عدم التقيد بالوصف لائحة الدعوى قضية حشيش

المفاتيح

مخدرات,حيازة حشيش بقصد التعاطي وتعاطيه , عدم التقيد بالوصف الوارد في لائحة الدعوى , إدانة بالحيازة المجردة عن القصد , نزول عن الحد الأدنى للعقوبة , تعزير بالسجن والجلد والمنع من السفر والغرامة

السند

-1 المادة 159 من نظام الإجراءات الجزائية.

-2 المواد 39 و 56 و 60 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

الملخص

دعوى جزائية عامة ضد المدعى عليه تتضمن طلب إثبات إدانته بحيازة الحشيش المخدر لقصد التعاطي وتعاطيه له، والحكم عليه بعقوبة السجن والمنع من السفر طبقا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، تم تفتيش السيارة التي يقودها فعثر فيها على قطعة من الحشيش المخدر أسفل مقود السيارة، أثبت التقرير الكيميائي الشرعي إيجابية العينة المرسلة للحشيش المخدر، أنكر أمام المحكمة ما أسنده إليه المدعي العام وأقر بأن الحشيش المخدر ضبط في سيارته ولا يعلم لمن يعود، المدعى عليه لم يقر بقصد الاستعمال من الحيازة ولم تقم بينة على ذلك، قضت المحكمة بإدانته بحيازة الحشيش المخدر حيازة مجردة وبرد دعوى المدعي العام بطلب إدانته بحيازة الحشيش لقصد الاستعمال واستعماله له وقررت سجنه لمدة ستة أشهر وجلده خمسن جلدة دفعة واحدة علنا في مكان عام ومنعه من السفر خارج المملكة مدة سنتين وتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف ريال، قنع المدعى عليه بالحكم وعارض المدعي العام عليه، قررت محكمة الاستئناف المصادقة على الحكم.

