القضاء التجاري / مخدرات
المفاتيح
مخدرات, حيازة حشيش حبوب كبتاجون بقصد الترويج وتستر على مصدرها, هروب من رجال الأمن, بينة غير موصلة, عدم ثبوت الدعوى, تعزير للتهمة القوية
السند
الأصل براءة الذمة.
الملخص
دعوى جزائية عامة ضد المدعى عليه تتضمن طلب إثبات إدانته بحيازة الحشيش المخدر وحبة من الحبوب المحظورة بقصد الترويج وتستره على مصدر المخدر وهروبه من رجال الأمن، والحكم عليه بعقوبة السجن والجلد والغرامة والمصادرة والمنع من السفر طبقا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وبعقوبة تعزيرية على باقي التهم، تم العثور على سيارة مرتطمة بإحدى السيارات وهي بوضع التشغيل بعد أن قام قائدها بالهروب من رجال الأمن وبتفتيشها عثر فيها على الحشيش المخدر وحبة من الحبوب المحظورة، أثبت التقرير الكيميائي الشرعي إيجابية العينة المرسلة للحشيش المخدر والإمفيتامين، أنكر أمام المحكمة ما أسنده إليه المدعي العام ودفع بأن السيارة المستأجرة التي ضبطت فيها المخدرات قد سرقت منه، لم يقدم المدعي العام بينات كافية تثبت ما أنكره المدعى عليه، قضت المحكمة بعدم إدانة المدعى عليه بما نسب إليه وردت دعوى المدعي العام بمعاقبته وفق نظام مكافحة المخدرات وقررت الاكتفاء بمدة توقيفه السابقة لوجود الشبهة في نسيانه مفاتيح السيارة عليها وأنها لم تتعرض للكسر كما قررت مصادرة المضبوطات التي أقر بعدم عائديتها له، قنع المدعى عليه بالحكم وعارض المدعي العام عليه، قررت محكمة الاستئناف المصادقة على الحكم بعد الإجراء الأخير.
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …….. القاضي في المحكمة الجزائية بالرياض وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالرياض برقم 33344796 وتاريخ 18 / 05 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 33940404 وتاريخ 18 / 05 / 1433 ه ففي يوم الثلاثاء الموافق 25 / 05 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 16 : 12 وفيها قدم المدعي العام دعواه على…….. ، البالغ من العمر 37 عاماً، سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ….. متزوج ، متعلم، موظف قطاع خاص، يقيم بمدينة ….. ، أوقف بتاريخ 1433/4/3 ه ، وأحيل إلى شعبة سجن الملز بموجب أمر الإحالة وتمديد التوقيف رقم ه ر 1/ 5 / 40909 وتاريخ 8/ 4/ 1433 ه وفقاً للقرار الوزاري رقم 1900 وتاريخ 9/ 7/ 1428 ه المبني على المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية. قائلا في دعواه عليه إنه بتاريخ 1433/3/8 ه شاهدت إحدى فرق دوريات الأمن سيارة من نوع … ………. تحمل اللوحة رقم ………… علي طريق …………. يستقلها شخص وعند مشاهدته الفرقة ارتكب الفرار إلى داخل الحي فتمت متابعته حتى تم العثور على السيارة مرتطمة بإحدى السيارات المتوقفة بداخل الحي وكانت السيارة بوضع التشغيل وارتكب قائدها الفرار وبتفتيش السيارة عثر أمام مقعد المرافق على قطعة بحجم البلاطة يشتبه أن تكون من الحشيش المخدر تزن 388,2 ثلاثمائة وثمانية وثمانين جراماً وعشري الجرام كما عثر على شنطة صغيرة بداخلها قطعة يشتبه أن تكون من الحشيش المخدر تزن 34,2 أربعة وثلاثين جراماً وعشري الجرام كما عثر على ثلاثة أكياس تفوح منها رائحة يشتبه أن تكون من الحشيش المخدر وكذلك 1 حبة واحدة تحمل علامة الكبتاجون المحظور كما عثر على مبلغ مالي قدره 2400 ألفن وأربعمائة ريال و 5 خمسة جوالات تم طلب حجزها تمهيداً لطلب مصادرتها بموجب الخطاب رقم ه ر 1/ 5/ 54218 وتاريخ 11 / 5/ 1433 ه كما عثر معه على جهاز جوال نوع ….. تم رده له بموجب الخطاب رقم ه ر 5/1 / 54351 وتاريخ 11 / 5 / 1433 ه كونه ليس محاً للمصادرة استناداً إلى المادة 86 من نظام الإجراءات الجزائية. وبتاريخ 1433/4/3 ه سلم المذكور نفسه لمكافحة المخدرات بغرب …… وقد أثبت التقرير الكيميائي الشرعي الصادر من مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية بمدينة ….. المرفق رقم 2799 /س لعام 1433 ه ايجابية عينتي القطعتين المضبوطتين وغسالة الأكياس المضبوطة للحشيش وهو من المواد المخدرة المدرجة بالجدول 1 فئة أ الملحق بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. واحتواء الحبة المضبوطة للإمفيتامين وهو من المواد المنبهة المدرجة بالجدول رقم 2 فئة ب الملحق بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. وقد أسفرت إجراءات التحقيق عن توجيه الاتهام ل / بحيازة قطعتين من الحشيش المخدر تزنان 422,4 أربعمائة واثنان وعشرين جراماً وأربعة أعشار الجرام وثلاثة أكياس تحتوي غسالتها على الحشيش المخدر و 1 حبة واحدة من حبوب الإمفيتامين المنبهة المحظورة بقصد الترويج المجرم بموجب المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه وتستره على مصدر ما ضبط وهربه من الفرقة القابضة المعاقب على ذلك شرعاً. وذلك للأدلة والقرائن التالية: 1- ما تضمنه محضر القبض المنوه عنه المرفق لفة رقم 1. 2-ما تضمنه التقرير الكيميائي الشرعي المنوه عنه المرفق لفة رقم . وببحث سوابقه اتضح عدم وجود سوابق مسجلة عليه حتى تاريخه. وحيث إن ما أقدم عليه المذكور فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً لذا أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بالآتي: 1. بعقوبة السجن والجلد والغرامة المالية وفقا للفقرة الأولى من المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لقاء ما أسند إليه. وتشديد العقوبة عليه وفقاً للفقرة ج بند ثانياً من نفس المادة المشار إليها. 2.منعه من السفر إلى خارج المملكة بعد انتهاء تنفيذ عقوبة سجنه وفقاً للفقرة الأولى من المادة 56 من نفس النظام المشار إليه. 3.مصادرة الهواتف المحمولة وعددها 5 خمسة هواتف أربعة منها من نوع ….. و هاتف واحد 1 من نوع ….. لاستخدامها في الجريمة وفقا مصادرة المبلغ المضبوط قدره 2400 ألفن وأربعمائة ريال كونه ناتج من الاتجار بالمخدرات وفقا للفقرة الثانية من المادة 53 من النظام المشار إليه. 5. بعقوبة تعزيرية بحقه لقاء تستره على مصدر ما ضبط ولقاء هربه من الفرقة القابضة. وبالله التوفيق ، وبتلاوة دعوى المدعي العام على المدعى عليه سعودي بالبطاقة رقم ….. أجاب بقوله ما جاء في دعوى المدعي العام كله غير صحيح فأنا لا علاقة لي بالمضبوطات الممنوعة المذكورة في الدعوى مطلقا وكل ا في الأمر أني استأجرت سيارة من أحد مكاتب التأجير ونسيت مفاتيح السيارة على الباب الخارجي ودخلت منزلي في حدود الساعة الثامنة والنصف ولما خرجت صباح الغد للذهاب للدوام لم أجد السيارة فقمت بإبلاغ مكتب التأجير ومن ثم قام بإرسال مندوب لي وقمنا بإبلاغ الجهات الأمنية بذلك ومن ثم ذهبت لعملي هكذا أجاب ثم جرى سؤاله عن سبب عدم تسليم نفسه للجهات الأمنية مباشرة فأجاب قائلا إنني في نفس اليوم الذي جرى إبلاغ الجهات الأمنية بسرقة السيارة اتصل بي مكتب التأجير وطلب مني مراجعة مكتب مكافحة المخدرات في غرب الرياض وكان ذلك يوم الأربعاء فذهبت لهم يوم السبت فقابلت الرائد ….. وكذلك رئيس التحقيقات فطلبت منهم رفع البصمات ثم أخبرتهم بأن زوجتي في المستشفى في وضع إجهاض وطلبوا مني الذهاب للاطمئنان عليها ومن ثم راجعنا ومن ثم راجعتهم بعد أسبوع وأخبرتهم بأن زوجتي أجهضت وطلبوا مني إنهاء موضوع عملي وتسليم العهدة لأنه سيتم إيقافي فرجعت لعملي وأنهيت أعمالي لكوني أعمل مديرا للعلاقات الحكومية في ….. وقدمت على إجازة لمدة أسبوعين ومن ثم سلمت نفسي هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعي العام أجاب بقوله أطلب الرجوع للمعاملة للاطلاع على ما جاء فيها من أدلة وقرائن ورفعت الجلسة لدراسة القضية بعد أن حدد لها موعدا يوم الاثنين 1433/6/2 ه وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 25 / 05 / 1433 ه وفي يوم السبت 1433/6/14 ه افتتحت