حكم في مطالبــة بــرد مســروق

ادعــى وكيــل الشــركة المدعيــة بــأن المدعــى عليهمــا الحاضريــن اســتلما ابـان عملهمــا لديهــا كمشــرفي تغذيــة صرافــات آليــة َّمــن موكلتــه بمبالــغ ماليــة لكــي يقومــا بتغذيــة عــدد مــن الصرافــات الآليــة بهــا إلا أنهمــا ادعيــا أن تلــك المبالــغ ســرقت منهمــا، ولــذا فقــد طلــب إلزامهمــا بإعــادة المبالــغ المســروقة متضامنــين إلــى الشــركة موكلتــه – أقــر المدعــى عليهمــا باســتلام المبالــغ الماليــة محــل الدعــوى

الحمد لله وحده وبعد لدي   أنا … رئيس المحكمة العامة بالخبر المساعد هـــ 1432/01/05 وتأريــخ 323066 علــى المعاملــة المحالــة لــي برقــم ًوبنــاء ه ففــي يــوم 1432/1/5 وتاريــخ  328408 المقيــدة بالمحكمــة برقــم هـــ حضــر … ســعودي بالســجل المدنــي 1432/04/23 الاثنــين الموافق رقــم … بالوكالــة عــن … ســعودي بالســجل المدنــي رقــم … أصالــة عــن نفســه وبموجــب وكالتــه عــن … وهمــا أصحــاب شــركة …. لمعــدات منهمــا بأنــه لــم يفــرط في حفــظ الأمــوال المســروقة ولذلــك فهــو غيــر مســتعد بتســليم المدعيــة أي شــيء مــن تلــك المبالــغ – المدعــى عليــه الثانــي  بــأن المدعــى عليــه الأول وشــخص ثالــث كان معهمــا همــا ًدفــع أيضــا مــن قامــا بالاســتيلاء علــى المبلــغ المدعــى بــه إلا أنــه لــم يقــدم بينــة موصلــة علــى هــذا الدفــع – قــررت المحكمــة إدخــال الشــخص الثالــث المرافــق للمدعــى عليهمــا في الدعــوى وعرضــت عليــه مــا اتهمــه بــه المدعــى عليــه الثانــي فأنكــر ذلــك وأدى اليمــين علــى نفــي تلــك الدعــوى – ولمــا كان المدعــى عليهمــا أجيريــن خاصــين فيضمنــان بالتعــدي أو التفريــط والحكــم الصــادر في الحــق العــام يدينهمــا بالتفريــط – قضــت المحكمــة بإلــزام المدعــى عليهمــا بتســليم الشــركة المدعيــة المبلــغ المدعــى بــه متضامنــين فيتحمــل كل واحــد منهمــا نصــف المبلــغ وللمدعيــة مطالبــة أحدهمــا بكامــل المبلــغ المحكــوم بــه ولــه الرجــوع علــى صاحبــه بســداد مــا دفعــه للشــركة، وصرفــت النظــر عــن دعــوى المدعــى عليــه الثانــي ضــد المدخــل لعــدم ثبوتهــا- عــارض المدعــى عليهمــا علــى الحكــم- قــررت محكمــة الاســتئناف المصادقــة علــى الحكــم. الأمــن والســلامة والتجــارة المحــدودة وذلــك كلــه بموجــب الوكالــة  1187الصــادرة مــن مســاعد رئيــس كتابــة عــدل الخبــر الثانيــة برقــم  وهــذه الوكالــة تخــول الوكيــل حــق 1670هـــ جلــد 1429/1/11 في المرافعــة وحضــر لحضــوره كل مــن: – / ســعودي بالســجل المدنــي رقــم 2- / ســعودي بالســجل المدنــي رقــم 1 بالوكالــة عــن / ســعودي بالســجل المدنــي رقــم وذلــك بموجــب الوكالــة هـ 1432/4/22 في 3278227 الصــادرة مــن كتابــة عــدل القطيف برقم وهــذه الوكالــة تخــول الوكيــل حــق المدافعــة ثــم ادعــى …. بقولــه: إن  ٍ لشــركة …. لمعــدات الأمــن والســلامة والتجــارة المحــدودة بذمــة كل 1077060  ً وســتون