حيازة أدوات عليها آثار الحشيش

المفاتيح

مخدرات ، حيازة حشيش بقصد الترويج والتعاطي ، تستر- حيازة أدوات عليها آثار الحشيش ، سيجارة بها حشيش ، قيادة سيارة تحت تأثير المخدر ، تعزير بالسجن والجلد.

السند

-1 قوله تعالى وتعاونوا على البر و التقوى

-2 قوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم

-3 المادة 41 و المادة 56 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

الملخص

لائحة الدعوى العامة ضد ثلاثة أشخاص بتوجيه الاتهام إلى الأول بحيازة كمية من الحشيش المخدر ومشرط و مقص بها آثار الحشيش بقصد الترويج والتعاطي و حيازة سيجارة ملفوفة ثبت احتوائها على المادة الفعالة للحشيش المخدر بقصد التعاطي و تعاطيه لها و للثاني بحيازة حشيش و بيع سيجارة ملفوفة ثبت احتوائها على الحشيش المخدر بقصد التعاطي و تعاطيه لها أثناء قيادة المركبة وإلى الثالث بالتستر عليهما، وطلب المدعي العام إثبات ما أسند إليهم و الحكم على الأول بالسجن و الجلد و الغرامة و المنع من السفر و على الثاني بالسجن و المنع من السفر و على الثالث بعقوبة تعزيرية لقاء تستره على الأول و الثاني، واثبات قيادة الثاني للسيارة تحت تأثير المخدر وإفهامه بأن عقابه عائد لولي الأمر، تم القبض على المدعى عليهم بعد مشاهدة الأول يستلم من الثاني و الثالث و تبن أن ما استلمه حشيش مخدر، وقد تم سماع الدعوى في حق المدعي عليه الأول كونه سجين أما المدعى عليهما الثاني و الثالث فلم يحضرا وتم إرجاء الحكم لحن حضورهما، إقرار المدعى عليه بالحيازة والقصد منها الاستخدام الشخصي وإنكاره الترويج، توجيه الشبهة للمدعى عليه بالترويج لوجود المشرط والمسطرة معه وكبر الكمية، إثبات إدانة المدعى عليه بالتعاطي، إقامة حد المسكر على المدعى عليه، تعزير المدعى عليه بالسجن والجلد و المنع من السفر، تصديق الحكم من محكمة الاستئناف