الجلسة الثانية الساعة العاشرة وفيها حضر المدعي العام وحضر لحضوره المدعى عليه وبالرجوع للمعاملة وجد فيها لفة رقم 12 أنه عثر في السيارة العائدة للمدعى عليه عند تفتيشها على خمسة جوالات وجهاز ….. وجهاز كمبيوتر محمول وجهاز هاردسك وأربع شرائح اتصال. وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بقوله إن الذي يخصني من المضبوطات المذكورة هو جهاز الكمبيوتر المحمول وجهاز الآيفون وجهاز الهاردسك فقط أما باقي الأجهزة والشرائح فلا تعود لي ولا علم لي بها مطلقاً هكذا أجاب. ثم جرى الاطلاع على أنواع الأجهزة الخمسة وهي كالآتي 1 جوال ….. 2 جوال ….. 3 جوال ….. 4 جوال ….. 5 جوال …… وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بقوله إن هذه الاجهزة لا تعود لي مطلقاً ولم يسبق أن استخدمتها أو اتصلت بها هكذا أجاب. وكذا وجد في المعاملة محضر القبض لفة رقم 1 والمتضمن العثور على السيارة العائدة للمدعى عليه وجد بداخلها أمام مقعد المرافق بلاطة حشيش تزن 388,2 جرام وقطعة حشيش أخرى بداخل شنطة صغيرة اللون سوداء تزن 34,2 جرام ووجد بداخل الشنطة كذلك على حبة واحدة كبتاجون وعدد أربع شرائح جوال وعدد ست جوالات أحدهم ….. وجهاز لاب توب وجهاز هاردسك ووجد في المقعد الخلفي بدلة عسكرية تابعة للحرس الوطني ومبلغ ألفن وأربعمائة ريال وعقد تأجير السيارة صادر من مكتب ….. / ….الخ. وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بقوله ما يتعلق بالأجهزة والمخدرات فقد أجبت عما يخصها أما ما يتعلق ببدلة الحرس الوطني فا علم لي بها وأنا لست عسكريا وإنما أعمل في احد ….. ولا يوجد أحد من اشقائي أو اصدقائي يعمل في الحرس الوطني علماً بأن جهاز ….. لم يكن في شنطة الاب توب وإنما كان في درج السيارة وشنطة الاب توب كانت في الشنطة الخلفية للسيارة هكذا أجاب فعليه ولكونه عند تصفح المعاملة لم يظهر بأنه جرى التحري عن أجهزة الجوالات المضبوطة وشرائح الاتصال وهل هي تخص المدعى عليه أو صدر منها اتصالات منه أو إليه وكذا لم يظهر بأنه جرى معرفة اصحاب الشرائح بواسطة شركة الاتصالات التابعة لها. وحيث إن هذه الامور مؤثرة في القضية فقد تقرر رفع الجلسة للكتابة لهيئة التحقيق والادعاء العام لإكمال الازم حيال ذلك والى حن ورود جواب منهم بذلك والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وفي يوم الاحد 27 / 7/ 1433 ه افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي العام وحضر لحضوره المدعى عليه وقد عادت المعاملة من هيئة التحقيق والادعاء العام برقم 79081 في 22 / 7/ 1433 ه وبرفقها محضر تفريغ المكالمات الهاتفية المدون بدفتر التحقيق لفة رقم 29 ص 4 ونص الحاجة منه: بصفتي عضو هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة ….. المحقق / ….. فقد جرى الاطلاع على القرص المدمج الوارد من مكافحة المخدرات بغرب ….. المحتوي على الاتصالات الصادرة والواردة من ارقام الشرائح المضبوطة بداخل سيارة المتهم وتبن ان ارقامها ….. وجميعها بأسماء مختلفة ما عدا الرقم الاخير فهو باسم المتهم المذكور وهو الذي كان بداخل جهاز ….. الذي افاد المتهم بانه عائد له وبتدقيق الاتصالات الصادرة والواردة من تلك الشرائح بينها وبن الرقم الاخير العائد للمتهم تبن عدم وجود اي اتصالات صادرة او واردة بينها كما تم تدقيق الاتصالات بن تلك الشرائح والرقم الذي ذكره المتهم عند تدوين بياناته الشخصية عند استجوابه وهو تبن عدم وجود اي اتصالات بينها أ ه. وبالرجوع للمعاملة وجد فيها لفة رقم 38 محضر التعرف والمتضمن بانه لا يمكن التعرف على قائد السيارة لكونه لم تتم مشاهدته لاختفائه بعد هروبه والعثور على السيارة داخل الحي أ ه. كما وجد فيها التقرير الكيميائي الشرعي رقم 2799 /س والمتضمن ايجابية المواد المرسلة لمادة الحشيش المخدر أ ه. فبناء على ما تقدم من دعوى المدعي العام وحيث انكر المدعى