حضانة الام المتزوجة

 

المفاتيح

حضانة الام المتزوجة  , مطالبة الأم بها ,بنت غير مميِّزة , دفع بزواج الأم , رضا زوجها بالحضانة, زوال المانع , انتقال الأم عن البلد , عدم تأثيره على الحضانة , الحكم للأم بحضانة بنتها

الاسانيد

موافقة زوج المدعية على الحضانة.

انتقال الأم من بلدها لا يؤثر على حقها في الحضانة.

الملخص

أقامت المدعية دعواها ضد مطلِّقها المدعى عليه طالبة الحكم لها بحضانة ابنتها منه؛ لأنه يسيء تربيتها، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أنكر إساءته تربية ابنته، ودفع بزواج المدعية بعد طلاقها منه، وطلب رد الدعوى، وقد حضر وكيل زوج المدعية، وقرر موافقة موكله على حضانة زوجته لابنتها، ونظرا لموافقة زوج المدعية بإسقاط حقه مما يزول معه مانع حضانة المدعية لابنتها، ولأن الأم أقدر على تربية البنت، ولأن انتقال الأم من بلد المحضون لا يؤثر على حقها في الحضانة؛ لذا فقد حكم القاضي للمدعية بحضانة ابنتها ،فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الوقائع 

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا … القاضي في المحكمة العامة بخميس مشيط ،وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بخميس مشيط المكلف برقم  ………….  وتاريخ  ………….  المقيدة بالمحكمة برقم   ………….   وتاريخ  ………….  وفي يوم الأحد الموافق  ………….  افتتحت الجلسة التاسعة والنصف وفيها حضر المدعي وكالة … بموجب الوكالة ذات الرقم  ………….  والتاريخ  ………….  الصادرة من كتابة العدل بخميس مشيط، التي تخوله حضور الجلسات وسماع الدعوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، ولم يردنا ما يفيد سبب تغيبه؛ لذا قررت رفع الجلسة. وفي جلسة أخرى حضرت المدعية … سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، المعرف بها من قبل أخيها … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، وادعت على الحاضر معها … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم … قائلةً في دعواها: إن هذا الحاضر كان زوجي وقد طلقني في شهر رجب عام  ………….  هـ، وقد أنجبت منه على فراش الزوجية بنتا أسميناها … تبلغ من العمر خمس سنوات تقريباً، وهي في حضانة والدها وهو يسيء تربيتها؛ لذا أطلب الحكم بحضانة ابنتي …، هذه دعواي .وبعرض دعوى المدعية على المدعى عليه أجاب قائلا: ما ذكرته المدعية من الزواج والطلاق والإنجاب صحيح؛ أما ما ذكرته من أنني أسي تربية ابنتي … فغير صحيح، وهي متزوجة من رجل آخر حالياً؛ لذا أطلب ردّ دعواها، هذه إجابتي. وبعرض ذلك على المدعية قالت: ما ذكره المدعى عليه من الزواج صحيح ألا أن زوجي … موافق على حضانتي لابنتي، وقد وكّل بذلك أخي الحاضر معي فجرى سؤال الحاضر معها … عن ذلك؟ فقال: ما ذكرته المدعية من كوني وكيل زوجها صحيح، ثم أبرز الوكالة الصادرة من كتابة عدل خميس مشيط برقم … وتاريخ  ………….  ، وتتضمن توكيل … للحاضر …، ووكالته تخوله حق الإقرار بالموافقة على بقاء ابنة زوجتي في حضانتها، فجرى سؤاله عن قبول موكله لحضانة المدعية لابنتها ؟ فقال: موكلي موافق على ذلك، ولا مانع لديه من حضانتها لابنتها، هكذا قرر، ثم جرى سؤال المدعية: هل لديها أولاد من الزوج الثاني ؟ فقالت: إنني لم أنجب منه أولاداً، وأنا أسكن في سكن مستقل، هكذا قررت؛ فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولكون الزوج الثاني قد رضي بحضانة زوجته المدعية لابنتها ،وآثر كون الصغير عند أمه، فإن هذا لا يسقط الحضانة؛ لأن إسقاط الحضانة عن الأم بالزواج مبني على أصل، وهو مراعاة حق الزوج الثاني، فإذا أسقط حقه فقد زال المانع؛ لأن سقوط الحضانة بالزواج ليست حقاً لله بل لحق الآدمي، فيسقط بالإسقاط كما ذكره ابن القيم في زاد المعاد: ٥ /٤٨٤، ولكون الأم غالباً هي أعرف بالتربية، وأقدر عليها، وأصبر وأرأف وأفرغ لها، خاصةً إذا لم يكن لها ابنٌ سواه؛ لذلك كله فقد حكمت بحضانة المدعية … لابنتها …، وبعرضه عليها قررت المدعية القناعة بالحكم، أما المدعى عليه فقرر اعتراضه بلائحة اعتراضية، فجرى تسليمه نسخة الحكم، وإفهامه بأن له مدة الاعتراض ثلاثين يوماً من تاريخه إذا لم يقدم اعتراضه خلالها فيسقط حقه في الاعتراض، ويكتسب الحكم الصفة القطعية، ففهم، وأقفلت الجلسة في تمام الساعة٥ ، 1٢ 1ظهرًا، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