ريــالاً قــدره مليــون وســبعة وســبعون ألفــاً مــن: مبلغــا ريــال  حيــث يتحمــل المدعــى عليهمــا كامــل هــذا المبلــغ متضامنــين وســبب ذلــك أن المدعــى عليهمــا يعمــلان لــدى الشــركة المدعيــة ومســمى وظيفتهمــا مشــرفي تغذيــة صرافــات آليــة للبنــك …. حيــث إن  في ذلــك وقــد اســتلم المدعــى ً بــين الشــركة المدعيــة والبنــك …. عقــدا قــدره خمســمائة ً- مبلغــا1عليهمــا المبلــغ المدعــى بــه علــى النحــو التالــي: وخمســون ألــف ريــال تم اســتلامه مــن البنــك …. لتغذيــة الصــراف الآلــي بمحطــة ….. وثمانمائــة ريــال تم ً قــدره ثلاثمائــة وواحــد وخمســون ألفــاً- مبلغــا2 ً- مبلغــا3  بالثقبــة 3111 اســتلامه كرجيــع مــن الصــراف الآلــي رقــم   تم اســتلامه مــن ً ومئتــان وســتون ريــالاً قــدره مئــة وخمســة وســبعون ألفــا  بالثقبــة وأثنــاء توقــف 311جهــاز إيــداع مــن الصــراف الآلــي رقــم  الســيارة التــي تحمــل جميــع هــذه المبالــغ عنــد مجمــع …. التجــاري حســب زعــم المدعــى عليهمــا ســرقت مــن الســيارة جميــع هــذه المبالــغ وكان م لــذا فإنــي أطلــب ســؤال المدعــى عليهمــا 2008/8/13 ذلــك بتاريــخ هذيــن الحاضريــن وإلــزام …… و…… بإعــادة هــذه المبالــغ للشــركة  أن البنــك …. قــد خصــم هــذه المبالــغ مــن اســتحقاقات ًموكلتــي علمــا وفي جلســة أخــرى حضر المدعي ،الشــركة المدعيــة لديــه هكــذا ادعــى وكالــة وحضــر لحضــوره المدعــى عليــه أصالــة / ولــم يحضــــر المدعــــى عليــــه / ولا أي وكيــل عنــه ثــم طلبــت مــن المدعــى عليــه / الجــواب علــى الدعــوى فقــال: إننــي غيــر مســتعد بدفــع أي شــيء مــن المبلــغ المدعــى بــه لأننــي والمدعــى عليــه الثانــي / لــم نفــرط ولــم نهمــل في عملنــا بــل نزلنــا  لتغذيــة صــراف بمجمــع الراشــد بعدمــا أغلقنــا الســيارة التــي ًســويا يوجــد بداخلهــا مفتــاح الصنــدوق الخلفــي للســيارة والموجــود بــه المبالــغ الماليــة ولــم تكــن ترافقنــا وقــت نزولنــا للصــراف أي دوريــة تابعــة للشــرطة حيــث لــم نطلــب ذلــك ولــم ترافقنــا أي ســيارة أمــن مدنيــة حيــث لــم تؤمــن لنــا الشــركة ذلــك وأثنــاء نزولنــا حصــل الاعتــداء على الســيارة  أننــي أصــادق ًوســرقة المبالــغ المشــار إليهــا بالدعــوى مــن الســيارة علمــا على استـــلام المبالـــغ المشــــار إليهــــا بدعـــوى المدعي ويشاركني في ذلك زميلــي المدعــى عليــه / ولســماع جــواب المدعــى عليــه الآخــر فقــد رفعــت الجلســة ، وفي جلســة أخــرى حضــر / ســعودي بالســجل المدنــي رقــم بالوكالــة عــن / ســعودي بالســجل المدنــي رقــم أصالــة عــن نفســه وبموجــب وكالتــه عــن / وهمــا أصحــاب شــركة …. لمعــدات الأمــن والســلامة والتجــارة المحــدودة وذلــك كلــه بموجــب الوكالــة الصــادرة  في 1187 مــن مســاعد رئيــس كتابــة عــدل الخبــر الثانيــة برقــم  وهــذه الوكالــة تخــول الوكيــل حــق 1670هـــ جلــد 1429/1/11 المرافعــة وحضــر لحضــوره