القضاء التجاري / الحضانة
المفاتيح
حضانة , مطالبة الأب بالحضانة , ولدان مميِّزان , الأم موظفة , عدم القدح في صلاحيتها , تخيير الولدين , اختيارهما للأم , الحكم للأم بحضانة الولدين
السند
-ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قالل جاءت امرأة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ،فقالت لهل إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة، وقد نفعني ،فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت، فأخذ بيد أمه فانطلقت به.
-قول عمار الجرمي خيرني علي بين عمي وأمي وكنت ابن سبع أو ثمان.
الملخص
أقام المدعي دعواه ضد مطلقته المدعى عليها طالبا الحكم له بحضانة ولديه منها؛ لأنها موظفة وغير متفرغة لتربيتهما، وقرر أنه لا يطعن فيها بشيء، وبعرض الدعوى على المدعى عليها أقرت بصحتها، وطلبت الحكم لها بحضانتهما لكونها أحق بحضانتهما وأولى برعايتهما؛ ولأن المدعي غير متزوج، ومشغول أكثر منها، ثم جرى من القاضي تخيير الولدين فاختارا أمهما؛ ولذا فقد حكم القاضي بثبوت استحقاق المدعى عليها لحضانة الولدين، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
الوقائع
الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا … القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة ،وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة برقم ٤٢٧٢٤٣01 وتاريخ1٣ /06/1٤٣٤هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٤٨٢٢٣٤1٤٣ وتاريخ 1٣/06/1٤٣٤هـ، وفي يوم الأربعاء1٢ /11/1٤٣٤هـ افتتحت الجلسة في الساعة 00: 10 وفيها حضر … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم … بصفته وكيلا عن … بصك الوكالة ذي الرقم … والتاريخ0٣ /11/1٤٣٤هـ، الصادر من كاتب العدل المكلف في الخطوط السعودية بمحافظة جدة، كما حضر لحضوره … سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، المعرف بها من قبل أبيها … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، وادعى الأول قائلا: إن المدعى عليها هذه الحاضرة كانت زوجة لموكلتي، عقد عليها، ودخل بها، وأنجبت له … المولودة بتاريخ 06/0٤/1٤٢٢هـ و… المولود بتاريخ٢٣ /11/1٤٢٣هـ، وقد طلقها موكلي بعد ذلك ثلاث طلقات، وبانت منه بينونة كبرى، وصدر بذلك صك إثبات الطلاق ذو الرقم ٢0 والتاريخ19 /11/1٤٢9هـ، المجلد ٤61 من المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة بمحافظة جدة، وأن الولدين لدى المدعى عليها وتحت رعايتها، وهي موظفة وغير متفرغة لهما؛ أطلب الحكم لموكلي بحضانة الولدين … و… ولدي موكلي، هكذا ادعى، وقدم المدعي وكالة مذكرة أرفقت في المعاملة، وقد رصد مضمونها. وبسؤال المدعى عليها الإجابة أجابت قائلة: ما ذكره المدعي وكالة من العقد والدخول والإنجاب والطلاق وصدور صك الطلاق على الوصف المذكور فهو صحيح، ولكن أنا أحق بالحضانة. فالولدان بحاجتي ،فأنا أوصلهما إلى المدرسة، ومن ثم أذهب إلى العمل، وعند خروج الولدين من المدرسة يأخذهم والدهما، ويذهب بهما لمنزله، ثم أمر بهما عنده عند خروجي من العمل، وآخذهما لبيتي، ووالدي يسكن معي، وأطلب الحكم لي بحضانة الولدين، هكذا أجابت؛ ولانتهاء وقت الجلسة رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، كما حضر المدعي وكالة … المثبتة هويته ووكالته سابقا ،كما حضرت لحضوره المدعى عليها …، المثبتة هويتها سابقا، المعرف بها من قبل أبيها …، المثبتة هويته سابقا، كما حضرت … سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، كما حضر … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، وقد تم الاطلاع على صك إثبات الطلاق ذي الرقم 0٢ والتاريخ19 /11/1٤٢9هـ، المجلد 61٤، وهو صادر من المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة بمحافظة جدة، ويتضمن طلاق المدعي للمدعى عليها ثلاث طلقات، وقد بانت منه بينونة كبرى، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا شرعيا وصحيحا، ويطأها، ثم يفارقها لطلاق أو وفاة، وتنتهي عدتها ،وأن عليها العدة من تاريخ الطلاق ثلاث حيض، أو بوضع الحمل إن كانت حاملا، أو ثلاثة أشهر لغير ذلك، وأفهمت الزوج أن طلاقه بهذه الصفة طلاق بدعي محرم، وكان عليه أن يطلق طلاق السنة طلقة واحدة واتفق الطرفان: 1 -يصرف على ولديه ثلاثة آلاف وخمسمئة ريال شهريا. ٢ -يقوم الزوج بإعادة ولديه كل يوم من المدرسة، وتعليمهما على نفقته. ٣ -له زيارة ولديه، ومكوثهما عنده لمدة يومين .ا.هـ. وبسؤال المدعي: هل هو موظف أم لا ؟ أجاب قائلا: أنا نعم موظف وغير متزوج، وقد أحضرت خادمة منزلية لتقوم بخدمة الولدين، وأنا لا أطعن في أم الولدين، وأنا أرغب بالولدين ووالدتي الآن تقيم بمدينة الرياض، وستأتي وتقيم معنا قريبا بمحافظة جدة، وأطلب الحكم لي بحضانة الولدين، هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعى عليها أجابت قائلة: أنا أحق بحضانتهما، وأنا أولى برعايتهما، فهو سيدفعهما إلى غيره، وأنا أحق بحضانتهما من العاملة المنزلية، وأنا لا أطعن فيه، وهو مشغول أكثر مني ،وأطلب الحكم لي بذلك، هكذا أجابت. وبسؤال البنت: من تختار أباها أو أمها ؟ أجابت قائلة: أختار أمي، فأنا أحبها، هكذا أجابت، وبسؤال الابن عن ذلك أيضا أجاب قائلا: اختار أبي، هكذا أجاب، ثم بكى، وبعد إخراج المدعي والمدعى عليها، وكان ذلك بحضور فضيلة الملازم القضائي الشيخ … وكاتب ضبطه …، وبسؤال الولدين أجابت البنت قائلة: أختار أمي، هكذا أجابت، وأجاب الابن قائلا: أختار أمي، هكذا أجاب، فجرى سؤاله: لماذا غير رأيه ؟ أجاب قائلا: خفت من أبي، هكذا أجاب، وبسؤاله: هل يضربه أبوه ؟ أجاب قائلا: لا، هكذا قرر. وبعرض ذلك على المدعي بعد إدخال الولدين أجاب قائلا: أنا ما زلت على طلبي بالحكم لي بحضانة الولدين، هكذا أجاب؛ فبناء على ما تقدم من دعوى المدعي، المتضمنة طلبه الحكم له بحضانة الولدين؛ لأنه أحق، وبناء على إجابة المدعى عليها، المتضمنة طلب الحكم لها بالحضانة، ولما قرره جمهور أهل العلم أن الولدين يخيران بين الأب والأم، وقد ثبت أنه جاءت امرأة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالت له: إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به، وقد أجمع الصحابة على هذا الحكم، وقد قال عمار الجرمي: خيرني علي بين عمي وأمي وكنت ابن سبع أو ثمان، فقد ثبت لدي استحقاق المدعى عليها لحضانة الولدين ،وبه حكمت، وبإعلان الحكم على المدعي اعترض، وطلب التمييز، واستعد بتقديم لائحة اعتراضية، فأفهم بأن عليه مراجعة المحكمة يوم الأحد٢٣ /11/1٤٣٤هـ لاستلام نسخة الحكم، وإذا فات على موعد الاعتراض ثلاثون يوما ولم يقدم لائحته الاعتراضية سقط حقه في الاعتراض، واكتسب الحكم القطعية، واختتمت الجلسة في الساعة الواحدة وخمس وأربعين دقيقة، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الاستئناف
الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الثانية للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ … القاضي بالمحكمة العامة بجدة برقم ٨10٤6٣٤٣ وتاريخ19 /11/1٤٣٤هـ، المتضمن دعوى … ضد … في حضانة، وبدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.