حضانة وأحقية الأب بالحضانة

الملخص

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليها طالبا الحكم له بحضانة ابنه منها؛ وذلك لهروب المدعى عليها بابنه وتخفيها عن الأنظار، وقد غابت المدعى عليها، وتعذر تبليغها بالدعوى ، فتم سماعها ضدها غيابيا، وبطلب البينة من المدعي أحضر والد المدعى عليها، الذي شهد بسوء خلقها، وقلة دينها؛ ونظرا لثبوت عدم صلاحية الأم للحضانة؛ ولأن الحكم بتسليم المحضون لحاضنه مشمولٌ بالنفاذ المعجل رفعا للضرر؛ لذا فقد ثبتت للقاضي أحقية المدعي بحضانة ابنه، وحكم غيابيا بإلزام المدعى عليها أن تسلم الطفل لوالده، وقرر شموله بالنَّفاذ المعجل، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

المفاتيح

حضانة , مطالبة الأب بها , تخفي الأم , قدح والدها في صلاحيتها , مصلحة المحضون , أحقية الأب بالحضانة , حكم غيابي , إلزام الأم بتسليم المحضون ,نفاذ معجل

السند

-قول ابن القيم في زاد المعاد ” فالصواب النظر والاحتياط للطفل في الأصلح له والأنفع من الإقامة أو النقلة فأيهما كان أنفع له وأصون وأحفظ روعي، ولا تأثير لإقامة ولا نُقلة“.
-نظام المرافعات الشرعية.
-نظام التنفيذ.