المدعــى عليــه / و المدعــى عليــه وكالــة / ثــم طلبــت مــن المدعــى عليــه وكالــة الجــواب على الدعوى فقــال: إن موكلي …. غيــر مســتعد بدفــع أي شــيء مــن المبلــغ المدعــى بــه حيــث لــم يصــدر مــن موكلــي أي فعــل يوجــب ذلــك ومهمــة موكلــي مــع المدعــى عليــه الآخــر / وشــخص آخــر حيــث أن مهمــة موكلــي تنحصــر في فتــح الخزنــة الموجــودة بالصرافــات وإغلاقهــا وإعــادة الخدمــة مــرة أخرهــا إليهــا  ً وإصــلاح الصرافــات إذا وجــد بهــا أي خلــل حيــث إنــه فنــي في ذلــك علمــا أن موكلــي وقــع عنــد البنــك باســتلام مبلــغ مــن البنــك قــدره ثلاثــة  ً خطيــاً ملايــين وســبعمائة ألــف ريــال هكــذا أجــاب ثــم قــدم لــي جوابــا من ســبع صفحات ومرفق به تســع وعشــرون لفة تم إرفاق ذلك بالمعاملة الأساســية وبعــرض جــواب المدعــى عليهمــا علــى المدعــي وكالــة قــال: إننــي أطلــب مهلــة لإعــداد جــواب علــى ذلــك فأجيــب لطلبــه ، وفي جلســة أخــرى حضــر المدعــي وكالــة والمدعــى عليــه أصالــة والمدعــى عليــه وكالــة هــذا وقــد عرضــت علــى المدعــي وكالــة جــواب المدعــى عليهمــا وطلبــت منــه الجــواب فقــدم لــي المدعــي وكالــة مذكــرة مــن أربــع صفحــات مرفــق بهــا ثــلاث لفــات وقــد تضمنــت المذكــرة تأكيــد مــا ورد بالدعــوى وتم إرفاقهــا بالمعاملــة الأساســية ثــم طلــــبت مــــن المدعـــي وكالـــة البينــة علــى دعــواه فقــال: إقــرار المدعــى عليهمــا باســتلام المبلــغ المدعــى بــه وإقرارهمــــا بفقــــده وهــذا يوجــب تحملهمــا هــذا المبلــغ بنــاء  لتحملهمــا ًعلــى إقــرار المدعــى عليهمــا أمــام الشــركة موكلتــي خطيــا اختــلاس أو ســرقة أو ضيــاع أي مبلــغ مــن المبالــغ المســلمة لهمــا حيــث جــاء بإقــرار كل واحــد منهمــا الخطــي لــدى الشــركة المدعيــة مــا نصه أقــر بموافقتــي علــى تحمــل أي اختــلاس أو ســرقة أو ضيــاع أي مبلــغ مــن المبالــغ المســلمة لــي وذلــك بســداد للشــركة أو البنــك مــن ســاعه وأن 24حســابي الخــاص دون اعتــراض في مــدة لا تتجــاوز رقمــا  مســؤوليتي هــذه لا تنتهــي بتــرك العمــل لديهــا أو إقالتــي بــل تضــل ســارية المفعــول لــكل المهــام والعمليــات التــي كلفتنــي الشــركة بهــا أثنــاء عملــي لديهــا انتهــى نــص الحاجــة مــن الإقــرار كمــا قــدم لــي المدعــي وكالــة صــورة خطــاب صــادر مــن مســاعد مدير عام مجموعــة العمليات  08/067 المركزيــة بالبنــك …. الوطنــي موجــه لمجموعــة …. برقــم ع م/ م وقــد جــاء في الخطــاب مــا نصــه نعلمكــم أنــه حصلت 2010/11/10 في عمليــة اختــلاس مــن صرافاتنــا في المنطقــة الشــرقية في تاريــخ  م والتــي بعهــدة كل مــن والســيد وبإجمالــي رقمــا 2008/8/13 حســب ً كتابــة مليــون وســبعة وســبعين ألفــا وســتين ريــالا1077060 /صــراف رقــم 2 ريــال 550.000 بمبلــغ 3272/ صــراف رقــم 1التالــي: بمبلــغ 311a / صــراف رقــم 3 ريــال 351.800 بمبلــغ 3111 ريــال لــذا فأنــه وعلــى حســب الاتفاقيــة الموقعــة بيننــا فإنــه قــد 175.260 تم تغطيــة مبلــغ الفروقــات وخصمهــا مــن مســتحقاتكم الشــهرية. انتهــى كمــا أنــه كان مــع المدعــى عليهمــا شــخص ثالــث متــدرب والمتعــين علــى الشــخص الثالــث بقــاءه بالســيارة أثنــاء نــزول المدعــى عليهمــا  مــن ًلتغذيــة الصرافــات إلا أنــه نــزل مــن الســيارة وهــذا يعــد تفريطــا أن الشــخص الثالث / المتدرب لا يتحمل مســؤولية ًالمدعى عليهما علما أي شــيء يتعلــق بالمبالــغ الموجــودة في الســيارة هكــذا أجــاب ولعــرض ذلــك علــى المدعــى عليهمــا فقــد رفعــت الجلســة ، وفي جلســة أخرى حضر المدعــي وكالــة والمدعــى عليهمــا أصالــة ووكالــة ثــم قــال المدعــى عليــه وكالــة: إننــي أطلــب بــأن يضــاف إلــى جوابــي عــن موكلــي بــأن ضمــان المــال المدعــى بــه علــى مــن يتحمــل مســؤولية حيــازة المــال ومفتــاح الخزنــة وهــو المدعــى عليــه هكــذا أضــاف وبعــرض الإقــرار المــدون نصــه في الجلســة الماضيــة علــى المدعــى عليهمــا أجــاب المدعــى عليــه بقولــه: إن هــذا الإقــرار صــادر منــي إلا أن مــا ورد بالدعــوى غيــر صحيــح كمــا ذكــرت في جوابــي وأن هــذا الاختــلاس تتحملــه الشــركة لتفريطهــا في حمايــة المــال حيــث لــم توفــر الشــركة لنــا أي دوريــة لحراســة المــال وقــد تبــين للمحقــق في القضيــة أنــه يمكــن نســخ مفاتيــح أخــرى للخزنــة والســيارة التــي أخــذ منهــا المــال قــد عمــل بهــا مجموعــة كبيــرة مــن الموظفــين كمــا أن الشــركة تســاهلت في توفيــر قائــد للســيارة فقــد  وتولــى القيــادة …. الــذي هــو المشــرف الأول وكان ًكان القائــد غائبــا يقــود الســيارة التــي بداخلهــا مفتــاح الخزنــة والتعليمــات الموجهــة إلــي مــن الشــركة أن أقــوم بتنفيــذ جميــع تعليمــات المشــرف الأول لــذا كلــه فإنــي لا أتحمــل ضمــان ســرقة هــذا المبلــغ لعدم تســببي في ذلك ولتســاهل الشــركة كمــا ذكــرت وممــا يؤكــد ذلــك تكــرر هــذه الحادثــة خمــس  خــلال ســنتين أو ثــلاث ســنوات هكــذا أجــاب كمــا ًمــرات تقريبــا أجــاب المدعــى عليــه وكالــة بقولــه: هــذا الإقــرار قــد صــدر مــن موكلــي إلا أنــه لا يوجــب تحمــل موكلــي للمبلــغ المدعــى بــه لأن المــال ليــس بيــده ومــا ذكــره المدعــى عليــه مـــن أن موكلـــي …. قــــام بقيـــادة الســيارة وقــد  علــى ًتم ذلــك بطلــب ومــا ذكــره المدعــى عليــه مــن أنــه يتصــرف بنــاء توجيــه موكلــي كونــه المشــرف الأول فهــذا غيــر صحيــح فلــكل واحــد مســؤوليات يتحملهــا هكــذا أجــاب ، ثــم ســألت المدعــى عليــه وكالــة / هــل اشــترك موكلــك في اســتلام المبلــغ المدعــى بــه مــع المدعــى عليــه الآخــر فقــال: نعــم إلا أن موكلــي يتهــم المدعــى عليــه في الاســتيلاء علــى المبلــغ المدعــى بــه حيــث تم جمــع كامــل هــذا المبلــغ في كيــس واحــد وتم تصريفــه مــن الســيارة ولا يعلــم موكلــي كيــف تم تصريــف أو اختفــاء هــذا المبلــغ ويؤكــد هــذا الــكلام وقائــع عــدة وبيانهــا علــى النحــو – أن المدعــى عليــه والمتــدرب …. أخــذا قــراءة الصرافــات التــي 1التالــي: ســيقومون بتغذيتهــا أو يأخــذون منهــا الرجيــع أو إيداعــات الزبائــن أخــذا قــراءة تلــك الصرافــات عــن طريــق هاتــف الشــقة التــي يســكنها والمتــدرب وهــذا يخالــف العمــل المعتــاد حيــث إن المعتــاد أن يتــم قــراءة – اســتلم موكلــي 2الصرافــات عــن طريــق البنــك بحضــور موكلــي والمدعــى عليــه الأمــوال التــي ســيغذى بهــا الصرافــات وعددهــا ســت ثــم أنــزل الأكيــاس مــن البنــك وقامــا بتخزينهــا بالســيارة بــدون حضــور موكلــي حيــث تأخــر لتوقيــع أوراق الاســتلام لــدى وشــخص ثانــي اســمه  مــن صــراف البنــك ….. فــرع الثقبــة شــارع ً ماليــاٍ- بعــد اســتلام مبلــغ3 ً وســتون ريــالاًمكــة ومقــدار المبلــغ خمســمائة وســبعة وعشــرون ألفــا خــرج كل مــن: فجــأة مــن غرفــة الصــراف المكيفــة إلــى الشــارع وكان  ممــا أثــار الريبــة لــدى موكلــي  وعندمــا ركــب  الســيارة ً جــداً الجــو حــارا حضــر فســأله نــادر عــن ًلــم يجــد بالســيارة وبعــد نصــف دقيقــة تقريبــا ســبب التأخــر فقــال: كنــت أرتــب الأكيــاس حتــى يســهل تنزيلهــا عنــد – عنــد تغذيــة صرافــين بمجمــع الراشــد للبنــك …. الأول 4كل جهــاز  اختفــى عــن موكلــي مــدة عشــرين دقيقــة حيــث 3 والثانــي 5رقمــه  وعندمــا 3 كان موكلــي يقــوم بإصــلاح عطــل فنــي بالصــراف رقــم ســئل عــن تغيبــه خــلال هــذه الفتــرة أفــاد بأنــه كان يتجــول في مطاعــم – أن الــذي قــام بإخبــار بالســرقة هــو المدعــى عليــه لــذا فــإن 5المجمــع موكلــي لا يتحمــل أي تفريــط وأن الــذي تســبب في اختفــاء هــذا المبلــغ هكــذا أجــاب وبعــرض ذلــك علــى / قــال: مــا ذكــره المدعــى عليــه فأنــا لــم أتســبب ولــم أشــارك في ً وكالــة غيــر صحيــح جملــة وتفصيــلا اختفــاء أي شــيء ممــا ورد بالدعــوى وأجيــب علــى مــا ذكــره المدعــى عليــه وكالــة بشــأن أخــذ قــراءة الصرافــات مــن الشــقة فهــذا صحيــح إلا أنــه أمــر متكــرر وبعلــم وأمــر المدعــى عليــه وذلــك لكثــرة مــن يقــوم بقــراءة الصرافــات بالبنــك مــن موظفــي الشــركة كمــا أن القــراءة تكــون لجميــع الصرافــات بــدون تحديــد صــراف معــين والبنــك يوجهنــا للصرافــات المطلــوب تغذيتهــا أو الســحب منهــا بــدون أي علــم ســابق منــا  غيــر صحيــح جملــة 2ومــا ذكــره المدعــى عليــه وكالــة في الفقــرة رقــم  فقــد اســتلمنا أنــا و….. الأكيــاس مــن البنــك وقمنــا بإنزالهــا ً وتفصيــلا بالاشــتراك مــع / ثــم قمنــا بتنزيلهــا مــن الســيارة وممــا يكــذب مــا ذكــره المدعــى عليــه أن مفتــاح الســيارة كان مــع موكلــه …. ومــا  فقــد كان ً غيــر صحيــح أيضــا3ذكــره المدعــى عليــه في الفقــرة رقــم  ثـــم ركــــب السيــــارة لقيادتها وأنا ًخروجــي مــن الصــراف أنــا و….. سويـــا قمــت بوضــع صنــدوق الرجيــع