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا…….. القاضي في المحكمة الجزئية بالخبر وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزئية في محافظة الخبر برقم 33272516 وتاريخ 19 / 04 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 33735643 وتاريخ 19 / 04 / 1433 ه ففي يوم الثلاثاء الموافق 11 / 05 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 04 : 11 وفيها حضر المدعي العام وحضر لحضوره السجين……. سجله ……. وادعى المدعي العام……. قائا في تحرير دعواه حيث أنه بالاطلاع على محضر إيضاحات واقعة القبض المعد من قبل مكافحة المخدرات تبن أنه في حوالي الساعة العاشرة من مساءً يوم الأربعاء الموافق 16 / 3/ 1433 ه وردهم باغ من أحد مصادرهم السرية مفاده وجود منزل ب….. تتردد عليه سيارات لأشخاص يشتبه أنهم يقومون بتعاطي المخدرات ، وفي حوالي الساعة العاشرة والنصف لياً تم الانتقال إلى الموقع المبلغ عنه ، وعند الوصول لوحظت سيارة من نوع ….. خضراء اللون تحمل اللوحة رقم ….. تقف بجانب المنزل ، وبعد دقيقتن تحركت السيارة وقامت الدورية بمتابعتها عن بعد إلى أن توقفت بجانب أحد المحات الإلكترونية على شارع ….. ب….. وعند نزول السائق قاموا بالتوجه إليه وطلب إثباته فأفاد بعدم حمله لإثباته وبتفتيشه وتفتيش مركبته عثر على قطعة سمراء اللون في الدرج الواقع أسفل مقود السيارة تزن 0.4 أربعة من العشرة من الجرام أثبت التقرير الكيماوي الشرعي لمراقبة السموم الصادر برقم 1104 ك ش وتاريخ 23 / 3/ 1433 ه إيجابية العينة المضبوطة لمادة الحشيش المخدر و المحظور وباستجوابه / أقر بصحة واقعة القبض عليه أثناء وقوفه عند محل إلكترونيات وأنه عثر على قطعة حشيش في سيارته ولكن لا يعلم عنها شيء.وبسماع أقواله الأولية اقر بأنه يتعاطى الحشيش المخدر منذ أربعة أشهر وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام ل بحيازته لقطعة تزن 0.4 أربعة من العشرة من الحشيش المخدر المحظور لقصد التعاطي تعاطي الحشيش المخدر وذلك للأدلة والقرائن التالية: 1 ما جاء في محضر إيضاحات واقعة القبض المنوه عنه المدون على الصفحة رقم 11 والمرفق على اللفة رقم 1 2 ما جاء في أقواله تحقيقاً المنوه عنها و المرفقة على للفتين 9- 10 والصفحة رقم 14 من ملف ضبط إجراءات استدلال لفة رقم 1 3 التقرير الكيماوي الشرعي المرفق صورة منه على اللفة رقم 17 وبالبحث عما إذا كان له سوابق عثر له على سابقة ترويج مخدرات ومقاومة رجال الأمن وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً أطلب التالي: أولاً: إثبات ما أُسند إليه وفقاً للفقرة رقم 2 من المادة رقم 3 من نظام مكافحة المخدرات والحكم عليه بالآتي: 1 الحكم عليه بالسجن وفقاً للفقرة رقم 1 من المادة رقم 41 من ذات النظام 2 منعه من السفر وفقاً للفقرة رقم 1 من المادة رقم 56 من نظام مكافحة المخدرات ثانياً: الحكم عليه بالمقتضى الشرعي لقاء تعاطيه الحشيش المخدر وبالله التوفيق هذا وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائا ما ذكره المدعي العام غير صحيح و الصحيح أنه تم استيقافي من قبل رجال مكافحة المخدرات و قاموا بتفتيشي شخصيا فلم يتم العثور على أي شيء من الممنوعات بحيازتي ثم قاموا بتفتيش سيارتي فتم العثور بداخل السيارة على قطعة الحشيش المخدر التي وزنها كما هو مبن بلائحة الدعوى و هي لا تعود لي و لا أعلم من وضعها بسيارتي و هي لا تعود لي نهائيا كما أني لم استخدم الحشيش المخدر بعد الحكم علي من فضيلتكم بموجب القرار الشرعي رقم 32205313 في 16 / 8/ 1432 ه هكذا أجاب هذا وبتصفح أوراق المعاملة جرى الاطلاع على الآتي: 1 التقرير الكيماوي الشرعي رقم 1104 ك ش و المتضمن إيجابية القطعة لمادة الحشيش المخدر 2 محضر واقعة القبض و الضبط و التفتيش لفة 1 صفحة 11 و نص الحاجة منه ، وبتفتيش السيارة عثر الجندي أول بالدرج الواقع تحت مقود السيارة على قطعة سمراء اللون يشتبه أن تكون حشيش مخدر بلغ وزنها 0.4 جم، 3 القرار الشرعي الصادر من هذه المحكمة برقم 32205313 في 16 / 8/ 1432 ه و المتضمن حد المدعى عليه بحد المسكر بجلده ثمانين جلدة دفعة واحدة و تعزيره على الحيازة بسجنه ستة أشهر علما أن الحكم لم يكتسب القطعية هذا وبطلبي من المدعي العام زيادة بينة قال ليس لدي سوى ما في أوراق المعاملة هكذا قرر هذا وبناء على المادة 159 من نظام الإجراءات الجزائية و نصها ،لا تتقيد المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى وعليها أن تعطي الفعل الوصف الذي يستحقه ولو كان مخالفاً للوصف الوارد في لائحة الدعوى وإذا جرى التعديل وجب على المحكمة أن تبلغ المتهم بذلك، و حيث أن المدعى عليه أنكر تعاطيه للحشيش المخدر و أقر بالعثور على قطعة الحشيش المخدر في سيارته و قرر أنه لا يعلم عنها شيئا و حيث أن الإنسان مسئول عما تحت يده من متاع و سيارة و نحوهم و حيث أن المدعى عليه لم يقر بقصد الاستعمال في حيازة قطعة الحشيش المخدر و حيث أن القصد من أعمال القلوب التي لا تثبت إلا بإقرار أو بينة دالة عليه فلا ينسب للمدعى عليه قصد لم يقر به ولم تقم بينة عليه لذا وبناء على المادة 39 من نظام مكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية ونصها ،يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات ، وبالجلد بما لا يزيد على خمسن جلدة في كل مرة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على ثلاثين ألف ريال، كل من حاز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو حرزها أو نقلها أو سلمها أو تسلمها لغير قصد الاتجار أو الترويج أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي ، وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام ، فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه بحيازة قطعة حشيش مخدر بلغ وزنها أربعة بالعشرة من الجرام ولم يثبت لديَّ شرعا قصد المدعى عليه من هذه الحيازة لعدم كفاية الأدلة كما لم يثبت لدي شرعا إدانته بتعاطي الحشيش المخدر و بناء على المادة 60 من نظام مكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية فقد قررت النزول عن الحد الأدنى وذلك نظرا لقلة كمية المادة المضبوطة بحيازته و حكمت عليه بالآتي 1 تعزيره على الحيازة المجردة وفقا للمادة 39 من نظام مكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية مع مراعاة النزول عن الحد الأدنى نظرا لقلة كمية المادة المضبوطة بحيازته بسجنه ستة أشهر تبدأ اعتبارا من تاريخ توقيفه و جلده خمسن جلدة دفعة واحدة علنا و في مكان عام و تغريمه ألفي ريال تودع في خزينة الدولة و تصرف في المصارف العامة 2 منعه من السفر وفقا للفقرة الأولى من المادة 56 من النظام مدة سنتين تبدأ اعتبارا من خروجه من السجن 3 رد مطالبة المدعي العام بمعاقبة المدعى عليه وفقا للفقرة الأولى من المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات وذلك لعدم انطباقها على المدعى عليه 4 رد مطالبة المدعي العام بالحكم على المدعى عليه بالمقتضى الشرعي لقاء تعاطيه للحشيش المخدر لعدم ثبوت التعاطي وبعرض الحكم عليهم قرر المدعي العام المعارضة وقرر اكتفائه بلائحة الدعوى عن تقديم لائحة معارضة وقرر المدعى عليه القناعة بالحكم وصلى الله على نبينا محمد و آله وصحبه وسلم حرر في 11 / 5/ 1433 ه الحمد لله و حده و بعد ففي يوم الأحد الموافق 3/ 9/ 1433 ه الساعة 12.30 افتتحت الجلسة و فيها حضر المدعي العام و حضر لحضوره السجين و قد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف برقم 1169785 / 33 في 22 / 8/ 1433 ه وبرفقها قرار أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة الجزائية الأولى ج/ 1 رقم 33376269 في 12 / 8/ 1433 ه ونص الحاجة منه ، وبدراسة القرار و صورة ضبطه و أوراق المعاملة لوحظ أولا: أن فضيلة ناظر القضية حكم على المدعى عليه لقاء الحيازة المجردة بغرامة قدرها ألفي ريال في حن أن المادة تنص على أن الغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ثانيا صورة الضبط لم توقع من فضيلته ولا بد من ذلك ، عليه أجيب بما يلي أولا: أنه لوجاهة ما ذكره أصحاب الفضيلة في الملاحظة الأولى وبعد الرجوع لنص المادة التاسعة و الثلاثين فقد حكمت بزيادة الغرامة على المدعى عليه لتكون بعد الزيادة مبلغا وقدره ثلاثة آلاف ريال ثانيا: أنه تم إجراء الازم بالتوقيع على صورة ضبط القضية هذا و بعرض ذلك على المدعى عليه قرر القناعة به أما المدعي العام فقرر عدم القناعة مكتفيا بلائحة الدعوى عن تقديم معارضة وصلى الله على نبينا محمد و آله وصحبه وسلم حرر في 3/ 9/ 1433 ه الحمد لله وحده وبعد ففي يوم السبت الموافق 30 / 2/ 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 11.10 بناء على ورود المعاملة من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية برقم 332274414 في 12 / 2/ 1434 ه و برفقها قرار أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة الجزائية الأولى برقم قرار 3428796 في 4/ 2/ 1434 ه و نص الحاجة منه حيث سبق دراسة القرار وصورة ضبطه وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلة القاضي وألحقه بالقرار وصورة ضبطه بناء على قرارنا رقم 33376269 / ج 1/ب في 12 / 8/ 1433 ه لوحظ ان فضيلته لم يرفق صورة الضبط لما أجراه أخيرا لإكمال لازم الملاحظة عليه أجيب أصحاب الفضيلة انه جرى إرفاق صورة الضبط وللبيان جرى إلحاقه بضبطه وإعادة المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم وبالله التوفيق.

الاستئناف

الحمد الله وحده وبعد . . . فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الأولى بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة الخبر برقم 34388483 وتاريخ 07 / 03 / 1434 ه المقيد لدى المحكمة برقم 588688/34 /ج 1 وتاريخ 08 / 03 / 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ ….. المسجل برقم 33275897 وتاريخ 01 / 06 / 1433 ه الخاص بدعوى المدعي العام ضد ….. في قضية مخدرات وقد تضمن القرار حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه حيث سبق دراسة القرار وصورة ضبطه وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلة القاضي وألحقه بالقرار وصورة ضبط بناء على قرارنا رقم 3428796 /ج 1/ب في 04 / 02 / 1434 ه قررنا المصادقة على الحكم بعد الاجراء الاخير والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم