القضاء التجاري / اخري
المفاتيح
حلف يمين كاذبة ، اليمين في الخصومة تجري على نية المستحلف لا على قصد الحالف وقت حلفه ، ظروف مخففة للعقوبة، توبيخ المدعى عليه في مجلس الحكم وتعزيره بأخذ التعهد .
السند
– قوله صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرئٍ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة
– عد النبي صلى الله عليه وسلم اليمين لاقتطاع حق امرئ مسلم إحدى الكبائر كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه عند الامام أحمد.
الملخص
جرى توجيه الاتهام للمدعى عليه بالحلف كذباً أمام القاضي وذلك بعدما تقدمت المدعية بصحيفة دعوى أمام المحكمة العامة متهمة المدعى عليه بقيامه بالحلف كذباً أمام ناظر القضية حيال عدم استخدامه لبطاقتها البنكية- طلب المدعي العام الحكم عليه بعقوبة تعزيرية في الحق العام- بعرض الدعوى على المدعى عليه أنكرها، ودفع أنه حلف لها أنه لم يسحب ببطاقة الصراف الآلية التي تخصها مبلغاً لنفسه إلا ما تعطيه إياه بطيب نفس منهاكما جرى الاطلاع على صك الحكم المتضمن لليمين المذكورة- لما كانت اليمين في الخصومة تجري على نية المستحلف لا على قصد الحالف وقت حلفه لذا ثبتت إدانة المدعى عليه بالحلف عند القاضي في الخصومة التي كانت بينه وبن زوجته على خاف الواقع، ونظراً لكون المدعى عليه كبيراً في السن يتصور منه الجهل في أحكام الشريعة وعدم الادراك لمآلات الأفعال خصوصاً وقد فسّر يمينه بما هو محتمل فقد جرى الاكتفاء بتوبيخ المدعى عليه في مجلس الحكم وتبين له عاقبة اليمين الفاجرة وتم الحكم بأخذ التعهد عليه بعدم العودة لما حصل- بعرض الحكم على الطرفين قرر المدعى عليه القناعة به وأما المدعي العام فقرر الاعتراض وطلب التمييز مكتفياً بما قدمه في لائحة الادعاء العام وبعد رفع الحكم لمحكمة الاستئناف تمت المصادقة عليه
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …… رئيس المحكمة العامة في عيون الجواء وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة عيون الجواء برقم 34337025 وتاريخ 19 / 07 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 341752473 وتاريخ 19 / 7/ 1434 ه ففي يوم الثلاثاء الموافق 09 / 08 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة الحادية عشرة صباحاً وفيها حضر …… سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …… بصفته المدعي العام في هيئة التحقيق والادعاء العام في عيون الجواء وحضر لحضوره المدعى عليه ……سعودي الجنسية الاطلاع على اعتراف المدعى عليه تحقيقاً،. بالسجل المدني رقم …… وبسؤال المدعي العام عن دعواه أبرز لائحة الدعوى العامة رقم ص 9/ 2- أ / 48 لعام 1434 ه في القضية رقم 3361000089 وفيها ما نصه: » الحمد لله وحده والصلاة والسام على من لا نبي بعده وبعد : بصفتي عضو هيئة التحقيق والادعاء العام بدائرة محافظة عيون الجواء أدعي على :-……، البالغ من العمر 77 عاماً ، سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم…… متعلم ، متزوج ، متسبب ، لم يوقف .