وكيــس بــه مبلــغ مالــي ومــا ذكــره  فغيــر صحيــح والصحيــح أننــي 5المدعــى عليــه وكالــة في الفقــرة رقــم فتحــت الخزنــة واســتنكرت عــدم وجــود صنــدوق رجيــع الإيــداع فســألت …. عــن ذلــك وتحقــق مــن ذلــك كمــا اســتنكر …. فقــدان عــدد مــن الأكيــاس فتــم إبــلاغ الشــركة عــن طريــق/ لــذا فإنــي أنكــر اتهــام  علــى مــا ًالمدعــى عليــه لــي بأخــذ أي شــيء مــن المبلــغ المدعــى بــه وبنــاء مــن نظــام 76 علــى مــا نصــت عليــه المــادة ًذكــره المدعــى عليــه وبنــاء المرافعــات الشــرعية فقــد قــررت إدخــال المدعــى عليــه/ وفي جلســة أخــرى حضــر المدعــي وكالــة / ســعودي بالســجل المدنــي رقــم بالوكالة عــن / ســعودي بالســجل المدنــي رقــم بصفتــه شــريك في شــركة …. لمعــدات الأمــن والســلامة والتجــارة المحــدودة حســب الوكالــة المشــار إلــى مصدرهــا ورقمهــا وتاريخهــا في الجلســة الماضيــة وحضــر لحضــوره المدعــى عليهمــا أصالــة و/ ســعودي بالســجل المدنــي رقــم كمــا حضــر المدخــل / ســعودي بالســجل المدنــي رقــم ثــم عرضــت علــى المدعــى عليــه أصالــــة جميــع الإجابــات التــي أدلــى بهــا وكيلــه في الجلســات الماضيــة جميعهــا فقــال: إننــي أصــادق علــى كل مــا أجــاب بــه وكيلــي المذكــور هكــذا أجــاب ثــم عرضــت علــى المدخــل …. مــا ذكــره وكيــل المدعــى عليــه في الجلســة الماضيــة فقــال: مــا ذكــره وكيــل المدعــى عليــه غيــر صحيــح فأنــا لــم أســتولي علــى المبلــغ المدعــى بــه ولــم أشــارك في إخفائــه  أعمــل مــع المدعــى عليهمــا ً أي علــم بذلــك وأنــا كنــت متدربــاّ وليــس لــدي واســتمر عملــي مــع الشــركة المدعيــة مــدة لا تزيــد عــن شــهر ومــا ذكــره وكيــل المدعــى عليــه مــن وقائــع اســتند علــى دعــواه فيهــا فــكل مــا جــاء في هــذه الوقائــع غيــر صحيــح هكــذا أجــاب ثــم ســألت المدعــى عليــه …: هــل لديــه زيــادة بينــة علــى مــا ذكــره وكيلــه مــن مشــاركة المدخــل …. مــع المدعــى عليــه في إخفــاء المبلــغ المدعــى بــه والاســتيلاء عليــه فقــال: لا ثــم أفهمــت المدعــى عليــه نــادر النزغــة بــأن لــه يمــين المدخــل الآتــي نصهــا:  والله الــذي لا إلــه إلا هــو الحــي القيــوم بأننــي لــم أســتولي علــى المبلــغ المدعــى بــه مــن قبــل شــركة …. لمعــدات الأمــن والســلامة والتجــارة  ولــم أشــارك ً وســتون ريــالاً المحــدودة وقــدره مليــون وســبعة وســبعون ألفــا أي علــم بذلــك والله العظيــم  انتهــى ّفي إخفــاء هــذا المبلــغ وليــس لــدي نــص اليمــين ، وبعــرض هــذا اليمــين وهــذا النــص علــى المدعــى عليــه فقــال: إننــي أطلــب مــن المدخــل أن يــؤدي هــذه اليمــين ثــم حلــف …. بنــص اليمــين المــدون بعاليــه ثــم جــرى منــي الاطــلاع علــى القــرار الشــرعي الصــادر مــن فضيلــة القاضــي بالمحكمــة الجزئيــة بالخبــر الشــيخ / برقــم هـــ وهــو يتضمــن إقامــة دعــوى مــن المدعــي 1430/3/17 