حضانة تسليم بنتان مميِّزتان ومنع الأم من رؤيتهما

المفاتيح

تسليم محضون, بنتان مميِّزتان , منع الأم من رؤيتهما , طلب تسليمهما لها مؤقتا , احتفاظها بحق طلب الحضانة , قضاء مستعجل , إلزام بتسليم البنتين ,- نفاذ معجل

السند

نظام المرافعات الشرعية.

الملخص

أقامت المدعية دعواها ضد زوجها المدعى عليه طالبة الحكم بصفة مستعجلة بتسليمها بنتيها منه لحين الانتهاء من نظر الدعوى الأصلية بحضانة جميع الأولاد؛ ونظرا لعدم حضور المدعى عليه، ولتضرر المدعية من مفارقتها لبناتها، ولكون تسليم المحضون من المسائل المستعجلة؛ لذا فقد قرر القاضي تسليم البنتين لوالدتهما بصفة مستعجلة؛ وذلك إلى حين الحكم في الدعوى الأصلية، وقرر شموله بالنفاذ المعجل دون كفالة، ثم صدق القرار من محكمة الاستئناف.

الوقائع

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا … القاضي في المحكمة العامة بالمدينة المنورة، وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالمدينة المنورة برقم  ………….  وتاريخ  ………….  المقيدة بالمحكمة برقم  ………….  وتاريخ  ………….  ،الخاصة بدعوى … ضد … في دعوى طلب تسليم محضون قاصر سنا، وفي يوم الإثنين الموافق  ………….  افتتحت الجلسة الساعة العاشرة والنصف وفيها حضرت … سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، المعرف بها من قبل والدها … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، ولم يحضر المدعى عليه … سعودي الجنسية بالسجل المدني ذي الرقم …، وقد وردت إفادة المحضرين ذات الرقم  ………….  في  ………….  بأنه تم الاتصال عليه لإبلاغه بموعد هذه الجلسة وجواله مغلق، كما سبقت محاولة تبليغه في الجلسة السابقة يوم الأربعاء  ………….  بموجب ورقة التبليغ المؤرخة في  ………….  وجواله مغلق كذلك، كما سبق إبلاغه عن طريق الاتصال عليه بموعد الجلسة المحددة في يوم الأحد  ………….  بموجب ورقة التبليغ ذات الرقم  ………….  في  ………….  فأفاد بأنه لا يستطيع حضور الجلسة لكونه بالرياض، ثم أغلق جواله بعد ذلك؛ ولأن هذه الدعوى تتعلق بحضانة أطفال ،وهي من القضايا المستعجلة فقد جرى سؤال المدعية عن دعواها فقالت: لقد تزوجني المدعى عليه في عام  ………….  ، ولي منه على فراش الزوجية بنت اسمها … وعمرها عشر سنوات، و… وعمرها سبع سنوات، و… وعمره ثلاث سنوات، و… وعمرها سنة واحدة، وقد حصل بيننا خلاف وذهبت لبيت أهلي في المدينة المنورة؛ حيث كنت أسكن مع زوجي في الرياض، وكان جميع الأولاد معي، ثم جاء زوجي وأخذ … و… لرؤيتهن ثم لم يرجعهن بعد ذلك، وذهب هو للرياض وترك البنات عند أهله، ومنذ قرابة الشهرين لم أتمكن من رؤية البنات،  وقد قدمت دعوى لديكم مقيدة بالرقم  ………….  في  ………….   أطلب الحكم فيها لي بحضانة جميع الأولاد؛ وحيث إني قد تضررت من حرماني رؤية البنات، وهن بحاجة لي؛ لأنهن بنات، ويحتجن لوالدتهن لرعايتهن، أطلب بناء على نظام المرافعات الشرعية الحكم بصفة مستعجلة بتسليمي البنتين … و… حتى انتهاء الدعوى الأصلية المشار إليها حسب ما ترونه، هذه دعواي، ثم أبرزت صورة من السجل العائلي للمدعى عليه …؛ متضمنا إضافة المدعية زوجة للمدعى عليه، وكذلك إضافة بناتها كل من … سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، و… سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …؛ وبناء على ما سبق؛ وحيث قدمت المدعية ما يثبت أمومتها وأبوة المدعى عليه للبنتين؛ ونظرا لتضرر المدعية من مفارقتها هذه المدة لبناتها؛ ولأن أمد القضية قد يطول، ولكون تسليم المحضون من المسائل المستعجلة حسب المواد ذوات الأرقام 961 702-602 من نظام المرافعات الشرعية؛ لذا فقد قررت الحكم بصفة مستعجلة بتسليم البنتين … و…  ابنتي … لوالدتهما …؛ وذلك إلى حين الحكم في الدعوى الأصلية حكما معجلا مشمولا بالنفاذ المعجل دون كفالة .وبعرض الحكم على المدعية قررت القناعة، كما قررت إصدار صك بهذا الحكم المعجل مع بعث صورة مصدقة منه للمدعى عليه؛ وذلك لقبول الحكم بالتسليم أو الاعتراض عليه خلال عشرة أيام من تاريخ استلامه له بناء على المادة ذات الرقم ٧٨1 من نظام المرافعات الشرعية، وإفهامه بتعليمات الاستئناف بخصوص الأحكام المستعجلة، وأنها واجبة النفاذ ولو لم يكتسب الحكم الصفة القطعية، وذلك كله حتى صدور الحكم في الدعوى، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جرى النطق بالحكم في الساعة الحادية عشرة من ضحى يوم الاثنين  ………….  ، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الاستئناف

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فبناءً على المعاملة الواردة من المحكمة العامة بالمدينة المنورة برقم  ………….  وتاريخ  ………….  ، المحالة لنا من فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بالمدينة برقم  ………….  وتاريخ٢1 /٨/1٤٣٥هـ قد جرى منّا نحن قضاة دائرة الأحوال الشخصية في محكمة الاستئناف بمنطقة المدينة المنورة الاطلاعُ علـى الحكم الصادر من فضيلة الشيخ/ … القاضي بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة، والمسجل بعـدد  ………….  وتاريخ  ………….  المتضمن دعوى/ …، ضد/…، في طلب تسليم محضون قاصر ،المحكوم فيـه بما دون باطنه. وبدراسـة كامل أوراق المعاملة والحكم وصـورة ضبطـه، تقررت الموافقة علـى الحكم، والله الموفق، وصلـى الله علـى نبينا محمد وعلـى آلـه وصحبـه وسلم