حضانة بنت رضيعة

المفاتيح

حضانة ,مطالبة الأب بها ,بنت رضيعة , زواج الأم , رضا زوجها بالحضانة , العبرة بمصلحة المحضون , الحكم للأم بالحضانة

السند

قوله صلى الله عليه وسلم  أنتِ أحق به ما لم تنكحي.

الملخص

أقام المدعي دعواه ضد مطلقته المدعى عليها طالبا الحكم له بحضانة ابنته الرضيعة منها؛ وذلك لزواجها بعد طلاقها منه، وبعرض الدعوى على المدعى عليها أقرت بصحتها، ولم توافق على طلبه حضانة البنت، ودفعت بأنها أحق منه بحضانتها، وأنه متزوج أيضا؛ ونظرا لكون الأم متزوجة فيسقط حقها في حضانة البنت؛ لذا فقد حكم القاضي بحضانتها للأب ،فاعترضت المدعى عليها، وقد أعيدت المعاملة من محكمة الاستئناف لملاحظة أن البنت عمرها دون السنتين، ولا تستغني بنفسها والعبرة بمصلحة المحضون، وأن حاكم القضية لم يسأل المدعى عليها عن موافقة زوجها الحالي على بقاء البنت في حضانتها من عدمه، وقد حضر زوج المدعى عليها، وقرر موافقته على حضانتها لابنتها؛ ولذا فقد رجع القاضي عن حكمه، وحكم أخيراً باستحقاق الأم لحضانة ابنتها، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الوقائع

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا … القاضي في المحكمة العامة بعنيزة، وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بعنيزة برقم  ………….  وتاريخ  ………….   المقيدة بالمحكمة برقم  ………….  وتاريخ  ………….  ـ ،وفي يوم الثلاثاء الموافق  ………….  ـ افتتحت الجلسة الساعة  ………….  وفيها حضر … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، وادعى على الحاضرة معه … سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، المعرف بها من قبل الحاضر معها زوجها … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم … قائلاً في دعواه عليها: إن المدعى عليها كانت زوجة لي، وقد طلقتها بموجب صك الطلاق الصادر من محكمة الرس برقم  ………….  في  ………….  ، وكانت قد أنجبت لي على فراش الزوجية بنتاً أسميناها … من مواليد  ………….  ، وبما أن المدعى عليها قد تزوجت أطلب الحكم لي بحضانة ابنتي المذكورة، هكذا ادعى، وبعرض الدعوى على المدعى عليها أجابت قائلةً: ما ذكره المدعي في دعواه كله صحيح، وقد كنت زوجة له، وأنجبت له البنت المذكورة، ثم طلقني بموجب الصك المذكور، وتزوجت بعد ذلك بالمعرف المذكور، وأنا أرغب بحضانة ابنتي،  ولا أوافق على تسليمها له،  هكذا أجابت؛ وبعد سماع الدعوى والإجابة قررت الكتابة لمكتب الصلح للاجتماع بالطرفين، ومناقشة حالهما، وعرض الصلح عليهما،  ورفعت الجلسة،  ثم في الثلاثاء  ………….  افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي …، ولم تحضر المدعى عليها …، وكان تحديد الجلسة بحضورها، وقد جرت الكتابة لقسم الصلح بالمحكمة بالخطاب ذي الرقم  ………….  في  ………….  ـ ،فأفادوا بما نصه: حضر الطرفان،  وتم الاجتماع بهما،  ومحاولة الصلح،  وبيان مصلحة المحضونة، وتخويفهما بالله، وإقناع … بأن تكون طليقته حاضنة لابنتها، ترعى مصالحها ،وتحافظ عليها، وتقوم بتربيتها تربية صالحة، ويلتزم والدها … بالمصروف الشهري على ابنته، وأن يتمكن من زيارتها، ولم يقبل … أن تكون طليقته حاضنة لابنته، وكذلك طليقته لم تقبل أن يكون والدها حاضنا لابنته،  ولم نستطع الإصلاح بينهما.  انتهى.  وبمناقشة المدعي: هل هو متزوج؟ ومن يسكن معه في البيت؟ وما وجه معارضته في بقاء ابنته لدى والدتها المدعى عليها؟ قال: إنني متزوج، ووالدتي تسكن معي في البيت نفسه، ولا أرغب في بقاء ابنتي لدى المدعى عليها؛ لأنها متزوجة من شخص غير قريب لها، عليه قررت رفع الجلسة لطلب المدعى عليها، ثم في يوم الثلاثاء  ………….  افتتحت الجلسة وفيها حضر … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، وحضرت … سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، المعرف بها من قبل الحاضر معها زوجها … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، وبسؤال المدعى عليها عن وجه معارضتها على حضانة والد البنت، وسكن والدته معه، قالت: غير صحيح أن والدته تسكن معه، وحتى لو كانت تسكن معه فأنا لا أرغب في حضانتها وتوليها تربية ابنتي؛ كونها سبب طلاقنا. وبعرض ذلك على المدعي قال: الصحيح ما ذكرت ووالدتي تسكن معي؛ ولتأمل القضية رفعت الجلسة، ثم في يوم الاثنين الموافق  ………….  افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي …، ولم تحضر المدعى عليها …، وكان تحديد هذه الجلسة بحضورها، وقد جرى مني في هذه الجلسة ترغيب المدعي في إبقاء ابنته لدى والدتها ،فأبدى عدم موافقته؛ فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن المدعى عليها صادقت على أنها تزوجت بعد فراقها للمدعي؛ ونظراً إلى أن حق الأم في الحضانة يسقط بزواجها لقوله صلى الله عليه وسلم للأم التي نازعت زوجها في حضانة ولدها: ” أنتِ أحق به ما لم تنكحي“. أخرجه أحمد وأبو داود؛ ونظراً لكون المدعي أباً وله حق في الحضانة؛ ونظراً لتخلف المدعى عليها عن الحضور على الرغم من تبلغها لشخصها؛ لذا فقد ألزمت المدعى عليها … بأن تسلم للمدعي ابنته … ليتولى حضانتها، وسيجري إبلاغ المدعى عليها بنسخة من الحكم لتقديم ما لديها من اعتراض خلال المدة المقررة نظاماً، وقدرها ثلاثون يوماً، فإذا انتهت هذه المدة ولم تقدم ما لديها من اعتراض فإن حقها في الاعتراض يسقط ،ويكتسب الحكم القطعية، وبالله التوفيق، وأقفلت الجلسة الساعة  ………….  وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الحمد لله وحده، وبعد، ففي يوم الاثنين الموافق  ………….  افتتحت الجلسة الساعة  ………….  وفيها حضر المدعي … والمدعى عليها …، المعرف بها من قبل الحاضر معها زوجها …، وقد وردت المعاملة من محكمة الاستئناف بالقصيم في  ………….  مرفق معها القرار ذو الرقم  ………….  في  ………….  المتضمن: وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة لوحظ الآتي: أولاً/ لم يتحقق فضيلته من تاريخ ميلاد البنت … بالوثائق الرسمية. ثانياً/حكم فضيلته بحضانة البنت لأبيها مع أنها صغيرة لم تتجاوز السنتين، ولا تستغني بنفسها وهذا محل نظر؛ لأن العبرة بمصلحة المحضون، فإنه لا يقر بيد من لا يحفظه ولا يصونه. ثالثاً/لم نجد أن فضيلته سأل المدعى عليها عن موافقة زوجها الحالي ببقاء البنت … في حضانتها من عدمه، وطلب حضوره وسأله عن ذلك؛ لأن بعض المحققين من أهل العلم قالوا: إن حضانة الأم لا تسقط إذا رضي الزوج بحضانة الطفل، وهذا هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ السعدي، وغيرهم؛ لأن سقوط حقها لأجل قيامها بحق زوجها، فإذا رضي بقاءها على حقها فهي باقية على حقها فيها، وهذا قياس المذهب في جميع الحقوق، كما أن بعضهم يرى أن البنت تكون عند أمها حتى يستلمها زوجها. رابعاً/ورد في لائحة دعوى المدعى عليها الاعتراضية أمور مهمة، منها أن والدة المدعي تقيم في … التي تبعد عن عنيزة مسافة مئتي كيلو متر، وأن المدعي سيضع البنت عند الخادمة، ولم نجد أن فضيلته ناقش الطرفين عنها ،وتحقق مما ذكرته المدعى عليها، وهل من مصلحة المحضونة أن تكون لدى المدعي في بيته الذي تسكنه زوجته ضرة أمها؟ خامساً/لم يضمن فضيلته حكمه أن الحكم بحق المدعى عليها حضورياً لكونها حضرت، وأجابت عن الدعوى وفقاً للمادة ذات الرقم ٥٥ من نظام المرافعات الشرعية. سادساً/لم ينوه فضيلته في الضبط إلى تاريخ استلام المدعى عليها نسخة الحكم،  ويرصد مضمون محضر التسليم الذي أرفق ضمن اللائحة الاعتراضية ،والمتعين سلخه وإرفاقه ضمن طيات المعاملة لكون اللائحة الاعتراضية تحفظ لدى محكمة الاستئناف عند تصديق الحكم أو نقضه. فعلى فضيلته ملاحظة ما ذكر، وإلحاق ما يجريه في الضبط والصك وسجله، وإعادة المعاملة لإكمال لازمها، والله الموفق ا.هـ؛ وعليه أجيب أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف حفظهم الله عن الملاحظة الأولى بأن ميلاد البنت … في  ………….  ، وقد تم إرفاق صورة من دفتر العائلة في المعاملة، وبالنسبة للملاحظة الثانية فهي محل تأمل، وبالنسبة للملاحظة الثالثة فقد جرى سؤال المدعى عليها عن ذلك ،فقالت: إن زوجي موافق على بقاء ابنتي معي، وأطلب سماع ما لديه؛ حيث إنه هو المعرف بي المدونة هويته بعاليه، هكذا قالت، ثم جرى مني سؤال زوج المدعى عليها، المعرف بها ،فقال: إنه لا مانع لدي من بقاء الطفلة … في حضانة والدتها زوجتي هذه الحاضرة، هكذا قال، وبالنسبة للملاحظة الرابعة فقد أفاد المدعي حيالها قائلاً: إنني سأسكن ابنتي معي في بيتي؛ حيث تسكن معي زوجتي ووالدتي، وليس عندي خادمة، هكذا قال. وبسؤاله عن سكن والدته قال: إن والدتي لها سكنان؛ أحدهما عندي في حي … ببريدة، والثاني في … تذهب إليه للزيارة فقط، هكذا قال. وبعرض ذلك على المدعى عليها قالت: إن والدة المدعي لم تسكن لدى المدعي إلا منذ قرابة أربعة أيام فقط هكذا قالت، وبالنسبة للملاحظة الخامسة فإن الحكم بحق المدعى عليها يعد حضورياً وفقاً للمادة ذات الرقم ٥٥ من نظام المرافعات الشرعية، وبالنسبة للملاحظة السادسة فإن المدعى عليها استلمت نسخة الحكم بتاريخ  ………….  ، كما هو موضح في محضر تسليم الصك المرفق بالمعاملة، وقد تم سلخه من اللائحة وإرفاقه ضمن طيات المعاملة؛ وبناءً على ما تقدم، ولوجاهة ما ذكره أصحاب الفضيلة،  ولكون زوج المدعى عليها أبدى موافقته على حضانة المدعى عليها لابنتها … المذكورة، واستناداً لأقوال المحققين من أهل العلم المشار إليها في الملاحظة ،فقد قررت العدول عن حكمي السابق، وأفهمت المدعي بأن المدعى عليها هي الأحق بالحضانة، وبذلك حكمت، وبعرض الحكم على المدعي قرر عدم قناعته بالحكم، فأفهمته بمراجعة المحكمة يوم الخميس القادم لاستلام نسخة الحكم للاعتراض عليه خلال المدة النظامية، وقدرها ثلاثون يوماً من التاريخ المحدد للاستلام ففهم ذلك، وبالله التوفيق ،وأقفلت الجلسة الساعة  ………….  وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الاستئناف

