حد القذف

حَدُّ القَذف

1235
الحكم بحد القذف يفتقر إلى طلب المقذوف إقامة الحد.

1236
من أساء إلى غيره بغير حق فإنه يؤدب؛ لأن الإساءة من الأذى، والأذى ليس له حد، وإنما مردُّه عُرف الناس واصطلاحهم.