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ….. القاضي في المحكمة الجزائية بمحافظة جدة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية في محافظة جدة/المساعد برقم 33405805 وتاريخ 16 / 06 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 331123077 وتاريخ 15 / 06 / 1433 ه ففي يوم الثلاثاء الموافق 01 / 07 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 30 : 07 وفيها حضر المدعي العام بصفتي مدعيا عاما بدائرة الادعاء العام بمحافظة جدة أدعي على ……. 21 عاماً سعودي الجنسية بموجب رقم …….. المهنة موظف خاص متعلم موقوف بالسجن العام بموجب أمر تمديد التوقيف رقم ه م 2/ 5/ 28419 وتاريخ 26 / 4/ 1433 ه استنادا للقرار الوزاري رقم 1900 في 9/ 7/ 1428 ه المبني على المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية و…… 21 عاماً …….. سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم …… ، المهنة موظف خاص متعلم مفرج عنه بالكفالة الحضورية بتاريخ 26 / 4/ 1433 ه بموجب أمر الإفراج رقم ه م 2/ 5/ 28063 وتاريخ 25 / 4/ 1433 ه استنادا للمادة 120 من نظام الإجراءات الجزائية و…….. 28 عاماً سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم ……… المهنة موظف خاص متعلم مفرج عنه بالكفالة الحضورية بتاريخ 25 / 4/ 1433 ه بموجب أمر الإفراج رقم ه م 2/ 5/ 28063 وتاريخ 25 / 4/ 1433 ه استنادا للمادة 120 من نظام الإجراءات الجزائية المقبوض عليهم بتاريخ 23 / 4/ 1433 ه وردت إخباريه من أحد المتعاونين مفادها أن المدعى عليه الأول يروج الحشيش المخدر و يستخدم لهذا الغرض مركبه من نوع هونداي تحمل اللوحة رقم … ….وأنه لا يعرف رقم هاتفه ولا يستطيع الشراء منه ، وعليه تم رصد تحركاته وفي تلك الأثناء حضرت مركبه من نوع كامري بقيادة الثاني وبرفقه الثالث ، وتوقفت بجوار مركبة الأول الذي شوهد بأخذ شيء من سيارته ويستقل مركبة الثاني برفق الثالث وبمتابعتهم والقبض عليهم ضبط مع الثاني : ربع سيجارة تزن 0.2 عشري الجرام يشتبه أن تكون مخلوطة بمادة حشيش مخدر وشوهد الأول : يرمي سيجارة تحت قدميه تزن 0.2 عشري الجرام يشتبه أن تكون حشيش مخدر ، وبمناقشتهم عن مصدر الحشيش المخدر أفاد الثاني بأن الأول قام بإهدائه سيجارة الحشيش المخدر فأنكر الأول ذلك وبسؤال الأول عن مقر سكنه ومركبته أنكر وجود مسكن أو مركبه له وباصطحابه للمركبة …….. التي كان يستقلها وبفتحها بمفتاح كان بحوزته وتفتيشها وجد على المقعدة الأمامية قطعة بلغ وزنها 53 ثلاثة وخمسين جراماً يشتبه أن تكون الحشيش المخدر ومشرط ومسطرة عليها آثار مادة الحشيش المخدر وأثبت التقرير الكيميائي الشرعي رقم 1553 /ك ش م لعام 1433 ه إيجابية العينات من المواد المضبوطة والمرسلة للتحليل لمادة الحشيش المخدر واحتواء العينات  أ ، ب ، ج ، د، ه على المادة الفعالة له المدرجة بالجدول رقم 1 فئة أ الملحق بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية باستجواب الأول : أقر بحيازة ما تم ضبطه معه وعائديتها له بقصد التعاطي وأقر بحيازة المشرط لتقطيع الحشيش المخدر للتعاطي وبتعاطيه من الحشيش المخدر المضبوط ولنوعه سابقاً باستجواب الثاني : أقر بحيازة سيجارة تزن 0.2 عشري الجرام من الحشيش المخدر بقصد التعاطي وتعاطيه منها ولنوعها سابقاً وأسفر التحقيق بتوجيه الاتهام إلى الأول بحيازة 53 ثلاثة وخمسين جراماً من مادة الحشيش المخدر ومشرط ومسطرة عليهما آثار ثبت إيجابيتها لذات المادة بقصد الترويج والتعاطي وحيازته ربع سيجارة ملفوفة تزن 0.2 عشري الجرام ثبت احتوائها على المادة الفعالة للحشيش المخدر بقصد التعاطي وتعاطيه منها ولنوعها سابقاً والى الثاني بحيازة ربع سيجارة ملفوفة تزن 0.2 عشري الجرام ثبت احتوائها على المادة الفعالة للحشيش المخدر بقصد التعاطي وتعاطيه منها أثناء قيادته المركبة وتعاطيه لنوعها سابقاً والى الثالث بالتستر عليهما وذلك للأدلة والقرائن التالية ما ورد في اعترافا الأول والثاني المدون بدفتر التحقيق المرفق لفة 29 ما ورد بشهادة الشهود الواردة في محضر الضبط المنوه عنه المرفق لفة 1 ما ورد في التقرير الكيميائي الشرعي المنوه عنه المرفق لفة 37 كبر حجم الكمية المضبوطة مع الأول والإخبارية الواردة عنه وضبط أداة المسطرة بمركبته والتي عادة ما يستخدمها المروجين في عملياتهم قرائن على أن ما ضبط كان معداً للترويج أيضاً وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليهم وهم بكامل أهليتهم المعتبرة شرعاً من الأفعال المحرمة شرعاً والمجرمة نظاماً طبقاً للمادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه ،والمعاقب عليها وفقاً للمادتين 41،38 مع مراعاة ما ورد بالمادة 62 من ذات النظام لذا فإنني أطلب إثبات ما أسند إليهم ومعاقبتهم بالعقوبات الأصلية والتكميلية التالية بالسجن والجلد والغرامة لقاء ما أسند لأول استنادا للفقرة 1 من المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه بالسجن لقاء ما أسند للثاني استنادا للفقرة 1 من المادة 41 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه منعهما من السفر لخارج المملكة بعد الانتهاء من تنفيذ عقوبتهما وفقاً للفقرة 1 من المادة 56 من نظام المخدرات المشار إليه كما اطلب الحكم على الثالث بعقوبة تعزيرية لقاء تستره على الأول والثاني كما اطلب إثبات إدانة الثاني بقيادة المركبة تحت تأثير المخدر استنادا للفقرة 1 من المادة 68 من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 85 وتاريخ 26 / 10 / 1428 ه وإفهامه بأن عقابه عائد لولي الأمر من قبل الجهة المختصة وبعرض ماورد بدعوى المدعي العام على المدعى عليه الحاضر بالمجلس الشرعي أجاب قائلا ماورد في دعوى المدعي العام من توجيه الاتهام لي بحيازة ثلاثة وخمسين جرام من مادة الحشيش المخدر ومشرط ومسطرة بها أثار الحشيش المخدر فصحيح ولكن ليس بقصد الترويج والتعاطي كما ورد في دعوى المدعي العام بل بقصد التعاطي فقط وماورد من حيازتي سيجارة تزن عشري الجرام تحتوي على الحشيش المخدر بقصد التعاطي وأني أتعاطى الحشيش المخدر من السابق فصحيح هذا جوابي على الدعوى وبعرض ذلك على المدعي العام قال الصحيح ما ذكرت وبسؤاله هل لديه بينه على ما ذكرت قال نعم وبينتي تتمثل في اعتراف المتهمين الأول والثاني المدون بدفتر التحقيق المرفق لفة 29 شهادة الشهود الواردة في محضر الضبط المنوه عنه المرفق لفة رقم 1التقرير الكيميائي الشرعي المنوه عنه المرفق لفة 37 كبر حجم الكميه المضبوطة مع الأول والإخبارية الواردة عنه وضبط أداه المسطرة بسيارته والتي عادة ما يستخدمها المروجين في عملياتهم قرائن على أن ما ضبط كان معدا للترويج أيضا عليه فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وإقرار المدعى عليه بحيازة سيجارة تزن عشري الجرام من الحشيش المخدر بقصد التعاطي وتعاطيه للحشيش المخدر فبناء على جميع ما تقدم ونظرا لضبط المسطرة والمشرط وبها أثار الحشيش المخدر مع المدعى عليه وأقرا المدعى عليه بعائديتها له وحيث أن مثل تلك الأدوات يستخدمها مروجي الحشيش في العادة ونظرا لكبر الكمية المضبوطة بحوزته وحيث أن ما قدم المدعى العام من أدله وقرائن لا يكفي لإثبات قصد الترويج وإنما يقوى الشبهة في ذلك ولجميع ما تقدم ولقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وقوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم ولكون هذه الآفة مهلكه للدين مضيعة للمال والوقت مدمرة للعقل ومفسدة للعرض ولجميع ما تقدم فقد ثبت لدي أدانه المدعى عليه بحيازة ثلاثة وخمسين جرام من الحشيش المخدر وسيجارة تزن عشري الجرام جميعها من الحشيش المخدر بقصد التعاطي وتعاطيه لنوعها من السابق وقوه الشبهة في حيازة الكميه المتقدمة من الحشيش بقصد الترويج وحكمت عليه لقاء ذلك بما يلي أولا سجنه لمده سنتين استناداً للمادة 41 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ثانيا سجنه لمده سنه ونصف وجلدة ثلاثمائة سوط على دفعات كل دفعة خمسين سوطاً وبن كل دفعة والتي تليها مده لا تقل عن خمسة أيام ودفعة غرامة ماليه قدرها عشرة الأف ريال نظير الشبهة القوية في حيازته الحشيش المخدر بقصد الترويج ثالثا منعه من السفر لمده ثلاث سنوات ونصف وفقا للمادة 56 من النظام المشار إليها رابعا جلدة حد المسكر ثمانين سوطاً دفعة واحدة نظير تعاطيه للحشيش المخدر من السابق وأرجأت الحكم على المدعى عليه الثاني والثالث إلى حن حضورهم وأمرت المدعي العام بإحضارهم وجرى عرضه على الطرفين قرار جميعا عدم القناعة وطلبا الاستئناف فأجبتهما لطلبهما وأفهمتهما بمقتضى تعليمات الاستئناف جرى النطق بالحكم في تمام الساعة السابعة وخمسة واربعين دقيقة صباحا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 01 / 07 / 1433