وتاريــخ 4/74 العــام ضــد كل مــن: …. و…. لاتهامهمــا بخيانــة الأمانــة والاســتيلاء علــى مبلــغ قــدره مليــون وســبعون ألــف ريــال ســعودي تعــود للبنــك …. بعــد اســتلامها مــن البنــك لغــرض تغذيــة الصرافــات ومــا جــاء في الحكــم مــا  عليــه فــإن المدعــى عليهمــا يدانــان بالتفريــط للأســباب ًنصــه:  وبنــاء وتتوجــه عليهمــا التهمــة بالاختــلاس وقــررت تعزيرهمــا ًالمذكــورة آنفــا لقــاء ذلــك بجلــد كل واحــد منهمــا مائتــي جلــدة موزعــة علــى خمــس دفعــات كل دفعــة أربعــين جلــدة بــين كل دفعــة وأخــرى عشــرة أيــام وســجن كل واحــد منهمــا ســنة كاملــة مــن تأريــخ دخولــه الســجن وبذلــك حكمــت وهــذا الحكــم قــد اكتســب القطعية بقــرار محكمة  ًهـــ  فبنــاء1431/3/28/أ وتأريــخ 5/ج551 الاســتئناف بالريــاض رقــم علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى وإجابــة المدعــى عليهمــا باســتلام المبلــغ المدعــى بــه وإنكارهمــا أخــذ أي شــيء منــه وأنهمــا لــم يفرطــا في حفظــه وبمــا أن المدعــى عليــه … اتهــم المدعــى عليــه …. بالاســتيلاء علــى المبلــغ المدعــى بــه وإخفائــه وقــد أنكــر المذكــوران ذلــك بعــد إدخــال …. في هــذه الدعــوى ومــا قدمــه المدعــى عليــه لا يرتقــي لإثبــات هــذا الدفــع وقــد علــى ً أدى المدخــل اليمــين الشــرعية اللازمــة علــى نفــي هــذا الدفــع بنــاء طلــب المدعــى عليــه …. وبمــا أن المدعــى عليهمــا يعتبــران أجــراء خاصــين والأجيــر الخــاص لا يضمــن إلا في حــال التعــدي أو التفريــط تنظــر هــذه المســألة في الــروض المربــع للإمــام البهوتــي مــع حاشــية بــن قاســم رحمهــم  ومــا بعدهــا وبمــا أن المدعــى عليهمــا قــد أدينــا بالتفريــط 336 صـــ5الله ج بموجــب القــرار الشــرعي المشــار إليــه بعاليــه وبمــا أن البنــك …. قــد اســتوفى المبلــغ المدعــى بــه مــن الشــركة المدعيــة لــذا كلــه فقــد صرفــت  أن بذمــة كل ّالنظــر عــن الدعــوى ضــد المدخــل لعــدم ثبوتهــا وثبــت لــدي ً مــن: …. لشــركة …. لمعــدات الأمــن والســلامة والتجــارة المحــدودة مبلغــا وألزمــت المدعــى عليهمــا ً وســتون ريــالاً قــدره مليــون وســبعة وســبعون ألفــا بدفــع كامــل هــذا المبلــغ للشــركة المدعيــة متضامنــين فيــه وبذلــك كلــه حكمــت وبعــرض الحكــم علــى المدعــى عليهمــا والمدخــل قــرر المدخــل القناعــة بــه أمــا المدعــى عليهمــا فقــررا عــدم القناعــة وطلبــا رفعه لمحكمــة الاســتئناف بلائحــة اعتراضيــة فجــرى إفهامهمــا بتعليمــات الاســتئناف حســبما دون بالضبــط ففهمــا ذلــك وعليــه جــرى التوقيــع هـــ وصلــى الله علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه 1433/4/14حــرر في وسلم.

