القضاء التجاري / الحضانة الخلع فسخ نكاح
ملخص الدعوى
أقام المدعي دعواه ضد مطلقته المدعى عليها طالبا فسخ نكاحهما، وبعرض الدعوى على المدعى عليها أقرت بصحتها، ودفعت بأن المدعي لا يصلح لحضانة أبنائه للأسباب المذكورة في جوابها، وقد أقر المدعي بصحتها، ولكون أحد الأبناء بلغ سن سبع سنوات فقد خيره القاضي بين والديه فاختار أمه؛ ولأن أعمار الابنين الآخرين دون السابعة، وأمهما لم تتزوج فتكون أحق بحضانتهما من المدعي؛ ولذا فقد حكم القاضي بصرف النظر عن دعوى المدعي بطلب حضانة أبنائه، وحكم للأم بحضانة الأبناء، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
الوقائع
الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا … القاضي في المحكمة العامة بينبع، وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بينبع المساعد برقم ٠٤٥٦٥٦٣٣ وتاريخ /٣٣٤١هـ، ١١/ /٣٣٤١هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٨٢٠٩٢٠٢٣٣ وتاريخ ٥١ ١١/١٥ /٤٣٤١هـ افتتحت الجلسة الساعة ٠٠ :٩٠ وفيها حضر ١١/وفي يوم الثلاثاء الموافق ٨١ … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم … الوكيل الشرعي عن … /٤٣٤١هـ، الصادرة من كتابة عدل ٩/١٧ بموجب الوكالة ذات الرقم ٧٥٨٩٦٢١٤٣ في ينبع، والمخول له فيها بالمرافعة والمدافعة وحضور الجلسات وطلب اليمين ورده والصلح والتنازل والإنكار والإبراء وأخذ البينات وتقديم المستندات والمراجعة وطلب الإحكام والاعتراض عليها، ولم تحضر المدعى عليها … ولا من ينوب عنها شرعا؛ لذا جرى رفع الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر … سعودي بالسجل المدني ذي الرقم … الوكيل الشرعي للمدعي …، وحضر لحضوره المدعى عليه … سعودي بالسجل المدني ذي الرقم … الوكيل الشرعي عن … بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل محافظة /٤٣٤١هـ، والمخول له فيها حق المطالبة والمرافعة ١١/ينبع برقم ٥٦٠٨١٥١٤٣ في ٥٢ والمدافعة وإقامة الدعاوي والصلح والتنازل والإنكار وطلب اليمين، فسألت المدعي عن دعواه، فقرر قائلا: إن موكلي تزوج المدعى عليها أصالة …، وأنجبت منه ثلاثة أبناء: /٩٢٤١هـ، و… المولود في ٩/ /٨٢٤١هـ، و… المولود في ٩٢ ٥/… المولود في ٥٢ /٢٣٤١هـ، ثم فسخ نكاحها منه في شهر شعبان ٤٣٤١هـ، أطلب الحكم بحضانة ١/٢٠ الأبناء لوالدهم، هذه دعواي. وبسؤال المدعى عليه عما ذكره المدعي أجاب قائلا: ما ذكره المدعي وكالة من زواج موكله بموكلتي، وإنجاب ثلاثة أبناء،و فسخ النكاح فصحيح، وأما ما ذكره من طلب حضانته لأبنائه فإن لدينا قضية مرفوعة في محكمة أملج، ولا زالت تحت النظر، هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعي قال: إنه لا يوجد دعوى حضانة في محكمة أملج، وما ذكره المدعى عليه غير صحيح، هكذا أجاب. فطلبت من المدعى عليه ما يثبت إقامة الدعوى في محكمة أملج، فوعد بذلك؛ ولذا رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة … والمدعى عليه وكالة … فسألت المدعي، هل أحضرت ما يثبت إقامة دعوى الحضانة في محكمة أملج؟ فقال: لا، وأطلب إمهالي، فأجيب لطلبه؛ ولذا رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة … والمدعي عليه وكالة … فسألت المدعى عليه، هل أحضرت ما يثبت أن لديك دعوى الحضانة بمحكمة أملج ؟ فقال: لا، ولا أستطيع إحضار ما يثبت ذلك، فسألت المدعى عليه عن جوابه عن الدعوى، فقال: إن المدعي أصالة لا يصلح لحضانة أبنائه؛ وذلك لأنه لم يقم بتطعيم الأبناء، ويزعم أن تطعيم الأبناء فيه ضرر عليهم، وأيضا لم يقم بختانهم، وأيضا كان يقتر في نفقتهم، وأيضا لم يسجلهم في سجل الأسرة إلا قبل سنة تقريبا، هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلا: ما ذكره المدعى عليه كله صحيح جملة وتفصيلا، هكذا أجاب، فسألت المدعى عليه، هل موكلتك تزوجت بعد طلاقها من المدعي أصالة؟ فقال: لا، فطلبت من المدعى عليه إحضار الابن …، فوعد بذلك؛ ولذا رفعت الجلسة. وفي جلسة أخرى حضر المدعي والمدعى عليها … سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، المعرف بها من قبل أبيها … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، فسألت المدعى عليها عن الدعوى، فقالت: ما ذكره المدعي من الزواج، وإنجاب الأبناء، وفسخ النكاح صحيح، وهو غير صالح لحضانة الأبناء؛ لما ذكره وكيلي في الجلسة الماضية. وبناء على ما سبق من الدعوى والإجابة؛ ولأن عمر … سبع سنوات، ولما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة ونفعني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به. رواه الإمام أحمد والترمذي وأبو داوود والنسائي، وقال الترمذي والحاكم حديث حسن صحيح الإسناد. وقال في كشاف القناع: وإذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلا، واتفق أبواه على أن يكون عند أحدهما جاز ؛ لأن الحق في حضانته إليهما، لا يعدوهما، وإن تنازعا، أي: الأبوان فيه، أي: في حضانته خيره الحاكم بينهما فكان مع من اختار منها، أي: من أبويه. قضى به عمر. رواه سعيد وعلي ورواه الشافعي والبيهقي؛ لذا فقد جرى منا تخيير الابن … فاختار أمه، ولأن عمر … خمس سنوات و… ثلاث سنوات؛ وحيث قرر الفقهاء أن من كان دون السابعة فحضانته لأمه، قال في كشاف القناع: فإذا افترق الزوجان ولهما طفل أو معتوه أو مجنون ذكر أو أنثى فأحق الناس بحضانته أمه، كما قبل الفراق مع أهليتها وحضورها وقبولها. قال في المبدع: لا نعلم فيه خلافا لما روى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به مالم تنكحي. رواه أحمد وأبو داود، ولفظه له، ولقضاء أبي بكر على عمر بعاصم ابن عمر لأمه، وقال: ريحها وشمها ولفظها خير له منك. رواه سعيد في سننه؛ ولأن الأب لا يتولى الحضانة بنفسه، وإنما يدفعه إلى من يقوم به، والمراد بأهليتها أن تكون حرة عاقلة عدلا في الظاهر فتقدم .ا.هـ، ولما ذكره المدعى عليه من أن الأب لم يقم بختن أبنائه وتطعيمهم حتى الآن، وعدم إضافتهم بسجل العائلة إلا قبل سنة، ولتقتيره بالنفقة عليهم، ولأن الأم لم تتزوج بعد، ومصادقة المدعي على ذلك؛ لذا فقد صرفت النظر عن دعوى المدعي بطلب حضانة أبنائه … و… و..، وحكمت للأم بحضانة الأبناء، هذا ما ظهر لي، وبه حكمت. وبعرض الحكم على المدعي قرر اعتراضه بلائحة اعتراضية ، فأفهمته بأن له مدة ثلاثين يوما تبدأ من هذا اليوم، فإذا مضت المدة ولم يتقدم خلالها بشي فإن حقه بالاعتراض يسقط، ويكتسب الحكم القطعية، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الاعتراض على حكم حضانة
حكم الاستئناف
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فبناء /٥٣٤١هـ، والمحالة لنا من ٣/المحكمة العامة بينبع برقـم ٨٢٠٩٢٠٢٣٣ وتاريخ ٦٢ /٥٣٤١هـ، فقـد ٤/فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بالمدينة برقم ١٧٥١٠٢٥٣ وتاريخ ٥ ا نحـن قضاة دائـرة الأحوال الشخصية في محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة ّجـرى من علـى الحكم الصادر من فضيلة الشيخ/ …، القاضي بالمحكمة العامة بينبع ُالاطلاع /٥٣٤١هـ، المتضمن دعوى/ …، ضد/ ١/والمسجل بعـدد ٥٤٤٤٠١٥٣ وتاريخ ٣ …، المحكوم فيـه بما دون باطنه، وبدراسـة كامل أوراق المعاملة والحكم وصـورة ضبطـه واللائحة الاعتراضية، تقــررت المصادقة علـى الحكم، والله الموفق، وصلـى الله علـى نبينا محمد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم.
دليل المحامين
محامين اون لاين