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …… القاضي في المحكمة الجزائية بمحافظة جدة ففي يوم الاربعاء الموافق 3/ 11 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة الثامنة وحيث وردتنا المعاملة من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة برقم 331828826 في 25 / 10 / 1433 وبرفقها قرار الملاحظة الصادر من الدائرة الجزائية الثالثة برقم 33432064 في 1433/10/21 ه نص الحاجة منه وبدراسة القرار وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقرر اعادتها لفضيلة حاكمها لملاحظة أنه لم يرد اسم المدعي العام في مستهل الدعوى ولا في اي جلسة من جلسات القضية ولم يكتب اسمه في صورة الضبط كما هو الواضح من صورة الضبط المدرجة كما انه لم يوضح اسم المدعى عليه الذي حضر عند القاضي وحكم عليه القاضي وإن كان يفهم من الإجابة أنه الاول لكن ذلك لا يكفي لأنه جاء خلط في اجابته فينبغي ذكر اسم المدعى عليه الذي حضر عند القاضي وحكم عليه لملاحظة ذلك والله الموفق وموقع ومختم من اصحاب الفضيلة اعضاء الدائرة الجزائية الثالثة وهم كلا من الشيخ ….. والشيخ د….. والشيخ ……. وعليه فأجيب اصحاب الفضيلة بأنه نظرا لوجاهة ما ذكر فإن اسم المدعى عليه هو …. ورقم تكليفه من مرجعه هو 15832 في 6/ 3/ 1433 ه واما المدعى عليه الذي حضر وحكم عليه هو …… واما المدعى عليه الثاني والثالث فلم يحضرا وأرجئت الحكم عليهم الى حن حضورهم وأمرت المدعي العام بإحضارهم جرى قفلها في تمام الساعة الثامنة والربع وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه وسلم.

