حيازة حشيش بقصد التعاطي وتعاطيه

 المفاتيح

مخدرات , حيازة حشيش بقصد التعاطي وتعاطيه, حد المسكر , إقرار, إدانة , نزول عن الحد الأدنى للعقوبة , التعزير بالسجن والمنع من السفر

السند

1 قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. رواه مسلم

2 المادة  6 من نظام الإجراءات الجزائية.

3 المواد  41  و 56  و 60  من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

الملخص

 ادعى المدعي العام ضد المدعى عليه بإدانته بحيازة الحشيش المخدر بقصد التعاطي، والحكم عليه بعقوبة السجن والمنع من السفر طبقا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث إنه تم تفتيش سيارته بعد الاشتباه بها فعثر فيها على الحشيش المخدر وأثبت التقرير الكيميائي الشرعي إيجابية العينة المرسلة لمادة الحشيش المخدر، كما أقر أمام المحكمة بما أسنده إليه المدعي العام، وحيث إن المدعى عليه أبدى التوبة ولا يوجد له سوابق، فقضت المحكمة بإدانة المدعى عليه بجميع ما نسب إليه وقررت سجنه لمدة ثلاثة أشهر ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة سنتين وجلده ثمانين  جلدة حدا دفعة واحدة علنا، وقنع المدعى عليه بالحكم وعارض المدعي العام عليه، وقررت محكمة الاستئناف المصادقة على الحكم.

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ……..القاضي في المحكمة الجزائية بتبوك وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بتبوك/المساعد برقم 33266519 وتاريخ 17 / 04 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 33718233 وتاريخ 17 / 04 / 1433 ه ففي يوم الاثنين الموافق 28 / 07 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 00 : 01 وفيها حضر المدعي العام …….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …….. وادعى على الحاضر معه في المجلس الشرعي …….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …….. قائلا في دعواه أنه في تاريخ أنه بتاريخ 22 / 2/ 1433 ه وأثناء قيام فرقة مكافحة المخدرات بجولتها المعتادة داخل وخارج المحافظة تم الاشتباه بسيارة من نوع …… تحمل اللوحة رقم …. تقف على الكرنيش وعند الاقتراب منها ظهر على قائدها الارتباك وبتفتيشه شخصيا لم يعثر معه على شيء من الممنوعات وبتفتيش الفرشة التي يجلس عليها عثر على كيس نايلون وبداخله قطعتان بحجم الإصبع سوداء اللون لغ وزنها عشرة جرام ومائة مليجرام يشتبه أن تكون من الحشيش المخدر كما عثر على ورق لف فتم القبض عليه وإيداعه للتوقيف لحن استكمال التحقيق معه أثبت التقرير الكيميائي الشرعي الصادر من مركز السموم والكيمياء الطبية بصحة تبوك رقم …….. لعام 2/ 2/ 1433 ه إيجابية عينة ما تم ضبطه للحشيش المخدر وهو من المؤثرات العقلية الخاضعة للرقابة المنوه عنه بالجدول الثاني فئة أ من تعميم صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم  19 / 89400  وتاريخ 1426/10/25 ه كما أثبت التقرير الكيميائي الشرعي الصادر من مركز السموم والكيمياء الطبية بصحة تبوك رقم…….. وتاريخ 19 / 3/ 1433 ه إيجابية عينة البول المادة الفعالة للحشيش المخدر وهو من المؤثرات العقلية الخاضعة للرقابة المنوه عنه بالجدول الثاني فئة أ من تعميم صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم  19 / 89400  وتاريخ 1426/10/25 ه وباستجواب المدعى عليه بعد إحاطته علماً بالتهمة المنسوبة إليه والجهة التي تباشر استجوابه أقر بصحة واقعة الضبط وبعائدية الكمية المضبوطة له بقصد الاستعمال الشخصي ولما أشير إليه أقرر توجيه الاتهام للمدعى عليه بحيازة قطعتن من الحشيش المخدر بلغ وزنها عشرة جرام ومائة مليجرام بقصد التعاطي وذلك للأدلة والقرائن التالية