الحمــد لله وحــده وبعــد فقــد عــادت المعاملــة مــن محكمــة الاســتئناف  وتأريــخ 33/1112283 بالمنطقــة الشــرقية بخطــاب معالــي رئيســها رقــم هـــ وبرفقــه قــرار أصحــاب الفضيلــة قضــاة الدائــرة الحقوقيــة 1433/7/2 هـــ والــذي جــاء فيــه مــا 1433/6/28 وتأريــخ 33317225 الثانيــة رقــم نصــه: وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه وثــلاث لوائــح اعتراضيــة وأوراق المعاملــة لوحــظ أن المدعــي بالوكالــة لــم يحــرر دعــواه بإيضــاح مــا علــى كل واحــد مــن المدعــى عليهمــا مــن المبلــغ المدعــى بــه كمــا أن فضيلــة القاضــي لــم يوضــح في حكمــه مــا علــى كل واحــد مــن المدعــى عليهمــا مــن المبلــغ المحكــوم بــه ولا بــد مــن ذلــك فعلــى فضيلــة القاضــي ملاحظــة مــا ذكــر وإكمــال مــا يلــزم نحــوه بحضــور الطرفــين  انتهــى بنصــه ، عليــه فقــد تم تحديــد هــذا اليــوم الأربعــاء الموافــق  لإكمــال مــا ورد ًهـــ الســاعة الثامنــة والنصــف موعــدا 1433/11/3بقــرار أصحــاب الفضيلــة وحضــر في هــذه الجلســة المدعــي وكالــة / والمدعــى عليــه أصالــة / والمدعــى عليــه وكالــة / ثــم ســألت المدعــي وكالــة عمــا أشــار إليــه أصحــاب الفضيلــة بشــأن تحريــر الدعــوى فقــال: إن الشــركة موكلتــي تطالــب كل واحــد مــن المدعــى عليهمــا بالتضامــن في تحمــل المبلــغ المدعــى بــه وقــدره مليــون وســبعة وســبعون  كمــا ذكــر المدعــي وكالــة الســابق والمقصــد بذلــك ً وســتون ريــالاً ألفــا أن يتحمــل كل واحــد مــن المدعــى عليهمــا نصــف المبلــغ المدعــى بــه  وخمســمائة وثلاثــون ًومقــدار النصــف خمســمائة وثمانيــة وثلاثــون ألفــا هكــذا أجــاب أمــا جوابــي علــى مــا ذكــره أصحــاب الفضيلــة ًريــالا مــن أننــي لــم أوضــح مــا علــى كل واحــد مــن المدعــى عليهمــا مــن المبلــغ المحكــوم بــه فأجيــب علــى ذلــك أننــي ذكــرت في حكمــي مــا نصــه:  وألزمــت المدعــى عليهمــا بدفــع كامــل هــذا المبلــغ للشــركة المدعيــة متضامنــين  أي أن كل واحــد منهمــا يتحمــل نصــف هــذا المبلــغ  ً وخمســمائة وثلاثــون ريــالاً ومقــداره خمســمائة وثمانيــة وثلاثــون ألفــا وللشــركة المدعيــة مطالبــة أحدهمــا بكامــل المبلــغ المحكــوم بــه ولــه الرجــوع علــى صاحبــه بســداد مــا دفعــه للشــركة ومســتندي في ذلــك مــا ذكرتــه في أســباب الحكــم مــن أن المدعــى عليهمــا أجــراء خاصــين وقــد ثبــت تفريطهمــا بموجــب القــرار الشــرعي المــدون نــص الحاجــة منــه فيمــا مضــى ولقــول النبــي صلــى الله عليــه وآلــه وســلم:  علــى اليــد مــا أخــذت حتــى تؤديــه  رواه أحمــد والأربعــة وصححــه الحاكــم لــذا فإنــي لا أزال علــى حكمــي الســابق كمــا ســيجري تصحيــح الأخطــاء الإملائيــة التــي أشــار إليهــا أصحــاب الفضيلــة بصكــي الســابق وســيجري إلحــاق ذلــك بالصــك وســجله ثــم إعــادة المعاملــة لمحكمــة الاســتئناف بالمنطقــة الشــرقية لتدقيــق مــا تم إلحاقــه وأســأل الله تعالــى أن يجــزي أصحــاب الفضيلــة علــى مــا بذلــوه مــن جهــد في تدقيــق هــذه القضيــة وبــالله خيــرا هـــ وصلــى الله علــى نبينــا محمــد وآلــه 1433/11/3 التوفيــق حــرر في وصحبــه وســلم .