الحمد لله وحده، وبعد، فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة المختصة بتدقيق قضايا الأحوال الشخصية والإنهاءات بمحكمة الاستئناف بمنطقة القصيم على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة عنيزة برقم  ………….  وتاريخ  ………….  ،المقيدة لدى المحكمة برقم  ………….  وتاريخ  ………….  ، الخاصة بدعوى/… ضد/… بشأن مطالبة المدعي بحضانة ابنته/… من مطلقته المدعى عليها، المنتهية بالصك الصادر من فضيلة الشيخ/… القاضي بالمحكمة، المسجل برقم  ………….  وتاريخ  ………….  المتضمن حكم فضيلته بإلزام المدعى عليها بتسليم البنت لوالدها المدعي على النحو المفصل فيه؛ وقد سبقت منا دراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة. وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلته، وألحقه بالضبط والصك بناءً على قرارنا ذي الرقم  ………….  والتاريخ  ………….  المتضمن قول فضيلته: فقد قررت العدول عن حكمي السابق، وأفهمت المدعي بأن المدعى عليها هي الأحق بالحضانة، وبذلك حكمت فإن الدائرة تقرر ما يلي: أولاً/ الموافقة على عدول فضيلته عما حكم به سابقاً. ثانياً/ المصادقة على ماحكم به أخيراً من أن المدعى عليها هي الأحق بالحضانة؛ وذلك بعد الإجراء الأخير، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.