عليه ما جاء في دعوى المدعي العام وحيث قرر المدعى عليه بان سيارته تعرضت للسرقة وحيث ان المضبوطات التي وجدت داخل السيارة اتضح بان بعضها لا علاقة للمدعى عليه بها ومن ذلك شرائح الاتصالات واجهزة الجوال وكذا البدلة العسكرية وحيث ان ما في اوراق المعاملة لا يدين المدعى عليه بحيازته المضبوطات المذكورة وكذا لا يثبت عائديتها له ولما جاء في محضر التعرف المذكور مضمونه بعاليه فعليه فلم يثبت لدي حيازة المدعى عليه للمخدرات المذكورة في دعوى المدعي العام ورددت طلب المدعي العام بطلب معاقبة المدعى عليه وفق للفقرة الاولى من المادة رقم 38 من نظام مكافحة المخدرات وكذا منعه من السفر ومصادرة الهاتف الجوال العائد له من نوع ….. لعدم ثبوت موجبه الا ان الشبهة لا زالت متوجهه ضد المدعى عليه لاسيما ان المدعى عليه اقر بانه نسي مفاتيح السيارة عليها وانها لم تتعرض للكسر من قبل سارقها وقررت تعزيره لقاء الشبهة وذلك بالاكتفاء بالمدة التي امضاها من تاريخ ايقافه 3/ 4/ 1433 ه وبذلك حكمت. وبعرضه على المدعي العام قرر الاعتراض مكتفيا بلائحة الدعوى اما المدعى عليه فقد قرر عدم القناعة ويطلب الاستئناف بلائحة اعتراضية وجرى افهامه بالتعليمات. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وفي يوم الأحد 18 / 8/ 1433 ه افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعى عليه وقرر قناعته بالحكم وأنه لا يرغب في تقديم لائحة اعتراضية ويطلب إرفاق التقارير الطبية الخاصة بزوجته والتي تفيد بأن زوجته حصل عليها إجهاض بالتاريخ المذكور مع اوراق المعاملة هكذا قرر فعليه فقد أمرت برفع المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيق الإجراء حسب المتبع والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعن. وفي يوم الاربعاء 1434/5/15 ه افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي العام وحضر لحضوره المدعى عليه وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف وبرفقها القرار رقم 33480114 في 27 / 12 / 1433 ه ونص الحاجة منه: وبدراسة القرار وصورة ضبطه واوراق المعاملة قررنا بالأكثرية اعادتها لملاحظة الاتي: مما اتهم به المدعى عليه هروبه من الفرقة القابضة وقد طلب المدعي العام معاقبته على ذلك وطلب المدعي العام مصادرة المبلغ المضبوط معه ولم نجد فضيلته تعرض لذلك بشي في حكمه حتى يكون الحكم مشمولا بجميع طلبات المدعي العام. والله الموفق. أه. فعليه اجيب اصحاب الفضيلة بأني لم يثبت دي قيام المدعى عليه بالهروب من الفرقة القابضة ورددت طلب المدعي العام مجازاته لقاء الهرب من الفرقة اما ما يتعلق بالمبلغ المضبوط ولكون المدعى عليه انكر عائدية المبلغ المضبوط في سيارته له فقد امرت بمصادرة المبلغ المضبوط في السيارة وقدره الفان واربعمائة ريال لوجود الشبهة القوية انه ناتج من عملية ترويج المخدرات وقام بها الشخص الهارب من الفرقة القابضة. وبذلك حكمت. وبعرضه على المدعي العام قرر انه لا زال معترضا اما المدعى عليه فقد قرر القناعة بالحكم. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حرر في 15 / 5/ 1434 ه.
الاستئناف
الحمد الله وحده وبعد … فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الثانية لتمييز القضايا الجزائية بمحكمة الاستئناف بالرياض على المعاملة الواردة من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ/ ….. المسجل برقم 33374012 وتاريخ 11 / 8/ 1433 ه الخاص بدعوى المدعي العام ضد/ ….. لاتهامه بقضية مخدرات على النحو الموضح بالقرار المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل به. وحيث سبق دراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلته على قرار الدائرة رقم 33480114 وتاريخ 27 / 12 / 1433 ه قررنا المصادقة على الحكم بعد الاجراء الأخير . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.