القضاء التجاري / الحضانة
المفاتيح
حضانة الأم لبنتان دون سن التمييز حضانة , مطالبة الأم بها , بنتان دون سن التمييز , الأم مواطنة , الأب مقيم , سفره بابنتيه خارج البلاد , حكم غيابي
الاسانيد
-ما جاء في كشاف القناع ” فإذا افترق الزوجان ولهما طفلٌ أو معتوهٌ أو مجنونٌ ذكرٌ أو أنثى فأحق الناس بحضانته أمه كما قبل الفراق مع أهليتها وحضورها وقبولها . قال في المبدع لا نعلم فيه خلافًا لما روى عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جده أن امرأةً قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاءً، وثديي له سقاءً، وحجري له حواءً، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنتِ أحق به ما لم تنكحي . رواه أحمد وأبو داود ولفظه له؛ ولقضاء أبي بكرٍ على عمر بعاصم بن عمر لأمه، وقال وريحها وشمها ولفظها خيرٌ له منك . رواه سعيدٌ في سننه؛ ولأن الأب لا يتولى الحضانة بنفسه، وإنما يدفعه إلى من يقوم به، والمراد بأهليتها أن تكون حرةً عاقلةً عدلاً في الظاهر فتقدم“.
-المادة ذات الرقم را1 من نظام المرافعات الشرعية.
الملخص
أقامت المدعية دعواها ضد زوجها المدعى عليه طالبة الحكم لها بحضانة أولادها منه؛ وذلك لأنها خرجت من بيته إلى بيت أهلها لوجود خلاف بينهما وبقي الأولاد في حضانة المدعى عليه، وجميعهم دون سن السابعة، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بصحتها ،ودفع بأن المدعية تنازلت عن حضانة الأولاد له، ولم يقدم بينة على دفعه، ورفض يمين المدعية على نفي ما دفع به؛ ونظرا لكون الأولاد دون السابعة فتكون الأم أحق بحضانتهم؛ لذا فقد حكم القاضي باستحقاق المدعية لحضانة الأولاد المذكورين في الدعوى، وألزم المدعى عليه بتسليمهم للمدعية، وقرر شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وأفهم المدعى عليه أن له يمين المدعية على نفي ما ذكره متى رغب في ذلك، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
الوقائع
الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا … القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم …………. وتاريخ …………. ، المقيدة بالمحكمة برقم …………. وتاريخ …………. ،وفي يوم الإثنين الموافق …………. افتتحت الجلسة الساعة التاسعة والنصف صباحاً وفيها حضرت … سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم … حال حضور المدعي وكالة … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم … بصفته وكيلاً عن … بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بغرب مكة المكرمة برقم …………. في …………. وله فيها حق المرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار.. الخ، وادعت المدعية أصالة على الحاضر معها … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم … قائلةً في دعواها: إن المدعى عليه زوجي تزوجني بولاية والدي على مهر قدره خمسة وعشرون ألف ريال استلمته كاملاً، ودخل بي الدخول الشرعي في …………. وقد أنجبت له على فراش الزوجية ثلاثة أولاد، وهم … وعمره ست سنوات، و… وعمره خمس سنوات، و… وعمرها ثلاث سنوات ،ومنذ سنة تقريباً خرجت إلى بيت أهلي؛ وذلك لوجود بعض المشاكل الأسرية بيني وبين المدعى عليه، وقد تقدمت بدعوى طلب فسخ نكاحي منه، وهي منظورة لديكم في هذا المكتب القضائي والأولاد المذكورين يعيشون مع المدعى عليه؛ لذا أطلب الحكم لي بحضانة الأولاد المذكورين، هذه دعواي. وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلاً: ما ذكرته المدعية من الزواج والمهر وقدره والدخول وتاريخه، والأولاد وأعمارهم، وأنها خرجت من بيتي قبل أكثر من سنة وذلك لوجود بعض المشاكل الأسرية، وأنها تقدمت بدعوى طلب فسخ نكاحها مني، وهي منظورة لديكم، وأن الأولاد يعيشون معي فهذا كله صحيح، وما طلبته المدعية من الحكم لها بحضانة الأولاد المذكورين فأنا غير مستعد، والسبب في ذلك أن المدعية قامت برمي الأولاد، ولم تسأل عنهم خلال المدة الماضية، كما أن المدعية قد تنازلت عن حضانة الأولاد المذكورين، هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعية قررت قائلةً: لا صحة لما ذكره المدعى عليه من أنني قمت برمي الأولاد المذكورين، وأنني لم أسأل عنهم خلال المدة الماضية، وأنني تنازلت عن حضانة الأولاد المذكورين للمدعى عليه، وأنا لم أتنازل عن حضانة الأولاد، هكذا قررت. وبسؤال المدعى عليه: هل لديك بينة على ما ذكرت؟ فأجاب بالنفي، فجرى إفهامه بأن له يمين المدعية على نفي ما ذكره فأجاب قائلاً: أنا لا أرغب بيمين المدعية، هكذا قرر، وبسؤال الطرفين: هل لديكما ما تريدان إضافته؟ فأجابا بالنفي؛ فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولطلب المدعية تسليمها الأولاد المذكورين في الدعوى والحكم لها بحضانتهم، ولمصادقة المدعى عليه على دعوى المدعية من الزواج والدخول وتاريخه والأولاد وأعمارهم، وعدم استعداده بما طلبته المدعية؛ ولأن المدعى عليه لم يقدح في المدعية بما يوجب سقوط حضانتها؛ ولأن عمر الأولاد المذكورين دون سبع سنوات؛ ولما قرره الفقهاء من أن من كان دون السابعة فإن حضانته لأمه. قال في الكشِافِ ما نصه: ” فَإذِا افْتَرَقَ الزَّوْجَانِ وَلَهُمَا طِفْلٌ أَوْ مَعْتُوهٌ أَوْ مَجْنُونٌ ذَكِرٌ أَوْ أُنِثَى فَأَحَقُّ النَّاس بحَضَانَتهِ أُمُّهُ كَمَا قَبْلَ الْفِرَاقِ مَعَ أَهْلِيَّتهِا وَحُضُورهَا وَقَبُولهِا . قَالَ في المْبْدِع: لا نَعْلَمُ فِيهِ خِلافًا لمِاَ رَوَى عِمْرُو بْنُ شِعَيْبٍ عَنْ أَبيِهِ عَنِ جَدِّهِ أَنَّ { امْرَأِةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّه إنَّ ابِنيِ هَذَا كَانَ بَطْنيِ لَهُ وعَاءً، وَثَدْيي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْري لَهُ حِوَاءً، وَإنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنيِ وَأَرَادَ أَنِ يَنْتَزعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا النَّبيِّ صلِى الله عليه وسلمِ: أَنْتِ أَحِقُّ بهِ مَا لَمْ تُنْكَحِي }. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَلَفْظُهُ لَهُ، وَا لقِضَاءِ أَبي بَكْر عَلَى عُمَرَ بعَاصِم بْن عُمَرَ لأُمِّهِ، وَقَالَ: وَ ِريحُهَا وَشَمُّهَا وَلَفْظُهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْكِ“. رَوَاهُ سِعِيدٌ فِي سُنَنهِ، وَلأَنَّ الأَبَ لا يَتَوَلَّى الْحَضَانَةَ بنِفْسِه ، وَإنِّمَا يَدْفَعُهُ إلَى مَنْ يَقُومُ بهِ، وَالمْرَادُ بأَهْلِيَّتهِا أَنْ تَكُونَ حُرَّةً عَاقِلَةً عَدْلاً ِفي الظَّاهِر فَتُقَدَّم؛ لِذا فقد ألزمت المدعى عليه بتسليم الأولاد المذكورين في الدعوى للمدعية؛ مشمولا بالنفاذ المعجل بناء على المادة ذات الرقم 961 من نظام المرافعات الشرعية، وحكمت باستحقاق المدعية لحضانتهم، وأفهمت المدعى عليه بأن له يمين المدعية على نفي ما ذكره متى رغب في ذلك ،وبعرض الحكم على الطرفين قررت المدعية القناعة؛ أما المدعى عليه فقد قرر عدم القناعة ،ويطلب الاستئناف بلائحة اعتراضية، فأجيب لطلبه، وأفهم أن عليه مراجعة المحكمة في يوم الخميس الموافق …………. لاستلام نسخة من الحكم، وإبداء معارضته عليه ،كما أفهمته أن مدة الاعتراض ثلاثون يوماً من هذا التاريخ، وأنه إن لم يعدها خلالها فإن حقه في الاعتراض يكون ساقطاً، ويكتسب الحكم القطعية، ففهم ذلك، وانتهت الجلسة الساعة العاشرة، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الاستئناف
الحمد لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الثانية للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ … القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة برقم …………. وتاريخ …………. المتضمن دعوى/… ضد/… في حضانة. وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.