الوقائع

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا …، القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة ،وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة برقم: ………..  وتاريخ: ………..  المقيدة بالمحكمة برقم: ………..  وتاريخ: ………..  ، وفي يوم الثلاثاء الموافق: ………..  ـ حضر …، سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، الوكيل عن … ورقم سجله المدني … بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية …، ذات الرقم: ………..  في: ………..  ، المخول له فيها حق المرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح والتنازل، وطلب اليمين ورده، وإحضار الشهود والبينات ،وقبول الأحكام ونفيها، والاعتراض على الأحكام، وطلب الاستئناف. ا.هـ، ولم تحضر المدعى عليها … وتحمل الإقامة ذات الرقم … ولا من ينوب عنها، وقد جرت الكتابة منا لمحافظة جدة لإبلاغ المدعى عليها بموعد هذه الجلسة وفقا للمادة ذات الرقم ٧1/ط بموجب كتابنا ذي الرقم ………..  في: ………..  فوردنا الجواب برقم: ………..  في: ………..  ونص الحاجة منه: نفيد فضيلتكم بأنه بعد تكليف الجهة المختصة طرفنا بالبحث والتحري عن المذكورة ولم يتم العثور عليها، وبالرجوع للحاسب الآلي طرفنا لا توجد أي معلومات واضحة يمكن من خلالها الاستدلال عليها ،وبالتالي تعذر إبلاغها. ا.هـ؛ ونظرا لأن البلاغ وقع صحيحا فقد أذنت بسماع الدعوى غيابيًا، فادعى المدعي وكالة قائلا: إن المدعى عليها كانت زوجة لموكلي، فقد طلقها بموجب الصك الصادر من المحكمة العامة ببريدة برقم: ………..  في: ………..  ، وقد ولدت له على فراش الزوجية ولدا واحدا اسمه: … المولود بتاريخ: ………..  ،وقد تزوّجت بعد طلاق موكلي لها مرتين، ثم طلقت، وهي الآن غير متزوجة وغير مقيمة مع أهلها، ولا يعلم موكلي مكان إقامتها، ولا عنوانها، وبما أن الطفل … معها فإني أطلب الحكم لموكلي بحضانة ابنه …، هكذا ادعى. وبسؤاله عن بينته أجاب قائلا: أطلب مهلة لإحضارها، هكذا أجاب. وفي يوم الخميس الموافق: ………..  حضر المدعي وكالة …، المثبت حضوره في جلسة سابقة، ولم تحضر المدعى عليها … ورقم إقامتها … على الرغم من أنه ساغ سماع الدعوى بالجلسة السابقة وفقا لإفادة شرطة جدة المتضمنة: أنه لم يتم العثور عليها، وكنا قد كتبنا ـ أيضا ـ لمحافظة جدة لإبلاغ المدعى عليها حسب المادة ذات الرقم ٧1/ط بموجب كتابنا ذي الرقم: ………..  في: ………..  فوردنا الجواب برقم:٤9٧ 01/0٢/1٨ في:………..  ، ونص الحاجة منه: نفيدكم بأنه تم تكليف الجهة المختصة طرفنا فجرى الاتصال على الرقم: …، العائد للمذكورة، وتم إبلاغها بموعد الجلسة، وإفهامها بمضمون الدعوى، واستعدت بالمراجعة في الوقت المحدد. ا.هـ. وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجله أحضر والد المدعى عليها، وهو …، … الجنسية بموجب رخصة الإقامة ذات الرقم: …، وقرر قائلا: إن ابنتي … قد طلقها المدعي بتاريخ: ………..  ، وقد ولدت له على فراش الزوجية ولدا واحدا اسمه: … المولود بتاريخ: ………..  وقد تزوّجت ابنتي … بعد طلاق المدعي لها مرتين، ثم طلقت، وهي الآن غير متزوجة وغائبة عني منذ سنة تقريبا، وليس لها مكان إقامة معروف، وليست موظفة، وقد علمت قبل عشرة أيام أنها تسكن في حي …، ولديها سائق وخادمة، وهو أمر مريب جدا، وقد وصلت لباب البيت الذي قيل لي أنها تسكن فيه فطرقته مرارا ولم تخرج، وهي صغيرة السن تبلغ من العمر عشرين سنة تقريبا، وهي سيئة الخلق، قليلة الدين، ولا تصلي إطلاقا، هكذا قرر ،ثم قرر المدعي وكالة قائلا: أطلب الحكم لموكلي بحضانة ابنه … عاجلا، فهو يقيم في مدينة بريدة، وجلوس الطفل … عند أمِّه يشكل خطرا عليه، علما بأنني قد اكتفيت بما قدمت من بيّنات، هكذا قرر، ثم جرى اطلاعنا على سجل أسرة المدعي أصالة فوجدنا من ضمن أولاده … المولود بدمشق وتاريخ ميلاده ………..  كما جرى اطلاعنا على الصك ذي الرقم: ………..  في: ………..  ، الصادر من المحكمة العامة ببريدة فوجدناه متضمنا طلاق … ورقم سجله … لـ … تحمل الإقامة ذات الرقم … طلقة واحدة دون عوض بتاريخ: ………..  ، وأنها خرجت من العدة ولم يراجعها؛ فبناء على ما سلف من أن المدعي وكالة طالب بحضانة ابن موكله … لكون أمه لا يُعرف لها مكان ولا عنوان وليست مقيمة مع أهلها، وقد أفادت شرطة محافظة جدة بكتابها ذي الرقم: ………..  في: ………..  ـ المتضمِّن : أنّه تم البحث والتحري عن المدعى عليها ولم يتم العثور عليها، وبناء على ما أفاد به والد المدعى عليها من أنّ ابنته متهربة ومتغيبة، ولأن هروب المدعى عليها من السكنى مع أهلها والتخفي عن أنظارهم دليلٌ على إهمالها، وعدم صلاحيتها للحضانة، والحضانة ينظر فيها لمصلحة المحضون حتى لو كانت والدته تقيم في بلد لا يقيم فيها والده. قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ في زاد المـعاد فالصواب النظر والاحتياط للطفل في الأصلح له، والأنفع من الإقامة ،أو النقلة فأيهما كان أنفع له وأصون وأحفظ روعي، ولا تأثير لإقامة ولا نُقلة. ا.هـ؛ ولأن الحكم بتسليم المحضون لحاضنه مشمولٌ بالنفاذ المعجل؛ رفعا للضرر، وتؤيد ذلك المادة العاشرة من نظام التنفيذ؛ لذلك كله فقد ثبت لديّ أحقية المدعي أصالة … حامل السجل المدني ذي الرقم … بحضانة ابنه … الذي يحمل السجل المدني ذي الرقم …، وأمرت المدعى عليها أن تسلم الطفل … لوالده، وبذلك حكمتُ حكما مشمولا بالنَّفاذ المعجل ،وأمرت بالكتابة للجهة التنفيذية لإنفاذ حكمنا هذا حالا. وبإعلان الحكم قرر المدعي وكالة قناعته بالحكم، أما المدعى عليها فإن الحكم في حقها غيابي، وأمرت برفع أوراق المعاملة كافة لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم حسب التعليمات، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الاستئناف

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الثانية للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على الصك الصادر من فضيلة الشيخ/ … القاضي بالمحكمة العامة بجدة برقم 0٧٢٨٢٣٥٣ وتاريخ٢٣ /٧/1٤٣٥هـ، المتضمن دعوى … ضد/… في حضانة. وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت بالأكثرية الموافقة على الحكم، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.