 1-اعترافه المنوه المدون على الصفحة رقم  2-1  من محضر الضبط لفة رقم  9

 2-محضر القبض المنوه عنه المرفق لفة رقم  1

 3-التقريرين الكيميائيين الشرعيين المرفقين على اللفات رقم  18 – 16

وبالبحث عن سوابقه لم يعثر له على سوابق جنائية مسجلة حتى تاريخه وحيث أن ما أقدم عليه المذكور فعلٌ محرمٌ شرعا ومجرم نظاما لذا أطلب ما يلي

  • إثبات ما أسند إليه

  • الحكم عليه بالسجن وفقا للمادة  41  قفرة  1 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه أغلاه

  • المنع من السفر خارج البلد وفقا للمادة 56 فقرة 1 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه أعلاه

هذه دعواي وبعرض الدعوى على المدعى عليه وسؤاله عنها أجاب بقوله ما جاء في دعوى المدعي العام صحيح جملة وتفصيلا وأصادق عليه وأنا تائب توبة نصوحا من سلوك طريق المخدرات هذه إجابتي وجرى الاطلاع على التقرير الكيميائي الشرعي الصادر من مركز مراقبة السموم والكيمياء التابع للشؤون الصحية بمنطقة تبوك وجدته يتضمن إيجابية ما تم ضبطه مع المدعى عليه للحشيش المخدر هكذا تضمن فبناء على الدعوى والإجابة بالمصادقة على كل ما جاء في الدعوى ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام رواه مسلم وبناء على اطلاعي على المادتين  41 – 56  من نظام مكافحة المخدرات واطلاعي على المادة 60 من نظام مكافحة المخدرات ولكون المدعى عليه ليس لديه سوابق جنائية مسجلة وأفاد بأنه تائب توبة نصوحا لهذا كله ثبت لدي إدانة المدعى عليه بحيازة قطعة من الحشيش المخدر بلغ وزنها عشرة جرامات ومائة مليجرام بقصد التعاطي وحكمت عليه بما يلي أولا تعزير المدعى عليه بسجنه ثلاثة أشهر يحتسب منها مدة إيقافه لقاء حيازته للحشيش المخدر ثانيا منع المدعى عليه من السفر خارج المملكة العربية السعودية مدة سنتين من تاريخ انتهاء مدة سجنه وبعرض الحكم على المدعى عليه قنع به وبعرض الحكم على المدعي العام قرر عدم قناعته بالحكم وطلب رفعه لمحكمة الاستئناف بدون لائحة اعتراضية فأجبته لطلبه وعليه جرى رفع الجلسة بعد افتتاحها بنصف ساعة لرفع المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم حسب المتبع وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 3/ 8/ 1433 ه

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد ثم أنه في يوم الثلاثاء الموافق 6/ 1/ 1434 ه افتحت الجلسة الساعة الثامنة وفيها عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بمنطقة تبوك بموجب الخطاب رقم 331668594 وتاريخ 20 / 9/ 1433 ه المتضمن قرار الملاحظة رقم 33412995 وتاريخ 17 / 9/ 1433 ه الصادر من الدائرة الجزائية الثانية والمتعلقة بدعوى المدعي العام ضد والمتضمن ما نصه: وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة لوحظ ما يلي:

أولا: لم يذكر فضيلته خطاب تكليف المدعي العام بالترافع

ثانيا: لم يسأل فضيلته المدعى عليه عن استعماله للحشيش المخدر ولم يجر شيئا تجاه ذلك لملاحظة ذلك وإلحاق ما يجريه على الضبط والقرار وصورته حسب التعليمات وعليه أجيب أصحاب الفضيلة الكرام أما الملاحظة الأولى فإن رقم خطاب تكليف المدعي العام هو 9813 وتاريخ 14 / 7/ 1431 ه الصادر من رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة تبوك أما الملاحظة الثانية فأجيب أصحاب الفضيلة الأعزاء أنه بالاطلاع على لائحة المدعي العام لم أجد فيها توجيه الاتهام من المدعي العام للمدعى عليه بتعاطي الحشيش المخدر كما أن التحقيق مع المدعى عليه لم يوجد فيه إقرار للمدعى عليه بتعاطي الحشيش المخدر وعليه جرى رفع الجلسة بعد افتتاحها بربع ساعة لرفع المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم حسب المتبع وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 1434/01/06 ه

