القضاء التجاري / الحضانة
المفاتيح
حضانة , مطالبة الأب بها , بنت غير مميِّزة , زواج الأم , رضا زوجها بالحضانة , عدم الطعن فيهما , الحكم للأم بحضانة ابنتها.
السند
رضا زوج المدعى عليها بحضانتها لابنتها.
الملخص
أقام المدعي دعواه ضد مطلقته المدعى عليها طالبا الحكم له بحضانة ابنته منها لزواجها بعد طلاقه لها، وقرر أنه لا يطعن فيها بشيء، وبعرض الدعوى على المدعى عليها أقرت بصحتها ،وقررت أنها غير موافقة على طلبه؛ لأن زوجها لا يمانع في حضانتها لابنتها، كما أن زوجة المدعي ترفض حضانته للبنت، وقد أقر المدعي بذلك، ثم حضر زوج المدعى عليها، وقرر أنه لا يمانع من حضانة زوجته لابنتها؛ ولذا قد حكم القاضي بحضانة البنت للمدعى عليها ،فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
الوقائع
الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا … القاضي في المحكمة العامة بالطائف، وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالطائف برقم ٥٤٢99٢٤٣ وتاريخ 0٢/11/1٤٣٤هـ، المقيدة بالمحكمة برقم 9٣٥6٥٤1٤٣ وتاريخ1٧ /06/1٤٣٤هـ ،وفي يوم الخميس الموافق19 /0٥/1٤٣٥هـ افتتحت الجلسة الساعة٣0 : 90 وفيها حضر المدعي … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، كما حضرت المدعى عليها … سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، المعرف بها من قبل والدها الحاضر معها … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم ،… وبسؤال المدعي عن دعواه قال: لقد تزوجت المدعى عليها بعقد صحيح في عام٤٢٨ 1هـ ،ودخلت بها الدخول الشرعي، وأنجبت لي على فراش الزوجية بنتا اسمها …، وعمرها خمس سنوات وشهران، وقد طلقت المدعى عليها في عام٤٣0 1هـ، ومنذ أن طلقتها وبنتي عندها، وهي التي تتولى حضانتها، وقد تزوجت المدعى عليها منذ أكثر من سنتين؛ وحيث إن ابنتي ما زالت في حضانة المدعى عليها فإنني أطلب حضانة ابنتي، هكذا ادعى. وبعرض دعوى المدعي على المدعية قالت: ما جاء في دعوى المدعي من العقد وتاريخه والدخول والإنجاب والبنت واسمها وعمرها وطلاقه لي وتاريخه فهذا كله صحيح، وكذلك ما جاء في دعواه أنني تزوجت منذ أكثر من سنتين، وأن البنت في حضانتي منذ تاريخ الطلاق ،فهذا أيضا صحيح؛ وبالنسبة لطلب المدعي فلا أوافق عليه؛ لأن مصلحة البنت في بقائها عندي؛ ولأن زوجي موافق على بقاء البنت عندي؛ ولأنني اشترطت على زوجي أن تبقى البنت عندي، وقد وافق على ذلك، كما أنني أسكن في نفس العمارة التي فيها أهلي حتى تكون البنت في رعاية أكثر، وقد اشترطت زوجة المدعي عدم حضانته لبنتي، ولا أوافق على ذهابها عنده، هكذا أجابت، ثم جرى سؤال المدعي: هل تطعن في المدعى عليها بشيء؟ فقال: لا أطعن فيها بشيء، ولا أطعن في زوجها، ولا في أهلها بشيء، ولكن أريد أن تكون حضانة البنت عندي، ثم جرى سؤاله: هل ما ذكرته المدعية من أن زوجته قد اشترطت عليه عدم حضانة بنته؟ فقال: إن زوجتي لم تعارض أن تربي بنتي، ولكن جدها اشترط ألا تربي الزوجة أولادي من غيرها إلا بعد أن تأذن بذلك، والآن زوجتي راضية، ولا تمانع في أن تكون حضانة بنتي عندي، هكذا أجاب، ثم جرى سؤال المدعي: هل المدعى عليها تمكنه من زيارة البنت؟ فقال: نعم، إنني آخذ البنت كل أسبوع، وهم منتظمون في الزيارة، وفي بعض الأيام آخذ البنت أسبوعا، وهم لا يعارضون في ذلك، ولكنني أطلب أن تكون الحضانة عندي، ثم جرى سؤال المدعية: هل زوجها راضٍ بحضانة البنت؟ فقالت: نعم، وهو حاضر، ولا يمانع من ذلك، وفي نفس الجلسة حضر زوج المدعى عليها … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، فجرى سؤاله: هل يمانع في أن تكون حضانة البنت عند أمها التي هي زوجته ؟ فقال: لا مانع لدي من ذلك، وبقاؤها عند أمها لا يؤثر في حياتنا الزوجية، هكذا أجاب، ثم طلب المدعي الحديث فأذن له، فقال: إن ابنتي تتأذى، وتتضرر من بقائها عند أمها سواء في بيت زوجها، أو في بيت أهلها؛ حيث إن لديهم من يدخن، هكذا قال، فجرى سؤاله: هل هناك أحد يدخن بحضرة المحضونة ؟ فقال: لا أعلم عن ذلك، هكذا أجاب، ثم جرى سؤال والد المدعى عليها وزوجها: هل أحدهم يدخن بحضرة البنت المحضونة؟ فقالا: إن ذلك لا يحصل أبدا، ولا نرضى بهذا الفعل أمام الصغار، هكذا أجابا، ثم طلبت المدعى عليها الحديث فأذنت لها، فقالت: إن ابنتي قد تعرضت لجروح أثناء وجودها عند والدها، وقد عادت إلي وهي مجروحة في رجلها، ولدي ما يثبت ذلك، وبعرض ذلك على المدعي قال: صحيح أنه قد أصابها جرح في رجلها؛ وذلك بسبب انسكاب الشاي عليها، وهذا غير مقصود، ولا أحد يرضى لابنته هذا الفعل، هكذا أجاب، ثم جرى محاولة الصلح بين الطرفين فلم يصلا إلى ذلك؛ فبناء على ما تقدم من دعوى المدعي وجواب المدعى عليها؛ وحيث أقر المدعي باشتراط ولي زوجته الحالية بعدم حضانة البنت، وحيث إن المدعى عليها قد اشترطت على زوجها الحالي حضانة البنت، وأن يسكن في نفس العمارة التي يسكن فيها أهل المدعى عليها فلم يمانع من ذلك ،وحضر وقرر برضاه وقناعته أنه لا يمانع من بقاء البنت عند المدعى عليها، وأن ذلك لا يؤثر في حياتهما الزوجية؛ وحيث قرر المدعي أنه لا يطعن في المدعية، ولا في أهلها، ولا في زوجها بشيء سوى التدخين؛ وحيث دفع والد المدعى عليها وزوجها بأن ذلك لا يحصل أمام المحضونة، وبما أن المدعى عليها ملتزمة بالزيارة الأسبوعية لوالد البنت، وأنه في بعض الأيام يأخذها أكثر من وقت الزيارة، ولم يمانعوا من ذلك؛ وحيث صادق الزوج على هذا كله؛ فبناء عليه فقد حكمت بحضانة البنت … لوالدتها مع بقاء الزيارة للوالد المدعي ،وأوصيت الحاضرين جميعا بتقوى الله، والإحسان إلى هذه البنت، وعدم التأثير عليها بكثرة النزاع والشقاق، وأن ما يزرعه كل منهم في هذه البنت سيجد ثمرته في مستقبل الأيام ،وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعي عدم قناعته بالحكم؛ وأما المدعى عليها فقررت القناعة بالحكم، فأفهمت المدعي بأن له ثلاثين يوما لتقديم ما لديه من اعتراض اعتبارا من تاريخ استلام نسخة الحكم هذا اليوم الخميس19 /٥/1٤٣٥هـ، وإذا لم يقدم اعتراضه خلال هذه المدة فيسقط حقه في الاعتراض، ويكتسب الحكم الصفة القطعية، وبالله التوفيق ،وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الاستئناف
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فنحن قضاة الدائرة الأولى للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة جرى منا الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا، المشفوعة بخطاب فضيلة رئيس المحكمة العامة بالطائف ذي الرقم 9٣٥6٥٤1٤٣ والتاريخ٢0 /6/1٤٣٥هـ ،المشتملة على الصك ذي الرقم ٨٧٢1٥٢٥٣ والتاريخ19 /٥/1٤٣٥هـ، الصادر من فضيلة الشيخ/ … القاضي بالمحكمة العامة بالطائف المتضمن دعوى/… ضد …/في حضانة. وبدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم مع التنبيه المرفق، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.