قرارا الاستئناف

الحمد لله وحده، وبعد، ففي يوم الثلاثاء الموافق  ………….  افتتحت الجلسة الساعة التاسعة وفيها حضرت المدعية والمدعى عليه، وقد وردتنا المعاملة من محكمة الاستئناف بمنطقة عسير برقم  ………….  وتاريخ  ………….  وبها قرار الملاحظة الصادر من دائرة الأحوال الشخصية ذو الرقم  ………….  والتاريخ  ………….  ، المتضمن:  وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة لوحظ ما يلي:

أولا/ وجد أن اللائحة الاعتراضية غير موقعة من المعارض ،ولابد من ذلك.

ثانيا/ دعوى المدعية غير محررة؛ حيث لم توضح كيفية إساءة الوالد في تربية بنته.

ثالثا/ ذكر المدعى عليه في لائحته الاعتراضية وجود حكم سابق في القضية ولم نجد أن فضيلته طلب صك الحكم، واطلع عليه، ورصد مضمونه.

رابعا/ لم يسأل فضيلته المدعية عن مقر سكنها وإقامتها الحالية، وهل لدى زوجها أولاد من غيرها يعيشون معهم ؟

خامسا/ وجود سقط في السطر الثالث من الصك، ولا بد من إضافته.

سادسا/ تصحيح ما تحته خط بقلم الرصـاص في الصك. سابعا/ لم يدون فضيلته هوية الوكيل … وموكله …. لملاحظة ما ذكر، والحاق ما يستجد بالضبط وصورته وملخصه بالصك وسجله ؛

وعليه أجيب أصحاب الفضيلة وفقهم الله: أما الملاحظة الأولى: تم إكمال اللازم من قبل المدعى عليه المعترض، وأما الملاحظة الثانية: أن ما ذكرته المدعية لم يتم سؤالها تحرير ذلك لكون الحكم لم ينبنِ عليه، فلم يظهر لي ما يوجب سؤالها عن ذلك. أما الملاحظة الثالثة بأن الصك الذي ذكره المدعى عليه، الصادر من هذه المحكمة برقم٣٣٣9٤٤0٤ في٢6 /٨/1٤٣٣هـ هو في دعوى تحديد الزيارة للأولاد في حين أن الدعوى القائمة لدينا هي مطالبة في الحضانة، وقد تم الاطلاع عليه حين تقديم اللائحة الاعتراضية فلم يظهر لي ما يوجب رصده وذكره؛ لكونه خارج الدعوى. أما الملاحظة الرابعة: فقد تم سؤال المدعية … عن محل إقامتها حاليا فأجابت: إنني أقيم حاليا في محافظة جدة؛ وأما ما يتعلق بسكن أولاد زوجها معها فقد تم سؤالها سابقا، وأفادت بأنها تسكن في سكن مستقل لوحدها، وتم سؤالها ثانية عن ذلك فقالت: إنني أسكن لوحدي بسكن مستقل، وأولاد زوجي يسكنون في بيت مستقل مع والدتهم، هكذا أجابت. أما ما يتعلق بالملاحظات خامساً وسادساً وسابعاً فقد تم إكمال اللازم حيالها، وتعديل الضبط، علماً بأن الوكيل … هو المعرف بالمدعية، وقد تمت الإشارة إلى سجله المدني في أول الضبط والصك. أما ما ذكرته المدعية من أنها تقيم في محافظة جدة فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا تأثير لإقامة ولا نقلة، وأن القول بأثر السفر والإقامة فوق مسافة القصر ليس عليها دليل يعتمد عليه كما ذكر ابن القيم في زاد المعاد:٥/٤6٣، لا سيما مع أمن البلاد والطريق في هذا الوقت بحمد الله، وقد قررت إلحاق ما سبق في صكه وسجله، ورفعه لمحكمة الاستئناف كالمتبع، وأقفلت الجلسة في تمام الساعة التاسعة والنصف، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الحمد لله وحده، وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة المختصة بتدقيق قضايا الأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف بمنطقة عسير على المعاملة الواردة لهذه المحكمة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بخميس مشيط المكلف برقم … وتاريخ  ………….  المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ … /برقم  ………….  وتاريخ  ………….  الخاصة بدعوى … ضد … بشأن حضانة على الصفة الموضحة بالصك المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون بباطنه؛ وحيث سبقت دراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة، وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلته وألحقه بالضبط وصك الحكم بناء على قرار الدائرة ذي الرقم  ………….  والتاريخ  ………….  تقررت الموافقة على الحكم بعد الإجراء الأخير ،والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.