حضانة مطالبة الأب بها – زواج الأم

المفاتيح

حضانة , مطالبة الأب بها , بنت غير مميِّزة , زواج الأم , دفع بعدم تأثيره , اشتراط الحضانة في عقد النكاح , شهادة شهود عدول , عدم موجب سقوط الحضانة , صرف النظر

 السند

الحضانة حق للمحضون بما يحقق مصلحته.

الملخص

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليها طالبا الحكم له بحضانة ابنته منها؛ وذلك لأن المدعى عليها تزوجت بعد طلاقه لها،  وبعرض الدعوى على المدعى عليها أقرت بصحتها، ودفعت بعدم تأثير زواجها على رعاية المحضونة لكون زوجها يقيم في مدينة أخرى، ويأتي إليها في الإجازات حين تكون البنت مع أبيها المدعي، كما دفعت بأنها اشترطت على زوجها في عقد النكاح أن يؤمن سكنا لها في نفس المدينة التي يقيم فيها المدعي، وأن تسكن معها ابنتها، وأن زوجها أمن لها السكن  المذكور، ثم أبرزت عقد إيجار وعقد النكاح وبهما ما يؤيد دفعها، كما أنها أحضرت شاهدين معدلين شرعا فشهدا بصحة ما دفعت به؛ ونظرا لأن مقصود إسقاط الحضانة بزواج الأم ليس الزواج بحد ذاته، وإنما لمكان الزوج من زوجته، وعدم قيام الأم بحق المحضون، وهو ما لم يتحقق في هذه الدعوى،  ولأن الأم أحق بالحضانة من غيرها ،ولأن الحضانة حق للمحضون بكل حال، وبقاء البنت لدى أمها أولى في هذا السن؛ لذا فقد حكم القاضي بصرف النظر عن دعوى المدعي بطلب الحضانة، وأخلى سبيل المدعى عليها ،فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الوقائع

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا … القاضي بالمحكمة العامة بالطائف، وبناء على المعاملة المقيدة برقم 60٢٨9٢٥٣ في٢٨ /1/1٤٣٥هـ، المحالة من فضيلة الرئيس برقم ٥٣906٤9  وتاريخ٢٨ /01/1٤٣٥هـ وفيها حضر … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، وحضر لحضوره المدعى عليها … سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، المعرف بها من قبل والدها … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …. وبسؤال المدعي عن دعواه ادعى قائلا: سبق وأن صدر لي صك زيارة ابنتي … البالغة من العمر أربع سنوات، الصادر من فضيلتكم برقم ٢٢٤٣119٤ في٣ /6/1٤٣٤هـ، وقد تزوجت المدعى عليها، وزوجها يقيم في الخرج ،أطلب الحكم لي بحضانة ابنتي لزواج والدتها، هذه دعواي. وبعرض ذلك على المدعى عليها أجابت قائلة: ما ذكره المدعي في دعواه من الصك وتاريخه والزواج فصحيح، غير أن زوجي يقيم في مدينة الخرج، وأنا اقيم في مدينة الطائف، ولا يحضر لي زوجي إلا في الإجازات فقط، وقد اتفقنا في الصك المشار إليه أعلاه على أن تكون البنت … نهاية الأسبوع لدى والدها، وكذا في عيد الفطر، وزوجي ليس له ارتباط مباشر بها، ولا أقيم معه إقامة دائمة ،هكذا أجابت، وبطلب البينة منها على ذلك أبرزت عقد إيجار صادر من مكتب … للعقار برقم 6٣010، والمتضمن ايجار شقة في الطائف غرفتين بين الطرف الأول … والطرف الثاني …، وهو زوج المدعى عليها بمبلغ ثمانية عشر ألف ريال، كما أبرزت عقد نكاح برقم1٧٨9٥10 /٤٣ في٢٤ /٧/1٤٣٤هـ، الصادر من المحكمة العامة بمكة، المتضمن اشتراط الزوجة بسكن مستقل، وأن تكون ابنتها معها، كما أضافت قائلة: إنني أحضرت شهود، وأطلب سماع ما لديهم، ثم حضر … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، وبسؤاله عما لديه من شهادة شهد قائلا: أشهد لله تعالى بأن أختي متزوجة من … في محافظة الخرج، وهي تسكن مع والدي ووالدتي كامل الأيام ما عدا الإجازات فيحضر لها زوجها، وتسكن في البيت المستأجر لها في حي …، هكذا شهد، كما حضر للشهادة … … الجنسية يحمل رخصة الإقامة ذات الرقم …، وبسؤاله عما لديه من شهادة أجاب بقوله: أشهد لله تعالى أنني أعمل مع والد المدعى عليها، وأقوم بتوصيل المدعى عليها إلى الجامعة، وإحضارها، وهي تسكن حاليا في الطائف، وزوجها يسكن في الخرج ،ولديها شقة في … تذهب إليها في الإجازات مع زوجها، هكذا شهد، وبعرض الشهادة على المدعي أجاب بقوله: لا أعلم عن الشاهد وشهادته شيئا، وبطلب المزكين أحضرت للتزكية كلاً من … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم … و… سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، فشهدا بعدالة وثقة الشاهدين قائلين: إننا نشهد بثقة الشاهدين وعدلهما ونقبل شهادتهما لنا وعلينا؛ فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة؛ وحيث صادقت المدعى عليها على دعوى المدعي، ودفعت بما ذكر أعلاه من كون الزواج غير مؤثر، وأن الزوج لا يحضر إلا في الإجازات الدراسية والبنت حينئذ تكون لدى والدها، ولما أحضرت من بينة موصلة على ذلك، ولما قرره الفقهاء رحمهم الله بأن الأم أحق بالحضانة من غيرها لكمال شفقتها ورأفتها؛ ولأن الحضانة حق للمحضون بكل حال، وبقاء البنت لدى أمها أولى في هذا السن، ولعدم وجود ما يمنع في صورة الزواج هذه من حصول المقصود من حضانة الأم لابنتها والحالة هذه؛ إذ المقصود بإسقاط الحضانة لزواج الأم ليس الزواج بحد ذاته، وإنما لمكان الزوج من زوجته، وعدم قيام الأم بحق أطفالها، ومادام أن هذا غير متحقق هنا؛ لذلك كله فقد حكمت بصرف النظر عن دعوى المدعي بطلب الحضانة، وأخليت سبيل المدعى عليها. وبعرضه على المدعي قرر عدم قناعته بالحكم فجرى إفهامه بأن له حق الاعتراض بطلبه الاستئناف خلال ثلاثين يوما؛ وذلك بتقديم لائحة اعتراضية خلال هذه المدة اعتبار من تاريخ اليوم، وجرى إفهامه بالانتظار لاستلام نسخة الحكم، وإن مضت المدة دون اعتراض سقط حقه، واكتسب الحكم القطعية ،وختمت الجلسة الساعة العاشرة والنصف صباحا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الاستئناف

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الثالثة للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالطائف برقم٢9٨٢06 /٥٣ وتاريخ٢٤ /٥/1٤٣٥هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ … القاضي بالمحكمة العامة بالطائف برقم 91٣٢٣1٥٣ وتاريخ 0٣/1/1٤٣٥هـ، المتضمن دعوى … ضد المرأة … في حضانة ابنته …. وبدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي بطلب الحضانة، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.