حرمان المفصول تأديبيا من حقوقه السابقة

رقم القضية ١٥٤٩/ ١/ق لعام ١٤٢٣هـ

رقم الحكم الابتدائي ٣٠ / د/ف / ١٣ لعام ١٤٢٣ هـ

رقم حكم هيئة التدقيق ١٤٧ /ت/٥ لعام ١٤٢٣هـ

تاريخ الجلسة 11/11/١٤٢٣هـ

الموضوعات

تقاعد , عسكري , ضم خدمة , فصل تأديبي , حرمان المفصول تأديبيا من حقوقه المستحقة عن خدماته السابقة

مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليها باحتساب خدمتيه الأولى والثانية في أغراض التقاعد – الثابت فصل المدعي من خدمتيه محل الدعوى لغيابه عن العمل-وفقا لنظام خدمة ضباط الصف والجنود يعتبر الفصل بسبب الغياب فصلا تأديبيا يحرم الجندي وضابط الصف من جميع حقوقه المستحقة عن خدماته السابقة- أثر ذلك: رفض الدعوى.

الأنظمة واللوائح

  • المادتان (٨٧/ط)، (٩١/ب) من نظام خدمة ضباط الصف والجنود الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٢) وتاريخ 10/9/١٣٨٨هـ.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي (…) تقدم بلائحة دعوى ضد مصلحة معاشات التقاعد قيدت بوارد الديوان برقم (٦٨٣١/ ٢) في 29/6/1٤٢٣هـ ثم أحيلت إلى هذه الدائرة بتاريخ 8/8/1٤٢٣هـ حيث باشرت الدائرة نظرها بتحديد جلسة اليوم، وفيها حضر المدعي (…) يحمل بطاقة الأحوال الصادرة من الباحة برقم (…) كما حضر ممثل المدعى عليها (…) وبسؤال المدعي عن دعواه؟ أجاب بقوله: إنني التحقت بالخدمة العسكرية في الجيش في 11/8/١٣٨٥هـ وانتهت في 1/7/١٣٩٠هـ حيث أخذت إجازة مدة شهر وعدت بعد انتهاء الإجازة بعشرة أيام، فأفادني مرجعي بأنه تم فصلي ثم عدت إلى الخدمة العسكرية بالجيش في 16/8/١٣٩٠هـ وانتهت في ٢٧/6/١٣٩٣هـ حيث تغيبت عن العمل لظروف عائلية ثم التحقت بالخدمة العسكرية بوزارة الداخلية في 1/8/١٣٩٣هـ وانتهت في ١/ ٧/ 1٤٢٣هـ وقد تقدمت إلى المدعى عليها بطلب احتساب خدمتي الأولى والثانية في أغراض التقاعد، فأفادتني بأني لا أستحق شيئا؛ لذا أطلب إلزامها. وبعرض الدعوى على ممثل المدعى عليها أجاب بأنه يكتفي بجواب جهته المرسل إلى الديوان برقم (٤٩٠٢٧) في 2/8/١٤٢٣هـ والذي جاء فيه ما نصه: «نفيدكم أنه بالرجوع لملف المذكور اتضح أن له خدمة عسكرية على ثلاث فترات: الأولى: بوزارة الدفاع والطيران بدأت من تاريخ 11/8/١٣٨٥هـ وانتهت في 1/7/١٣٩٠هـ لغيابه. الثانية: بوزارة الدفاع والطيران بدأت من تاريخ 16/8/١٣٩٠هـ وانتهت في 27/6/١٣٩٣هـ لغيابه. الثالثة: بوزارة الداخلية بدأت من 1/8/١٣٩٣هـ وانتهت في 1/7/1423هـ لإحالته على التقاعد، وحيث إن إعادة المذكور للخدمة تمت بالمخالفة لنص المادة (٥١/هـ) من نظام خدمة قوات الأمن الداخلي لعام ١٣٩١هـ فإن هذه الإعادة تعتبر غير نظامية ولا يستحق عنها من صندوق التقاعد سوى رد الحسميات التقاعدية التي استقطعت منه وتم توريدها للصندوق، إلا أنه بصدور قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦) وتاريخ 29/1/14١٩هـ تم تسوية استحقاقه كما لو كانت خدماته نظامية فاستحق عنها مرتبا ذاتيا شهريا قدره (26/٥٣٤٢) ريالا يصرف من الإدارة العامة للمقررات والقواعد بموجب المصلحة رقم (٣٨٢٥٣) وتاريخ 21/7/١٤٢٣هـ وفيما يتعلق بالخدمة محل المطالبة والتي بدأت من11/8/١٣٨٥هـ وانتهت في 1/7/١٣٩٠هـ والتي انتهت لغيابه فانه لا يستحق التعويض عنها حسب نص المادة (٩١/ب) من نظام خدمة ضباط الصف والجنود الصادر عام ١٣٨٨ هـ وعليه فانه يتضح أن ما عومل به المذكور يتفق وأحكام النظام». وبعرضه على المدعي أجاب بقوله: إنني تغيبت لظروف عائلية بدليل أنني أعود للخدمة مرة أخرى خلال مدة لا تتجاوز شهرا ونصفا هذا ما لدي. وبذا ختم طرفا الدعوى أقوالهما فيها ثم أصدرت الدائرة حكمها الآتي.

الأسباب

حيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليها مصلحة معاشات التقاعد باحتساب خدمات له في أغراض التقاعد. وحيث إن المدعى عليها أجابت عن الدعوى كما سلف بيانه. وحيث إن المادة (٨/1/أ) من نظام ديوان المظالم تنص على أن يختص ديوان المظالم بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية أو التقاعد؛ فإن الديوان يكون مختصا بنظر هذه الدعوى. وحيث إن المادة (الثانية) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم نصت على أن تكون المطالبة خلال خمس سنوات من اريخ نشوء الحق المدعى به وهو في حق المدعي من تاريخ 1/7/١٤٢٣هـ تاريخ إحالته إلى التقاعد؛ الأمر الذي تكون معه الدعوى مقبولة من حيث الشكل. أما من حيث الموضوع؛ فإنه باطلاع الدائرة على أوراق القضية ودراستها وتأمل ما جاء في الدعوى والإجابة تبين للدائرة أن المدعي فصل من خدمتيه – محل الدعوى – لغيابه في ظل نظام خدمة ضباط الصف والجنود لعام ١٣٨٨هـ والذي نص في المادة (٨٧/ط) منه على أنه تنهى خدمات الجندي وضباط الصف في حالة مضي أسبوع على التغيب أو مضي شهر على تجاوز الإجازة وقد فصل المدعي لغيابه. وحيث نصت المادة (٩١/ب) من النظام المشار له آنفا على اعتبار الفصل بموجب المادة (٨٧/ط) فصلا تأديبيا يحرم الجندي وضباط الصف من جميع حقوقه المستحقة عن كل خدماته السابقة علاوة على ما يصدر بحقه من جزاء عسكري بموجب نظام العقوبات؛ الأمر الذي يتبين معه عدم أحقية المدعي في مطالبته، وبالتالي يتعين رفض الدعوى.

لذلك حكمت الدائرة: برفض دعوى المدعي (…) ضد المدعى عليها مصلحة معاشات التقاعد؛ لما هو مبين بالأسباب.

والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هيئه التدقيق

حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.