القضاء التجاري / مخدرات
المفاتيح
مخدرات, حيازة أفيون بقصد التعاطي وتعاطيه, إقرار, إدانة, تشديد العقوبة , إتلاف مواد مخدرة مضبوطة , تعزير بالسجن والجلد والمنع من السفر
السند
–1 الإقرار حجة معتبرة شرعاً.
-2 الفقرة 1 من المادة 41 والفقرة 1 من المادة 56 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
-3 تعميم نائب وزير الداخلية رقم 93958 في 23 / 08 / 1428 ه.
الملخص
ادعى المدعي العام ضد المدعى عليه بحيازته الأفيون المخدر بقصد التعاطي وتعاطيه له ، والحكم عليه بعقوبة السجن والمنع من السفر طبقا لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث أنه تم تفتيش السيارة التي يركبها المدعى عليه فعثر فيها على الأفيون المخدر، وأثبت التقرير الكيميائي الشرعي إيجابية العينة المرسلة لمادة الأفيون المخدر، كما أقر أمام المحكمة بما أسنده إليه المدعي العام، من المقرر شرعاً أن الإقرار حجة معتبرة، المدعى عليه من أرباب السوابق، قضت المحكمة بإدانة المدعى عليه بجميع ما نسب إليه وقررت سجنه لمدة سنة واحدة ومنعه من السفر خارج المملكة مدة سنتين وجلده تسعا وسبعين جلدة لقاء تعاطي الأفيون وجلده خمسين جلدة تكرر عليه أربع مرات لكثرة سوابقه وبإتلاف المواد المخدرة المضبوطة، قنع المدعى عليه بالحكم وعارض المدعي العام عليه، قررت محكمة الاستئناف الموافقة على الحكم.
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …….. القاضي في المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة برقم 3450244 وتاريخ 13 / 06 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 34248853 وتاريخ 28 / 01 / 1434 ه ففي يوم الاثنين الموافق 26 / 10 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 30 : 08 وفيها ادعى المدعي العام …….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …….. والتعميد رقم ……..في 12 / 06 / 1432 ه على المتهم …….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …….. عمره 59 سنة قبض عليه بتاريخ 28 / 11 / 1433 ه وأفرج عنه بتاريخ 30 / 11 / 1433 ه قائلا في تحرير دعواه أنه بالاطلاع على محضر القبض المعد من قبل قيادة أمن الطرق بالمدينة المنورة بتاريخ 28 / 11 / 1433 ه المتضمن أنه أثناء قيامهم بعملهم الرسمي على طريق مكة المكرمة المدينة المنورة السريع كيلو 45 تم استيقاف نوع …….. رقم اللوحة ….. صنع عام 2011 م اتضح أنه يستقلها المدعو…….. تم حفظ أوراق القضية بحقه استناداً للمادة 62 من نظام الإجراءات الجزائية ويرافقه المتهم المذكور وللاشتباه تم تفتيش السيارة فضبط خلف الدرج الأمامي كيس نايلون يحتوي على مادة تزن 187 جم يشتبه أن تكون من الأفيون المخدر فتم القبض عليه وقد تم الإفراج عنه بالكفالة بموجب أمر الإفراج رقم ……..وتاريخ 29 / 11 / 1433 ه استنادا للمادة 120 من نظام الإجراءات الجزائية وباستجوابه بعد إحاطته بالتهمة الموجهة إليه والجهة التي تقوم بالتحقيق معه اعترف بحيازة ما تم ضبطه من أفيون مخدر بقصد التعاطي وتعاطيه لنوعه من السابق وقد أثبت التقرير الكيميائي الشرعي رقم …….. لعام 1433 ه الصادر من مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية بصحة المدينة المنورة إيجابية عينة ما تم ضبطه للأفيون وهو من المواد المخدرة الخاضعة للرقابة في الجدول الأول فئة أ وهو من الجداول الملحقة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 وتاريخ 08 / 07 / 1426 ه وانتهى التحقيق إلى اتهامه بحيازة 178 جم مائة وثمانية وسبعين جراماً من الأفيون المخدر بقصد التعاطي وتعاطيه لنوعه من السابق والمجرم على ذلك بمقتضى المادة 3 الفقرة الثانية من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه بعاليه وذلك للأدلة والقرائن التالية: 1-ما ورد في اعترافه 2-ما ورد في محضر القبض 3-ما ورد في التقرير الكيميائي الشرعي وحيث أن ما أقدم عليه المتهم المذكور فعل محرم شرعا ومعاقب عليه نظاما أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بالآتي: 1/عقوبة السجن الأصلية استنادا للمادة 41 الفقرة الأولى. 2/عقوبة المنع من السفر خارج المملكة استنادا للمادة 56 الفقرة 1 وذلك بمقتضى نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه بعاليه وتشديد العقوبة بحقه لقاء تكرار سوابقه استنادا لتعميم صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية رقم 93958 وتاريخ 23 / 08 / 1428 ه حضر المتهم بنفسه وبسؤاله عما نسب اليه أجاب أعترف بما نسب الي على النحو الوارد في أقوالي أمام هيئة التحقيق والادعاء العام من حيازة 178 جراما من الأفيون وأقر بسوابقي المسجلة وعليه وبناء على ما جاء بلائحة الاتهام والتي انتهى فيها التحقيق الى توجيه الاتهام إلى سعودي الجنسية يبلغ من العمر 59 سنه بحيازة 178 جراما من الأفيون المخدر بقصد التعاطي وتعاطيه لنوعه من السابق والمجرم على ذلك بمقتضى المادة 3 الفقرة الثانية من نظام المخدرات ولكون ما أقدم عليه فعل محرم شرعا ومعاقب عليه نظاما طلب المدعي العام إثبات ما أسند اليه والحكم عليه وفق المادتين 1/41 1/56 من نظام مكافحة المخدرات وتشديد العقوبة بحقه لقاء تكرار سوابقه استنادا لتعميم نائب وزير الداخلية رقم 93958 في 23 / 08 / 1428 ه وبناء على ما أجاب به المتهم حيث أعترف بما نسب إليه وبما أن الإقرار حجة معتبرة شرعا فيعامل بمقتضى إقرار ه المعتبر شرعاً وبناء على التقرير الكيميائي الشرعي المرفق بإيجابية عينة ما ضبط للأفيون المخدر وبناء على كثرة سوابق المتهم من أجل ما تقدم حكمت بإدانة المتهم بما نسب إليه والحكم عليه بالسجن سنة اعتبارا من مدة توقيفه وبمنعه من السفر لمدة سنتين بعد تنفيذ العقوبة وبجلده تسعا وسبعين جلدة تعزيرا لقاء تعاطي الأفيون وبجلده خمسين جلدة تكرر عليه أربع مرات بينها أسبوع لكثرة سوابقه وبإتلاف المواد المخدرة المحرزة على ذمة القضية بذا صدر الحكم وأفهم حسب الأصول فقرر المتهم قناعته وقرر المدعي العام الاعتراض بلائحة وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 26 / 10 / 1434 ه .
الاستئناف
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد .. نحن رئيس وقضاة الدائرة الجزائية الرابعة في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة جرى منا الاطلاع على القرار رقم 34343483 وتاريخ 28 / 10 / 1434 ه الصادر من فضيلة الشيخ…….. القاضي بالمحكمة الجزائية بالمدينة المنورة، المتضمن دعوى المدعي العام ضد المدعى عليه…….. المتهم في قضية مخدرات، المحكوم فيه بما دون باطنه . وبدراسة القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم .