القضاء التجاري / تصفّح القرارات قرارات المحكمة العليا
حَدُّ الغِيلَةِ 1192 لم يرد نصٌ بأن كل من قتل شخصًا وهو نائم أنه يقتل حدَّا. 1193 قتل الغيلة الذي يوجب القتل حدَّا هو أن يقتل القاتل شخصًا سرَّا لأجل ماله، أو عرضه، أو خشية أن يفشى سره ونحو ذلك، من غير عداوة سابقة بينهما تحمل المقتول على الاحتراز منه، وأخذ الحيطة، فالحق في هذا القتل والخطر منه ليس موجهًا لشخص معين، وليس خاصَّا بأولياء الدم؛ لأن ضرره عام ويخشاه كل فرد. 1194 القتل من أجل العداوة والخصام لا يعد قتل غيلة، ولا يقتل صاحبه حدَّا. 1195 القتل من أجل العداوة والخصام لا يعد قتل غيلة.1196 قتل الغيلة موجب للقتل حدَّا دون طلب، وليس الأمر فيه بالخيار في الجزاءات المنصوص عليها في آية الحرابة، وليس الحكم فيها بمجرد الإثبات، بل بإصدار الحكم بالجزاء الذي هو الحد. 1197 الغيلة إنما تكون للحصول على مال، أو اعتداء على عرض ونحو ذلك، بخلاف ما كان لخصام وعداء. 1198 المصادقة على قتل شخص حدَّا؛ لأنه قتل آخر بعد استدراجه بالخديعة والمكر، مع توفر العزيمة على القتل. 1199 قتل المرأة من قبل زوجها عمدًا عدواناً على وجه تأمن من غائلة القاتل، كمن قتلها في فراش نومها وهي آمنة، يعتبر قتل غيلة، فيقتل حدَّا؛ لأن قتل الغيلة ما كان على وجه يأمن معه المقتول من غائلة القاتل، كما هو منصوص كلام أهل العلم. 1200 أمر الغيلة إنما يصار إليه إذا كان ظاهر الحال يدل على أن القتل وقع لإخفاء أمر هام، أو أخذ مال ونحوه، ولم يدفع هذا الظاهر واقع معتبر، ولأن الأصل أن الحق لورثة الدم بنص الكتاب والسنة.1201
إذا كان بين الجاني والمجني عليه عداوة ظاهرة، فلا يقال: إن المجني عليه يأمن غائلة الجاني.
1202
التوسع في أمر الغيلة رغم أن الأخذ به ليس قولاً للجمهور، إهدار لحق الورثة وغيرهم، وإنما يحسن ذلك إذا كان مقوم الاغتيال ظاهرًا.
1203
المصادقة على حكم بالقتل حدَّا لرجل قام بضرب زوجته على رأسها في جوف الليل، وليس لديها مغيث، ثم قام بكيِّها بطريقة شنيعة حتى توفيت.
1204
ليس كل نزاع نافيًا للغيلة، وإنما تنتفي الغيلة إذا كانت الجناية مما يدخل تحت عداوة وأسباب تدعو عادة للانتقام.
1205
قتل الزوج زوجته من صور الغيلة، إذا لم يكن ثمَّ نزاع يدخل تحت عداوة وأسباب تدعو عادة للانتقام؛ لأنه يقع في حال أمنٍ متوقع، ولا مغيث فيه يرجى، والناصر فيه مفقود.
1206 الأخذ باعتبار ثبوت حد الغيلة بالاعتراف، دون تأثر بالرجوع عنه، مما تقتضيه مصلحة الأمة، والزجر عن الإجرام في الجرائم الشنيعة المتكاثرة. 1207 من قتل شخصًا غدرًا في مكان ليس فيه مغيث، وأخذ ماله، فهو غيلة موجبة للحد، وكذا إذا تمالأ على قتله بهذه الصورة أكثر من شخص فهو قتل غيلة موجبة للحد، والحد مقدم على التعزير. 1208 إذا كان في الورثة قاصر فيسوغ تعجيل القصاص إذا كان القتل في حكم للغيلة. 1209 من قتل أحد والديه غيلةً، ثم دُرئ عنه الحد، فقتلُه تعزيرًا هو المتحتم؛ لظهور الاستهتار بحقوق الوالدين والجرأة على دمائهم، بل على قول من لا يقبل رجوع المعترف بموجب الحد يكون قتله حدَّا. 1210 الغيلة لا يجتمع حكمها مع القتل للعداوة؛ إذ لو قيل بذلك لأهدرت دماء معصومة.
1211
إذا ادعى من قتل قتيلاً قد توافر فيه ما يوجب القتل غيلة، أن قتله كان بسبب عداوة أو انتقام، فلا يقبل منه ذلك الدفع إلا ببينة.
1212
إذا احتال المدعى عليه على آخر بعد التغرير به، وخديعته للحضور إليه، ثم حضر، وكان آمنًا من غائلته، ثم باغته بالاعتداء عليه وقتله لأخْذ ما معه من مال، فوصْفُ الجريمة بأنها غيلة أولى من وصفها حرابة؛ إذ الحرابة فيها مجاهرة، وقوة، وسلاح في الغالب.
1213وقوع الجريمة في محل عام، لا يخرجها من ضابط الغيلة.
1214
المصادقة على حكم بقتل المدعى عليه الذي دخل مسجدًا، وقد أخفى سلاحه، ثم قتل به شخصًا في المسجد وهو آمن، واعتبار قتله له غيلة؛ لانطباق وصف الغيلة على فعله.
1215
القتل غيلة: هو ما كان عمدًا عدواناً على وجه الحيلة والخداع، يأمن معه المقتول من غائلة القاتل، سواء كان على مال، أو لانتهاك عرض، أو خوف فضيحة وإفشاء سر، أو نحو ذلك، وهو نوع من أنواع الحرابة.
1216 القاتل غيلة يقتل حدَّا لا قصاصًا، ولا يقبل فيه العفو، وهو مقدم على الحق الخاص. 1217 عند الحكم بحد الغيلة لا بد من التصريح بقتل المدعى عليه، ولا يكفي اقتراح القتل. 1218 إذا كان القتل غيلة، فإن تأجيل التنفيذ حتى بلوغ القصَّر في غير محله، والمتعين تعجيل التنفيذ.