بتاريخ 6/ 5/ 1428 ه تقدمت المواطنة / …… بصحيفة دعوى أمام المحكمة العامة ببريدة تدعي فيها بأن زوجها المذكور قد قام بتطليقها بتاريخ 1428/5/4 ه وأخذه لذهب عائد لها بقيمة 60000 ستين ألف ريال والقيام ببيعه وكذلك أخذه من راتبها مبلغ وقدره 2400 ألفن وأربعمائة ريال وكفالته بقرض يبلغ 48000 ثمان وأربعين ألف ريال من أحد البنوك وحيازته لبطاقة الصرافة العائدة لها وقد أدى المذكور اليمين أمام القاضي ونصه أقسم بالله العلي العظيم أنني لم آخذ البطاقة ولم أصرف منها ولم يقم أحد بصرفها بطلبي وأن الذي يستلم الراتب هي وأن المبلغ الذي تعطيني إياه إنما هو بطيبة نفس منها . وبتاريخ 17 / 4/ 1433 ه تقدمت المدعية بصحيفة دعوى أمام المحكمة العامة متهمة المذكور بقيامه بالحلف كذباً أمام فضيلة ناظر القضية حيال عدم استخدامه لبطاقة صرافتها . وباستجواب المذكور اعترف بقيامه بالصرف من بطاقة زوجته السابقة وأنه يقوم بإعطائها المال المصروف من البطاقة وذكر أنه يقصد بالحلف أمام القاضي بأنه لم يصرف منها شيء لنفسه . ولما أشير إليه إقرار توجيه الاتهام ل……بالحلف كذباً أمام القاضي حسبما تضمنه اعترافه المدون على الصفحتين رقم 2،1 بمحضر الاستجواب المرفق لفه رقم 49 . وحيث أنه ما أقدم عليه المذكور فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً، لذا أطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية تردعه وتزجر غيره استناداً للمادة 126 من نظام الإجراءات الجزائية علماً أن الحق الخاص مازال قائماً » هكذا ادعى المدعي العام ولدى عرض الدعوى على المدعى عليه أجاب بقوله: ما ذكره المدعي العام من أنني حلفت كاذباً أمام القاضي الذي كان ينظر دعوى مالية مقامة من زوجتي ضدي في المحكمة العامة ببريدة فغير صحيح بل الصحيح أنني حلفت لها بأنني لم أسحب ببطاقة الصراف الآلية التي تخصها مبلغاً لنفسي إلا ما تعطيني إياه بطيب نفس منها هكذا أجاب فسألت المدعي العام هل لديه بينة على ما ادعاه فأجاب قائلاً: بينتي على ذلك ما أشير إليه في لائحة الادعاء العام من اعتراف المدعى عليه وأطلب الرجوع إليه، هكذا أجاب فجرى الاطلاع على استجواب المدعى عليه على ص 1 – 2 من ملف التحقيق لفه 49 وقد وجد فيه ما نصه « أنا حلفت أمام القاضي أني لم آخذ البطاقة ولم أصرف منها شيئاً لنفسي ولم يقم أحد بالصرف منها لنفسي وما أقوم به هو أني آخذ البطاقة من زوجتي ثم أعطيها لموظف البنك ليصرف لنا من آلة الصراف ثم أعيد البطاقة والمبلغ لزوجتي « وما نصه « أنا ما قصدت أمام القاضي أن أصرف منها شيئاً لنفسي وإنما آخذ البطاقة وأقوم بالسحب من الآلة من خال أحد العاملين بالبنك بناء لطلب زوجتي وحيث إنني كبير في السن فلم يتضح لي ما حلفت به أمام القاضي « هذا ما تضمنه استجواب المدعى عليه وبعرضه عليه صادق على ما جاء فيه ثم جرى الاطلاع على الصك الصادر من المحكمة العامة ببريدة برقم 134 / 1 / 11 في 17 / 7/ 1428 ه فوجد متضمناً دعوى من موكل زوجة المدعى عليه ……ضد ……المدعى عليه هنا والتي يطلب فيها المدعي إلزام المدعى عليه بإعادة مبالغ أخذها من موكلته وقد جاء فيه ما نصه وطلب المدعي حلفه على رواتبها بأنه لم يأخذ بطاقتها ولم يأخذ أي مبلغ إلا بطيبة نفس منها فاستعد بذلك ثم قام وقال أقسم بالله العظيم أني لم آخذ البطاقة ولم أصرف فيها ولم يقم أحد بصرفها بطلبي وأن الذي يستلم الراتب هي وأن المبلغ الذي تعطيني انما هو بطيب نفس منها هكذا حلف المنتهي برجوع حاكمه عما حكم به وللتأمل واصدار ما يلزم جرى رفع الجلسة وحددت للطرفين موعداً في يوم السبت الموافق 8/ 11 / 