حكم غيابي فسخ نكاح لغيبة الزوج

المفاتيح

فسخ نكاح , غيبة الزوج , مغادرته للبلاد , عدم الإنفاق , شهادة شهود عدول , إعلان في الصحيفة , حكم غيابي , فسخ النكاح بلا عوض , بينونة صغرى , العدة بحيضة واحدة

السند

-قول النبي صلى الله عليه وسلم – لا ضرر ولا ضرار.

-ما جاء في الشرح الكبير٢٤ /٣ أنه إذا غاب الزوج ولم يترك لزوجته نفقة، ولم تقدر له على مال فإن لها الفسخ، ولا يكون إلا بإذن القاضي، أو الحاكم الشرعي.

الملخص

أقامت المدعية دعواها ضد زوجها المدعى عليه طالبة فسخ نكاحها منه لتضررها من غيابه عنها مدة طويلة بعد أن تزوجها ودخل بها الدخول الشرعي، ولعدم إنفاقه عليها وعلى بناته منها، وقد خاطب القاضي الجهات المختصة التي أفادت بخروجه من المملكة وعدم عودته إليها، كما جرى الإعلان عن المدعى عليه في إحدى الصحف المحلية ومضت المدة المقررة نظاما ولم يراجع المحكمة أحد بشأنه، وبطلب البينة من المدعية أحضرت شاهدين معدلين شرعا فشهدا طبق دعواها؛ ولذا فقد فسخ القاضي نكاح المدعية من زوجها، وأفهمها أنها بانت منه بينونة صغرى، وأن عليها أن تعتد بحيضة واحدة، ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الوقائع

الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا … القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة، وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم ٨6٥6٤٥٣ وتاريخ ٢٢/01/1٤٣٥هـ، المقيدة بالمحكمة برقم 10٥01٢٥٣ وتاريخ٢1 /01/1٤٣٥هـ ،وفي يوم الاثنين الموافق٣0/0٥/1٤٣٥هـ افتتحت الجلسة الساعة٣0 : 0٨ وفيها حضرت المدعية … …الجنسية بموجب الإقامة ذات الرقم … برفقة والدها … … الجنسية بموجب رخصة الإقامة ذات الرقم … بواسطة المترجم … … الجنسية بموجب رخصة الإقامة ذات الرقم …، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، وادعت المدعية قائلة في تقرير دعواها: إن المدعى عليه … زوجي تزوجني بالعقد الصحيح الصادر من هذه المحكمة برقم٧٥ /100/٥ في1٤ /٣/1٤٢9هـ على مهر وقدره ثمانية آلاف ريال استلمت منه أربعة آلاف ريال فقط، وقد رزقت منه ببنتين، هما: …، وعمرها ست سنوات، و…، وعمرها ثلاث سنوات، وإنه منذ حوالي سنتين ونصف غادر المنزل، ولم يعد بعدها حتى الآن، ولم يترك لي نفقة لأنفق منها على نفسي وعلى بناتي، وقد تضررت من البقاء بلا نفقة ولا زوج؛ لذا أطلب فسخ نكاحي منه، هذه دعواي، فجرت مني الكتابة لإدارة جوازات العاصمة بموجب خطابنا ذي الرقم ٨٣٢61٣٥٣ في٣0 /1/1٤٣٥هـ للإفادة عن المذكور، وهل هو داخل البلاد أم خارجها؟ فوردنا جوابهم برقم٤٣060٢ /٣٥في 9/٢/1٤٣٥هـ، المتضمن أن المذكور خارج البلاد، كما جرت مخاطبة مدير الشؤون الصحية بموجب خطابنا ذي الرقم 09٢61٣٥٣ في٣0 /6/1٤٣٥هـ، فوردنا جوابهم في1٣ /٢/1٤٣٥هـ المتضمن: أن المذكور لا يوجد أي معلومة عنه، كما جرت مخاطبة مدير سجون مكة المكرمة بموجب خطابنا ذي الرقم ٢9161٣٥٣ في٣0 /1/1٤٣٥هـ ،فوردنا جوابه برقم11 /00٧٢٢٧٧ في 16/٢/1٤٣٥هـ، المتضمن: أنه جرى البحث عن المذكور ولم يتم العثور عليه حتى تاريخه. كما جرى الإعلان عن الدعوى في صحيفة … عدد رقم … في1٣ /٣/1٤٣٥هـ، ومضت المدة المقررة نظاما، ولم يراجع أحد، وبطلب البينة منها على دعواها أحضرت للشهادة وأدائها: 1 -… … الجنسية بموجب رخصة الإقامة ذات الرقم …. وبسؤاله قال: أشهد لله تعالى بأن المدعى عليه … قد ترك المرأة المدعية منذ حوالي ثلاث سنوات، ولم يترك لها نفقة ولا ما تستطيع النفقة منه على نفسها وبناتها، هكذا شهد، كما أحضرت … … الجنسية بموجب رخصة الإقامة ذات الرقم …. وبسؤاله قال: أشهد لله تعالى بأنني أعرف المدعية والمدعى عليه وكنت أراهم سابقاً، وقبل ثلاث سنوات اختفى المدعى عليه، وسمعت بأنه أبعد من المملكة، وأشهد بأنه لم يترك نفقة للمدعية، هكذا شهدا، وعدلا التعديل الشرعي من قبل: … … الجنسية بموجب رخصة الإقامة ذات الرقم …، و… … الجنسية بموجب رخصة الإقامة ذات الرقم …؛ فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة؛ ولأن المدعية قد تضررت من البقاء بلا زوج ولا نفقة طيلة هذه المدة، وقد جاءت الشريعة برفع الضرر؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار ؛ وحيث قدمت المدعية بينتها على أن المدعى عليه لم ينفق عليها طيلة هذه المدة، ولم يترك لها ما تنفق منه على نفسها، وبعد الاطلاع على الخطابات المذكورة سلفاً التي تتضمن أن المدعى عليه غير موجود في المملكة العربية السعودية، ولما قرره الفقهاء من أنه إذا غاب الزوج ولم يترك لزوجته نفقة، ولم تقدر له على مال فإن لها الفسخ، ولا يكون إلا بإذن القاضي أو الحاكم الشرعي. انظر: الشرح الكبير٢٤ /٣٨٤؛ لذلك كله فقد فسخت نكاح المدعية … من زوجها …، وأفهمت المدعية بأن عليها العدة حيضة واحدة في أصح أقوال العلماء، وألا تتزوج حتى يصدق الحكم من محكمة الاستئناف، وأنها قد بانت منه بينونة صغرى لا تحل له إلا بمهر وعقد جديدين، وبذلك حكمت، والغائب على حجته متى حضر، وسيتم بعثه لمحكمة الاستئناف، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الاستئناف

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فنحن قضاة الدائرة الأولى للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة جرى منا الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة ذي الرقم 10٥01٢٥٣ والتاريخ٢ /٧/1٤٣٥هـ، المشتملة على الصك ذي الرقم ٥6٨9٥٢٥٣ والتاريخ٣0 /٥/1٤٣٥هـ، الصادر من فضيلة الشيخ … القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة، المتضمن دعوى/… ضد/… في فسخ النكاح . وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت الموافقة على الحكم مع التنبيه المرفق، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.