حضانة بسبب زواج الأب

المفاتيح

حضانة , مطالبة الأب بها , بنتان مميِّزتان , دفع بزواج الأب , أحقية الأم ما لم تنكح , الحكم بحضانتها لبنتيها حتى زواجهما

السند

قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي

الملخص

أقام المدعي دعواه ضد مطلقته المدعى عليها طالبا الحكم له بحضانة ابنتيه منها؛ لأن عمرهما تجاوز العشر سنين، وبعرض الدعوى على المدعى عليها أقرت بصحتها، ودفعت بأنها لم تتزوج، وأنها متفرغة لابنتيها في حين أن المدعي متزوج، وأنها لا تأمن على البنتين في بيته؛ ونظرا لأن الأم أحق بحضانة ابنتيها ما لم تنكح، ولأن مذهب الحنابلة بقاء البنت لدى أمها حتى زواجها؛ لذا فقد حكم القاضي بحضانة البنتين للمدعى عليها حتى زواجهما ، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الوقائع

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا … رئيس المحكمة العامّة بالأحساء، وبناء على المعاملة المحالة إلينا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة الأحساء برقم  ………….  وتاريخ  ………….  المقيدة بالمحكمة برقم … وتاريخ  ………….  وفي يوم الأحد  ………….  حضر … سعودي الجنسية بالسجل المدني ذي الرقم ،… وادعى على الحاضرة معه … سعودية الجنسية بالسجل المدني ذي الرقم …، المعرف بها من قبل أبيها … سعودي الجنسية بالسجل المدني ذي الرقم … قائلاً في تحرير دعواه: إني سبق لي الزواج من المدعى عليها بتاريخ  ………….  ، وأنجبت مني بنتين هما … مولودة بتاريخ  ………….  و… مولودة بتاريخ  ………….  ، ثم طلقتها بموجب الصك الصادر من هذه المحكمة برقم  ………….  في  ………….  وقد أخذت المدعى عليها ابنتي … و…، وهما في حضانتها؛ وحيث إنهما قد تجاوزتا من العمر العشر سنين، ولم تبلغا أطلب الحكم لي بحضانتهما، هذه دعواي. وبعرض ذلك على المدعى عليها أجابت قائلةً: ما ذكره المدعي من سبق زواجنا في التاريخ المذكور، وإنجابي منه البنتين المذكورتين وفي التاريخين المشار إليهما، وأنهما لم تبلغا، وطلاقه لي في التاريخ المذكور بموجب الصك المذكور، وأني أخذت ابنتي … و… في حضانتي كل هذا صحيح، وأنا أرفض أن يقوم والدهما بحضانتهما؛ لأنه متزوج وأنا غير متزوجة ومتفرغة لهما، وعندي سكن مستقل عبارة عن شقة مستقلة في منزل أهلي، وأنا لا آمن إن سكنتا مع والدهما أن تضيعا؛ حيث لا رقيب ولا حسيب، ولا يمكن أن تكون زوجة أبيهما مثل أمهما في الحنان والعطف عليهما والحرص والعناية بهما، هذا جوابي. وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلاً: ما ذكرته المدعى عليها من سكنها في بيت أهلها في شقة مستقلة، وأنها غير متزوجة وأني متزوج من امرأة أخرى صحيح إلا أن حق الحضانة لي ولا علاقة لذلك بزوجتي، هذا ما لدي. وبعرض الصلح على الطرفين، وذلك بحضانة المدعي لابنتيه رفضت المدعى عليها ،كما رفض المدعي حضانة المدعى عليها لابنتيها، وتمسك كل منهما برأيه؛ فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة؛ وحيث إن البنتين قد جاوزتا السابعة من العمر، وحيث اختلف العلماء فيمن تكون له الحضانة من الأبوين للبنت بعد العمر المذكور، فذهب الحنفية والمالكية إلى أن البنت إذا بلغت السابعة تكون حضانتها لأمها، ثم اختلفوا في أمد ذلك، فعند الحنفية إلى بلوغها، وعند المالكية إلى أن يتسلمها زوجها، وهذا القول هو الذي يترجح لي؛ لأن الأم أقرب لابنتها من أبيها، فهي التي تعلمها ما ينفعها من أمور النساء، وهي التي تطلع على بلوغها، وتعلمها ما يتعلق بذلك من الأحكام والآداب، وبما أن أمها لم تتزوج، وللحديث عنه صلى الله عليه وسلم:  أنتِ أحق به ما لم تنكحي ، وهذا عام في الذكر والأنثى، ومن بلغ سبع سنين ومن دونها؛ خلافاً لمذهب الشافعية الذين يرون التخيير كالصبي، والحنابلة الذين يرون أن الحضانة في السن المذكورة للأب؛ لذا ولجميع ما تقدم فقد حكمت بحضانة البنتين المذكورتين لوالدتهما حتى زواجهما، وللمدعي حق زيارتهما إن رغب في ذلك. وبعرض الحكم على الطرفين قنعت به المدعى عليها واعترض عليه المدعي، وطلب الاستئناف فأجيب إلى طلبه، وأعطي موعدا يوم غدٍ الاثنين  ………….  لاستلام صورة من صك الحكم لإعداد لائحته الاعتراضية عليه، وأفهمته بأن له مدة أقصاها ثلاثون يوماً من ذلك التاريخ فإذا انتهت المدة ولم يقدم اعتراضه فإنه يسقط حقه في الاعتراض، ويكسب الحكم القطعية ،ففهم ذلك. حرر في  ………….  ـ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الاستئناف

الحمد لله وحده، وبعد، فقد اطلعنـا نحن قـضـاة دائـرة الأحوال الشخصية الأولى في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة بالمحكمة برقم  ………….  وتاريخ  ………….  ، الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة الأحساء المساعد الشيخ/ … برقم  ………….  وتاريخ  ………….  ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلـته المسجل برقم … وتاريخ  ………….  ، الخاص بدعوى/… ضد/… في قضية حضانة. وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم مع تنبيه فضيلته إلى أن يطلع على ما يثبت ميلاد القاصر من شهادة ميلاد ونحوه ،ويشير إلى ذلك في صك الحكم فيما ينظره من قضايا مستقبلاً، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم