القضاء التجاري / نسب
المفاتيح
نفي نسب ، شك في نسب الابن ، طلب تحليل الحمض النووي ، إقرار بالزوجية والدخول ،مدة حمل كافية ،شرط المصلحة في الدعوى ، صرف النظر.
السند
الفقرة ذات الرقم٣/1 من نظام المرافعات الشرعية .
الملخص
أقام المدعي دعواه ضد زوجته المدعى عليها طالبا إجراء تحليل الحمض النووي لابنه المولود على فراش الزوجية منها، كما قرر أنه لا يقدح في دينها، أو عفتها بشيء؛ ونظرا لأن المدعي أقر بالزوجية والدخول، ولأن فترة الحمل كافية لولادة المدعى عليها منه، ولأن ما طلبه المدعي يفتح بابا للتشكيك في الأنساب التي جاء الشرع بالمحافظة عليها؛ ولما قرره الفقهاء من أن من شروط الدعوى أن يكون للمدعي مصلحة قائمة مشروعة، ولا مصلحة مشروعة للمدعي في دعواه؛ لذا فقد صرف القاضي النظر عن دعوى المدعي لعدم قيامها على مصلحة، وبه حكم، فاعترض المدعي، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
الوقائع
الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا … القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة، وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة برقم ………….. وتاريخ ………….. المقيدة بالمحكمة برقم ………….. وتاريخ ………….. حضر … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، وحضرت لحضوره المدعى عليها … المعرف بها من قبل المدعي، وادعى المدعي قائلا في تقرير دعواه: إن المدعى عليها زوجتي بموجب وثيقة النكاح ذات الرقم … في ………….. الصادرة من المحكمة العامة بمحافظة …، ودخلت بها الدخول الشرعي بتاريخ ………….. ،وأنجبت لي على فراش الزوجية ابنًا اسمه …، المولود في ………….. ، أطلب إحالة طفلي إلى الأدلة الجنائية؛ وذلك لعمل تحليل الحمض النووي للتأكد من نسبته إلي، هذه دعواي. وبسؤال المدعي عن سبب دعواه؟ أجاب بقوله: إن سبب دعواي أنني حلفت أن أقوم بالتحليل. وبسؤاله: هل تقدح في دين زوجتك أو عفتها؟ قال: لا، فقد تزوجتها بكرا ،وجامعتها مرات كثيرة، وليس لي دعوى عليها، إنما طلبي إجراء تحليل الحمض النووي للطفل، وقد جرى الاطلاع على عقد الزواج المشار إليه أعلاه فوجدته يتضمن عقد زواج المدعي بالمدعى عليها بولاية والدها على مهر وقدره أربعون ألف ريال؛ فبناء على ما تقدم من الدعوى، ولأن المدعي يطالب بإجراء تحليل الحمض النووي للطفل …، المذكور في الدعوى، ولأن المدعي أقر بالزوجية والدخول بتاريخ ………….. وأنها أنجبت الابن المذكور بتاريخ ………….. اي: بعد مضي قرابة تسعة أشهر من الدخول ،وهي فترة كافية للحمل؛ ولأن دعوى المدعي لم تقم على بينة، أو سبب شرعي صحيح ،أو مصلحة قائمة مشروعة، بل قامت بسبب أن حلف على إجراء التحليل، وهذا سبب غير مشروع، ويفتح بابا للتشكيك في الأنساب التي جاء الشرع بالمحافظة عليها، ولما قرره الفقهاء من أن من شروط الدعوى أن يكون للمدعي مصلحة قائمة مشروعة، وهذا ما أيدته الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية؛ لذا ولكل ما تقدم فقد صرفت النظر عن دعوى المدعي لعدم قيامها على مصلحة، وبه حكمت. وبعرض ذلك على المدعي قرر عدم القناعة، وطلب استئناف الحكم دون لائحة؛ مكتفيا بما جاء في أوراق المعاملة، عليه فقد أمرت بإحالة المعاملة لمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة حسب التعليمات، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الاستئناف
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، نحن قضاة الدائرة الأولى للأحوال الشخصية والأوقاف والوصايا والقصار وبيوت المال في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة جرى منا الاطلاع على المعاملة الواردة إلينا شفع خطاب فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة المكلف ذي الرقم ………….. والتاريخ ………….. المشتملة على الصك ذي الرقم ………….. والتاريخ ………….. الصادر من فضيلة الشيخ/… القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة جدة، المتضمن دعوى/… ضد …/في إثبات نسب. وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقررت الموافقة على الحكم بصرف النظر ،والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.