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ……. القاضي في المحكمة الجزائية بمحافظة جدة ففي يوم الاحد الموافق 4/ 1/ 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة التاسعة وحيث وردتنا المعاملة من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة برقم 332106911 في 22 / 12 / 1433 ه وبرفقها قرار الملاحظة الصادر من الدائرة الجزائية الثالثة برقم 33471121 في 1/ 12 / 1433 ه نص الحاجة منه وبدراسة القرار وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقرر اعادتها لفضيلة حاكمها لملاحظة ان فضيلته ذكر ان اسم المدعي عليه هو …… حن انه ذكر في صورة الضبط ان اسم المدعي العام …… فعلى فضيلته تحرير الصواب لملاحظة ذلك والله الموفق وموقع ومختم من اصحاب الفضيلة اعضاء الدائرة الجزائية الثالثة وهم كلا من الشيخ …. والشيخ …. والشيخ د…… وعليه فأجيب عما ذكره اصحاب الفضيلة بأن المدعي العام هو ….. ورقم تكليفه من مرجعه هو 15832 في 1433/3/6 ه واما المدعى عليه فهو ….. وقد جرى تصحيح الخطأ الواقع في السطر الحادي عشر من الصفحة الرابعة من القرار عن طريق التقويس عليه في اصل القرار وقررت اعادة كامل اوراق المعاملة الى محكمة الاستئناف لاتخاذ ما يراه اصحاب الفضيلة ………… قفلها في تمام الساعة التاسعة والربع وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه وسلم.

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الجزائية الثالثة بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة جرى منا الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة جدة المساعد رقم 10330 / 34 وتاريخ 20 / 1/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة الشيخ/ …. القاضي بالمحكمة الجزائية بجده برقم 33339772 وتاريخ 13 / 7/ 1433 ه ، المتضمن دعوى المدعي العام ضد/ …. ورفقاه المتهم في مخدرات المحكوم بما دوّن بباطن القرار وبدراسة القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم بعد الايضاح الاخير والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.