القضاء التجاري / تصفّح القرارات قرارات المحكمة العليا
1256
عدم تحقق الحرز الكافي شبهة يدرأ بها حد السرقة.
1257
المصادقة على الحكم بدرء حد السرقة عن الجاني؛ لعدم تحقق الحرز للمنزل، لكون الجاني دخل من فتحة مكيَّف لم يكن مثبتاً، وهذا كافٍ في حصول الشبهة الدارئة للحد.
1258
المصادقة على حكم بقطع يد سارق؛ لاعترافه بإخراج المال من حرزه، وقبض عليه قبل خروجه من داره، على اختلاف في اشتراط إخراج المال من حرزه خارج الدار؛ إذا الخلاف لا يمنع إنقاذ الحكم، والمصلحة تقتضي ذلك.
1259
التمالؤ على السرقة لا يكفي لإقامة حد السرقة على الجميع، ما لم يثبت إخراج المال بعد هتك الحرز من الجميع.
1260
وجود المسروقات لدى المتهم لا يكفي دليلاً لثبوت حد السرقة، فالحد لا يثبت بمجرد القرائن، بل لابد من ثبوت موجبة بالبينة من شهادة، أو اعتراف.
1261
الحكم بحد السرقة بموجب القرائن فقط خلاف ماعيله جمهور العلماء، والحد تدرأ بالشبهات، وفي التعازير ما يردع.
1262
المصادقة على حكم بقطع يد ناشل ثبت جريمته بالبينة، وذلك من مفصل الكف لكون السرقة من حرز؛ لأن الحرز ما عدَّة الناس عُرْفاً حرزاً، وقد تعارفوا على حفظ نقودهم في مخابئ ثيابهم، التي عليها أنظارهم وأيديهم.
1263
المصادقة على حكم بقطع يد ناشل من مفصل الكف؛ لثبوت النشل، وهو السرقة من حرز بالبينة، ولإقراره.
1264
الحرز لم يرد له نص من الشارع، والعبرة بما عدةَّ الناس حرزاً.
1265
السيارة حرز لما فيها إذا كانت مغلقة عليه.
1266
إذا دُرئ حد عمَّن حاول السرقة في الحرم، أو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فينبغي أن تشدد عقوبة التعزير؛ ردعاً للجرم، وإجلالاً لحرمة المكان.
1267
اندفاع حد السرقة عن السارق لا يعني ألَّا يعاقب المدعى عليه، ولكن الحد ينبغي دَفعُه ما أمكن ذلك، مع إنزال عقوبة غير الحد.
1268
المصادقة على حكم بإقامة حد السرقة على سارق من الطائفين عند الكعبة؛ لثبوت السرقة بالبينة المعدلة ووجود المال المسروق في حوزته، مع سابقته التي دُرئ فيها حد الحرابة، ولم يظهر ما يسوغ رد ما شهد به الشاهدان المعدلان.
1269
السرقات ولو كثرت، إذا لم يثبت فيها حد السرقة، فلا يصار إلى القتل تعزيراً ما لم تشتمل الجريمة على سطو، وأخذ للمال بالقوة.
1270
إذا كان المجني عليه نائماً فاعتبارجيبه حرزاً للنقود محل نظرٍ، لأن الحدود تدرأ بالشبهات.
1271
حد السرقة لا يثبت إلا بشهادة قاطعة أو إقرار صريح.
1272
اعتبار رجوع المدعى عليهم من اعترافات شبهة يدرأ بها الحد غير مسلًّم، إذا كان الواقع من وجود المسروقات وتحليل الدم يكذب ذلك، ولابد من سماع ما لدى المعتدي عليهم، وما لدى الدوريات الأمنية التي قامت بملاحقتهم، وعرض ذلك على المدعى عليهم، وإعادة النظر، وتقرير عقوبة شرهم، وتزجر غيرهم .
1273
إذا حُكم بدرء الحد لشبهة الحرز، فيجب بيان هذه الشبهة في الحكم.
1274
تفشَّى السرقات يستدعى تشديد العقوبة بما يتحقق به ردع المجرمين، وتحقيق الأمن للناس في أنفسهم وأموالهم، وزجر من تسوَّل له نفسه الإقدام على ذلك.
1275
جواب المدعى عليه المجمل في قضايا السرقة لا يكفي، ولابد من التحقق من واقعة السرقة، والتأكد من توفر شروط إقامة حد السرقة من عدمها.
1276
لا يكفي الاعتراف المجمل في وقائع سرقة سابقة، بل يتعين التفصيل بما يمكن الاستناد عليه في الحكم بحد السرقة، وذلك بوصف الواقعة وصفاً دقيقاً، ونوع المسروق، ومقداره، والحرز وكيفية هَتْكِه.
1277
إذا ثبت تراجع المدعى عليه من الاعتراف عند تنفيذ حد السرقة؛ فإن الحد يُدرأ ،وتقرر له عقوبة مناسبة.
1278
الاعتراف بوقائع مجملة في جرائم سرقة سابقة، أو إقرار المدعى عليه بواقعه لم ترد في دعوى المدعى العام ولم يطالب بها المسروق منه لا يمكن الاستناد عليها في إقامة حد السرقة .
1279
نقض حكم بقطع يد سارق للشبهة في الحرز.
1280
إذا صدر حكم بقطع يد سارق واعتراض المحكوم عليه، فإسقاط حقه في الاعتراض لمضى المدة في غير محله؛ لكونه سجيناً لا يستطيع الحضور بنفسه، والحكم صادر بإتلاف.