الحمد لله وحده وبعد ثم انه في يوم الثلاثاء الموافق 1434/6/20 ه فتحت الجلسة المتعلقة بدعوى المدعي العام ضد في قضية مخدرات وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بمنطقة تبوك بموجب الخطاب رقم 34487954 وتاريخ 22 / 4/ 1434 ه والمتضمن قرار الملاحظة 34189120 وتاريخ 16 / 4/ 1434 ه الصادر من الدائرة الجزائية الثانية والمتضمن ما نصه بالاطلاع على ما أجاب به فضيلته على الفقرة الثانية منه وجد غير وجيه ولا يتفق مع ما طلب منه حيث نصت الملحوظة على أن فضيلته لم يسأل المدعى عليه عن استعماله للحشيش المخدر مع أنه مقر بحيازته له للاستعمال كما أن للمحكمة أن تحكم في وقائع غير مدعي بها من المدعي العام فيما لا يحتاج إلى تحقيق طبقا للمادة السادسة من نظام الإجراءات لا سيما وقد أثبت التقرير الكيمائي الشرعي المشار إليه في لائحة الدعوى المتضمن إيجابية عينة البول لأيض المادة الفعالة لتعاطي الحشيش المخدر المرفق على لفة رقم 18 مع التنبيه إلى أن لم يشر لصحيفة سوابقه ومضمونها وموضعها بالمعاملة وإلى أنه ورد في تسبيب فضيلته سياق حديث كل مسكر خمر وكل خمر حرام فما وجه إيراده في مقام إثبات الحيازة للحشيش إذ لا يرد ذلك إلا في مقام الاستدلال لإقامة الحد في تعاطي الحشيش وذكر اسم الموثق لصورة الضبط طبق أصلها لملاحظة ذلك وإلحاق ما  يجريه على الضبط والقرار وصورته حسب التعليمات والله الموفق وعليه أجيب أصحاب الفضيلة أما الملاحظة الأولى فقد جرى سؤال المدعى عليه هل تتعاطى الحشيش المخدر فأجاب بقوله نعم كنت أتعاطي الحشيش المخدر وقد تبت من تعاطيه هذه إجابتي وعليه فقد ثبت لدي إدانة المدعي بتعاطي الحشيش المخدر إضافة إلى ما ثبت من حيازته للحشيش المخدر وحكمت عليه بجلده ثمانين  جلدة حدا دفعة واحدة علنا لقاء تعاطيه الحشيش المخدر أما الملاحظة الثانية فقد جرى الرجوع إلى صحيفة السوابق على اللفة رقم 21 ولم أجد فيها سوابق مسجلة على المدعى عليه أما بقية الملاحظات فقد جرى التنبيه لها وإكمال الازم حيالها وبعرض الحكم على الطرفين قنع به المدعى عليه ولم يقنع المدعي العام وطلب رفع الحكم لمحكمة الاستئناف فأجبته لطلبه وعليه جرى رفع الجلسة بعد افتتاحها بنصف ساعة وحرر في 20 / 6/ 1434 ه وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

الحمدالله وحده وبعد فلدي أنا …… القاضي في المحكمة الجزائية بتبوك وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بتبوك برقم 33266519 وتاريخ 17 / 4/ 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 33718233 وتاريخ 17 / 4/ 1433 ه ففي يوم الاربعاء الموافق 17 / 8/ 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة الواحدة ظهراً وفيها ادت المعاملة من محكمة الإستئناف بمنطقة تبوك بموجب خطاب رئيسها رقم 34487954 وتاريخ 30 / 7/ 1434 ه المتضمن قرار المصادقة رقم 34275999 وتاريخ 23 / 7/ 1434 ه الصادر من الدائرة الجزائية الثانية المتضمن دعوى المدعي العام ضد …… المتهم في قضية مخدرات لذلك جرى التهميش في ضبطه وإرسال المعاملة للإمارة حسب المتبع وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في يوم الاربعاء 17 / 08 / 1434 ه .