوة الجسدية المجردة عن السلاح، ليس من جرائم الحرابة، بل من صور الإكراه على الزنا، وإنما فيه حد الزنا، وإذا لم يثبت موجب الحد ففيه التعزير، ولا يصار إلى القتل إلا عند ثبوت موجبه وانتفاء ما يمنعه.1231
ينبغي عند الاقتضاء التحقق عن علم المدعى عليه، ومعرفته بحرمة الزنا قبل الحكم عليه بإقامة الحد.
1232
المصادقة على حكم بقتل من فعل الزنا بابنته حدَّا بضرب عنقه بالسيف.
1233
يتعين تقرير عقوبة تعزيرية، مع حد الزنا البكر، في حال بشاعة الجريمة، كاستدراج فتاة قاصرة لا إرادة لها، وفعل فاحشة الزنا بها بالقوة، وفض بكارتها.
1234
يلزم التحقق من إحصان المدعى عليه إذا اقتضى النظر ذلك.

فسخ النكاح 300 ريال