1434 ه الساعة العاشرة صباحاً وعليه حصل التوقيع وقد أقفلت هذه الجلسة الساعة الحادية عشرة صباحاً وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 9/ 8/ 1434 ه الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ……رئيس المحكمة العامة بمحافظة عيون الجواء وبناء على المعاملة المقيدة بالمحكمة برقم 341752473 وتاريخ 19 / 7/ 1434 ه ففي يوم الثلاثاء الموافق 04 / 11 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة00:11 صباحاً وفيها حضر المدعي العام بدائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة عيون الجواء ……والمدعى عليه ……وبدراسة القضية وتأملها ولما كان المدعي العام يطلب في دعواه هذه الحكم بتعزير المدعى عليه جزاء حلفه كاذباً أمام القاضي في القضية الصادر فيها الصك رقم 134 / 1/ 11 في 17 / 7/ 1428 ه من المحكمة العامة ببريدة المنتهي برجوع القاضي عما حكم به ولما كان المدعى عليه مقراً بأداء اليمين المرصود نصها في سياق الدعوى في الجلسة الماضية مبيناً أن قصده وقت حلفه أنه لم يصرف من بطاقة الصراف الآلي التابعة لزوجته شيئاً لنفسه ولما كانت اليمين في الخصومة تجري على نية المستحلف لا على قصد الحالف وقت حلفه فقد ثبت لدي ادانة المدعى عليه ……بالحلف عند القاضي في الخصومة التي كانت بينه وبن زوجته على خاف الواقع وحيث جاء الوعيد الشديد لمن اقتطع حق امرئٍ مسلم بيمينه في قوله صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرئٍ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة وعدّها النبي صلى الله عليه وسلم احدى الكبائر كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه عند الامام احمد ولما كان المدعى عليه كبيراً في السن يتصور منه الجهل في أحكام الشريعة وعدم الادراك لمآلات الأفعال خصوصاً وقد فسّر يمينه بما هو محتمل فلذلك فقد اكتفيت في الحق العام بتوبيخ المدعى عليه في مجلس الحكم وبينت له عاقبة اليمين الفاجرة ففهم ذلك وحكمت بأخذ التعهد عليه بعدم العودة لما حصل منه هذا ما حكمت به في الحق العام وبعرضه على الطرفن قرر المدعى عليه القناعة به وأما المدعي العام فقد أبدى اعتراضه وطلب التمييز مكتفياً بما قدمه في لائحة الادعاء العام وبناءً عليه فسيجري اصدار قرار شرعي بهذا الحكم وبعثه لمحكمة الاستئناف بمنطقة القصيم بناءً على المادة 193 من نظام الاجراءات الجزائية وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 4/ 11 / 1434 ه
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد … فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الأولى لتدقيق القضايا الجزائية بمحكمة الاستئناف بمنطقة القصيم على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة في محافظة عيون الجواء الشيخ/……برقم 341752473 وتاريخ 11 / 1/ 1435 ه؛ المقيدة لدينا برقم 341752473 وتاريخ 14 / 1/ 1435 ه؛ المرفق بها القرار رقم 35103701 وتاريخ 3/ 1/ 1435 ه؛ الصادر من فضيلته ؛الخاص بدعوى المدعي العام ضد/……؛لاتهامه بالحلف كاذباً وقد تضمن القرار حكم فضيلته بتوبيخ المدعى عليه وأخذ التعهد على النحو المفصل فيه؛ وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا بالأكثرية المصادقة على الحكم. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .